gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267623 : قرار رقم AC-2025-267623 : الصادر في الدعوي رقم: المقامه المدعيه من / ....) هويه وطنيه ....) ....) من مالك/ مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) المدعي عليها ضد / هييه الزكاه والضربه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباع الموافق 2026/03/04، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرياض جلستها عبر الاتصال المريي والصوتي،按شكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (105-99-1446) وتاريخ 1446/01/17 رييسا (....../) عضو (....../) عضو (....../) وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجريه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/08/14 الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المؤسسه المعديه تقدمت بالاعتراض علي قرار التحصيل الصادر في حقها عن هييه الزکاه والضريه والجمارك برقم (1446/51572) وتاريخ 27/1446/11 ه، والمتضمن احتساب فروقات رسوم اغراق عن بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 24/03/21 ه (12%) بمبلغ قدره (78,799.27) ريا. وبطلاع اللجنه علي لايحه الدعوي المقدمه من المقدمه بين انها تثضمن ما ملخصه ان قرار فرض رسوم الاغراق لم يكن ساريا بتاريخ البيانات الجمركي محل الخلاف، بحسب النشره الرسميه الصادره عن الامانه الفنيه لمكافهحه الممارسات الخاره في التجاره الدوليه لمجلس التعاون، وتؤكد ان قرار الاستمرار لم يصدر الا بتاريخ 2023/04/11 الاداريه ذات الطابع الجزايي لا تسري باثر رجعي، كما تدفع المدعيه ان عدم اضافه الرسوم المذكوره للبيان الجمركي في حين تخليص الشحنه والمطالبه بها لحقا يشكل ضررا غير مشروع ولا يصح قانونا الا بثبوت وجود عش او تلاعب، وënضيف ان هذا القرار سيتزتب عليه اعباء ماليه واضرار مباشره مما يخل بمبدا العداله وحمايه الشقه المشروعه، واختتمت «المدعيه لانحتها بطلب الغاء المطالبه بفروقات رسوم الاغرق ورفع الضر المالي وال معنوي الواقع علي المؤسسه. وبالطاع اللجنه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها (هييه الزكاه والضريه والجمارات) تبين انها تënضم ما ملخصه ابتداء وجبث ان المسايل الشكيله من الامور الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل الفحث في موضع الدعوي، وال巴طاع علي الدعوي المرفوعه من المدعيه امام اللجان الجمركيه يتبين ان المدعيه قامت بتقييد اربع دعاوي تطالب فيها بالغاء فروقات رسوم الاغراق للرب بيات جمركيه، المحطه جميعها بموجب قرار تحليل واحد صادر من الهييه برقم (……) وتاريخ 27/11/1446 ه، و قامت المدعيه بالاعتراض عليه امام الهييه باعتراض واحد | Public Public | Pe www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصحه 1 من 9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267623: قرار رقم AC-2025-267623 : الصادر في الدعوي رقم برقم (....) وصفقا لما نست عليه الفقره (ز) من الماده (11) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركيه والتي نظمت اليه رفع الدعوي وبياناتها علي انه: "... ولا يجمع في صحيفه الدعوي بين اكثر من اعتراض لدي الهييه، وتقيد دعوي مستقله لكل اعتراض، "الامر الذي يتبين معه ان العربيه بتقييد الدعوي بان يكون محلها قرار رفض اعتراض واحد فقط صادر من الهييه، وليس العربيه بالتقييد بعدد البيانات الجمركيه محل القرار كما قامت به المدعيه، وحيث ان قرار رفض الاعتراض الصادر من الهييه هو قرار واحد وعايد قرار تحليل واحد كما تم بيانه انغا، "الامر الذي يتعين معه عدم امكانيه قبول هذه الدعوي. ومن الناحيه الموضوعيه، فان المدعيه دفعت بمخالفه تؤفيت فرض الرسوم لمبدا مشروعيه، وانعدام الاثر الرجعي لقرارات الرسوم... اج. تفيد المدعي عليها ان البضاعه المستوده ببند جمركي رقم 85071000 تخضع الرسوم الاغراق وفقا النشره الرسميه الصادره عن الامانه الفنيه لمكافحه الممارسات الضاره في التجاره الدوليه لمجلس التعاون العدد 40 والتي نصت علي ان: “وفقا لهوامش الاغراق الساريه المفعول طبقا للنشره الرسميه العدد (10) ولمده خمس سنوات اضافيه ابتداء من تاريخ انتهاه فتره خمس سنوات الاصليه” حيث تنتهي الخمس سنوات الاصليه بتاريخ 26/06/2022، وفيما يتعلق بدفع المعديه علي عدم حصه القرار بفرض الرسوم، تفيد المدعي عليها ان الماده (48) من اللايحه التنفيذيه لقانون "النظام" المودد لمكافه الاغراق والتدابير التعويضه والوقاييه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه نست علي: "1. تقوم اللجنه الدايمه من تلقاء نفسها، او بناء علي توصيه من مكتب الامانه الفنيه، او بناء علي طلب مدع بالادله مقدم من الصناعه الخليجيه او من ينوب عنها، قبل انتها فرض رسوم مكافحه الاغراق النهابيه بثلاثه (3) اشهر ببدع تحقيق مراجعه نهايه المده لبحث ما اذا كان انقضاء هذه التدابير يمكن ان يؤدي الي استثمرار او تكرار الاغراق والضرر. 2. تظل رسوم مكافحه الاغراق النهابيه ساريه لجين الانتها من تحقيق مراجعه نهايه المده". وënضيف ان اعتراض المدهعيه علي عدم تضمين الرسوم في حين التخليص واضافتها لحقا، انها تقبل المستندات التي يقدمها المستورد باعتبار ان ما يقدمه صحيح وذلك لتسريع اجراءات التخليص الجمركي، وانه يحق لها المطلابه باستيفاء الرسوم في حال ثبت لها عدم صحه ما تم تقديمه استنادا علي الماده (127) من نظام الجمارك الموجود، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا، ورفضها موضوعا. وعليه تقدمت المعديه بمذكره جوابيه للرد علي ما جاء في مذكره الهييه، اطلعت عليها اللجنه وتبين انها تثممن ما ملخصه مسؤوليه الهييه عن القرار الممجمع، فالقرار المطعن فيه صدر من الهييه بصوره واحده شملت اربع بيانات جمركيه، وان الغرض فرض رسوم الاغراق هو ازاله الضرر عن الصناعات الوطنيه واستنادا علي الماده 7 من اللايحه التنفيذيه المودده لمكافه الاغراق والتدابير التعويضه والقواييه لدول مجلس التعاون الخليجي والتي نعت علي ان فرض التدابير يجب ان يكون في حدود ما يكفي لازاله الضرر والا يمتد او يطبق باثر رجعي بما يؤدي الي تحميل المستورد التزامات لم يكن في وسعه توقعها، وتؤكد ان البيان الجركي محل الخلاف لم يكن خضع لرسوم الاغراق لعدم وجود اي قرار لفرض الرسوم حينها، مما جعلها تقوم ببيع الاصناف المستوره بناء عليه، واختتمت المذكره بذات الطلبات الوارده في لايحه الدوي. | Public Public www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني الصفحه ٢ من 9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267623: قرار رقم AC-2025-267623 : الصادر في الدعوي رقم وفي يوم الاربعه الموافق 2026/03/04 م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه في الرياض جلستها بحضور اعضايها المده اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عند بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجريه الحمركيه والبارام (الملكي رقم 25711) وتاريخ 1445/04/08 به والماناده علي اطراف الدعوي; حضر / .... ( ....) هويه ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ... ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ....) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ... ( ......) العاليه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في اللاتحه الم多媒体 العامه للجان الزكويه والجريه الجمركيه. وبمواجهه ممثل المحيي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المحيي عليها الجويه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسبقال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. وبناء عليه قررت اللجنه قطل باب المراهفه تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/1) ب تاريخ (25711) و بعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ (1445/04/08) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; وبعد اطلاع لللجه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضخامتات هذه اللجنه، وحيث ان ا ثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل اللجنه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداء اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للجنه ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي قرار التحليل الصادر في هييه الزكاه والخربيه والجمارات برقم (……) وتاريخ 1446/11/27 ه، والمتضمن اتساب فروقات جمركه علي بيان الاستيراد رقم (……) وتاريخ 1444/03/21 ه بنسبه (78,799.27) ريال. واستنادا الي الفقره (2/د) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه التي نشت علي انه: "تختص دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك علي النحو الاتي: "النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام الماده (147) من النظام", حيث نعت الماده (9) من نظام الجمارك الموحد. (> "تضع الابضايع التي تدخل الي الدوله للضرايب "الرسوم" الجمركيه بموجب التعرفه الجمركيه من الماده (27) من ذات نظام نعت علي: " يتطلب قبول القيما كعتر ميزه للبضاعه ما يلي: 1 - تقدم مع كل | Public | Public الموقعه الالكتروني: الموقع الصفحه 3 من 9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267623: قرار رقم AC-2025-267623 : الصادر في الدعوي رقم بيان جمركي فاتوره اصليه تفصيليه، ويجوز للمدير العام او من يخوله ان يسمح اتمام اجراءات التخليص علي البضاعه دون ايراز الفواتير الاصدليه المصدقه والوثايق المطلوبه مقالie تعهد ابحضارها في مده لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ التعهد. 2- يكون اثبات قيمه البضعه بتقدم جميع الفواتير الاصليه وال المستندات التي تبين قيامتها وفقا للاسس الوارده في الماده (2) "ووفقا لنح الماده (57) من ذات النظام التي نصت علي: " تستوفي الضريبه " الرسوم" الجمريكيه وفقا لمحتويات البيان الجمركي، واذا اظهرت نتيجه المعاييه فرقا بينها ما جاء في البيان الجمركي فتستوفي الضريبه " الرسوم" الجمركيه علي اساس هذه النتيجه، مع عدم الاخلال بحق الجمارك في استيفاء الغرامات المستحقه عند الالقتضاء وفقا لاحكام هذا النظام "القانون"، وحيث نعت الفقره (٢/٧) من الماده (176) من ذات النظام علي: "مع عدم الاخلال بالنظم والقوانين الاخري النافه بالدوله، تكون مده التقدم فيما يخص اداره الجمارك اذا لم تجر ملا hcقه بشانها علي النحو التالي : 2 - خمس سنوات لل危الات التاليه ما لم تجر المطلابه بشانها: ج - لتحليل الضرايب "السرمو" الجمركيه والرسوم الاخري التي لم ت zdحل لخطا من دايره الجمركيه ابتداء متره تسجيل البيانات الجمركي", وكما نعت الماده (48) من اللايحه التنفيذيه لقانون "النظام" الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه نت علي انه: ١. تقوم اللجنه الدايمه من تلقاء نفسها، او بناء علي توصيه من مكتب الامانه الفنيه، او بناء علي طلب مدعم بالادله مقدم من الصناعه الخليجيه او من ينوب عنها، قبل انتهاه فرض رسوم مكافحه الاغراق النهاييه بثلاثه (3) اشهر ببدع تحقيق مراجعه نهايه المده لبحث ما اذا كان انقضاء هذه التدابير يمكن ان يؤدي الي استمرار او تكرار الاغراق والضرر. تظل رسوم مكافحه الاغراق النهابيه ساريه لجين الانتها من تحقيق مراجعه نهايه المده". وبناء علي ما تقدم وبعد اطلاع اللجنه علي الاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، وبناء علي النشره الرسميه لمكتب الامانه الفنيه لمكافحه الممارسات الخاصه في التجاره الدوليه العدد (40) بتاريخ 2023 م والتي نصت علي انه: "وفقا لهامش الاغراق الساريه المفعول طبقا للنشره الرسميه العدد (10) ولمده خمس سنوات اضافه بتداع من تاريخ انتها فتره خمس سنوات الاصليه", مما يدل وبشكل واضح علي ان بيان الاستيراد محل الخلاف مشمول برسوم مكافحه الاغراق، واما ما يتعلق بدفع المعديه "لم يكن هناك اي نشر رسمي او قرار معلن ساري بتمديد الرسوم اثناء تلك الفتره، مما جعلنا - بссن نيه - تسعر وNBيع منتجاتنا وفق الوضع القانوني القايم. "فقد اجاب القرار الاستثنافي الصادر بالدعوي رقم (AC-246629-2024) بما يتعلق بالنشر ما نحه: "ولا ينال من ذلك ما تذكره المستانف ضدها من ان التعميم المستند اليه من قبل الهييه هو تعميم داخلي، حيث ان الاساس القايم عليه التعميم هو قرار اللجنه الوزاريه المنشور في موقع هييه التجاره الخارجيه وموقع الامانه العامه لدول مجلس التعاون: "الامر الذي يتقدر معه رد دعوي المージيه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: | Public Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 9 من 4 الصفحه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانييه بالارياض CSR-2026-267623 : قرار رقم AC-2025-267623 : الصادر في الدعوي رقم القرار وسبع عشرون هله. صدر هذا القرار حضورا بحق الطرفین، وبعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامنه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والطرايف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام (30) ثلايين يوما من اليوم التالي بتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين... عضو عضو (الكتور /) / الدكتور (الكتور /) / الدكتور رييس اللجنه (الكتور /) / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 5 من 9 8001220000: المرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-278819: قرار رقم AC-2026-278819: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه من / مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....) لمالكها / (هويه وطنيه رقم) ..... المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والخربيه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2026/06/21 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) ب تاريخ 17 (1446/01/17) ه، بحضور كل من: رييسا بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278819: قرار رقم AC-2026-278819: الصادر في الدعوي رقم: وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي للغه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملحثه dffen بان الرسوم المفروضه محل القرار في رسوم اغراق مؤقته تفرض بقرارات صادره عن الجهات المختصه، ويفترض ان تدرج في البيان الجمركي وقت التخليص الجمركي، وهو ما لم يتم في البيانات محل التدقيق، كما انه وفقا للقرارات الرسميه محل الاعتراض، فقد بدا العمل بقرار فرض رسوم الاغراق باتاريخ 2017/04/25 م الموافق (26) رجب 1434) ه، وانتهي في تاريخ 2026/06/26 الموافق 27 ذو القعده (1443) ه، لم يضد قرار السامراز الا بتاريخ 2023/04/20 م الموافق (2023/04/11 تاريخ 2022/06/26 تاريخ 2022/06/26 تاريخ 2022/06/26 تاريخ 2022/06/26 تاريخ 2022/06/26 تاريخ 20) (1444) ه، وذلك وفقا لقرار اللجنه الدايمه رقم (1/5) ١/٥) (2016) (المعلن بالشركه الرسميه لمكتب الامانه) (2016) (الذي حد دمه تطبيق الرسوم بحمس سنوات ابتداء) من تاريخ 25 يونيو 2017. وبذلك فان الفتره بين 2022/06/26 م وحتي تاريخ قرار الاستثمار في 2023/04/11 م لم تقره باي قرار نافذ، وهو ما يجعل فرض الرسوم خلالها يفتقر للغطاء النظامي، كما ان ادراج الرسوم بعد مرور فتره زمنيه طويله واثر رجعي يعد اخلالا بمبادي الشفافيه والعداله، ويحمل المنشه عيا غير مستحق، ويؤثر سلا علي استقرار اعمالها التجاريه، واختتمت اللايه بطلب اعاده النظر في القرار، واغاء المطلابه بفروقات رسوم الاغراق محل الاعتراض. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملاحظه (2016/1/5) التاكيد علي ان قرار اللجنه الوزاريه رقم (12) المؤرخ في 2023/04/05 م هو تمديد لقرار سابق رقم (2016/12/29) و اختتمت المذكره بطلب الحكم برفض الاستثناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي .ب وبالطلاب اللجنه الجركه الاستثنافيه علي تحقيق المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقدميه فيanhه الاستثناف. وفي يوم الاحد الموافق 2026/06/21 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; للنظر في الاستثناف المقدم من مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم (.....) لمالكها (.....), هويه وطنيه رقم (.....), علي القرار رقم (CSR-2026-267623) وتاريخ (2026/03/04 م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرات اللجنه قبل باب المراقعه; تمهيدا لاصدار القرار. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public الصفحه ٧ من ٩ 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-278819: قرار رقم AC-2026-278819: الصادر في الدعوي رقم: الاساب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك رقم (م/14) بتاريخ 11/03 ه، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الجريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 14/05/4/08 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2020/04/01، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2020/04/27 فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكلا لتقدميمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك دفع المستانقه بعجم احييه ب按طير يسوم الاغراق باير رجي، وذلك ان الاصل العام عدم رجيه القوانين، حيث نصت الماده (السادسه عشره) من نظام المعالجات التجاريه في التجاره الدوليه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (60) وتاريخ 1444/4/29 قرار من الرييس يتضمن المعلومات الخاصه بالمنج الخارج للتدابير بما فيها وصف المنتج والبند ان البنود الجمركيه التي يتم استيراد المنتج الخارج للتدبير عليها، ويحدد هذا القرار فتره تطبيق التدابير بما فيها فتره فرض التدابير باثر رجعي وما اذا كانت مؤقته او نهايبه، ونوع التدابير سواء علي شكل رسوم نسبه او قيم ماليه او قيود كميه او تعهدات سعيره او ضمانات، او الجمع فيها بين ما سبق، او اي شكل اخر بما يتناسب وطبيعه التفقيق، ويحدد هذا القرار التدابير المطبقه والطراف المطبق عليها، سواء التدابير المخصصه ل-مصديرين او منجبير او المفروضه بشكل عام علي مستوي وادرات الدول المعنيه، وايه معابير او متطلبات اخري تتعلق بالتدابير. "، وبالنظر الي الدعوي القايمه نجد ان فرض رسوم الاغراق كان بناء علي القرار الصادر عن اللجنه الوزاريه المسكله من وزاره الصناعه (لجنه التعاون الصنايي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه) (12) بتاريخ 05/2023/04/05 الثانيه علي: (تطبق الرسوم النهاييه لمكافحه الاغراق لمده خمس سنوات اضافه ابتداء من تاريخ انتهاه فتره الخمس سنوات الاغطيه طبقا للنشره الرسميه العدد (10)، والتالي فان فرض الجمارك لهذه الرسوم كان تنفيذا للقرار الصادر بفرضها، وان اي اعتراض علي فرضا لا يتعلق بحساب الرسوم وفق ما قضي به القرار يعد اعتراض علي القرار www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني | Public الصفحه 8 من 9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278819: قرار رقم AC-2026-278819: الصادر في الدعوي رقم الصادر من اللجنه المعنيه لفرض رسوم الاغراق وهو اعتراض خارج عن الاختصاص الولايي للجنه الجمركيه، ولما كانت اسباب القرار محل الستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بال سند يؤيده متعينا رفضه، الامر الذي يتقرار معه قبول الاستثناف شكل وفي الموضوع رفضه وتاييد القرار الابتدايي. وبناء علي ما تقدم، خلطت اللجنه بالاجمع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه/ مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....) لملكها/ ....) (....) / (....) هويه وطنيه رقم (....) ، علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267623) وتاريخ 2026/03/04 اللجه الجمركيه الابتداييه ثانيه بالارياض. ثانيا:})(الموضوع وثاييد القرار الابتدايي بجميع ما قضي به. وعد هذا القرار نهاييا، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/1445/ه. وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو (الكتور/ ....) عضو (الاستاذ/ ....) رييس اللجنه (الاستاذ/ ....) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public الصفحه و من 9 8001220000: الرقم المجاني