moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 374/2/ق/ لعام 1438 ه المقامه من مؤسسه/(...) سجل تجاري (...) ضد/شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد : ففي يوم الاثنين الموافق 24/02/1439 ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي :- (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في15/1/1438 ه. (الواقعات) تتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي يطلب فيها المدعي عليها بمبلغ قدره (611.262) ريال قيمه تنفيذ اعمال ردم وتسويه بموجب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/6/1436ه وذكر انه تم الانتهاء من الاعمال بموجب المستخلص الختامي رقم (7) وتاريخ 1/2/1437ه الصادر من المدعي عليها وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات تخلفت فيها المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها في ذلك، وتم ايقاف خدمات مدير الشركه بتاريخ 21/1/1439 ه بموجب افاده مدير شرطه محافظه جده بخطاب رقم(9901/34) وفي جلسه 24/2/1439ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد بلايحته المرفقه، كما قدم مصادقه الرصيد ومختومه بختم المدعي عليها، وطلب السير في الدعوي والحكم الغيابي، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الحكم الغيابي والزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (661.262) ريال قيمه تنفيذ اعمال ردم وتسويه وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه.وبما انه قدم بينه علي دعواه المتمثله في عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/6/1436ه ، كما قدم شهاده تاييد وخبره في الاعمال صادره من المدعي عليها بتاريخ 29/12/1436ه كما قدم مصادقه الرصيد ومختومه بختم المدعي عليها بمبلغ المطالبه. وبما انه من المستقر فقها وقضاءا جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد، لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني ( ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط ) ويقول في موضع اخر(فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وبما ان الماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي انه (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي ويكون حكمها غيابيا) كما نصت الماده 57/1 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات علي ان ( تبليغ المدعي عليه لشخصه يتحقق اذا بلغ بنفسه او وكيله في الدعوي نفسها وما عدا ذلك فهو تبليغ لغير شخصه )، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا : بالزام شركه (...) وشركاه للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (661.262) ستمايه وواحد وستون الفا وميتان واثنان وستون ريالا . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . القرار في القضيه رقم 410 لعام 1439 ه المقامه من/ مؤسسه (...) ضد/شركه (...) والصادر فيها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 24/2/1439 ه في القضيه رقم 374/2/ق لعام 1438 ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد2/6/1439 ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من : (...)وبحضور امين السر/ (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 29/4/1439 ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (661.262) ريالاقيمه تنفيذ اعمال ردم وتسويه.وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستينافتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 374/2/ق لعام 1438ه القاضي: بالزام شركه (...) وشركاه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم(...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (661.262) ستمايه وواحد وستون الفا ومايتان واثنان وستون ريالا.وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .