moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470320144 لعام 1444ه المدعي: منتصر بن محمد بن عبدالرحمن السعيد المدعي عليه: شركه ابناء محمد عبدالرحمن السعيد المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي عن طريق النظام الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها ان موكله المدعي يتقدم بصفته داين الشركه ضد المدعي عليها شركه ابناء محمد عبد الرحمن المحدوده وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الخبر) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (12,000) اثنا عشر الف حصه، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (12,000,000) اثنا عشر مليون ريال، وعدد الشركاء (5)، وقد تاسست في تاريخ 07/11/1999م وتنتهي في تاريخ 09/02/2024م، وان الشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 21/11/2017م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- وفاه احد الشركاء. 2- اثبات ملكيه لعدد (2,000) الفان سهم بسبب الارث الثابت. وطالب فيها بالاتي: ١-ابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (تخلف احد اركان العقد)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه (وفاه احد الشركاء وهو (عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السعيد) هويه رقم (١٠٠٩٤٤٠٧٨٣) المتوفي منذ تاريخ (٣/٣/١٤٤٣٩ه)). ٢-اثبات ملكيه لعدد الفان سهم،. ٣-مخالفات احكام النظام،. وقدم سندا لطلبه صك حصر الورثه رقم (39622120) وتاريخ 23/04/2018م، وعدد الورثه خمسه، وهم: مازن محمد عبدالرحمن السعيد، هويه رقم (...) و ليلي محمد عبدالرحمن السعيد، هويه رقم (...) و مهاء محمد عبدالرحمن السعيد، هويه رقم (...) و ماهر بن محمد بن عبدالرحمن السعيد، هويه رقم (...) و منتصر بن محمد بن عبدالرحمن السعيد، هويه رقم (...). وقرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تاسيس شركه ابناء محمد عبدالرحمن السعيد المحدوده بخروج شريك وذلك بتاريخ 29/09/2013م، والمتضمن التنازل بالبيع عن حصه الشريك الطرف الثاني ماهر محمد عبدالرحمن السعيد عن كامل حصته في راس مال الشركه والبالغه (2,000) الفين حصه بقيمتها الاجماليه (2,000,000) مليونين ريال وذلك للطرف الخامس السيده ليلي محمد عبدالرحمن السعيد علي مطبوعات المدعي عليها، وقرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تاسيس المدعي عليها بتاريخ 05/01/2015م ممهورا بتوقيع الشركاء وختم وزاره التجاره والصناعه فرع المنطقه الشرقيه وكاتب الضبط المكلف بالعمل في الغرفه التجاريه الصناعيه، وشهاده وفاه احد الشركاء وهو/ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السعيد هويه رقم (...) بتاريخ 1439/03/03 ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/20 ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (442282438)، وحضرت عن احد الشركاء في الشركه المدعي عليها وهو مازن السعيد وكيلته / ساره عبدالله القحطاني بالوكاله رقم (434980555)، وبعد الاطلاع علي الوكاله تبين انها صادره عن موكلها بصفته الشخصيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وحصر طلبات موكله فيما يلي: اولا / الزام المدعي عليها بتعديل عقد التاسيس ونقل حصت الشريك المتوفي / عبدالرحمن بن محمد السعيد الي موكله، ثانيا / الزام المدعي عليها بصرف الارباح المستحقه عن الحصه المشار اليها للاعوام الماليه اعتبارا من تاسيس الشركه وتعيين محاسب قانوني لفحص ذلك، ثالثا/ عزل مدراء الشركه ليلا ومازن اولاد محمد السعيد عن اداره الشركه، وافهمت الدايره وكيله الشريك مازن باحضار وكاله عن الشركه فاستعدت بذلك ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/25 ه وفيها حضر وكيل المدعي سليمان احمد بن سليمان القزلان بموجب الوكاله رقم (442282438)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومرفقاتها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي قدم صحيفه دعوي عن طريق النظام يطالب فيها بالاتي: ١-ابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (تخلف احد اركان العقد)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه (وفاه احد الشركاء وهو (عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السعيد)). ٢-اثبات ملكيه لعدد الفان سهم،. ٣-مخالفات احكام النظام، وبما ان الدايره عند عقد الجلسه الاولي والعمل بموجب الماده التسعين من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه " تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي: ج_ حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل النزاع بين الطرفين " - وسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله وطلباته احال الي صحيفه الدعوي، وحصر طلبات موكله في الاتي: اولا/ الزام المدعي عليها بتعديل عقد التاسيس ونقل حصت الشريك المتوفي/ عبدالرحمن بن محمد السعيد الي موكله. ثانيا/ الزام المدعي عليها بصرف الارباح المستحقه عن الحصه المشار اليها للاعوام الماليه اعتبارا من تاسيس الشركه وتعيين محاسب قانوني لفحص ذلك. ثالثا/ عزل مدراء الشركه ليلا ومازن اولاد محمد السعيد عن اداره الشركه، وحيث ان هذه الطلبات هي طلبات جديده ومغايره للطلبات الوارده في صحيفه الدعوي المقدمه عن طريق النظام، وبما ان الطلبات المبلغ بها المدعي عليه هي الطلبات المقدمه في صحيفه الدعوي، وبما انه لوكيل المدعي ان يعدل في طلبات موكله بما لا يخرج عن الطلب الاصلي المشار اليه في الدعوي، وليس له تغيير الدعوي تغييرا يكون من شانه انعدام اثار الاخطار الموجه للمدعي عليه وانعدام اثار اللجوء للمصالحه والوساطه التي تمت قبل الجلسه الاولي، ولا يصح القول بانه يحق للمدعي ان يحرر طلباته اثناء نظر الدعوي، ذلك ان تحرير الدعوي هو تخليصها عما يلتبس بها من جهاله، وليس من قبيل التحرير تغيير الدعوي من جهه السبب والطلبات والوقايع، وبما ان تغيير الطلبات الوارد في صحيفه الدعوي عند تخلف المدعي عليه عن الحضور تغيير في غير مصلحته ومؤثر في حق من حقوقه ؛ عليه فان هذا التغيير حري بعدم القبول وذلك استنادا الي الماده مايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه " لا يقبل من اي طرف ان يبدي في الجلسه التي تخلف فيها خصمه طلبات جديده، او ان يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب في مصلحه الطرف الاخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه."، كما ان وكيل المدعي قد جمع بين طلبات متعارضه ولا رابط بينها ولم يحصر طلبه في اي منها، مما يستحيل الجمع بينها في حكم واحد، وهو يخالف بذلك الاجراءات القضاييه المتبعه، وقد نصت الماده (20/3) من نظام المحاكم التجاريه علي: (انه لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، كما نصت الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، وتحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها)، مما تكون معه الدعوي غير مقبوله قضاء، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بعد قبول الدعوي. نص الحكم: فلكل ما تقدم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق. العضو الاول معاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر العضو الثاني عبدالله احمد عطيف طوهري رييس الدايره القضاييه محمد بن حسن عسيري الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470320144 لعام 1444ه المدعي: منتصر بن محمد بن عبدالرحمن السعيد المدعي عليه: شركه ابناء محمد عبدالرحمن السعيد المحدوده الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت بطلبه اولا/ الزام المدعي عليها بتعديل عقد التاسيس ونقل حصت الشريك المتوفي/ عبد الرحمن بن محمد السعيد الي موكله. ثانيا/ الزام المدعي عليها بصرف الارباح المستحقه عن الحصه المشار اليها للاعوام الماليه اعتبارا من تاسيس الشركه وتعيين محاسب قانوني لفحص ذلك. ثالثا/ عزل مدراء الشركه ليلا ومازن اولاد محمد السعيد عن اداره الشركه، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي "عدم قبول الدعوي"، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي فنعت علي الحكم باعتراضه المرفق ملف القضيه عبر المحامي/ سليمان بن احمد القزلان، وحاصله ان الحكم اقتصر تسبيبه علي طلبات المدعي الجديده وان فضيلته لم يتطرق الي طلبات المدعي الاصليه الوارده في صحيفه الدعوي المقدمه عن طريق النظام والمبلغ بها المدعي عليه فكان علي الدايره مصدره الحكم ان تفصل بطلبات المدعي الوارده بصحيفه الدعوي خاصه ان المدعي قد تمسك بها، انه جاء باسباب الحكم ان لوكيل المدعي ان يعدل في طلبات موكله بما لا يخرج عن الطلب الاصلي المشار اليه في الدعوي وليس له تغيير الدعوي تغييرا يكون من شانه انعدام اثار الاخطار الموجه للمدعي عليه (فالصحيح) ان المدعي لم يقم بتغيير طلباته بل قام باضافه طلبات جديده مع التمسك بطلباته الوارده بصحيفه الدعوي، وانه بالرغم من ازاله المشقه وتقديم المعونه والتسهيلات التي قدمتها الانظمه العدليه الالكترونيه مثل ناجز، الا انها تظل محدوده لغويا من ناحيه التحرير الكتابيه، فان خيارات النظام تحكم المدعي بطلبات معينه وان الطلبات الي يريد المدعي ادخالها غير موجوده بخيارات النظام مما حدا بالطلب الي تعديل طلباته امام الدايره مصدره الحكم، وان وكيله احد الشركاء في الشركه المدعي عليها وهو مازن السعيد قد حضرت احدي جلسات الدعوي صحيح بوكاله شخصيه ولكن مما يؤكد ان الشركه المدعي عليها علي علم تام بالدعوي وبجلساتها الا انهم لم يحضروا الجلسات واستفادوا من ذلك، وان الدايره مصدره الحكم استندت الي الماده مايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه " لا يقبل من اي طرف ان يبدي في الجلسه التي تخلف فيها خصمه طلبات جديده، او ان يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب في مصلحه الطرف الاخر وغير مؤثر في حق من حقوقه، وبتطبيق نص الماده علي الدعوي الراهنه المستانف حكمها نجد انه تتحقق المصلحه لجميع اطراف الدعوي حال تعديل عقد التاسيس ونقل حصه الشريك المتوفي / عبدالرحمن بن محمد السعيد. لجميع اطرف الدعوي حيث جميع الشركاء في الشركه (المدعي عليها) و (المدعي) هم الورثه الشرعيين للشريك المتوفي وبالتالي فانهم سوف يتقاسمون جميعهم كل حسب نصيبه الشرعي نصيبهم في السهم المملوكه لمورثهم في الشركه (2222) سهم فبتعديل عقد التاسيس ونقل حصه الشريك المتوفي للمدعي وايضا المصلحه للشركاء في الشركه (المدعي عليها) وتوزيع الارباح عليهم فهنا تتحقق للجميع وعدم مخالفه المدعي لنص الماده مايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه وذلك لتوافر عنصر المصلحه لجميع اطراف الدعوي. وتمسك بطلباته المسوقه في صحيفه الدعوي. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 28/ 08/1444ه لنظرها، بحضور وكيل المستانف/ سالم بن صالح ال قريع، وتمسك باعتراضه المقدم، وتمسك وكيل المستانف ضده بالاعتراض المقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي من فحوي المطالبه ما سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المدعي علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان استعصام المستانف المدعي علي الطلبات المقدمه تمت دون رابط بينها، وثمه مناهضه لمقتضيات نصوص النظام في هذا الشان بحسبان الماده (20/3) من نظام المحاكم التجاريه، وجاءت علي هديها الماده (77/2) من الماده بالحكم بعدم القبول حال الانطباق، وهو ما استبان من واقع الدعوي، سيما ان لايحه الدعوي المقدمه تختلف عن المدونه في الصك مما يؤيد عدم القبول، ومما لا مراء فيه ان المدعي تنكب المسار في هذا الصدد، ذلك ان المدعي في لايحه الاستيناف لم يناكف واقعه اضافه طلبات جديده علي الطلبات المرصوده في الصحيفه، مما لا تاتي في اتساق ومتطلبات النظام، الامر الذي يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، ولا يحول هذا الحكم حيال تمكن المدعي من اقامه دعوي جديده بالطلبات المسوقه منه ضد المدعي عليها حال انتظامها مع المقتضي، وبحسبان ما نصت عليه الماده (204) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430534023) والقاضي ب "عدم قبول الدعوي"، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول احمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطاني رييس الدايره القضاييه سلمان بن غرم الشهراني