tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630010032 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-07-18 date_hijri=1446-01-03 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:f1a64035-c599-45d3-8f4f-f57879339c93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩١٤٥٢لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: .انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات وايادي عامله لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٢٠,٩٣٥.٧٣) مايه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال و ثلاثه وسبعون هلله، بثمن اجمالي قدره (١٢٠,٩٣٥.٧٣) مايه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٢٠,٩٣٥.٧٣) مايه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٥ه سددت منه (٣٧,١٥٣.٨٣) سبعه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال وثلاثه وثمانون هلله والمبالغ حاله السداد هي (٨٣,٧٨١.٩٠) ثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريال وتسعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٥ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٨م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٥ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨م حتي ١٤٤٥/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٨م. واضرار تقاضي، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٨٣,٧٨١.٩٠) ثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريال وتسعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٥/٠٦/٥ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨م الي ١٤٤٥/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٨م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٠٠) ثمانيه الاف وثلاثمايه ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- امرين شراء صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها ومذيله بختم المدعي عليها ٢- كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي. ٣-مجموعه فواتير ضريبيه صادره من مؤسسه المدعي باسم المدعي عليها. ٤-عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعي والمحاميه (...)ومذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٣/١/١٤٤٦ه وفيها: حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي فاحالت الي ما جاء في لايحه الدعوي، وحصرت ادلتها بما ارفقته بطيات القضيه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعي طلباتها في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٨٣,٧٨١.٩٠) ثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريال وتسعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٥/٠٦/٥ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨م الي ١٤٤٥/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٨م. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٠٠) ثمانيه الاف وثلاثمايه ريال، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها في سبيل اثبات دعواها المتمثله في مجموعه فواتير ضريبيه وامرين شراء صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها ومذيله بختم المدعي عليها، وبما ان بينه المدعي مذيله بختم المدعي عليها فهي مثبته لدعوي المدعي استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاطا لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، استنادا للماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٠٠) ثمانيه الاف وثلاثمايه ريال ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعي لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقه وحيث ثبت انه له حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام القضاييه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/ (...)برقم الهويه (...) مبلغا قدره (٨٣,٧٨١.٩٠) ثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريال وتسعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/ (...)برقم الهويه (...) مبلغا قدره (٨,٣٠٠) ثمانيه الاف وثلاثمايه ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي، والله الموفق.