tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433610045 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-06-19 date_hijri=1443-09-23 document_type=ruling entity=document_number:45ef8479-71db-465e-bfaa-f2551a76ec09 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥١١٢٣ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
شركه (...) للاستثمار

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والتسويق
الوقايع:
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤٤٣ه تقدم المدعي وكاله/(...) عن شركه (...) للاستثمار بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والتسويق ذكرت فيها: " انه بتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٢ه الموافق ٤/١/٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع بضايع بالتجزيه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠/٥/١٤٤٢ه الموافق ٤/١/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٢٦,٩٦٥.٥) سته وعشرون الفا وتسع مايه وخمسه وستون ريال سعودي و خمسه هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١/٥/١٤٤٣ه الموافق ٥/١٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٦,٩٦٥.٥) سته وعشرون الفا وتسع مايه وخمسه وستون ريال سعودي وخمسه هللات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١/٥/١٤٤٣ه الموافق ٥/١٢/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد). "، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه وابلاغ المدعي عليها مره اخري بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه اليوم ١٧/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ايه اضافه، قرر قايلا: ليس لدي ايه اضافه، وبناء عليه ولكون الدعوي مهياه للفصل فيها قررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
وبما ان المدعيه حصرت دعواها في مبلغ قدره (٢٦,٩٦٥.٥) وهو ثمن مبيع، ولما كانت المدعي عليها لم تحضر علي الرغم من تبليغها، ولم تقدم جوابها علي الدعوي كما لم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) ا.ه، وهي بذلك تعتبر في حكم الناكله عن الجواب لتغيبها مع تبلغها بموعد الجلسه، وقد تضررت المدعيه من عدم حضور المدعي عليها، وقد جاءت الشريعه الغراء برفع الضرر قال - صلي الله عليه وسلم - (لا ضرر ولا ضرار) ولقوله تعالي: { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود } قال الموفق رحمه الله تعالي : " فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق..." (الكافي ٤/٢٤١)، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في العقد المبرم بينهما، وكشف الحساب، وكذلك مستند مطابقه الرصيد وقد تضمن مبلغ المطالبه، والممهور بختم المدعي عليها، ولما كان الاصل هو عدم تسليم الثمن بناء علي الدليل العقلي المبقي علي النفي الاصلي وهو دليل متفق عليه بين الاصوليين، وبناء علي القاعده الفقهيه:(الاصل في الصفات العارضه العدم)، لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والتسويق سجل تجاري رقم / (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم / (...)، مبلغا وقدره (٢٦,٩٦٥.٥) سته وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريالا وخمسه هللات؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.