tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630016883 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-07-25 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:17fc9221-80a8-46a8-b4a0-4ff60fa1d1ea entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4571296716 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه :
شركه (...) السعوديه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلتها للمدعي عليها معدات لمده (١٠) عشره اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (1,409,970.77) مليون واربعمايه وتسعه الاف وتسعمايه وسبعون ريالا وسبعه وسبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٩ه،ولم تسدد منها المدعي عليها شيء، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد ما انشغلت به ذمتها مبلغ قدره (1,409,970.77) مليون واربعمايه وتسعه الفا وتسعمايه وسبعون ريالا وسبعه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه من فواتير تتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع الاطراف. 2- مجموعه من اوامر شراء تتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع الاطراف. وعقدت المحكمه جلسه في 20/12/1445 ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها علي البينه علي الدعوي احالت علي الفواتير المرفقه مع تحرير الدعوي وذكرت ان لديها مزيد بينه تتمثل في اوامر شراء وبريد صادر من المدعي عليها وارفقتها بعد ذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في 04/01/1446 ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بسداد ما انشغلت به ذمتها مبلغ قدره (1,409,970.77) مليون واربعمايه وتسعه الفا وتسعمايه وسبعون ريالا وسبعه وسبعون هلله مقابل تاجير معدات( مولدات كهرباييه- رافعه-حافله). واستنادا الي الماده رقم (10) العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه والتي نصت علي: (1- يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه. 2-يكون التبليغ علي احد العناوين الوارده في الفقرات الفرعيه (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام عن طريق احد مقدمي الخدمات البريديه المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه يفيد بايصال التبليغ الي العنوان)، وبناء علي الفقره رقم (1) في الماده رقم (30) من ذات النظام والتي نصت علي انه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، فكان الواجب الرد علي الدعوي وفقا للفقره(2) من الماده رقم (21) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.)، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (3) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (1- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبره لاثباته كمحل في الدعوي، وللبينه التي قدمت من وكيله المدعيه والمتمثله في مجموعه من فواتير تتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع الاطراف، ومجموعه من اوامر شراء ذات الرقم (125 -151-0075). وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (29) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,409,970.77) مليون واربعمايه وتسعه الاف وتسعمايه وسبعون ريالا وسبعه وسبعون هلله والله الموفق.