tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430398420 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-11-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a6509261-914a-427a-b89c-3bc2a835f7a1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439523974 لعام 1443ه
المدعي:
شركه فنادق ومنتجعات الاحلام الوطنيه
المدعي عليه:
محمد درويش محمد حناوي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (مطعم منتزه) خلال (١٥) خمسه عشر سنه هجريه، ريال سدد منه (١,٤٦٦,٢٥٠) مليون واربع ميه وسته وستون الفا وميتان وخمسون ريال، ولم تنفذ الخدمه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه (ما جاء في الماده الثامنه فقره(٢)في حال اخلال الطرف الثاني باي التزام ملقي علي عاتقه بموجب احكام هذا العقد) وعليه تمت مخاطبه المدعي عليه بتاريخ ١/١١/١٤٤٣ه وامهله ١٥ يوما وذلك لفسخ التعاقد، وحيث ان المدعي عليه قد قام بشطب السجل التجاري من وزاره التجاره وهو احد اركان العقد والذي علي اثره تنشي العلاقه التجاريه برقم الطلب (٤٣٣٥٧٤) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٢ه وجاء في سبب الشطب: عدم الاستفاده منه، وحيث ان شطب السجل يعد مانع نظامي لممارسه المدعي عليه العمل التجاري مع موكلي، وشطب السجل التجاري فيه ضياع للحقوق وذلك جاء في الماده السابعه من نظام السجلات التجاريه ما نصه (ان يتقدم الي مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الاحوال الاتيه:-1-ترك التاجر تجارته بصفه نهاييا.2-وفاه التاجر.3- انتهاء تصفيه الشركه).وطالب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد.2-السجل التجاري المشطوب.ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان ما جاء في الدعوي من كلام مرسل لم يستند الي بينه وطالب في جوابه برفض الدعوي لعدم قيامها علي مستند صحيح من النظام،و الزام المدعي بدفع اتعاب الاستشارات وقدرها (50,000) خمسون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 21/12/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه: ادعي علي الحاضر في المجلس الشرعي بانه تم التعاقد مع المدعي عليه بعقد استثمار وتشغيل منتزه ومرسي الاحلام بجازان في تاريخ 26/03/1438 وجاء في الماده الثامنه فقره 2 (في حال اخلال الطرف الثاني باي التزام ملقي علي عاتقه بموجب احكام هذا العقد) وعليه تمت مخاطبه المدعي عليه بتاريخ 1/11/1443ه وامهله 15 يوما وذلك لفسخ التعاقد مرفق صوره، وحيث ان المدعي عليه قد قام بشطب السجل التجاري من وزاره التجاره وهوا احد اركان العقد والذي علي اثره تنشي العلاقه التجاريه برقم الطلب (433574) وتاريخ 21/11/1442ه وجاء في سبب الشطب: عدم الاستفاده منه) وحيث ان شطب السجل يعد مانع نظامي لممارسه المدعي عليه العمل التجاري مع موكلي، وشطب السجل التجاري فيه ضياع للحقوق وذلك جاء في الماده السابعه من نظام السجلات التجاريه ما نصه (ان يتقدم الي مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الاحوال الاتيه:-1-ترك التاجر تجارته بصفه نهاييا.2-وفاه التاجر.3- انتهاء تصفيه الشركه.وجاء في البند الثالث من العقد (تسري احكام هذا العقد وتكون ملزمه حتي تاريخ 30/12/1453ه) اي لمده 15 سنه وما قام به المدعي عليه من شطب السجل التجاري قد يترتب عليه مسايل قانونيه وضياع حقوق موظفين وعمال لدي منتزه ومرسي الاحلام بجيزان مخالف بذلك قوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) سور البقره،عليه ولكل ما سبق ذكره نامل من فضيلتكم ما يلي:-الحكم بفسخ العقد ، وبعرضها علي المدعي عليه، قدم مذكرته ونصها: فضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجازان اشاره الي الدعوي المقامه من المدعي شركه فنادق ومنتجعات الاحلام الوطنيه ضدي،و نوضح لمقام الدايره ان عقد الايجار المعدل كان بتاريخ 12/10/1439ه بين الامير عبدالله بن سعود بصفته رييس مجلس اداره شركه فنادق ومنتجعات الاحلام الوطنيه المحدوده سجل تجاري رقم (...)وبين محمد درويش حناوي بصفته صاحب مؤسسه محمد درويش حناوي سجل تجاري (...) ومده العقد من تاريخ 3/4/1438ه وحتي تاريخ 30/12/1453ه وقيمه العقد المتفق عليها حسب العقد وجوابا علي ما جاء في الدعوي من كلام مرسل لم يستند الي بينه وحيث نصت القاعده الشرعيه علي ان البينه علي المدعي وانما ذكر في الدعوي انه (لم تنفذ الخدمه) وهذا كلام مرسل لم يذكر ماهي البنود غير المنفذه وماهي المخالفات وهذا مخالف لقواعد الاثبات التي نصت علي ان البينه لاثبات خلاف الظاهر، وهذا لا يتحقق فيما ذكره المدعي في دعواه حيث ان الاصل كما في القاعده الفقهيه الاصل مضي العقد علي السلامه ،ثم ذكر في دعواه اني قمت بشطب السجل التجاري و لتوضيح ذلك لمقام الدايره فان العقد كان معي بصفتي الشخصيه و هذه مؤسسه فرديه ولصاحب المؤسسه رقم موحد في وزاره التجاره وان ذلك لا يعتبر فاسخا للعقد باي حال من الاحوال و لامؤثرا فيه كوني قايم بالتزامتي كما ان شطب السجل الفرعي لا يؤثر علي سير العمل بالسجل الرييسي، كما ان المدعي قام بتعديل سجله التجاري والاسم التجاري من شركه فنادق الاحلام بالسجل رقم (...) الي شركه الاحلام للسياحه البحريه سجل تجاري رقم (...) ولم يتم اشعارنا بذلك و لم نعتبره فاسخ للعقد، وطيله فتره العقد وانا قايم بالتزامتي التعاقديه ولم يشوبها ما يؤثر فيها،كما ان المدعي لم يقم باثاره فسخ العقد في مرسي جيزان الا بعد وقوع مشكله في مرسي جده و قيام دعوي بيننا في ذلك وقد كسبنا دعوي جزاييه بعد تهجمه علي مقر المرسي بالحكم عليه بعقوبه جزاييه بحكم ابتدايي من المحكمه الجزاييه بجده. الطلبات:رفض الدعوي لعدم قيامها علي مستند صحيح من النظام و الزام المدعي بدفع اتعاب الاستشارات وقدرها (50,000) خمسون الف ريال ، فجري افهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي وكاله، وان يكون ذلك عبر النظام ولكل طرف اسبوع، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 5/1/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق النظام، وتشير الدايره الي ما قدمته المدعيه من مذكره عبر النظام بتاريخ 28/12/1443ه،ثم سالت وكيل المدعي عن اثار شطب مؤسسه المدعي عليه علي العقد تفصيلا وما يعضده من مستندات فطلب اجلا للرد، فافهمته الدايره بتقدميه بمذكره عبر النظام وما يعضدها من مستندات خلال 10 ايام ففهم ذلك واستعد به.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 26/1/1444ه وملخصها: حضر المدعي اصاله و وكيله والمدعي عليه اصاله و وكيله، وتشير الدايره الي ما قدمه المدعي عليه من مذكره عبر النظام بتاريخ 5/1/1444ه، ونصها: ان المدعي يتطرق حول تغيير السجل وهو شيء لا اثر له في الواقع و يجعل منها شييا ضخما وهي عند التحقيق لا تساوي شييا وانما استدعتنا الضروره اولا لشطب السجل لانه عباره لفندق مستاجر وقت انتهاء عقد الايجار مع المؤجر مما اضطرنا لشطب السجل وذلك للاسباب التاليه:عدم تراكم مبالغ الزكاه والدخل لهذا السجل وكذلك لوجود عماله علي هذا السجل انتهت الاستفاده منهم بانتهاء هذا السجل ولابد من تصفيتهم حتي لايترتب علي وجود هذا العماله التزامات ماليه مع جهات حكوميه اخري مثل الجوازات والتامينات ونحن نسال ماهو الاثر الذي ترتب علي ذلك ماذا خسر المدعي في سبيل ذلك وماهو الضرر الذي حصل عليه او علي المستفيدين من الخدمه، كما ذكرنا ان المدعي كذلك قام بتغيير السجل التجاري وكذلك قام بتغيير اسمها، ولم يجب علي ذلك في مذكرته او يقدم ردا، او توضيحا ، واعرض عنها كان الكلام غير موجه له، او لا يعنيه، ونحن هنا نطلب من الاجابه علي ذلك، فان عجز او حار فليتركها دون اجابه.ان الموقع المستاجر من المدعي له مده ايجاريه وقدرها(15)سنه و من حقنا نظاما الاستفاده من المنفعه حتي انتهاء الايجار في 30/12/1453ه ومن حقه هو استلام الايجار في موعده المحدد ونحن قد تكلفنا مبالغ طايله في كثير من الخساير والقوارب واليخوت وتجهيز المطاعم والكافيهات و توفير خدمات متكامله لرواد المرسي و كما تعلمون فضيلتكم ان المواقع السياحيه اسثمارتها بملايين الملايين وان المدعي يستلم ايجاره في موعده المحدد، و نؤكد هنا ايضا ان المدعي لم يقدم بينته علي زعمه عدم تنفيذ الخدمه في المرسي كما ذكر في مذكرته الاولي، و غفل عن تقديمها في رده، ونحن نطلب منه تقديم البينه، التي تدعم كلامه في عدم تنفيذ الخدمه، وان يكون صادقا في دعواه، لا ان يكتب كلاما يعجز عن تقويته بالبينه، فان ذلك يكون مجرد دعوي، وكلاما لا قيمه له، ونحن نؤكد ان هذا مخالف للواقع تماما فان الموقع المؤجر يشهد الجميع بكفاءته وتشغيله علي احسن وجه بل ان اماره منطقه جازان قد اقامت فيه عده فعاليات بحضور الامير سلطان بن سلمان وزير السياحه سابقا وكذلك امير منطقه جازان ونايبه حفظه الله وزياره وزير التعليم. والقنصل الالماني والقنصل الكوري والقنصل البنجلاديشي،ومن باب المسؤوليه الاجتماعيه والمساهمه في خدمه المجتمع تم تقديم الموقع بالكامل بكافه مرافقه تحت رعايه وزاره الصحه اثناء جايحه كورونا مجانا لخدمه المجتمع،مرفق حكم المحكمه الجزاييه بجده رقم الصك (432160682) وتاريخ 29/10/1443 والذي يزعم فيه المدعي اننا قمنا بتضليل الدايره لطفا فضيله القاضي علي السؤال فمن الدايره اذن ؟ في قضيه يطالب بفسخ العقد وبطلانه وفي قضيه اخري يطالب فيها بغرامات ومستحقات رقم القضيه (439381710) تاريخ 06/10/1443 مما يعني ان العقد صحيح وسليم ، وبعرضها علي من ينوب عن المدعيه طلب اجلا للرد، كما تشير الدايره الي ما قدمته المدعيه من مذكره عبر النظام بتاريخ 16/1/1444 تضمنت الاجابه علي ما طلب منها في الجلسه الماضيه، ونصها: 1- تعثر المدعي عليه بالوفاء بالاجره المستحقه عليه وذلك اعتبارا من تاريخ الاستحقاق المتفق عليه بين الطرفين في 01/07/2022 بمبلغ وقدره (1،523،750) مليون وخمسمايه وثلاثه وعشرون الف ريال وسبعمايه وخمسون ريال حيث لم يقم المدعي عليه بسداد كامل الاجره وتعثر بمبلغ وقدره (463،750) اربعمايه وثلاثه وستون الف وسبعمايه وخمسون ريال وبناء عليه وقد اجاز العقد لموكلتي بفسخ العقد من طرفها في حال التعثر ومضي عليه ثلاثون يوما، حيث نص البند الثامن فقره (1) من العقد علي الاتي: يحق للطرف الاول فسخ هذا العقد مباشره في حاله عدم قيام الطرف الثاني بسداد كامل قيمه اي دفعه او قسط من الاقساط في تاريخ استحقاقها ومضي ثلاثون يوما من تاريخ الاستحقاق دون قيامه بالسداد لاي عذر او حجه ومن وجه اخر فان تعثر المدعي عليه عن السداد كان بعد شطبه للسجل التجاري حيث انه قام بشطب السجل التجاري في تاريخ 14/02/1441ه الموافق 13/10/2019 وتاريخ استحقاق الاجره في 01/07/2022م. فيثبت لفضيلتكم مخالفه المدعي عليها لنصوص العقد.2- نص العقد المبرم بين الطرفين ماده رقم (8) فقره (2) علي الاتي: في حال اخلال الطرف الثاني باي التزام ملقي علي عاتقه بموجب احكام هذا العقد وقد قام المدعي عليه باخلال واضح وصريح بالعقد المبرم بين الطرفين عند قيامه بشطب السجل التجاري محل التعاقد وتسبيب ذلك هو عدم الاستفاده من السجل، في حين انه يوجد تعاقد قايم بين موكلتي والمدعي عليه فالثابت علي سوء نيه المدعي عليه هو اخفاءه لذلك التصرف لمده طويله من دون اي اشعار لموكلتي فهذا يؤكد ما اشرنا اليه من وجود سوء نيه من المدعي عليه عند تضليله لموكلتي وللجهات الحكوميه كوزاره التجاره وهييه الزكاه والدخل والوزارات الحكوميه..الخ.3- كما انه من تاريخ شطب السجل التجاري لا تسمح اي جهه حكوميه باصدار اي تصاريح نظاميه بسبب تصرف المدعي عليه بشطب السجل التجاري والذي صدرت له مسبقا جميع التصاريح الحكوميه. حيث ان شطب السجل التجاري محل التعاقد ابطل العقد ومضمونه لان الطرف المشطوب هو كيان تجاري (وليس فرد) نشات الاعمال والتصاريح بموجبه وعند شطب السجل التجاري فلا تصدر اي تصاريح نظاميه مستقبلا لان التصاريح صدرت عنايه للسجل التجاري المشطوب برقم (...).4- كما لا يخفي علي فضيلتكم انه انتفت احد اركان التعاقد عند قيام المدعي عليه بشطب السجل التجاري محل التعاقد وقد جاء تعريف الاصوليين للركن لغه: العمود؛ ركن البيت؛ اي: عموده الذي يقوم عليه. واصطلاحا: هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم.وعليه ولكل لما سبق ذكره نامل من فضيلتكم الحكم بفسخ العقد ، وبعرضها علي المدعي عليه طلب اجلا للرد، فافهمت الدايره طرفا الدعوي بان علي المدعيه تقديم ردها علي مذكره المدعي عليه المقدمه بتاريخ 5/1/1444ه بمذكره عبر النظام وما يعضدها من مستندات خلال 5 ايام، وان علي المدعي عليه الرد عليها بمذكره عبر النظام وما يعضدها من مستندات خلال 5 ايام، وان علي المدعي عليه الرد علي مذكره المدعيه المقدمه بتاريخ 16/1/1444ه بمذكره عبر النظام وما يعضدها من مستندات خلال 5 ايام، وان علي المدعيه الرد عليها بمذكره عبر النظام وما يعضدها من مستندات خلال 5 ايام، ففهما ذلك واستعدا به.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 18/2/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله،واكد المدعي وكاله علي طلباته بفسخ العقد بين الطرفين واكد علي ان اسباب الفسخ متعلقه بامرين الاول شطب المدعي عليه لسجله التجاري والثاني عدم سداد المبالغ المستحقه بوقتها وذلك مخالف للعقد في بنده الثامن الفقره رقم (1) والتي تنص في حال عدم قيام كامل قيمه اي دفعه في تاريخ استحقاقه لمده شهر.. وعليه تفهم الدايره المدعي عليه بان عليه الاجابه عن دعوي تاخره بسداد الدفعه المستحقه كامله خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه كما ان علي المدعي وكاله تقديم جوابه بعد ذلك بمده مماثله.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 15/3/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي المدعي عليه اصاله،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين عباره عن استثمار وتشغيل منتزه ومرسي الاحلام بجازان والمؤرخ في 26/03/1438ه،، وبما ان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في ما ورد في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبناء علي اللايحه التنفيذيه (ب/1/78) من ذات النظام ونصها: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص دايره اخري ذات اختصاص نوعي اخر –سواء في المحكمه نفسها ام في محكمه اخري- فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم القطعيه –بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف- فتحيلها الي المحكمه او الدايره المختصه،)ا. ه، ولذا فان الدعاوي علي مثل هذه الاعمال لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه باعتبار ان حقيقه العلاقه بين الطرفين هي اجره عين عقاريه محدده ولها ثمن معين وسداد علي قسطين في كل سنه، ولما كان توصيف العقد بهذه الصفه يجعل من لازمه انحسار نظر الدايره عنه لعدم الاختصاص النوعي وينعقد الاختصاص اصاله للمحكمه العامه ولا ينال من ذلك ذكر توصيف الطرفين انه استثمار وتشغيل، وذلك ان المدعيه ليس لها صفه الا بثمن الاجره ولا علاقه لاعمال المدعي عليها بعقدها،مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439523974 لعام 1443ه
المدعي:
شركه فنادق ومنتجعات الاحلام الوطنيه
المدعي عليه:
محمد درويش محمد حناوي
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بفسخ عقد استثمار وتشغيل منتزه ومرسي الاحلام بجازان والمؤرخ في 26 / 03 / 1438ه المبرم بين الطرفين، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والمتضمن في جملته ان طبيعه العلاقه التعاقديه بين الطرفين هي علاقه استثمار و تشغيل وليس عقد اجاره لما بينه تفصيلا في لايحته، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف.
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 20 / 05 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430163648 الصادر بتاريخ 11/4/1444 في القضيه رقم 439523974 القاضي / بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.