moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الخميس 25 / 11 / 1441ه ، انعقدت الدايره الرابعه المشكله من:- عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا ناصر بن حمد الوهيبي عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ شركه (...) للاعمال المدنيه (...) (سجل تجاري رقم (...))، في الدعوي المقامه منها ضد/ (...)، والصادر بها حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده - برقم 98 لعام 1441ه، والمحال لهذه الدايره بتاريخ 12 / 9 / 1441ه. (الدايره) وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده للمحكمه العليا بكتاب فضيله رييس محكمه الاستيناف بمحافظه جده المساعد برقم 411724184 وتاريخ 1 / 7 / 1441ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار وتضيف ما استجد، فبعد صدور ذلك الحكم تقدم المعترض باعتراض احيل الي هذه الدايره طلب فيه نقض الحكم لما ذكره من ان العمل الذي قام به عمل تجاري وهو تنفيذ اعمال الشوارع الداخليه ضمن مشروع (...) بمكه المكرمه المستثمر من قبل المدعي عليها. ولما كان الاعتراض استوفي الاوضاع الشكليه كما ورد علي احد المحال المنصوص نظاما علي صلاحيتها للاعتراض بها بطلب النقض ومن ثم يكون الاعتراض مقبولا شكلا، اما في الموضوع فان المعترض بني اعتراضه علي مخالفه الحكم للنظام علي اساس ان المدعي عليه يعد تاجرا، والثابت ان المدعي عليه - وهو ما بنت عليه الدايره اسبابها - قام بعمل متعلق بعقار وهذا النشاط لا يعد عملا تجاريا ولذلك فان القضاء التجاري لا يختص بنظر الدعوي المقامه ضده، ومن ثم فان الحكم محل النظر لا يعد مخالفا للنظام ويتعين رفض الاعتراض. (لذلك) قررت الدايره : قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا لما هو مبين بالاسباب اعلاه. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو فرحان بن يحيي الفيفي عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري