tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2020 586

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:852 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

المفاتيح:
القرار رقم (ISR-2020-586) |
الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-32626) |
الربط الزكوي التقديري - غياب المدعيه - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده
النظاميه للاعتراض.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٤٠ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغ بها في
الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي - ثبت
للدايره ان المدعيه لم تحضر الجلسه رغم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا، كما انها لم
تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي
ذلك : عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

المستند:
- الماده (٢) (۳) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المنصوص عليها في الماده
السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤)
وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٣م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / هويه وطنيه رقم (...)، مالك
(مؤسسه ... للتجاره)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٤٠ه، وذلك علي النحو الاتي: «تم تقديم اعتراض الي الهييه
العامه للزكاه والدخل وتم تسديد المبلغ المحدد وبعد ذلك تم رفض الاعتراض.
نرجو من الهييه العامه للجان الضريبيه قبول طلبنا والاعتراض علي حكم الهييه».

وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما
ملخصه : انها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعي
للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (الثالثه) فقره (1)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، التي نصت
علي «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري
في الحالات الاتيه : (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده
(ستين) يوما من تاريخ تبليغه به»، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي
بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٨ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م، بينما تقدم المدعي باعتراضه امام
الهييه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠١ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٨م، ليكون فارق عدد الايام بين
تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه
القبول الاعتراض من الناحيه الشكليه يصبح القرار محصن بمضي المده وغير قابل
للطعن فيه، كما نصت الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد العمل ذاتها،
علي انه: "يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري
في الحالات الاتيه : (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم
يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين) يوما من تاريخ
تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...»، وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ
٢٠٢٠/١٠/١٩م، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠/١٢/٢٣م ليكون
فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وتطلب
الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.

وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحضرها بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...)، في
حين تخلف المدعي او من يمثله عن حضور جلسه نظر النزاع ولم يبعث بعذر عن
تخلفه، رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه..
ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي
عليها عما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها فيما يتعلق بالناحيه الشكليه
فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده
النظاميه لتقديم التظلم امام لجنه الفصل، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه
الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب
المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه، وعلي قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها، استنادا الي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والتي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي:

1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:

٢ - اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها علي القرار دون البت فيه».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ في تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩م، برفض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

اعتراضه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بتظلمه امام لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٣م، اي بعد فوات الاجل
النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / هويه وطنيه رقم (...)، مالك
(مؤسسه ... للتجاره)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا
في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الموافق ۲۰۰۰/۰۰/۰۰م، موعدا لتسلم
نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين) يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه
المده في حال عدم استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.