tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / government_efficiency / government_directives

تعديل البند (21) في القسم الثالث من شروط الاتفاقية الواردة في نموذج الاتفاقية الإطارية (خدمات استشارية) لعام 1441هـ

ncar · form · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-09-08 date_hijri=1445-01-22 document_type=form entity=legal_basis:ministerial_decision:149 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار الوزاري: تعديل بند مسؤولية التعاقد رقم (21) في القسم الثالث من شروط الاتفاقية الواردة في نموذج الاتفاقية الإطارية (خدمات استشارية) لعام 1441هـ. entity=document_number:85 entity=keyword:عقد entity=keyword:عقود entity=keyword:نموذج entity=keyword:نماذج entity=keyword:خدمات entity=keyword:استشارية entity=keyword:استشارات entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة المالية entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=agency:هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية entity=agency:هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=legal_basis:royal_decree:128/11 entity=legal_basis:ministerial_decision:85 entity=legal_basis:ministerial_decision:1441/9 entity=legal_basis:ministerial_decision:1753 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=government_efficiency taxonomy_l3=government_directives validity=no-valid validity_confidence=1.0
وزاره الماليه - مركز الوثايق والمحفوظات والاتصالات
الاداريه / الاتصالات الاداريه / الصادر
E91E
1EE0/7/0V
نودج
VPA8 - 17: A: E1 - 1EE0/7/0V
رقم
تاريخ:
المركقات:
وزاره الماليه
Ministry of Finance
القرار الوزاري رقم (٨٥) وتاريخ ١٣٥٥
ان وزير الماليه
بناء علي الصلاحيات الممنوحه له.
وبناء علي المرمسو الملكي رقم (١٢٨/١١/١٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣
المنافسات والمشتريات الحكوميه.
وبناء علي الفقره (٢) من الماده (الثالثه عشره) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه التي تنص
علي ان "يعتمد الوزير نماذج وثايق المنافسات، ووثايق التاهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم
اداء المتعاقدين، واي وثيقه اخري تتطلابها طبيعه الاعمال او المشتريات".
وبعد الالطلاع علي القرار الوزاري رقم (١٤٤١/٩/٣٠). وتاريخ ١٤٤١/٩/٣٠ والقرار الوزاري رقم (١٧٥٣) وتاريخ
.١٤٤١/٤/٢
يقرر الاتي:
اولا: تعديل البند رقم (٢١) الواقع في القسم الثالث من شروط الاتفاقيه الوارده في نموذج الاتفاقيه
الاطاريه (خدمات استشاريه), وفقا للصيغه المراققه لهذا القرار.
ثانيا: يبلغ هذا القرار الي لمز لتنفيذه والعمل بموجه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليه
بشريه لسمح

وزاره الماليه - مركز الوثايق والمحفوظات والاتصالات
الاداريه / الاتصالات الاداريه
E91E
1EE0/7/02
نودج
VMA - 17: A: E1 - 1EE0/7/2-V
: تاريخه:
المرفقات:
وزاره الماليه
Ministry of Finance
دوره
القرار الوزاري رقم (٨٥) وتاريخ ٢١١٤٥
ان وزير الماليه
بناء علي الصلاحيات الممنوحه له.
وبناء علي المرسوم الملكي رقم (١٢٨/١١/١٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣
المنافسات والمشتريات الحكوميه.
وبناء علي الفقره (٢) من الماده (الثالثه عشره) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه التي تنص
علي ان "يعتمد الوزير نماذج وثايق المنافسات، ووثايق التاهيل المسبق، ونماذج ل李小قود، ونماذج تقييم
اداء المتعاقدين، واي وثيقه اخري تتطلبها طبيعه الاعمال او المشتريات".
وبعد الالطلاع علي القرار الوزاري رقم (١٤٤١/٩/٣٠) وتاريخ ١٤٤١/٩/٣٠، والقرار الوزاري رقم (١٤٤١/٩/٣٠) وتاريخ ١٤٤١/٩/٣٠.
.١٤٤١/٤/٢
يقرر الاتي:
اولا: تعديل البند رقم (٢١) الواقع في القسم الثالث من شروط الاتفاقيه الوارده في نموذج الاتفاقيه
الاطاريه (خدمات استشاريه), وفقا للصيغه المراقفه لهذا القرار.
ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه والعمل بموجه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.

والله ولي التوفيق.
سربله اسماح

EXPRO
هييه كفاعه الانفاق وال مشروعات الحكوميه
Expenditure & Projects Efficiency Authority
تعديلات نموذج الاتفاقيه الاطاريه (خدمات استشريه).

EXPRO
هييه كفاءه الانفاق وال مشروعات الحكوميه
Expenditure & Projects Efficiency Authority
تعديل بند مسؤوليه المتعاقد رقم (٢١) الواقع في القسم الثالث من شروط الاتفاقيه الوارده في
نموذج الاتفاقيه الاطاريه (خدمات استشاريه) المعتمد بموجب القرار الوزاري رقم (١٤٩) وتاريخ
١٤٤١١/٩/٣.
نص البند بعد التعديل:
٢١ مسؤوليه التعاقد
الملاحظه: فميا يتعلق بالنصوص المتعبره الميزه باللون الاخضر فعلي الجمه الحكوميه ان تراعي تقرير سقف
التعويض المناسب بالنظر الي طبيعه التعاقد وذلك بؤؤذ في الاعتبار عوامل مثل قيمه الاتفاقيه ومخاطر
التعاقد وانواع الاخرام المحتمله بموجب الاتفاقيه، ويجب علي الجنه الحكوميه الالتزام بالحد الادني الوارد
في المتغير في ثانيا من هذا البند (المميز باللون الاخضر)
اولا: مسؤوليه المتعاقد امام الجنه الحكوميه:
يكون المتعاقد مسؤوله امام الجنه الحكوميه عن اي ضر يلحق بالجنه الحكوميه او مطابه او اي قضايا او
اجراءات او تكاليف او نفقات تتكبدها الجنه الحكوميه يتسبب بها المتعاقد وتصل بهذه التفاقيه في اي من
الحالات الاتيه:
ا. سوه الاداء في تامين الاعمال المذكوره في التعاقبه او في امر الشراء.
ب. اي اهمال او امتناع او سوه تصرف من قبل المتعاقد او ممثليه بشان هذه الاتفاقيه.
ج. اي اخلار بالتزامات المتعاقد بموجب هذه الاتفاقيه.
د. اي اخلار بنظمه المملكه العربيه السعوديه واللوايح المعمول بها علي ارضها.
ثانيت: حدود مسؤوليه المتعاقد:
بالرغم مما ورد في الفقره اول ومع مراعاه الاستثناءات الوارده في الفقرتين ثالثا ورابعا، فلن يتجاوز مجموع
تعويضات المتعاقد للجهه الحكوميه عن اي ضرر ذي صله بهذه الاتفاقيه او ناشي عنها | مقدار يساوي ١٠٠.
من قيمه امر الشره ذي الصله [.
ثالثا: الاستثناءات:
لا ينطبق حد التعويضات المتفق عليه في الفقره ثانيا اعلاه علي اي تعويض عن الاشرار التي تلحق بالجهه
الحكوميه في الاحوال التاليه:
ا. اذا كان الخرر بسبب اخلال المتعاقد او عدم امتثاله بالتزاماته بموجب بند السريه وحمايه المعلومات،
وبند حقوقckelيه الفكريه بما في ذلك الفقره (سادسا) من ذلك البند، وبناء تEOARض المعال، [وبند]
[هنا للجه الكوميه الخيار في الاشاره الي بند او حكم في موضع من مواضع الاتفاقيه لتستبعد
الاخرار الثالثه عن مخالفته من سقف او اسف التعويضات في ثانيا
ب. الوفاه او الاصابات الجسديه التي يتسبب فيها المتعاقد بخطه او اهماله او تقصيره.
ج. الخر الذي يلحق بالجهه الحكوميه بسبب التوزيع والاشوق.
د. الاتلاف والتعدي والالخال المتعمد من المتعاقد او تابعيه او مقاوميه من الباطن.

EXPRO
هييه كفاءه الانفاق وال مشروعات الحكوميه
Expenditure & Projects Efficiency Authority
ه. الاخرار التي تلحق بالالميان والممتلكات الماديه بسبب المتعاقد او تابعيه او مقاليه من الباطن.
رابقط:
اتفق الطرفان بان المقدار الكلي للتعويضات التي تستحقها الجنه الحكوميه نتيجه اي ضرر يلحق بها وفق ما
حدد في الفقره اول وتغطيه واثايق التامين يجوز ان يزيد عن الحد المتفق عليه في ثانيا ليساوي مقدار التعويض
عن الضر الذي تكتده الجنه الحكوميه ولا يزيد عن حد التغطيه التامينيه المحدد في الوثيقه او الوثايق
التامينيه ذات الصله بنوع المسؤوليه، شريطه ما يلي:
ا. al تنشا الاضرار او تنتج عن احد الاحوال المبينه في الاستثناعات الوارده في الفقرات الفرعيه (ا. ب.
ج. د. ه) من الفقره ثالثا.
ب. ان يلتزم المتعاقد بالحصول علي واثايق التامين والاحتفاظ بها بموجب بند (التامين).
ج. ان يحمل المتعاقد علي وثيقه او واثايق تامين ويحتفظ بها وتقبلها الجهه الحكوميه.
نشب
- نهايه المستند