moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439149196 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعي عليه : مجموعه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ونص دعواه: ((يتقدم المدعي بصفته مساهم بموجب عقد مساهمه تم بين الطرفين ضد المدعي عليه بصفته مالك لمجموعه (...) للمقاولات ، بانه اخل بالتزامه الذي اوجب عليه اطلاعنا علي سير العمل في الاسبوع الاول من نهايه كل ربع فصلي تجاري ، و كذلك لم يقدم لنا سبب الخساير الناتجه عن الشراكه ، لذلك و استنادا بالبند السادس من العقد المبرم : " يجب علي مالك المجموعه او المسؤول المعين امساك دفاتر منتظمه علي النحو المقرر قانونا و يكون المسؤول عن الاضرار التي قد تترتب علي مخالفه هذا الالتزام و لكل المساهمين الاطلاع عليها خلال الاسبوع الاول من نهايه كل ربع فصلي تجاري و في حاله الاخلال بهذا الالتزام يكون للمساهم طلب حل المساهمه " . اطلب بالزام المدعي عليه باعاده راس المال المساهم به المدعي و قدره (100000) ميه الف ريال سعودي . لذا اطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال و قدره (100000) ميه الف ريال))، وفي الجلسه الاولي تبين عدم حضور المدعي عليها، وتم تاجيل الجلسه، ثم في جلسه لاحقه تبين عدم حضور المدعي عليها للمره الثانيه، وفي جليه ثالثه تبين ايضا تغيب المدعي عليه وتم التاكد من صحه تبليغ المدعي عليه الكترونيا من قبل الدايره، وعليه سالت الدايره وكيل المدعي عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليها براس مال الشراكه فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليها بان تسلم لها راس مال الشراكه وقدره (100.000) مايه الف ريال، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوي تقديم المدعي عقدا مع المدعي عليها تضمن صحه ما اورده في ادعايه بتاريخ 13\3\1438ه، ولان عدم جواب المدعي عليها عن الدعوي بعد تبلغها بها عن طريق نظام ابشر يعد نكولا منه؛ وفقا للماده (السابعه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد تقرر فقها وقضاء ان الخصم اذا امتنع عن الجواب يقضي عليه بنكوله؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل ذلك طريقا الي تضييع الحقوق واطاله لامد التقاضي، ولجميع ذلك انتهيت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وبناء علي (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك))، فان الحكم يعد في حق المدعي عليها حضوريا. نص الحكم: الزام مجموعه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يسلم ل (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (100.000) مايه الف ريال، وعدم قبول المطالبه بالارباح؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.