moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٢٣٧١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ ٩/١١/١٤٤٢ه اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي ان تورد موكلته للمدعي عليها كراتين بثمن اجمالي قدره: مليون واربعمايه وثمانيه الاف ومايه وسبعه واربعون ريال وخمس هللات (١,٤٠٨,١٤٧.٥)، سدد منها مبلغا قدره: اربعمايه وسبعه الاف ريال (٤٠٧,٠٠٠)، علي ان يكون تسليم المبلغ المتبقي علي دفعات، الا ان المدعي عليها لم تسدد المبالغ المتبقيه والبالغ قدرها: مليون والف ومايه وسبعه واربعون ريال (١,٠٠١,١٤٧)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٤ه، وابرز رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٥/٦/٩ه، وابرز رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٣/١٠ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي والتي انتهي بها الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره: مليون والف ومايه وسبعه واربعون ريال (١,٠٠١,١٤٧)،وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها ذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للتاكد من موكله بخصوص المبالغ المسدده والمتبقي، فنبهته الدايره بان الاصل تقديم الجواب قبل الجلسه الاولي او في اثناء الجلسه الاولي، فاعطته الدايره مهله اخري مده اسبوع ليقدم الجواب علي الدعوي جوابا تفصيليا في النظام فاستجاب لذلك، وفي الجلسه التاليه بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره والتي نص فيها علي: (اولا: انه يوجد تعاملات تجاريه بين موكلتي والمدعيه بموجب عقد غير مكتوب تواترت المعاملات بينهما عليه حسب الاتفاق بينهما وحسب العرف التجاري السايد علي وجود الشراء والسداد الاجل مع حق ارجاع البضاعه المعيبه وثابت ذلك بموجب ايميلات ومراسلات بين موكلتي والمدعيه، ثانيا: اجمالي البضاعه المورده من المدعيه هي باجمالي مبلغ وقدره: مليون واربعمايه وسبعه الاف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا واربعه وثلاثون هلله (١,٤٠٧,٣٣٧.٣٤) وحيث ان البضاعه السليمه تقدر قيمتها بمبلغ وقدره: سبعمايه وسبعه وعشرون الف ريال (٧٢٧٠٠٠)، استلمت المدعيه منها مبلغ وقدره: اربعمايه وسبعه الاف ريال (٤٠٧٠٠٠) من حساب موكلتي والباقي في ذمه موكلتي للمدعيه بمبلغ وقدره: ثلاثمايه وعشرون الف ريال (٣٢٠,٠٠٠)، ثالثا: باقي البضاعه التي تم استلامها من المدعيه والتي تقدر قيمتها بمبلغ وقدره: ستمايه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريال واربعه وثلاثون هلله (٦٨٠,٣٣٧.٣٤) بها عيوب وتم ارجاع جزء منها من عملاء موكلتي (لوجود عيوب بالكرتون) ثم طلبت موكلتي من المدعيه استرجاعه او استبداله ووافقت المدعيه واستعدت بذلك بموجب الايميلات الصادر من المدعيه لموكلتي: ١/ الايميل الصادر من المدعيه ونصه (تم مراجعه الموضوع معكم في اخر زياره لمصنعكم واتضح انه وجود الرايحه بشكل نسبي والذي يختفي بشكل نهايي فور ازاله الاسترتش فيلم الذي يتم التغليف للباليتات به ونفس نسبه الرايحه وجدت في بعض الباليتات لاصناف الكرتون الابيض ايضا الموجود في مستودعاتكم)، ٢/ (طبقا للاجتماع الذي تم بمقر شركتكم الموقره الثلاثاء الموافق ٤ يناير ٢٠٢٢م نفيدكم علما بالتزامنا بما تم الاتفاق عليه كما يلي: في حاله ارجاع اي كميه منتج تام من الموزعين الخاصين بكم بسبب شكوي من الكرتون فاننا نتحمل قيمه ارتجاع السياره وكذلك تعويضكم بكميه كرتون فارغ تعادل الكميه المعيبه والتي تم عمل اعاده تعبيه لها بعد حصر الكميه وتسليمها الينا)، ٣/ وفقا لما نصت عليه الماده (٥٣) من نظام الاثبات (يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها)، و التي تشمل بكافه وسايلها المتعارفه) كما جاء في الماده (٥٤) في نظام الاثبات و نصها (يشمل الدليل الرقمي الاتي: السجل الرقمي - المحرر الرقمي - التوقيع الرقمي -المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي - وسايل الاتصال - الوسايط الرقميه - اي دليل رقمي اخر)، ويؤيد ذلك ما جاءت به الماده (١٠) من نظام الاثبات (يكون لاي اجراء من اجراءات الاثبات اتخذ الكترونيا الاحكام المقرره في هذا النظام (الماده الرابعه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه (تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه الورقه العاديه في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها)، وافيد لفضلتكم ان ما درج عليه التعامل هو استرجاع او استبدال البضاعه المعيبه والعاده محكمه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ونصت الماده السابعه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه (فيما لم يرد فيه نص خاص، او اتفاق بين الاطراف علي غيره؛ يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف. وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما.) ٤/ اوضح لفضيلتكم انه تم رفع دعوي قضاييه من موكلتي ضد المدعيه في تعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت بسمعه موكلتي بسبب البضاعه المعيبه عن كميه وقدرها مايتين وخمسه وثمانون الف وتسعمايه وخمسه وستون كرتون (٢٨٥,٩٦٥) ويقدر قيمتها بموجب اسعار الشراء من المدعيه مبلغ وقدره: مايتين وسبعه وستون الف وثمانمايه وواحد ريال وسبعه هلله (٢٦٧,٨٠١.٧) بالقضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٨٣٢ من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه ببريده والمؤيد من محكمه الاستيناف بمنطقه القصيم برد الدعوي وهذا الحكم في التعويض عن كميه محدده فقط لا يتعداها الي باقي الكميه المعيبه التي اقرت المدعيه بوجود العيب بها والتفاهم معها علي استرجاعها، ٥/ تم التواصل مع وكيل المدعيه قبل رفع هذه الدعوي لايجاد حلول ولكن قوبل بالرفض خاصه بعد صدور الحكم المذكور وقد تم ارسال الشاحنات الي مقر المدعيه لارجعاها ورفضت المدعيه وهذه الكميات موجوده الان بمخازن موكلتي، لكل ما سبق ولقوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الشرعيه ان الضرر يزال فان موكلتي مستعده لاداء ما تبقي عليها من ثمن البضاعه السليمه وهو مبلغ وقدره: ثلاثمايه وعشرون الف ريال (٣٢٠,٠٠٠) وتطلب موكلتي من بعد اذن فضيلتكم ندب قسم الخبراء لحصر البضاعه (المعيبه باقرار المدعيه بالايميلات المذكوره اعلاه) وذلك من اجل استبدالها او استرجاعها وخصم ثمنها من المطالبه.)، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه علي المذكره التي جري تقديمها من وكيل المدعي عليها فقدم جوابا جاء نصه ما يلي: (اولا: المدعي عليها اقرت لموكلتي بكامل المبلغ المدعي به والواصل منه ولا يوجد تعامل بينها وبين موكلتي غيره ولا عذر لمن اقر واما دفعها بعدم استحقاق موكلتي لكامل المبلغ حسب زعمها لوجود عيوب في البضاعه وان موكلتي وافقت عبر رساله الايميل علي استبداله او استرجاعه فهذا غير صحيح فهذا ايهام من المدعي عليها للدايره فرد موكلتي بالرساله واضح ومحدد نصا باستبدال الكميه المعيبه ونصه (تعويضكم بكميه كرتون فارغ تعادل الكميه المعيبه) وهذا العيب الذي تدعيه المدعي عليها غير صحيح ولم يثبت حيث سبق وان ادعت به وقد تم الحكم برد دعواها بالقضيه رقم٤٣٩٤٥٩٨٣٢ وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣ه بالحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه ببريده والمؤيد من محكمه الاستيناف بالقصيم المشار له ومرفق رقم ٤ في اجابه المدعي عليها، لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: مليون والف ومايه وسبعه واربعون ريال (١,٠٠١,١٤٧.٠٠) لاقرارها به والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: مايه وواحد الفا ريال (١٠١,٠٠٠)، ولصدور حكم قضايي يرد ما دفعوا به من العيب هذه اجابتي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بقوله: (حجه في الكميه التي رفعت فيها القضيه فقط وهي كميه (٢٨٥.٩٦٥) كرتون لان التوريد من المدعيه كان علي مراحل وليس حجه علي كل تعاملات المدعيه وهي كثيره، ولا يجوز الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لاختلاف المحل والسبب حيث ان الكميه مختلفه والعيب مختلف)، فعقب وكيل المدعيه باستفساره عن العيوب المغايره للعيوب التي يذكر، فطلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم مذكره يفصل فيها جوابه فافهمته الدايره بتقديمها خلال سبعه ايام، علي ان يتم الرد عليها من وكيل المدعيه خلال سبعه ايام تليها قبل موعد الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه بتاريخ ١٣/٩/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: (المدعي عليها ما زالت تحاول فتح قضيه العيب المدعي به من قبلها والتي سبق الفصل فيها بحكم مكتسب للقطعيه وقد اجبنا بعدم صحه ما تدعيه من اختلاف السبب والمحل حيث انه بعد وقوع الخلاف بين موكلتي والمدعي عليها لم يكن هناك الا سبب واحد زعموه وهو وجود الرايحه فتقدموا بموجبه الي المحكمه فردت دعواهم وهو ذات السبب في هذه القضيه، لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها ١-بدفع مبلغ وقدره: مليون والف ومايه وسبعه واربعون ريال (١,٠٠١,١٤٧.٠٠) لاقرارها به ولصدور حكم قضايي يرد ما دفعوا به من العيب ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: مايه وواحد الفا ريال سعودي (١٠١,٠٠٠.٠٠).) ثم ناقش طرفي الدعوي انهاء الدعوي صلحا ولم ينتهيا الي شييا من ذلك، ثم قرر المدعي وكاله اكتفاءه بما قدم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر اكتفاءه بالدفوع التي اودعها، ورات الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي الجلسه التاليه بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٤ه وابرز رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٥/٦/٩ه، وابرز رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٣/١٠ه، وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق عقد المحاماه، فذكر انه سيقوم برفع دعوي مستقله يطالب فيها باتعاب المحاماه، ويحصر مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: مليون والف ومايه وسبعه واربعون ريال (١,٠٠١,١٤٧)، عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: مليون والف ومايه وسبعه واربعون ريال (١,٠٠١,١٤٧)، مقابل توريد كراتين للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، ما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعي حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: مليون والف وميه وسبعه واربعون ريالا (١,٠٠١,١٤٧)، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه ان اجمالي البضاعه المورده من المدعيه هي بمبلغ قدره: مليون واربعمايه وسبعه الاف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا واربعه وثلاثون هلله (١,٤٠٧,٣٣٧.٣٤)، الا انه دفع بان البضاعه السليمه تقدر قيمتها بمبلغ وقدره: سبعمايه وسبعه وعشرون الف ريال (٧٢٧٠٠٠)، وان المدعيه استلمت منها مبلغا قدره: اربع ميه وسبعه الاف ريال (٤٠٧٠٠٠) وان المتبقي بذمه موكلته للمدعيه مبلغ وقدره: ثلاثمايه وعشرون الف ريال (٣٢٠,٠٠٠)، وان باقي البضاعه التي تم استلامها من المدعيه والتي تقدر قيمتها بمبلغ وقدره: ستمايه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريال واربعه وثلاثون هلله (٦٨٠,٣٣٧.٣٤) بها عيوب، وبما ان وكيل المدعيه دفع علي ما ذكره وكيل المدعي عليه بانه تم الحكم برد دعوي المدعي عليها بشان المطالبه بالتعويض عن قيمه البضاعه المعيبه بالقضيه رقم: ٤٣٩٤٥٩٨٣٢ وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣ه بالحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه ببريده والمؤيد من محكمه الاستيناف، وبما ان الدايره اطلعت علي الحكم الصادر الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه ببريده والمؤيد من محكمه الاستيناف والذي تمسك المدعي عليه بذات دفعه في هذه الدعوي؛ ثم ندبت المحكمه خبيرا انتهي الي عدم صحه دفعه ثم حكمت المحكمه برفض الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع باختلاف المحل والسبب عما حكم به في القضيه السابقه وتمسك بوجود عيوب في كراتين اخري غير التي صدر بحقها الحكم، وبما ان وكيل المدعيه انكر وجود العيوب المذكوره، ولكون النظر فيما تمسك به وكيل المدعي عليها من توفر العيوب والنظر في البينه عليها يتسبب باطاله امد النظر في القضيه لا سيما وان المبلغ مستحق علي المدعي عليها منذ تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١١م مما يترتب عليه الاضرار بحق المدعيه، لاسيما ان الحكم باستحقاق المدعيه للمبلغ لا يلغي حق المدعي عليها برفع دعوي اخري مستقله للنظر في توفر العيوب المدعي بها والبينه عليها، خاصه وان الدايره اطلعت علي الحكم السابق فتبين لها ان السبب الذي يستند عليه المدعي عليه مماثل لما ذكره في القضيه السابقه، ما يضعف موقفه في هذه الدعوي، ولما كانت الطلبات العارضه تقدير نظرها مع هذه الدعوي او طلب فصلها في دعوي مستقله يرجع الي الدايره ناظره القضيه، يدل علي ذلك ما ورد في الماده (الخامسه والثمانين) من ذات النظام، ونصها: تحكم المحكمه في موضوع الطلبات العارضه مع الدعوي الاصليه كلما امكن ذلك ، ولما قرره شراح النظام بان [للقاضي حريه كامله في تقدير الطلب العارض الذي يقدمه المدعي عليه، فاذا راي ان الطلب العارض ليس له اساس واضح؛ فيرفض النظر فيه ويقتصر علي الدعوي الاصليه، ويبقي للمدعي عليه ان يرفع دعوي مستقله بما يدعيه من الدين، وقد يري القاضي ان الدعوي العارضه لها اساس، ولكنها من التعقيد والغموض بحيث تكون بحاجه الي تحقيق واسعه واجراءات طويله من شانها ان تعطل الفصل في الدعوي الاصليه، فيرفض هنا النظر فيه...]، وبما ان المدعي عليه في طلبه العارض لم يقدم المستندات الكافيه لنظره والفصل فيه، وانما طلب ندب قسم الخبراء، وبما انه سبق وان ندب قسم الخبراء في بضاعه مماثله بين الطرفين فتبين عدم صحه ما ادعاه، كما ان المدعي عليه لم يقدم الطلب العارض من خلال نافذه الطلبات العارضه في بوابه ناجز وانما قدمه من خلال طلب تقديم الرد علي الدعوي، مخالفا بذلك التوصيه الوارده الي الدايره المبنيه علي تعميم الوزاره رقم (١٣/ت/٨٨٠٠) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٣ه بعدم قبول اضافه اي طلب من خلال الدايره وانه لابد من تقديمها عبر بوابه ناجز، ولان طبيعه الدعوي التجاريه تختلف عن غيرها، وتقتضي سرعه الفصل والبت فيها، ولانه لا يوجد ما يمنع المدعي عليها من تقديم مطالبتها قبل هذه الدعوي، ولا يوجد ما يمنع المدعي عليها من تقديم مطالبتها بعد هذه الدعوي، لذلك كله انتهت الدايره الي عدم قبول الطلب العارض من المدعي عليه المتعلقه بالنظر في العيوب، وان لها الحق برفعه بدعوي مستقله، وما انتهت اليه الدايره مماثل لما ورد في حكم المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٢٢٦١) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٩ه، المؤيد بحكم محكمه الاستيناف رقم (١١٥٧) وتاريخ ٣٠/٥/١٤٤٠ه، والحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض رقم (٤٢١٣١٢١٧٨) وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٢ه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بان المدعيه لم تستلم من موكلته الا مبلغا قدره: اربع ميه وسبعه الاف ريال (٤٠٧,٠٠٠)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: لذا حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره: مليون والف ومايه وسبعه واربعون ريال (١,٠٠١,١٤٧)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلامه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٢٣٧١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره: مليون والف ومايه وسبعه واربعون ريال (١,٠٠١,١٤٧)، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه؛ تضمن قوله: اولا: الخطا في التسبيب والفساد في الاستدلال. ثانيا: القصور في تسبيب الحكم: ا- اغفل الحكم اقرار المدعيه بوجود العيب واقرارها بحق موكلتي في ارجاع البضاعه المعيبه. ب- اغفل الحكم اقرار المدعيه بوجود العيب من خلال مذكراتها في الدعوي. ج-اغفل الحكم ما قدمته موكلتي من شهادات عملايها واستعدادهم للشهاده.. وطلب قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم واحاله المعامله لقسم الخبراء لاثبات وجود العيب من عدمه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء ٨/١/١٤٤٥ه حيث عقدت عن بعد؛ وحضرها وكيل المدعيه / (...)، سجل مدني رقم(...)بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم(...)بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم ؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب ١٤٤٤/١١/١ ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٢٣٧١ لعام ١٤٤٤ ه، القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره: مليون والف ومايه وسبعه واربعون ريالا (١,٠٠١,١٤٧)، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين