tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4470890221 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1422-06-17 document_type=ruling entity=document_number:1d6d19be-5e70-4eb4-bf65-0e6d001a61d5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٠٢٢١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) واولاده

الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الخارجيه المصادق عليها برقم (...)، بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان المدعيه شركه (...) مشهوره وتعمل في مجال بيع منتجات ورق العنب في عدد من الدول حول العالم منها تحت علامتها التجاريه (...) وتقوم المدعيه ببيع منتجات ورق العنب في عدد من دول العالم منها (...) بلد (...)، و(...) ودول (...) وعلي راسها المملكه العربيه السعوديه وتوجد علامه المدعيه في المملكه منذ العام ١٩٧٦م، وتملك المدعيه حقوق العلامه التجاريه (...)، والمسجله في (...) بلد (...) وبعدد من الدول حول العالم، وكذلك العلامه (...)، مستخدمه بواسطه المدعيه في المملكه لعدد من السنوات وذلك من خلال توريد منتجات ورق العنب وتقديمها للبيع عن طريق المدعي عليها موزع منتجات المدعيه بالمملكه، وقد قامت المدعيه بقيد دعوي شطب في مواجهه المدعي عليها لشطب تسجيل علامتها (...) بالرقم ٥٨٦/٣٣ وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٢٢ وصدر حكم لصالح المدعيه بشطب علامه المدعي عليها، وقد قامت المدعي عليها كونها الموزع لمنتجات المدعيه (ورق عنب (...)) تحت العلامه التجاريه للمدعيه (...) بالمملكه العربيه السعوديه بشكل غير نظامي وبقصد تضليل المستهلكين بتسجيل العلامه (...) وهذه علامه مشابهه لعلامه المدعيه، وقصدت بها المدعي عليها ابعاد المدعيه واخراجها من السوق دون مراعاه لواجب حسن الايتمان تجاه المدعيه التي تقوم بتوزيع منتجات علامتها، وبعد شطب علامتها (...) واصلت المدعي عليها بيع منتجات مقلده باستعمال علامه المدعيه وكذلك ما زالت تستخدم العلامه (...) رغم شطبها، وكذلك قامت ببيع منتجات ورق عنب مستورده من (...)، وبيعها في المملكه علي انها منتجات ورق عنب (...) علي خلاف الحقيقه، مخالفه بذلك نظام العلامات التجاريه، ثم ختمت صحيفتها بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بوقف تقليد وتحوير علامه المدعيه باي شكل من الاشكال، ومنعها من بيع او استيراد اي منتجات تحمل علامه المدعيه (...) او العلامه المشطوبه سابقا (...) او اي علامات اخري مشابهه، وكذلك الزامها بسحب المنتجات التي تحمل علامه المدعيه (...) او العلامه المشطوبه (...) او اي علامه اخري مشابهه، ولنظرها حددت الدايره جلسه ٢١/٩/١٤٤٤ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان شركه (...) واولاده شركه سعوديه رايده في تجاره المواد الغذاييه انشيت قبل ما يزيد علي (٧٠) عام، وقد ابتكرت علامه (...) من عده عقود وتملكها بتسجيل رسمي من عام ٢٠٠٤م في اكثر من دوله منتشره حول العالم اتباعا لسياستها في ابتكار وتسجل الكثير من علاماتها التجاريه سيرا علي نهجها منذ ١٩٧٠م حتي وصلت علاماتها التجاريه الي اكثر من (١٢٠) علامه تجاريه مسجله، بينما الشركه المدعيه (...) تكونت (انشيت) في ٢٠١٤م اي ان تسجيل علامه المدعی عليها سند الدعوي المنظوره قد تم قبل تاسيس الشركه المدعيه بعشر سنوات وهذه الحقيقه مفرده بذاتها تفند جميع ادعاءاتها فكيف تعطي المدعيه لنفسها الحق في ادعاء الاسبقيه والاحقيه، وقد ذكرت المدعيه في دعواها بانها شركه (...) مشهوره وتعمل في مجال بيع منتجات ورق العنب من عام ١٩٧٦م وهذا قول مرسل ومردود عليه اذ كيف للاحق ان يسبق السابق، واذا كانت وكيله المدعيه كما مرفق في سجلتها تاسست في عام ٢٠١٤م كيف لها ان تكون مشهوره وتقوم بالبيع منذ العام ١٩٧٦م، وهذا التظليل المتعمد هو لغرض التشتيت وخلط المسايل، استندت المدعيه في صحيفتها علي تسجيل علامه في (...) بتاريخ ٧/٧/٢٠١٥م في حين تم تسجيل علامه المدعي عليها كان بتاريخ ١٧/٤/٢٠٠٤م وهو سابق لتسجيل علامه المدعيه باكثر من (١١) سنه، وهو حق للمدعي عليها حسب الماده السابعه من نظام العلامات التجاريه الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، كما ذكرت المدعي عليها في صحيفتها ان المدعي عليها هي الموزع لمنتجات المدعيه (ورق عنب (...)) تحت العلامه التجاريه (...) بالمملكه وهذا كلام مرسل غير صحيح؛ فالمدعي عليها ليست موزع وانما صاحبه العلامه وتعبي علامتها من اكثر من مورد منذ يقارب (٥٠) عام اي قبل تاريخ انشاء المدعيه، كما ان المدعيه علي علم بعلامه المدعي عليها وقد استؤمنت علي تصاميم العلامه ولكن خانه هذه الامانه وقامت بتسجيل العلامه باسمها، تحاول المدعيه خلط الامور والتظليل بذكر موضوع العلامه المشطوبه وتدعي بان المدعي عليها لازالت تستخدم العلامه المشطوبه رغم شطبها ولم تقدم اي دليل او اسانيد علي ذلك، وتستند المدعيه علي الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٢٨٠٥٣٤٢) بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣ه والذي تم تنفيذه ولا علاقه له بالعلامه، زعمت المدعيه ان لها حقوق في العلامه التجاريه (...) ولم تقدم اي دليل علي تسجيله لهذه العلامه وهذه محاوله للتضليل والتدليس حيث العلامه التجاريه كلمه (...) مملوكه ومسجله للمدعي عليها، بينما علامه المدعي هي مكونه من عده اطارات بعده الوان (احمر/ اصفر/ اخضر) بها جمله مكونه من اربع كلمات وهي (...) ولكل كلمه منها معني مستقل في مجموعها تعبر عن معني جديد ولا يحق لها ادعاء ملكيه اي من الكلمات مفرده او ادعاء ملكيه اي من الاطارات، اما ما ذكرته المدعيه من انها تستخدم علامه (...) في المملكه منذ سنوات فلم تقدم اي دليل علي ذلك، ذكرت المدعيه ان البيع لمنتجاتها التي تحمل العلامه التجاريه (...) كان يتم عن طريق المدعي عليها وهذا كلام مرسل ومحض ادعاء، وبتاريخ ٨/١١/١٤٤٤ه اودعت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها ان المدعي عليها حاولت التضليل وذلك بانكارها الصريح انها كانت موزعا لمنتجات المدعيه، كذلك ادعت بانها المالك المبتكر للعلامه (...)، وهذا غير صحيح، فالمدعيه قامت بشراء العلامه ومرافقها بدوله (...) واصبحت تقوم بتعبيه منتجات ورق العنب (...) من معاملها ب(...) الي عملايها بدول الخليج، المدعي عليها ذكرت انها انشيت عام ١٩٧٠م، وانها المبتكر للعلامه (...) وتملك تسجيلا للعلامه منذ العام ٢٠٠٤م، وهذا غير صحيح، فالعلامه مملوكه لشركه (...) ثم انتقلت ملكيتها للمدعي عليها، وتقدمت المدعيه بدعوي شطب ضد العلامه المذكوره و تم شطبها بحكم قضايي نهايي، وهذه الدعوي هي دعوي انتهاك علامه تجاريه وليست دعوي منازعه حول ملكيه علامه تجاريه دعوي المنازعه حول ملكيه العلامه تم الفصل فيها وتم شطب علامه المدعي عليها، وفي جلسه ١٨/١١/١٤٤٤ه، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته فقررا الاكتفاء، بناء عليه، قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٧/١٢/١٤٤٤ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيله المدعيه عن طلبها فاجابت بانه منع المدعي عليها من بيع او استيراد اي منتجات تحمل علامه المدعيه (...) او العلامه المشطوبه سابقا (...)، وكذلك الزامها بسحب المنتجات التي تحمل علامه المدعيه (...) او العلامه المشطوبه (...)، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، بناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بمنع المدعي عليها من بيع او استيراد اي منتجات تحمل علامه المدعيه (...) او علامه المدعي عليها المشطوبه سابقا (...)، وكذلك الزامها بسحب المنتجات التي تحمل علامه المدعيه (...) او علامه المدعي عليها المشطوبه (...) سابقا، ولما كان من البين عدم منازعه المدعي عليها من قيامها ببيع واستيراد منتجات تحمل علامه المدعيه مبرره ذلك بانها اسبق في الاستخدام والتسجيل قبل المدعيه ويوجد اختلاف بين العلامتين، وبتامل الدايره لذلك وعلي ما تضمنه الحكم الصادر من الدايره التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٤٢٨٠٥٣٤٢)، تبين انه افصح بجلاء ان هناك تشابه مضلل بين علامه المدي عليها (...)، وبين علامه المدعيه (...) وانتهي الي شطب علامه المدعي عليها، كما اكد الحكم في اسبابه ان المدعي عليها قامت ببيع منتجات تحمل علامه المدعيه من خلال موقع المدعي عليها الالكتروني؛ وعليه فان طلب المدعيه بمنع المدعي عليها قايم علي اساس شرعي ونظامي، وذلك ان الشطب يستلزم توقف المشطوبه علامته من استخدامها والا لم يتحقق الغرض من الشطب، مما تذهب معه الدايره الي الحكم بمنع المدعي عليها من البيع والاستيراد وسحب المنتجات من الاسواق، بحسبان ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده (٤١) من نظام العلامات التجاريه الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعي عليها من انها اسبق في تسجيل العلامه ووجود اختلاف بين العلامتين وانها لم تستورد من المدعيه، فالاول والثاني فصل فيهما الحكم المشار اليه واكد احقيه المدعيه بشطب علامه المدعي عليها وان الاختلاف بين العلامتين غير مؤثر وان هناك قدر من التشابه المضلل؛ لذا انتهت للشطب، واما ثبوت استيراد المدعي عليها من المدعيه المنتجات سابقا، فغير مؤثر؛ وذلك ان دعوي المدعيه منصبه علي قيام المدعي عليها ببيع واستيراد منتجات عليها علامه المدعيه ومنتجات سبق شطب علامتها والمدعي عليها لم تنازع - كما سبق بيانه -.
نص الحكم: 
فلهذه الاسباب حكمت الدايره اولا: بمنع/ شركه (...) واولاده، سجل تجاري رقم (...)، من بيع او استيراد اي منتجات تحمل علامه شركه (...)، سجل رقم (...)، (...) او علامه/ شركه (...) واولاده، سجل تجاري رقم (...)، (...) المشطوبه سابقا بموجب الحكم الصارد في القضيه رقم (٤٢٨٠٥٣٤٢). ثانيا: الزام/ شركه (...) واولاده، سجل تجاري رقم (...)، بسحب جميع المنتجات التي تحمل علامه شركه (...)، سجل رقم (...)، (...) او علامه/ شركه (...) واولاده، سجل تجاري رقم (...)، (...) المشطوبه سابقا بموجب الحكم الصارد في القضيه رقم (٤٢٨٠٥٣٤٢)، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٠٢٢١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) واولاده
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها بطلب بمنع المدعي عليها من بيع او استيراد اي منتجات تحمل علامه المدعيه (...) او علامه المدعي عليها المشطوبه سابقا (...)، وكذلك الزامها بسحب المنتجات التي تحمل علامه المدعيه (...) او علامه المدعي عليها المشطوبه (...) سابقا، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤ه القاضي اولا: بمنع/ شركه (...) واولاده، سجل تجاري رقم (...)، من بيع او استيراد اي منتجات تحمل علامه شركه (...)، سجل رقم (...)، (...) او علامه/ شركه (...) واولاده، سجل تجاري رقم (...)، (...) المشطوبه سابقا بموجب الحكم الصارد في القضيه رقم (٤٢٨٠٥٣٤٢). ثانيا: الزام/ شركه (...) واولاده، سجل تجاري رقم (...)، بسحب جميع المنتجات التي تحمل علامه شركه (...)، سجل رقم (...)، (...) او علامه/ شركه (...) واولاده، سجل تجاري رقم (...)، (...) المشطوبه سابقا بموجب الحكم الصارد في القضيه رقم (٤٢٨٠٥٣٤٢)، ثم تقدم وكيل المدعي عليها ومفاده ان الفصل في هذا الاستيناف يتوقف علي ما يصدر من حكم في التماس اعاده المدعي عليها في حكم شطب علامتها التجاريه (...) وان الحكم منع المدعي عليها كم استيراد وبيع وسحب جميع المنتجات التي تحمل علامه (...) بينما حكم شطب العلامه (...) لم يقض بشطب العلامه من جميع الفيات مما يجعل الحكم بهذا التعميم في المنع والسحب من كل الفيات باطلا، وان المدعيه لم تقدم البنيه علي ملكيتها للعلامه التجاريه، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وباطلاع الدايره علي الاعتراض المقدم من الطرفين تبين ان كل منهما لديه ملاحظات علي تقرير الخبير وعليه فان دايره الاستيناف ستتواصل مع الخبير المعين مكتب (...) لمناقشته حول ما اورده اطراف الدعوي وبالله التوفيق. وبتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه، انعقدت دايره الاستيناف لنظر القضيه، واوردت وكيل المدعيه مذكره جوابيه علي الاعتراض مفادها نفيد عداله الدايره بان المستانفه تقدمت باعتراض بالنقض امام المحكمه العليا ضد الحكم الصادر ضدها بشطب العلامه التجاريه (...) وقد تم رفض الاعتراض بالنقض الذي قدمته المعترضه- مرفق صوره حكم المحكمه العليا- مستند رقم ١ ذكرت المستانفه انها تقدمت بالتماس اعاده نظر ضد الحكم الصادر بشطب العلامه (...) وحيث ان اعتراض المستانفه المذكور بالفقره ١ اعلاه تم رفضه بواسطه المحكمه العليا فلا وجه لاعمال نص الماده ٨٧ خاصه ان حكم المحكمه العليا اصبح نهاييا وملزما للاطراف المستانف ضدها طالبت في دعواها لشطب العلامه (...) بوقف استعمال العلامه (...) بواسطه المستانفه وقد صدر الحكم بوقف استعمال العلامه نظرا لتشابهها مع علامه المستانف ضدها وبالتالي لا وجه لاستعمال المستانفه للعلامه باي صوره من الصور طالما المستانفه ليس لها تسجيل للعلامه باي فيه من الفيات. ثبت لجميع المحاكم ان المستانفه انما قامت باستخدام علامه متشابهه بشكل مضلل و بوجه غير مشروع وبطريقه تنافي مقتضيات حسن النيه وواجب حسن الايتمان؛ والحال كذلك؛ لا يمكن مكافاه المستانف ضدها والسماح لها باستعمال العلامه باي وجه من وجوه الاستعمال. انكار المستانفه وجود علاقه بينها وبين المستانف ضدها اصبحت بموجبها المستانفه موزعا لمنتجات المستانف ضدها امر يدعو الي الاستغراب! كيف تنكر المستانفه وجود العلاقه بينها و المستانف ضدها؛ والمستانفه ارسلت الي وسيط اخر (...) ايميل بتاريخ ٢١ اكتوبر، ٢٠١٣، يفيد بتلقيها منتجات ورق عنب (...) جاء في خطاب المستانفه ل (...)، والرسايل بالمستندات المرفقه كفتنا شر محاججات و مغالطات المستانف ضدها بانها لم تكن الموزع لمنتجات العلامه (...)، و انها هي المالك المبتكر للعلامه (...). علما بان موكلتنا قامت بشراء العلامه ومرافقها بدوله (...) واصبحت تقوم بتعبيه منتجات ورق العنب (...) من معاملها ب(...) الي عملايها بدول (...)- و نرفق خطاب مرسل من (...) لجمارك (...) ب(...)- يوضح انتقال ملكيه العلامه (...) ومرافقها بدوله (...) لموكلتنا ويوضح توريد المنتجات للمستانفه- مستند رقم٥. الرسايل المرفقه بالمستندات المذكوره اعلاه دليل واضح علي ان المستانفه كانت تتعامل بمنتجات علامه المستانف ضدها (...) وكونها تستورد ورق العنب من عده دول لا يعني عدم قيامها ببيع منتجات المستانف ضدها (...)؛ بل هذا اقرار بانتهاك المستانفه لعلامه المستانف ضدها؛ حيث كانت تقوم بجلب ورق عنب قليل التكلفه من بلدان اخري وتبيعه باستخدام علامه المستانف ضدها باسعار اعلي علي انه ورق عنب (...) علي خلاف الحقيقه.حكم الدايره واضح بخصوص نص الماده ٤١ وما ذكرته المستانفه بشان تطبيق الماده المذكوره مردود عليه لان الماده ٤١ الفقره ٣ نصت بوضوح علي ما يلي: يجوز للمحكمه المختصه لدي نظر الدعاوي المتعلقه بالحقوق المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ان تامر بالاتي: ا. ضبط السلع المشتبه في انها تنطوي علي تعد... ب. الزام المعتدي بوقف التعدي... ج. الزام المعتدي بتقديم اي معلومات بشان كل من ساهم في التعدي. هذا النص ينطبق علي جميع الدعاوي المتعلقه بالحقوق المقرره بموجب النظام؛ ومن ثم فان ما ذكرته المستانفه من ان النص يتعلق بدعوي التعويض ليس له سند نظامي. بناء علي ما تقدم، تطلب المستانف ضدها من عداله الدايره رفض استيناف المستانفه وتاييد حكم المحكمه الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه. ، واستمهل وكيل المدعي عليها للرد، ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه والتي لم تخرج عما سبق وقرره، وبحضور الطرفين، تم رفع القضيه للمداوله.
الاسباب:
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما دفع به المستانف لا وجه له، والحكم محل الاستيناف قايم علي الحكم النهايي الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض المنتهي الي شطب الدعوي، وبالتالي فان الحكم بمنع المدعي عليها من بيع ا استيراد اي منتجات تحمل علامه المدعيه محل الدعوي والزامها بسحب جميع المنتجات التي تحمل ذات العلامه قايم علي سبب صحيح، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٨/١٢/١٤٤٤ه والمنتهي الي ما يلي:
اولا: بمنع/ شركه (...) واولاده، سجل تجاري رقم (...)، من بيع او استيراد اي منتجات تحمل علامه شركه (...)، سجل رقم (...)، (...) او علامه/ شركه (...) واولاده، سجل تجاري رقم (...)، (...) المشطوبه سابقا بموجب الحكم الصارد في القضيه رقم (٤٢٨٠٥٣٤٢). ثانيا: الزام/ شركه (...) واولاده، سجل تجاري رقم (...)، بسحب جميع المنتجات التي تحمل علامه شركه (...)، سجل رقم (...)، (...) او علامه/ شركه (...) واولاده، سجل تجاري رقم (...)، (...) المشطوبه سابقا بموجب الحكم الصارد في القضيه رقم (٤٢٨٠٥٣٤٢)
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.