moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470871815 لعام 1444 ه المدعي: شركه كريستال الدوليه المحدوده المدعي عليه: فرع شركه سيبكو اليكتريك باور كونستراكشن المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: سبق اقامه دعوي من (شركه كريستال الدوليه المحدوده) ضد (فرع شركه سيبكو اليكتريك باور كونستراكشن المحدوده) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (4470411247) وتاريخ 1444/05/12ه والمنظوره لدي (الثامنه والعشرون) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ 1441/02/02ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد بناء ومعدات، بثمن اجمالي قدره (874,079.30) ثمان ميه واربعه وسبعون الف وتسعه وسبعون ريال و ثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ فرع شركه سيبكو اليكتريك باور كونستراكشن المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه كريستال الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (874,079.30) ثمان ميه واربعه وسبعون الف وتسعه وسبعون ريال و ثلاثون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.) وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره(150,778.63) مايه وخمسون الف وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال و ثلاثه وستون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد محاماه علي مطبوعات احمد الزبيدي ممهور بتوقيع الطرفين المحامي وشركه كريستال،ومختوم بختم شركه احمد الزبيدي وشركه كريستال،2-حواله مصرفيه علي مطبوعات بنك ساب باللغه الانجليزيه،3-صك رقم(4430465298) وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/10ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره(150,778.63) مايه وخمسون الف وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال و ثلاثه وستون هلله، وبما ان المدعي عليها تغيبت رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبما ان اتعاب المحاماه عايده للدايره بناء علي ما ورد في الماده (73) الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، في فقرتها الثالثه: (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي)، وبناء علي ما جاء في الماده (26) السادسه والعشرون من نظام المحاماه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) ولما ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه، علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-) ولما نصت عليه الماده (164) الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي)، ولوجود عقد بين المدعي والمحامي، ولقوله تعالي: (ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ فرع شركه سيبكو اليكتريك باور كونستراكشن المحدوده سجل تجاري رقم:(….) بان يدفع للمدعيه/ شركه كريستال الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم: (….) مبلغا قدره (87,407) سبعه وثمانين الف واربعمايه وسبعه ريالات ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. االحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470871815 لعام 1444 ه المدعي: شركه كريستال الدوليه المحدوده المدعي عليه: فرع شركه سيبكو اليكتريك باور كونستراكشن المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (150.778.63) ريال نظير اتعاب المحاماه في القضيه رقم (4470411247)]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثامنه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها فرع شركه سيبكو اليكتريك باور كونستراكشن المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه كريستال الدوليه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (87,407) ريال]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: عدم اعمال العرف والعاده في تقدير الاتعاب. ثانيا: ان موكلتي اضطرت لاقامه الدعوي في المحاكم التجاريه وتوكيل مكتب محاماه. ثالثا: عدم ملايمه الحكم للضرر كون الدايره استندت بالتعويض مع عدم ذكرها المستند الخاص بتقدير هذه القيمه]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي.وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (2) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (215) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم محل الاستيناف الرد عليه برد كاف والدايره تحيل عليه منعا للتكرار، كما انه لا ينال من ذلك ايضا مطالبه المدعيه بكامل ما بذلته لمن تولي المرافعه عنها؛ لكون المدعي عليها غير ملزمه بما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثامنه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430839743) وتاريخ12 /10 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليها/ فرع شركه سيبكو اليكتريك باور كونستراكشن المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه كريستال الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (87,407) سبعه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه ريالات] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.