moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439095491 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان موكله ابرم عقد شراكه من المدعي عليها بتاريخ 31 /05 /2020م، علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد الفواكه، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس المال وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وتم تحديد نصيب موكله من الربح وقدره (70%) ويقدر ب (255,000) مايتان وخمسه وخمسون الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بالعمل، ولم تقوم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- رد قيمه راس المال وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. 2- دفع الارباح في الشراكه وقدرها (255,000) مايتان وخمسه وخمسون الف ريال. 3- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (22,500) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه توريد بتاريخ 31/05/2020م، مبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختم المدعي عليها. 2- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في 31 /05 /2020م وتاريخ الاستحقاق في 01 /01 /2021م، بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، لصالح المدعي ممهور بختم المدعي عليها. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 19 /08 /1443ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفته الالكترونيه طالبا الزام المدعي عليها باعاده راس المال بمبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (22,500) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16 /10 /1443ه وملخصها: تبين حضور المدعي وكاله، وحصر المطالبه باسترداد راس المال، بالاضافه لاتعاب المحاماه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بالاتي: 1- رد قيمه راس المال وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. 2- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (22,500) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، واسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليها به حسب دعواها وهو مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، بالاضافه لما قدمه وكيل المدعي من بينه متمثله في سند لامر بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي : (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لراس المال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته وكيل المدعي بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (22,500) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال، استنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بمرسوم ملكي رقم (38) بتاريخ 28 /03 /1422ه ولكون تقدير اتعاب المحاماه تقررها الدايره ناظره الدعوي، ولما وقع من المطل من المدعي عليها مع انتهاء عقد المضاربه، وبناء علي ما ورد في مجموع الفتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه حيث جاء في الفتوي رقم (30/24): "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، و ما ورد في كشاف القناع (3/419): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ، مبلغا وقدره: (150,000) مايه وخمسون الف ريال ، بالاضافه لمبلغ وقدره: (3,750) ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسون ريال، تمثل اتعاب المحاماه ، ورفض ما عداه، لما هو موضح بالاسباب ، والله الموفق.