tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 986 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-12-27 date_hijri=1442-05-12 document_type=ruling entity=document_number:02f7c208-c55e-46a3-a5a6-22d5f9fdefd8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 986 لعام 1441ه

المقامه من/ شركه (…)، سجل تجاري (…)
ضد/ (…)، هويه وطنيه (…)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعيه/ (…), فيما تبين عدم حضور المدعي عليه , وتشير الدايره الي انه تم ابلاغ المدعي عليه الكترونيا وافاد النظام بعدم تبلغ المدعي عليه بالموعد , فسالت الدايره وكيل المدعيه عن مقر سكن المدعي عليه؟ فقرر بانه لا يعلم مقر سكنه , فتمت الكتابه الي الشرطه بالخطاب رقم: (...) وتاريخ 14 صفر 1442؛ لابلاغ المدعي عليه بالدعوي وموعد الجلسه , فوردت الاجابه من مدير مركز شرطه (...) بتاريخ 24 ربيع الاول 1442, تضمنت: بانه بالبحث عن المذكور ومقر عمله اتضح بانه ليس له اي نشاط تجاري في سوق الخضار , وكذلك سكن المذكور غير معروف حسب افاده العمده المرفقه , وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (57/1-3) من نظام المرافعات الشرعيه , قررت الدايره السير في نظر الدعوي غيابيا , ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فقرر: بان موكلته باعت علي المدعي عليه بتاريخ 10 شوال 1423, ثلاث معدات (رافعات شوكيه) , بمبلغ اجمالي قدره: (165,714) ميه وخمسه وستون الفا وسبع ميه واربعه عشر ريالا , سدد جزء من قيمتها قدره: (133,516) ميه وثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته عشر ريالا , وتبقي مبلغا قدره: (32,198) اثنان وثلاثون الفا وميه وثمانيه وتسعون ريالا , لم يتم سداده حتي الان , وتطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ , وبسؤاله عن بينته؟ قدم عقد موقع بين الطرفين , وامر تسليم المعدات , كما ذكر بان هناك (7) سبع سندات لامر موقعه من المدعي عليه بمبلغ المطالبه ولم يتم سدادها حتي الان , وقدم صورا منها , ثم اكد علي دعوي موكلته وطلبها , واكتفي بذلك , وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي من قيمه المعدات المباعه له والبالغ قدره: (32,198) اثنان وثلاثون الفا وميه وثمانيه وتسعون ريالا , ولما كانت المدعيه في سبيل اثبات دعواها تستند علي العقد الموقع بين الطرفين , وعلي امر تسليم المعدات للمدعي عليه , وعلي السندات لامر الموقعه من المدعي عليه , ولما كان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره , اما لبعده , او استتاره , او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب , وكذلك ذهب الحنفيه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغياب وسيله للهروب من القضاء , واكل اموال الناس بالباطل، وفي هذا يقول صاحب كتاب المغني: "ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه، فعلي الحاكم اجابته اذا اكتملت الشرايط", وكذلك نص نظام المحكمه التجاريه في الماده: (527) علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) , وبما ان المدعيه قدمت المستندات المشار اليها اعلاه كقراين علي صحه دعواها , فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليه حكما غيابيا معلقا علي نكوله عند وقوع الاعتراض.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره غيابيا:
بالزام (…) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(…) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (32,198) اثنان وثلاثون الفا وميه وثمانيه وتسعون ريالا.
والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.