gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VJ -2020-63) قرار رقم: (101-2018-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتنوعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - تسجيل - تسجيل الزامي - غرامات - غرامات في التسجيل. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، مستندا الي ان المنشاه لم تكن مؤهله للتسجيل لعدم وجود مقر للمنشاه، وعدم اكتمال تراخيص الجهات الحكوميه - اجابت الهييه بانها احدرات الغرامه وفقا لمدخلات المعنيه التي اقرت بها - ذات التصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعيه، التي بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل ٢٠ الالزامي، بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في او قبل موعد اقصاه - ديسيمر ٢٠١٧ م - تثب للدايره تقدم المدعيه بطلب التسجيل بعد التاریخ المحدد نظاما - لا يعد اكتمال ترخيص الجهوات الحكوميه للمنشاه، او وجود مقر لها شرط او قيد للتسجيل الالزامي - تثب لدارره الفصل صحه قرار الهييه ومخالفه المدعي للصوص النظاميه للتسجيل بعد الفتره المحدده نظاما ولا يعد اكتمال التراخيص شرطا او قيدا للتسجيل. مودي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للاركه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/٤١١٤٠١١٢) بدارج (٢٨٣/١٢/٤١١٢) بدارج (٢٨٣/١٢/٤١١٢) بدارج (٢٨٣/١٢/٢٤١١٢) بدارج (٢٨٣/١٢/٢٤١١٢) بدارج (٢٨٣/١٣٤١١٢) بدارج (٢٨٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٨٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٨٣/١٤/٤١١٢) بدارج (٢٨٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٨٣/١١٣/٤١١٢) بدارج (٢٨٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٨٤/١١٣/٤١١٢) بدارج (٢٨٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٨/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٨٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٨٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٦/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٢/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٢/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٢/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣١٣/١٣/٤١١٢) بدارج (٢٣٧/١٣/٤١١٢) بدارج قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين، وبعد: للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الديوي المشار اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقره; فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (101-2018-V) .٢٠١٨٠١١٣٠ تتلخص وفايعه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، ويعي ان المنشاه لم تكن مؤهله للتسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه لعدم وجود (المحل) مقر المنشاه، بسبب عدم اكتمال تراخيص الجهوات الحكوميه ذات العلاقه، وذلك وفقا للبند السابع في نظام اللايحه التنفيذيه، بالاضافه الي ان قيمه الايرادات السنه الماليه لعام ١٧٠ م لم تتجاوز المبلغ المستحق للتسجيل الازامي لنظام ضريبه القيمه المضافه: حيث كانت الايرادات للمؤسسه اقل من (١٨٧,٥٠٠) ريال سعودي، مطالبا بالغاء الغرامه». وبعرض للايحه الدعوي علي معها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في الغوار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي العكس ابانت ذلك. الاشخاص الملزمين بالتسجيل حتي ٢٠١٨/٠١/٠١: المنشات التي تزيد توريداتها عن مليون ريال. وقد كان متاكال للمكلف التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون، وقد اتاحت الهييه لكل شخص خضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وظهرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قيله، وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي افر بها بنفسه، والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك، وليس من المنقط ان يدخل المكلف معلومات يترتب عليها قرارات تقضي بفرض الغرامه، ومن ثم يتقدم بمعلومات اخري تناقضها لحقا، وبالتالي فان ايه اثار تترتب علي المعلومات الخاصه المقدمه من قيله نابعه من خطا المكلف، ولا يستند الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح، وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». الداره الاولي لضربيه القيمه المضافه في محافظه جده: للنظر في الدعويه المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بصفته وكيل المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبال وكيل المدعيه عن دعوي مoultته، اجب وفقا لما جاء في اللازحه المقدمه للامانه العامه للضريه، واضاف انه غير خاضع للتسجيل الالزامي بسبب ان توردياته في الفتره محل المخالفه قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 لا تتجاوز (۱۸۷۰۰) ريال: حيث تم فرض القرامه علي موكلته دون وجه حق، وسبقال ممثل المدعي عليها اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد، والتمسك بما ورد فيها، وقدم نسخه من اقرار المدعيه عن الربع الاول الخاص بعام ۲۰۱۸، والموضع فيه اضافته، قررا بالاكتفاء بما سبق تقدميمه، وبناء عليه قررت الداره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. السباب: بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه والاثاثه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكل المستندات المرفقه، من حيث الشكل; ولما كانتmdعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه واللاحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٥) بتاريخ ١٣١٨/١١/٠٢ بثاري (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/١/٢٩ وقدمت اعتراضها في تاريخ (٢٠١٨/١/٢٩ وذلك خلال الدقه المناميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نشت علي انه: «يجوز لمن صدر حده قرار بالعقوبه التلطم منه امام الجهه القضاييه المخته خلال ثليين يوما من تاريخ علم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه تامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهاما ما يكفي لابعد وتقدم ما لديهما، ثبت للداره ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بMBلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريالا استنادا الي الماده) الواحده والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نشت علي انه: "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المد المدده في اللاته بغرامه من اللاته التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: "علي كل شخص بقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الثاني قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م عشر شهرا السابقه: وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلايين (٢٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده التايمنه من هذه الاليحه، "وحيث نحت الفقره (٢) من الماده (التاسعه والسبعين) للاليحه التنفيذه لنظام ضربه القيمه المضافه: "يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتضادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاليحه، او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ١٧ م، القيام بما يلي: ا- عمل تقدير بالايرادات السيويه للسنه التي تبعدا في الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٨ م، ب- التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السيويه الخاصه للضربه في هذه السنه عن حد التسجيل الازامي». وحيث تبت للداره مخافه العديه لاحكام النظام; وذلك للتسجيل بعد الفتره المحدده نظاما، مما ادي الي فرض غرامه التاخر في التسجيل من قبل المدعي عليها استنادا الي الماده (الواوده والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما ادعته العديد من ان المنشاه لم تكن مؤهله للتسجيل لعدم اكتمال التراخيص النظاميه، وعدم تجاوز قيمه توريداتها الحد الالزامي للتسجيل لعام ٢٠١٨ م; حيث لا يعد اكتمال التراخيص شرط او قيدا للتسجيل، وحيث ثبت للدايره باطلاعها علي مستندات الدعوي المصفه، ومن بينها الاقرار من قبل المدعي عليها (اقرار عن الربع الاول لعام ٢٠١٨ م) المتضمن اقرارها بان قيمه توريداتها تزيد علي ٢ ملايين ريال; مما تري معه الداره ثبوت صحه قرار المدعي عليها. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله نظاما: قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحددت الداره يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠٠٣/٠٠٣ موعا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النغاذ وفقا لما نحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربييه. وصلي الله وستم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.