tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430227928 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-11-01 date_hijri=1444-01-16 document_type=ruling entity=document_number:b98f347b-ddb2-44aa-9846-c35309bb11f0 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470212622 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ 16/01/1444ه، عن/ شركه (...) مساهمه مقفله، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (انه بتاريخ 1428/03/8ه الموافق 2007/03/27م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع منتجات الالمنيوم وتاريخ ابتداء التعامل 1428/03/8ه الموافق 2007/03/27م بثمن اجمالي قدره (10,000,000.00) عشره ملايين ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (10,000,000.00) عشره ملايين ريال سعودي تحل بتاريخ الموافق م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1430/07/14ه الموافق 2009/07/07م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند لامر - حكم صادر من وزاره التجاره والصناعه -).؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (10,000,000.00) عشره ملايين ريال. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 23/03/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 02/04/1444ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) رخصه محاماه رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاحالت الي ما ورد في لايحه الدعوي وفيها تطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (10,000,000.00) عشره ملايين ريال، ثم جري سؤال المدعيه من الدايره عن سبب اقامتها لهذه الدعوي مع انه سبق وان حكم في الموضوع لدي لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه والذي اتي في منطوق حكمها بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، فاجابت قايله بان محكمه التنفيذ لم تقبل الحكم الصادر من لجنه المنازعات لكون لا يحمل الصيغه التنفيذيه هكذا اجابت، وبسؤالها هل راجعت وزاره التجاره لاتمام الاجراءات المتعلقه بالحكم الصادر من لجانها لتنفيذه فاجابت قايله لا لم اراجع وزاره التجاره. ثم جري سؤالها هل الامتناع عن تنفيذ الحكم كان بموجب قاضي التنفيذ فاجابت قايله لم يصدر قاضي التنفيذ امتناعه عن الحكم ولكن مركز تدقيق الطلبات لم يقبله هكذا اجابت. عليه قررت الدايره مداوله القضيه بين اعضايها؛ وقفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
تاسيسا لما سبق؛ ولما ان وكيله المدعي تطلب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (10,000,000.00) عشره ملايين ريال؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، اذ انه وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها تبين وجود حكم سابق في موضوع الدعوي من لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه. ولم تقدم المدعيه موجب اعاده النظر في هذه الدعوي واكتفت بتقريرها عدم وجود ختم يتضمن الصيغه التنفيذيه وان مركز تدقيق طلبات التنفيذ لم يقبل طلبها وهذه المبررات لا تعد موجب لاصدار حكم جديد في ذات الموضوع، والصواب ان تستكمل المدعيه اجراءاتها علي الحكم الصادر من قبل لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه، او تقدم ما يثبت صحه النظر في دعواها وتبينه للدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره: بعدم سماع الدعوي لسبق الفصل فيها؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.