moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439327832 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلتها باعت علي المدعي عليها اطارات وبطاريات وزيوت سيارات بثمن وقدره (114.200) ريال مؤجلا علي ان يكون السداد علي ثلاث دفعات، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، وقد حل الاجل بتاريخ 25/11/1434ه الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره(114.200) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه/(...) المشار اليها اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه تبين لها عدم وجود ما يثبت اللجوء للمصالحه، وبسؤال وكيله المدعيه عن ذلك؟ افادت بان الاحاله الي منصه تراضي تتم عن طريق النظام الا انه لم يتم احاله الطرفين اليها، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الاربعون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه نصت علي ما يلي: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر يوما)، وبالتالي فيشترط لهذه الدعوي سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، ولما لم يقدم المدعي ما يثبت سبق اجراء المصالحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.