tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430951597 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-07-03 date_hijri=1444-07-11 document_type=ruling entity=document_number:6e9903f8-c0db-4b51-8d88-da9fbf82c752 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٠٧٣٤ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٩٣,٣٨٣.٠٠) ميتان وثلاثه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، وذلك مقابل قيمه المتبقي من اجره معده (شيول ٩٥٠) ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) بعد تحقق الدايره بما ورد بالماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (٢٩٣,٣٨٣.٠٠) ميتان وثلاثه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريالا سعوديا قيمه الاجره المتبقيه، عن الفتره من ١٢/٠٢/١٤٣٩ه الموافق ٠١/١١/٢٠١٧م الي ٢٨/١٠/١٤٤٠ه الموافق ٠١/٠٧/٢٠١٩م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر طلبت مهله للجواب فافهمتها الدايره بتقديم الجواب خلال ١٥ يوما ويقدم وكيل المدعيه الرد خلال ١٥ يوما التاليه فاستعدا بذلك. ، فقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ه جاء فيها: تعاقد موكلي مع المدعي عليها بموجب عقد اتفاق علي استيجار معداته لدي مصنع المدعي عليها وقيامه بالاعمال المطلوبه منه في الموقع، وذلك مقابل اجره شهريه مبلغ وقدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال نظير عدد ساعات (٢٦٠) ساعه شهريا، وتعددت عقود موكلي مع المدعي عليها تمثلت في ثلاثه عقود اولها يبدا من تاريخ ١/١٠/٢٠١٦م وينتهي في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م، وثانيها يبدا في تاريخ ١/١/٢٠١٨م ولمده عام ينتهي في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م، وثالثها يبدا في تاريخ ١/١/٢٠١٩م وحتي تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩م وذلك بموجب الشروط المتفق عليها في هذه العقود المبرمه مع المدعي عليها علي اوراقها المعتمده (مرفق رقم١ مستند العقود مع المدعي عليها)، والتي من بينها كما ورد في البند ) من العقد الاول بما نصه: اذا كانت هناك حاجه الي عمل اضافي، فيجب ان يوافق عليه مديري المشروع وسيتم احتسابه علي نفس المعدل ، وقد اخلت المدعي عليها بالتزامها من تاريخه والي الان؛ حيث تبقي لموكلي في ذمه المدعي عليها مبالغ وقدرها (٢٩٣,٣٨٣) ريال، وذلك من واقع فواتير تسليم الاعمال الموقع والمختوم بختم المدعي عليها وعلي اوراقها المعتمده نرفقها لفضيلتكم عن كل مده عقد علي حده عبر الايميل وهي عباره عن مبلغ اجمالي في العقد الاول (٢١٥٨٧٧) ريال تسلم منها موكلي مبلغ (٨٧٦٨٠) ريال ومتبقي له مبلغ (١٢٨١٩٧) ريال، بالاضافه الي مبلغ اجمالي في العقد الثاني (٢٠٠٨٠٠) ريال تسلم منها موكلي مبلغ (١١٧٦٠٠) ريال ومتبقي له مبلغ (٨٣٢٠٠) ريال، بالاضافه الي مبلغ اجمالي في العقد الثالث (٨٢١٨٣) ريال لم يتسلم منها موكلي شيء، وموضح حصر اجمالي بهذه المبالغ (مرفق٢ كشف حساب بالمبالغ المتبقيه لدي المدعي عليها)، وقد تضرر موكلي من كثره مطالبته للمدعي عليها بتنفيذ العقود والالتزام بها وتسليمه المبالغ المستحقه له، اعمالا لقوله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود.. ، وقوله تعالي: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون ، الا ان المدعي عليها امتنعت طوال هذه الفتره التي مضي عليها ما يقارب الثلاثه اعوام علي استحقاقها، مما دفع موكلي الي المطالبه بحقوقه قضاء لاستيفايها من المدعي عليها.
الاسانيد:
١) عقود الاتفاق المبرمه مع المدعي عليها (مرفق١).
٢) فواتير تسليم الاعمال للمدعي عليها وعلي اوراقها المعتمده (مرفقه عبر ايميل الدايره).
٣) كشف حساب بحصر المبالغ المطالب بها (مرفق٢).
وعليه ولكل ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم:
الزام المدعي عليها بدفع المبالغ الحاله عليها لموكلي مبلغ وقدره (٢٩٣,٣٨٣) ريال 
ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤ جاء فيها:
• اولا: ما ذكرته المدعيه من قيامها بالتعاقد مع موكلتي بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٦م علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات رفع شيول وخلافه بموجب اوامر الشراء فصحيح.
• ثانيا: ثبوت تناقض المدعيه وبطلان مزاعمها لدي فضيلتكم حيث زعمت بدعواها ان قيمه الاجره قدرها (٤٩٨.٦٦٣.٠٠) اربعمايه وثمانيه وتسعون الف وستمايه وثلاثه وستون ريال، استندا علي اوامر شراء مرفقه وعددها (٢) باجمالي وقدره (٣٠٢.٤٠٠.٠٠) ثلاثمايه واثنان الف واربعمايه ريال، مما يثبت خلاف ما زعمت ويؤكد عدم صحه مبلغ المطالبه المزعوم بدعواها.
• ثالثا: اقرت المدعيه باستلام مبلغ وقدره (٢٠٥,٢٨٠.٠٠) ميتان وخمسه الف وميتان وثمانون ريال.
• رابعا: لا مانع لدي موكلتي بالصلح علي المبلغ المتبقي من المطالبه وهو (٩٧,١٢٠.٠٠) سبعه وتسعون الفا ومايه وعشرون ريال، علي ان يكون السداد علي ثلاث دفعات متفرقه. وفي جلسه ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...)كما تبين حضور وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...)، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه لم يستطع تقديم مذكرته، فافهمته الدايره باعاده تقديمها من خلال الموقع الالكتروني، كما افهمت المدعي عليه بانه ان كان لديه رد فمتاح له تقديمه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ، وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها علي مذكره وكيل المدعيه اقرت بان المدعيه مستحقه لمبلغ المطالبه وقدره (٢٩٣٣٨٣ريال)، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد تاجير معدات ثقيله مبرم بين الطرفين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٩٣٣٨٣ريال) مقابل اجره معدات ثقيله بحسب ما فصل في لايحه الدعوي، ولما كانت المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما ورد في محضر الجلسه وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع، استنادا الي الماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه اذ نصت علي ما يلي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه وممن هو مفوض بذلك فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٣٣٨٣) مايتان وثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا.
والله الموفق.