moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570121173 لعام 1445 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 1442/11/10ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات مع مشغلين قيمه الاجره (295,088,03) ميتان وخمسه وتسعون الفا وثمانيه وثمانون ريال و ثلاثه هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1443/04/03ه لم يسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1442/11/10ه،، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه للفتره من تاريخ 1442/11/10ه، حتي 1443/04/03ه، وطالبت: 1- الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (295,088,03) ميتان وخمسه وتسعون الفا وثمانيه وثمانون ريال و ثلاثه هلله، عن الفتره من 1442/11/10ه، حتي 1443/04/03ه. 2- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (54,508) اربعه وخمسون الفا وخمس ميه وثمانيه ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- اوامر الشراء الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بختم وتوقيع الطرفين، 2- محرر عادي عباره عن (5) فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه بمجموع مبلغ قدره (295,088,03) ميتان وخمسه وتسعون الفا وثمانيه وثمانون ريال و ثلاثه هلله ممهوره بختم منسوب الي الطرفين 3- كشوف الحضور والانصراف (التايم شيت) الخاصه بالعماله والصادره علي مطبوعات المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 13/ 2/ 1445 ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها افادت بانها قامت بارفاق لايحه محرره مع المرفقات عن طريق النظام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه علي الدعوي ونصها: انه بعد رجوع موكلته لاداره الحسابات لم تجد اي امر يربطها بالمدعيه و لم تعمل معها خلال الفتره المدعي بها خلاف عن ذلك ان جميع الفواتير المرفقه ممهوره بختم لا يعود لموكلته وكذلك طلب الشراء المقدم من المدعيه تنكره موكلته جمله و تفصيلا و لا يوجد لديها موظف بهذا الاسم المصدر لطلب الشراء المدعي به، كما ان موكلته تطلب من المدعيه و حسب ما هو متعارف عليه بالنسبه للتعاقدات الخاصه بتاجير العماله لاصدار الفوتره المعتمده من الطرفين التالي: - تقديم الجداول الزمنيه لحضور و انصراف العماله المدعي استيجارها و الذي يوضح به مكان عمل هؤلاء العماله التابعين للمدعيه. - ارفاق التصاريح الخاصه بالعماله التي عملت علي تلك المواقع تحت اسم موكلته، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد فامهلتها الدايره لذلك علي ان يتم تقديم ردها خلال 5 ايام ثم لوكيل المدعي عليها تقديم رده بذات المده وعليه وعليه رفعت الجلسه. ولم يقدم اي احد من الطرفين مذكره عبر الطلبات، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/21ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عليها هل تختلف اختام موكلته عند تغييرها من مؤسسه الي شركه ؟ فاجاب قايلا: نعم تغيرت الاختام تبعا لتغير موكلتي من مؤسسه الي شركه، واكتفي بما سبق تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلبات موكلتها في الزام المدعي عليها بالاتي: 1- الاجره المتبقيه وقدرها (295,088,03) ميتان وخمسه وتسعون الفا وثمانيه وثمانون ريال وثلاث هللات، عن الفتره من 1442/11/10ه، حتي 1443/04/03ه. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (54,508) اربعه وخمسون الفا وخمس ميه وثمانيه ريال، وبما ان محل الدعوي عقود تجاريه، فان تدخل في اختصاص المحكمه التجاريه وذلك استنادا للفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان المدعيه طلبت تسليم الاجره المتبقيه وقدرها (295,088,03) ميتان وخمسه وتسعون الفا وثمانيه وثمانون ريال و ثلاث هللات، وقدمت في سبيل اثبات دعواها مجموعه من اوامر الشراء والفواتير المذيله جميعها بتوقيع وختم منسوب للطرفين، اضافه الي كشوف الحضور والانصراف الصادره علي مطبوعات المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي انكر الاختام المنسوبه لموكلته والممهوره بها الفواتير محل المطالبه، كما دفع بعدم وجود تعامل بين الطرفين، وانكر اوامر الشراء وان انكاره لاوامر الشراء جاء مجملا ولم يكن انكارا صريحا، وذلك انه لم ينكر ما جاء فيها من اختام وتوقيعات منسوبه لموكله ؛ واستنادا لنص الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. لا سيما وان موكل المدعي عليها ناقش موضع التعامل محل امر الشراء بعد انكاره وافاد بان موكله المدعيه لم ترفق الجداول الزمنيه لحضور وانصراف العماله كما انها لم ترفق التصاريح الخاصه بتلك العماله ؛ وعليه فانكاره لا يكون مقبولا وذلك استناد الي الفقره الثانيه من الماده (29) من نظام الاثبات والتي تنص علي ما يلي 2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق وعليه فان الدايره تقرر وجود تعامل بين الطرفين وذلك استنادا الي اوامر الشراء الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وعلي مطبوعاتها ولم تنكر المدعي عليها صراحه ما جاء فيها، كما انها ناقشت موضع تلك الاوامر، ولا يؤثر علي ذلك الدفع المرسل من المدعي عليها بان لا يوجد لديها الموظف المصدر لامر الشراء وذلك لكونها المسؤوله عن اوراقها واختامها وتعتبر حجه عليها في مواجهه الطرف الذي تعامل معها، واما عن انكار وكيل المدعي عليها للاختام الممهوره بها الفواتير فانه باعمال الماده الاربعين من نظام الاثبات والمتضمنه بان من احتج عليه بمحرر وانكر ذلك المحرر ولم تكن وقايع الدعوي ومستنداتها كافيه في اقناع المحكمه فتامر بالتحقيق والمضاهاه، وبما ان وقايع الدعوي كافيه لاقناع المحكمه بصحه تلك الفواتير وصحه ما هو منسوب فيها للمدعي عليها من اختام وتوقيع ومن تلك الوقايع: 1- انه بالمضاهاه بين الاختام الوارده في اوامر الشراء والتي لم تنكرها المدعي عليها والوارده في في الفواتير تبين لها مطابقتهما لبعض ؛ وعليه فان الاختام التي مهره بها الفواتير صحيحه وحجه علي المدعي عليها، 2- ان المدعي عليها قد طرات عليها عدت تغيرات لكيانها القانوني والتي نتج عنها تغيرات في اختامها ولم تزود المدعي عليها الدايره بتلك الاختام مما يجعل انكار المدعيه للاختام انكار محتمل وغير صريح، 3- ان المدعي عليها ذكرت بان المدعيه لم تقدم كشوفات الحضور والانصراف التي بنيت عليها تلك الفواتير وان الدايره بعد دراسه القضيه وجدت ان المدعيه قدمت تلك الكشوفات والصادره علي مطبوعات المدعي عليها ولم تطعن فيها المدعي عليها، وان علي فرض عدم تقديمها فان بتقرير الدايره لصحه تلك الاختام الوارده علي تلك الفواتير يغني عن ذلك، وذلك لان لاختام حجه علي اصحابها وتعبر عن ارادتهم لصحه ما تمهر به اختامهم ؛ الامر الذي تذهب معه الدايره الي صحه الفواتير وصحه ما نسب فيها الي المدعي عليها من اختام وتنتهي الدايره في هذا الطلب الي الزام المدعي عليها به، واما عن المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (54,508) اربعه وخمسون الفا وخمس ميه وثمانيه ريال، فانه لم يثبت للدايره تحقق اركان الضرر الثلاثه وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينمها، وذلك ان المدعيه لم تقدم البينه علي ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره لرفض الطلب. وتصدر حكمها الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (295.088.03) ميتان وخمسه وتسعون الفا وثمانيه وثمانون ريال و ثلاث هللات، ثانيا: رفض المطالبه باتعاب المحاماه، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.