tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531114522 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-06-04 date_hijri=1445-09-07 document_type=ruling entity=document_number:6fa89f8e-28d8-43f7-ac57-415b84cdb471 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٥٥٩٩ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه المفتاح لتاجير السيارات المحدوده (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه فاست ديل للخدمات اللوجستيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان لدي الشركه المدعي عليها عده سيارات تملكها موكلته قد حازتها بغير مسوغ نظامي وهي سته واربعون سياره علي التفصيل التالي: سنه الصنع رقم السياره نوع السياره، ١- ٢٠٢٣م (...) (...) ،٢- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٣- ٢٠٢٣م (...) (...) ، ٤- ٢٠٢٣م (...) (...) ، ٥- ٢٠٢٣م (...) (...) ، ٦- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٧- ٢٠٢٣ (...) (...)،٨- ٢٠٢٣م (...) (...)،٩- ٢٠٢٣م (...) (...)، ١٠- ٢٠٢٣م (...) (...)،١١- ٢٠٢٣م (...) (...)، ١٢- ٢٠٢٣م (...) (...)، ١٣- ٢٠٢٣م(...) (...)، ١٤- ٢٠٢٣م (...) (...)، ١٥- ٢٠٢٣م(...) (...)، ١٦- ٢٠٢٣م (...) (...)، ١٧- ٢٠٢٣م (...) (...)، ١٨- ٢٠٢٣م(...) (...)، ١٩- ٢٠٢٣م،(...) (...)، ٢٠- ٢٠٢٣م (...)(...)، ٢١- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٢٢- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٢٣- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٢٤- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٢٥- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٢٦- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٢٧- ٢٠٢٣م (...) (...)،٢٨- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٢٩- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٣٠- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٣١- ٢٠٢٣م (...)(...)، ٣٢- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٣٣- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٣٤- ٢٠٢٣م (...)(...)، ٢٠٢٣م (...)(...)، ٣٦- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٣٧- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٣٨- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٣٨- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٤٠- ٢٠٢٣ (...) (...) ،٤١- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٤٢- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٤٣- ٢٠٢٣م (...) (...)،٤٤- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٤٥- ٢٠٢٣م (...) (...)،٤٦- ٢٠٢٣م (...) (...). وطالب بالزام الشركه المدعي عليها برد العين الموصوفه اعلاه. وقدم سندا لطلبه: (٤٦) استماره ملكيه مركبه باسم المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٧/٠٩/١٤٤٥ه وفيها: حضرت ممثله المدعيه، وحضر مدير عام المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤/٠٩/١٤٤٥ه، وفيها: تشير الدايره الي انه تعذر اعتماد مضمون محضر الجلسه السابقه، فقررت اعاده مضمون المحضر السابق، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي والبينات والاسانيد المقدمه فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته تنكر علاقتها بالمدعيه وطلب رد الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن البينه علي علاقه موكلتها بالمدعي عليها اجابت بانه ليس لديها بينه وطلبت يمين المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان النزاع ناشي بين تاجرين بسبب اعمال تجاريه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي ولما كانت المعيه وكاله تدعي تعاقد موكلتها مع المدعي عليا علي تاجير سيارات وانتهي الاجار ولم يلتزم المدعي عليها باعاده السيارات المؤجره وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام الشركه المدعي عليها برد العين الموصوفه اعلاه، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في ان موكلته تنكر علاقتها بالمدعيه وطلب رد الدعوي، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبالنظر لموضوع هذه الدعوي وبما ان المدعيه لم تقدم بينه توصلها للحق المدعي به، حيث جل ما قدمته عباره عن استماره ملكيه المركبه، وحين طلبتها المحكمه بينه علي علاقتها بالمدعي عليها ذكرت انه ليس لديها بينه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي عجز المدعيه عن اثبات دعواها، وبناء علي الماده الاولي من نظام الاثبات، واستنادا لقوله صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم ، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر . مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571055599 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه (...) للخدمات اللوجستيه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بالزام المدعي عليها بما مضمونه: الزام الشركه المدعي عليها برد العين الموصوفه وهي لدي الشركه المدعي عليها عده سيارات تملكها موكلته قد حازتها بغير مسوغ نظامي وهي سته واربعون سياره ، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في ان موكلته تنكر علاقتها بالمدعيه وطلب رد الدعوي، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي ، وبتسليم وكيله المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان لدي الشركه المدعي عليها عده سيارات تملكها موكلته قد حازتها بغير مسوغ نظامي وهي سته واربعون سياره وطالب بالزام الشركه المدعي عليها برد العين. وقدم سندا لطلبه (٤٦) استماره ملكيه مركبه باسم المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٠٧ه وفيها: حضرت ممثله المدعيه، وحضر مدير عام المدعي عليها، وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/١٤ه، وفيها تشير الدايره الي انه تعذر اعتماد مضمون محضر الجلسه السابقه، فقررت اعاده مضمون المحضر السابق، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي والبينات والاسانيد المقدمه فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي علها اجاب بان موكلته تنكر علاقتها بالمدعيه وطلب رد الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن البييه علي علاقه موكلتها بالمدعي عليها اجابت بانه ليس لديها بينه وطلبت يمين المدعي عليها، وانتهت محكمه الدرجه الاولي الي رفض هذه الدعوي. مسببه حكمها بعجز المدعيه عن اثبات دعواها حيث لم تقدم بييه توصلها للحق المدعي به، حيث جل ما قدمته عباره عن استماره ملكيه المركبات وحين طلبتها المحكمه بييه علي علاقتها بالمدعي عليها ذكرت انه ليس لديها بينه، وبناء علي الماده الاولي من نظام الاثبات، واستنادا لقوله صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البييه علي المدعي واليمين علي من انكر ، انتهت الدايره الي رفض الدعوي. ثم تقدمت المدعيه باعتراضها الماثل . الطلبات : (1) - قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المواعيد النظاميه المقرره بنظام المرافعات الشرعيه. (2) - في الموضوع الغاء الحكم المستانف الصادر من قاضي الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 4571055599 تاريخ 1445/08/26ه بموجب الصك رقم 4530923506 تاريخ 1445/10/09ه ومن ثم القضاء مجددا بما سطر بختام لايحه دعوانا مع. حفظ كافه حقوق موكلتي المدعيه الاخري ايا ما كانت . ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري افتتاح الجلسه في هذه القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد احال كل طرف منهما الي ما سبق ان ادلي به في ملف القضيه ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، ولا ينال من ذلك ما طالبت به المستانفه من طلب يمين المدعي عليه، لكونها شركه وقد نصت الماده الرابعه والستون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي عدم صحه توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه مما تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه : بتاييد حكم الدايره [الخامسه والعشرون] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4530923506) وتاريخ 09 /10 /1445ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [برفض الدعوي] محمولا علي اسبابه، وعلي ما اضيف من اسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين