tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430148305 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470132182 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه نجد للتجاره والمقاولات 
المدعي عليه:
شركه لو بارك كونكورد شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مستلزمات ضيافه وفنادق، بثمن اجمالي قدره (٢٧,٨٠٦.٤١) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وسته ريال وواحد واربعون هلله، لم يسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان الحق نشا في 17/ 05/ ١٤٤٢ه الموافق 01/ 01/ 2021م؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٨٠٦.٤١) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وسته ريال وواحد واربعون هلله، استنادا الي كشف الحساب، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم 13/03/1444ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤالها عن بينتها ذكرت بانها تتمثل في كشف الحساب المصادق عليه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وسته ريال، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينه موكلتها علي الدعوي والمتمثله في كشف الحساب المصادق عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بالزام شركه لو بارك كونكورد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه نجد للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧,٨٠٦) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وسته ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.