moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks
الحكم في القضيه رقم 14018/1/ق/1434 ه المقامه من : شركه (...) السعوديه للمقاولات ضد : شركه (...) للمقاولات الحمد لله وحده, والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده, وبعد : ففي يوم الخميس 17/6/1438 ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم : القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي محمد بن عبدالله البخيت عضوا القاضي عبد الله بن عبدالعزيز النابت عضوا وبحضور احمد بن حسن الهاجري امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 15/10/1434 ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها بانه تم التعاقد مع المدعي عليها يلخص في الاتي : 1- عقد اتفاق مقاوله من الباطن بين الطرفين بتاريخ 12/4/1430 ه الموافق 8/4/2009 م لمشروع المقر الدايم لمؤسسه (...) بالرياض وكان الغرض من العقد تنفيذ اعمال الكهرباء والتكييف والصحي ونظام انذار الحريق واطفاء الحريق. 2- موضوع العقد حسب جداول الكميات المقدمه من قبل المدعي عليها وطبقا لجداول كميات الاعمال للجزء رقم (15) الخاصه بالاعمال الميكانيكيه والجزء رقم (16) الخاصه بالاعمال الكهرباييه الوارده في عقد المدعي عليها مع المالك الاصلي للمشروع اي انه التزام بما ورد في هذه الجداول المحدده فقط والتي قامت موكلته بالتسعير عليها ولا تشمل ايه اعمال اضافيه اخري وقيمه العقد حسب الجداول المسعره والتي اتفق عليها الطرفان بموجب عقد الاتفاق المبرم بينهما هي 9,813,446 ريال ومده المشروع اربعه عشر شهرا من تاريخ التعميد. 3- اثناء التنفيذ تبين للمدعي عليها ان عقدها مع موكلته لم يشتمل علي توريد وتركيب المصاعد الكهرباييه حيث ان اعمال المصاعد وردت بالجزء رقم (14) من جداول كميات اعمال المشروع في حين ان هذا الجزء لم يكن ضمن العقد المبرم بين الطرفين وان ما نص عليه العقد الجزيين رقمي (15) و (16) فقط اي ان اعمال هذه المصاعد ليست ضمن العقد عليه تقدمت المدعيه بخطاب بدون رقم بتاريخ 10/1/2010 م للمدعي عليها يفيد بعدم وجود اعمال المصاعد ضمن التزاماتها التعاقديه وطلبت في خطابها ضم هذا العمل كملحق تعاقدي اخر للعقد الاساسي للمشروع علي انه عمل اضافي.كما تقدمت المدعيه بعرض للمدعي عليها لتنفيذ اعمال المصاعد الكهرباييه وعددها اربعه مصاعد بقيمه 1,375,00 ريال بموجب خطابها رقم 42/م/ق/123 وتاريخ 26/2/1431 ه الموافق 10/2/2010 بعد ان تحصلت علي عرض التوريد والتركيب من شركه (...) بقيمه 1,110,00 لتوريد عدد اربعه مصاعد وقامت المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 505,00,00 ريال مقابل فتح الاعتماد. 4- حاولت المدعي عليها تحميل موكلته مسيوليه تنفيذ اعمال المصاعد باعتبار ان المصاعد ضمن الاعمال الميكانيكيه بالعقد دون مقابل وجري اجتماع رفضت من خلاله موكلته ذلك واوضحت بان العقد منحصر في اعمال البندين رقمي (15) و (16) فقط وان اعمال المصاعد ضمن الجزء رقم (14) وهو خارج نطاق العقد. 5- تم الانتهاء من الاعمال وتسليمها ابتداييا الي مالك المشروع والانتهاء من تنفيذ كافه الالتزامات والتي اشتملت علي الاعمال الاضافيه وقامت المدعي عليها بصرف مبلغ 420,000,00 ريال فقط لموكلته ولم تقم بصرف مبلغ 955,000,00 ريال قيمه باقي المصاعد التي قامت موكلته بتوريدها وتركيبها وجرت المطالبه بموجب الخطاب رقم 395/م/ق/123 وتاريخ 1/9/1432 ه الموافق 1/8/2011 م الا ان المدعيه رفضت الصرف والمماطله في صرف باقي مستحقاتنا المتبقيه وطلب الزام المدعي عليها بتسديد مستحقاته من قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ وقدره (1,001,400) فقط مليون والف واربعمايه ريال مفصل علي مبلغ 955,000 ريال تمثل ما تم استقطاعه من المستخلص الختامي ومبلغ 46,400 ريال تمثل قيمه اعمال اضافيه والزامه بدفع اتعاب المحاماه مع الاحتفاظ بالمطالبه بالتعويض عن كافه الاضرار الماديه والمعنويه جراء الامتناع عن تنفيذ الالتزامات التعاقديه , وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد جلسه 21/1/1435 ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد , وفي جلسه 2/4/1435 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي جاء فيها دفعه بعدم جواز نظر الدعوي قبل التطرق لموضوعها لوجود اتفاق تحكيم ملزم للمتداعيين ويتمسك باعتماده قبل التطرق للدفوع الموضوعيه استنادا لنص في الماده رقم (16) من العقد واما في الموضوع فان المدعيه قامت بتوقيع العقد بعد الاطلاع علي العقد المحرر بين موكلته وبين الجهه المالكه "مؤسسه (...)" وبعد اطلاعها علي جداول الكميات (القسم 14) الخاص بالمصاعد الكهرباييه وذلك بقيمه قدرها 420,000 ريال تم ادراجها ضمن القيمه الاجماليه للعقد، وبعد اطلاعها علي المواصفات والمخططات والتصميمات الهندسيه للمشروع الاطلاع النافي للجهاله وموافقتها عليه بقيمته الاجماليه التي تقدر بمبلغ 9,813,446 ريال ويشمل ذلك الاتفاق علي تقديم جميع المواد والعماله وضمان الاعمال الوارده في جدول الكميات والعروض استنادا لما جاء بالبند التمهيدي والبند (1/ا) من العقد المشار اليه ، لا سيما وان الماده (1/ث) من العقد نصت علي ( تؤول جميع المسيوليات والتزامات الطرف الاول تجاه المالك والاستشاري والمنصوص عليها في قايمه مستندات العقد الاصلي الموقع من المالك الي الطرف الثاني .. ا.ه ). ثانيا :- اذا كانت المدعيه بموجب خطابيها الموجهين لموكلته بنفس الرقم 262/م/ق/123 ونفس التاريخ 13/3/1432 ه الموافق 16/2/2011 م ونفس التواقيع بعد قيامها ببعض التعديلات بخط اليد فيهما بطلب صرف مستحقات عن الاعمال الاضافيه للعقد المؤرخ في 8/4/2009 م اي بعد ما يقارب عامين من العقد ولم تقم بادراج اعمال المصاعد الكهرباييه ضمن تلك الاعمال الاضافيه مما يؤكد بالفعل ان اعمال المصاعد الكهرباييه مدرجه ضمن اعمالها المتفق عليها لان الحكم علي الشيء فرع عن تصوره وبالتالي لا يقبل منها تنصلها من ذلك. ثالثا :- تضمنت الماده (2) من العقد اعتبار ان المخططات والرسومات والمواصفات الهندسيه المعتمده من صاحب العمل وجداول الكميات الموقعه من الطرفين جزء لا يتجزا من هذا العقد وحيث انه لا توجد جداول للكميات موقعه من الطرفين بل بين الجهه المالكه وبين الطرف الاول واطلعت عليها الطرف الثاني – المدعيه – ووافقت عليها بحالتها واعتمدتها فتعتبر ملزمه لها. رابعا :- ذكرت المدعيه ان العقد يشمل الجزاين رقم (15) و (16) وان الجزء رقم (14) لم يكن ضمن العقد المبرم بين الطرفين وهذا غير صحيح حيث انه بالاطلاع علي العقد فانه لم يتضمن اي اقسام او اجزاء بعينها كما ذكرت المدعيه بل تضمن عموما جميع الاعمال الميكانيكيه والكهرباييه والتكييف والصحي والسباكه ونظام الانذار واطفاء الحريق والتحكم وبالطبع المصاعد الكهرباييه بعد اطلاع المدعيه علي العقد المحرر بين موكلته وبين الجهه المالكه وبعد اطلاعها علي جداول الكميات والعروض بين موجهته والجهه المالكه وموافقه المدعيه عليها برمتها ولانه من المعلوم ان القاعده العامه في التفسير ان المطلق يؤخذ علي اطلاقه طالما لم يرد عليه ما يقيده وان العام يظل علي عمومه ما لم يرد ما يخصصه في العقد وهذا لم يحصل وبالتالي فان ما تستند اليه المدعيه غير صحيح ولا يستند اليه او يعتد به. خامسا :- من المقرر انه اذا كانت عبارات الاتفاق صريحه وواضحه فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف علي اراده المتعاقدين لا سيما ان استحقاق المدعيه كمقاول من الباطن للمبالغ المتفق عليها في العقد مرهون بقبول الجهه صاحبه المشروع لتلك الاعمال , كما ان ما ذكرته المدعيه بانها تقدمت بخطاب رقم (بدون) وتاريخ 10/1/2010 م بعد سبعه اشهر من عقد المقاوله المؤرخ في 8/4/2009 م يفيد بعدم وجود اعمال المصاعد ضمن التزاماتها التعاقديه وطلبت ضمه فهذا لا يقبل منها لان مثلها جهه متخصصه لا تغبن في ذلك لا سيما بعد اطلاعها علي جداول الكميات والعروض الاصليه وموافقتها عليها. سادسا :- اطلب الزام المدعيه بدفع الغرامات المنصوص عليها في الماده (10/1) من العقد نظرا لان مده العقد هي اربعه عشر شهرا من تاريخ تحريره في 8/4/2009 م وان محضر الاستلام الابتدايي المذكور علي فرض التسليم به بتاريخ 1/5/2011 م اي بعد احدي عشر شهرا وبالتالي نتمسك بتطبيق غرامه لا تجاوز 10 % عليها وبعد خصم المهله المقدره اسبوع علي ان يتم حسابها بمقدار ربع معدل التكلفه اليومي اي قيمه العقد الاجماليه علي مده العقد بالايام استنادا لنص الماده المذكوره. سابعا :- اذا كانت القيمه الاجماليه للعقد مبلغ وقدره 9813446 ريال ووفقا لكشف الحساب معها فنجد انها قد استلمت مبلغ وقدره 11587918 ريال بقيمه زايده قدرها 1774472 ريال عن مبلغ العقد نطلب الزامها بسدادها كما اقرت المدعيه صراحه بانها لا تستطيع سداد مبلغ المصاعد مما يؤكد التزامها به وقد تم سداده من حساب موكلته علي ان يخصم من المدعيه عن طريق المهندس من قبل المدعيه وطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي قبل التطرق لموضوعها لوجود اتفاق تحكيم ملزم للمدعيه وفي الموضوع الزامها بدفع نسبه 16 % المستحقه لموكلته من كل مستخلص وفقا للثابت بخطاب المدعيه رقم 262/م/ق/123 وتاريخ 13/3/1432 ه الموافق 16/2/2011 م والزامها بدفع غرامات التاخير المحدده حصريا في الماده 10/1 من العقد موضع التداعي لتاخرها عن المده المحدده لتنفيذ العقد لمده 11 شهرا والزامها باعاده المبالغ التي استلمتها زايده عن العقد وفقا لكشف الحساب وقدرها 1774472 ريال مليون وسبعمايه واربعه وسبعون الف واربعمايه واثنين وسبعون ريال والزامها باعاده الدفعتين التي استلمتها من المالك وقدرهما 333000 ريال ( ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال ) لكونها خصمت من حساب موكلته والزامها بسداد مبلغ 300000 ريال ( ثلاثمايه الف ريال ) التي سددته موكلته لشركه (...) للمكيفات بالشيك رقم (...) لعدم استطاعتها السداد وقتها والزامها بدفع مبلغ وقدره 50,000 ريال ( خمسون الف ريال ) مقابل اتعاب المحاماه وصرف النظر عن دعوي المدعيه مع احتفاظ موكلته بالمطالبه بتعويضها عن الاضرار التي اصابتها بسبب المدعيه وطلب وكيل المدعيه مهله للرد، وفي جلسه 15/5/1435 ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها بان بينه موكلته تتمثل في المستندات والوثايق المقدمه والتي تدحض اي ادعاء كما اشار وكيل المدعي عليها الي استلام موكلته شيكا علي انه الدفعه الاخيره من عقد اعمال المشروع، ولتوضيح ذلك فان قيمه الشيك تمثل الدفعه الاخيره من قيمه اعمال العقد الموقع بين الطرفين ، ولا تمثل اي اعمال اضافيه ، وبالتالي فاستنتاج وكيل المدعي عليها من ان ذلك يمثل مخالصه عن كامل مستحقات موكلته غير صحيح واما بخصوص خصم قيمه 16 % من كل مستخلص من قيمه بنود اعمال المشروع فان فيه ان قيمه المستخلص الختامي لاعمال العقد بلغت 12,102,674 ريالا وانه بعد حسم 16 % من كامل قيمه الاعمال ( اي من مجموع جميع المستخلصات ) اصبحت قيمه المستخلص الختامي 10,233,446 ريالا ، بمعني انه قد تم خصم النسبه المتفق عليها وهي 16 % من جميع المستخلصات وفي هذا اثبات واضح يدحض ادعاء وكيل المدعي عليها بانه لم يتم حسم النسبه المتفق عليها بين طرفي العقد كما كتبت المدعي عليها بخط اليد علي الخطاب المرسل من موكلته لها : ( متبقي لصالح الاعمال الاضافيه مبلغ 672,314 ريالا ) وفي هذا اثبات واضح باقرار المدعي عليها بمذكره داخليه خاصه بها بوجود مستحقات لموكلته مقابل اعمال اضافيه كما تم حسم نسبه 5 % من جميع مستحقات موكلته كضمان حسن تنفيذ للاعمال ، حيث بلغ مجموع ما جري حسمه مقابل ضمان حسن تنفيذ الاعمال مبلغا قدره 515,595 ريالا خمسمايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريالا ولا يصرف هذا المبلغ الا بعد الاستلام النهايي للمشروع وحيث تم الاستلام النهايي للمشروع فان المدعي عليها مطالبه بدفع هذا المبلغ الذي تم استقطاعه لصالح موكلته. واما بخصوص محضر الاجتماع رقم 24 المؤرخ في 3/11/2009 م والذي جري توقيعه من قبل كل من صاحب العمل والاستشاري وممثلي المدعي عليها وممثلي موكلته حيث ورد فيه تحت البند رقم (22) منه انه تم الطلب من موكلته البدء بالتعاقدات والتوريدات لمواد المشروع ومنها المصاعد فهذا ليس دليلا علي ان بند المصاعد هو جزء من التزامات موكلته في عقدها مع المدعي عليها، وذلك لسببين : اولهما هو اقرار المدعي عليها الصريح بخطابها المؤرخ في 10/1/2010 م بان بند المصاعد لم يكن ضمن عقد المدعيه ، والاقرار الصريح يغلب علي اي استنتاج مبطن وثانيهما ان موكلته اكدت للمدعي عليها بخطابها رقم 257/م/ق/123 تاريخ 4/3/1432ه الموافق 7/2/2011 م انه من منطلق التعاون معها امام المالك وبالرغم من ان بند المصاعد لا يشمله عقدها مع المدعي عليها فانها تؤكد تعاونها معها لتظهر امام المالك كانها والمدعي عليها طرف واحد كما ان ادعاء وكيل المدعيه باطلاع موكلته بالعقد الموقع بين المدعي عليها وصاحب العمل هو ادعاء باطل بدليل ان ما تعاقدت عليه المدعي عليها مع موكلته هو اربعه مصاعد بمواصفات متقدمه عن تلك الوارده في جداول الكميات الموضحه ولم تتضح تلك الحقيقه لهم كما ان موكلته لم تطلع علي عقد المالك مع المدعي عليها كما ان مطالبه وكيل المدعيه تطبيق غرامه تاخير علي موكلته تعتبر باطله لعده اسباب اولها انه لم يتم تطبيق غرامه تاخير علي المدعي عليها لتحيل علينا نصيبا منها كذلك فانه لا يحق لاي جهه غير حكوميه تطبيق غرامه تاخير علي جهه اخري لان غرامه التاخير هي في تكييفها الفقهي عقوبه تعزيريه ماليه تفرضها الدوله او الاشخاص المعنويه العامه علي المتعاقد الذي يتاخر عن الموعد المحدد لانجاز العمل المتفق عليه معه، ولذلك فان غرامه التاخير لا تجوز بين الافراد لانها عقوبه وهذا ما يفسر اختصاص الدوله بها وفي العقود الاداريه وهذا ما حكمت به هييه التدقيق الاداري الاولي في ديوان المظالم رقم (47/ت/1) لعام 1413ه الصادر بتاريخ 14/4/1413ه في القضيه رقم 977/1/ق لعام 1405ه كما ان هناك العديد من الخطابات الموجهه من موكلته الي المدعي عليها اشعرتها بها بان التعديلات المتتابعه بالاعمال الكهرباييه والميكانيكيه علاوه علي الاعمال المعماريه بالمشروع والتي تتم بطلب من المالك والاستشاري فانها ادت الي تاخر موكلته في تنفيذها للاعمال خلال المده التعاقديه معها، ومن تلك الخطابات خطاب موكلته رقم 61/م/ق/123 تاريخ 13/3/1431ه الموافق 27/2/2010م واما استلام موكلته مبلغا يزيد عن العقد فان ذلك يمثل قيمه الاعمال الاضافيه التي تمت بالمشروع كذلك فان جميع المطالبات التي وردت بمذكره وكيل المدعي عليها هي مطالبات لا تستند علي اي اساس عقدي ولو كان لها اي اساس عقدي لكانت المدعي عليها قد تقدمت بها قبل هذه الدعوي وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 30/2,007,667 ريالا مليونان وسبعه الاف وستمايه وسبعه وستون ريالا وثلاثون هلله وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، وفي جلسه 19/7/1435ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ادعت المدعيه واستندت في تبريرها بعدم شمول نطاق اعمال العقد علي اعمال المصاعد بواقعتين اولها تاويلها لمفهوم ومنطوق الخطاب الصادر من موكلته بدون رقم بتاريخ 10/1/2010م والذي تطلب فيه موكلته من المدعيه بان تبين عدم وجود اعمال المصاعد وبوابات المداخل ضمن جدول الكميات المقدم من قبلها وان علي المدعيه عمل ملحق للعقد تضاف فيه الاعمال حتي تتم المصادقه علي الكميات الاجماليه للعقد كل هذا باعتبار ان اعمال المصاعد تندرج ضمن اعمال الالكتروميكانك "كما اكدت موكلته علي ان اعمال المصاعد وبوابات المداخل ضمن اعمال الالكتروميكنيك ولا يحق للمدعيه المطالبه بايه مبالغ اضافيه عن المبلغ المتفق عليه في العقد كما ان المدعيه ومنذ تاريخ الخطاب الذي اكدت فيه موكلته علي عدم استحقاق المدعيه لاي مبالغ اضافيه وان اعمال المصاعد مشموله بنطاق اعمال العقد الاساسي لم تتسلم موكلته اي اعتراض علي هذا الخطاب الي حين انتهاء اعمال المصاعد وتركيبها وتشغيلها وفقا لخطابها رقم 257/م/ق/123 وتاريخ 7/2/2011م اي بعد مرور ما يقارب العام من الخطاب مما يعد اقرارا بما جاء الخطاب ودلاله علي رضاها بمضمونه كما سلمت موكلته المدعيه جداول الكميات موقعه ومختومه بختم موكلته وختمها وقد تمت اعاده تلك الجداول الي المدعيه لانفاذ مضمون الخطاب المؤرخ بتاريخ 10/1/2010م بادراج بند المصاعد واعمال البويات اليه ورغم طلباتنا المتكرره الا ان المدعيه لم تعيد تلك الجداول وقد تم التعديل عليها لاحقا وتم طمس ختم موكلته مما يعد تزويرا في المستند ولا يعتد بما ورد فيه وختم مذكرته بطلباته الوارده في المذكره السابقه كما ذكر وكيل المدعيه بانه جري تسليمه هذه المذكره في وقت سابق وقدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه عليها لم تخرج في مضمونها عن المذكرات السابقه وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، ثم جري تبادل المذكرات ولم تخرج المذكرات عما تم تقديمه سابقا، وفي جلسه 5/11/1436ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه يسقط حق موكلته بالتحكيم ويطلب الفصل في القضيه، وفي جلسه 22/12/1436ه وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم جداول الكميات المسعره الوارده في الماده الثانيه فقره 3، وسالته هل تم الافراج عن ضمان حسن التنفيذ ام لا، وعلي اي اساس تمت الموافقه علي الاعمال الاضافيه، وهل انجزت وكم مبلغها وهل تم اصلاح ملاحظات المالك ام لا فطلب مهله لذلك، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم صوره من العقد الموقع مع المالك وجداول الكميات المسعره وهل تم فرض غرامه تاخير عليهم فطلب مهله لذلك، وفي جلسه 22/1/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بانه لم تفرض غرامه تاخير علي موكلته كما ارفق صوره من عقده مع المالك كما ان اعمال المصاعد تندرج ضمن اعمال الالكتروميكانك، وفي جلسه 19/3/1437ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج لخبير هندسي وفوضا الدايره بالكتابه لثلاث مكاتب وفي جلسه 24/7/1437ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه يوافق علي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان اتعاب الخبير تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الطرف الخاسر فوافقا علي ذلك، كما قدم وكيل المدعيه شيكا يمثل اتعاب الخبير وطلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم الشيك، وفي جلسه 1/8/1437ه قدم وكيل المدعي عليها شيكا يمثل اتعاب الخبير الهندسي وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وفي جلسه 29/3/1438ه تشير الدايره بانه وردها تقرير الخبير الهندسي والذي انتهي في تقريره بعد الدراسه والاطلاع علي الوثايق والمستندات اتضح ما يلي: "بتاريخ 12/4/1430ه تم عقد اتفاق مقاوله بين المدعيه شركه/ (...) السعوديه للمقاولات والمدعي عليها شركه (...) للمقاولات وذلك لتنفيذ اعمال الكهروميكانيكيه لمشروع مبني المقر الدايم لمؤسسه (...) بمدينه الرياض بمبلغ اجمالي 9813446 ريال تسعه ملايين وثمانمايه وثلاثه عشر الف واربعمايه وسته واربعون ريال بمده زمنيه 14 شهرا من تاريخ التعميد واستلام الموقع وتسليم الدفعه المقدمه ... وبعد مراجعه طلبات الطرفين وفق ما يقدماه من مستندات وبيان النتيجه النهاييه: اولا: طلبات المدعيه: المطالبه الاولي: الزام المدعي عليها بتسديد مبلغ 955000 ريال فقط تسعمايه وخمسه وخمسون الف ريال جري استقطاعه من المستخلص الختامي لاعمال المصاعد بدون وجه حق. راي الخبير: بخصوص بند المصاعد فانه بعد دراسه العقد وجداول الكميات تبين عدم وجود بند المصاعد في جداول الكميات حيث ان العقد بالاساس مبني علي جداول كميات ذات بنود ذات مواصفات محدده وكميات واسعار افراديه واجماليه والقياس علي ما يتم تنفيذه بالطبيعه ولذلك فانها تعتبر اعمال اضافيه وتعوض عن قيمتها المدعيه بالاضافه الي مبلغ 20% ارباح وتكاليف اداريه وتعتبر بنود اضافيه مستحدثه لعدم وجود مثيل لها بجداول الكميات الملحقه بالعقد وحيث ان المدعي قدم ان القيمه الفعليه مبلغ 1110000 ريال مليون ومايه وعشره الاف ريال وطلب اضافه نسبه 25% ارباح ومصاريف اداريه فنحن نري ان تكون النسبه 20% مقابل مصاريف اداريه وارباح ليكون المبلغ المستحق لبند المصاعد هو 1332000 ريال مليون وثلاثمايه واثنان وثلاثون الف ريال تم صرف مبلغ 420000 ريال فقط اربعمايه وعشرون الف ريال فيكون باقي مستحقات المدعيه عن اعمال المصاعد هو مبلغ 912000 ريال فقط تسعمايه واثني عشر الف ريال وذلك بموجب مستند رقم (16) عرض سعر للمصاعد بتاريخ 10/2/2010م الموافق 26/2/1431ه خطاب رقم 42/م/ق/123 من المدعيه الي المدعي عليها بخصوص عرض سعر لاعمال المصاعد بالمشروع بعدد 4 مصاعد بمبلغ اجمالي 1375000 ريال مليون وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال بمده زمنيه 13 شهرا اعتبارا من تاريخ الموافقه وسداد الدفعه المقدمه وكذلك بموجب المستند رقم (26) عقد بتاريخ 23/4/1431ه الموافق 13/4/2010م عقد توريد وتركيب 4 مصاعد ماركه (...) بين المدعيه وشركه (...) الكهرباييه السعوديه وذلك بمبلغ اجمالي 1110000 ريال مليون ومايه وعشره الاف ريال وكانت المدعيه بمبلغ 1375000 ريال بعد اضافه نسبه 25% ارباح ومصاريف اداريه ولكن تم احتساب نسبه 20% فقط حسب راي الخبير فتستحق المدعيه ما ذكر اعلاه. المطالبه الثانيه: الزام المدعي عليها بتسديد مبلغ 46400 ريال سته واربعون الف واربعمايه ريال قيمه اعمال اضافيه: حيث تم مخاطبه المدعي عليها بموجب خطابنا رقم 901/2016م وتاريخ 25/12/1437ه مستند رقم (10) وكان الرد حسب ما ورد في خطابهم بالفقره (ج) "بخصوص الفقره ج طلبناهم للجلوس لتصفيه الاعمال التي نفذت في الموقع علي حسابهم بطلب من المالك خلال سنه الضمان وتسليمهم متبقي مستحقاتهم ان وجدت". راي الخبير: صحه المطالبه بقيمه الاعمال الاضافيه (اناره + كابل كهرباء) بناء علي ان المدعي عليها لم تنكر هذا المبلغ صراحه وانما السبب في عدم القبول لعدم المفاهمه والجلوس لغرض التسويه ولذا نري انه تستحق المدعيه مبلغ 46400 ريال سته واربعون الف واربعمايه ريال. المطالبه الثالثه: الزام المدعي عليها بتسديد مبلغ 515595 ريال خمسمايه وخمسه عشر الف وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال لا غير تمثل نسبه 5% من قيمه الاعمال جري استقطاعها من المستخلصات الشهريه مقابل ضمان حسن التنفيذ والمفروض الافراج عنها بعد الاستلام النهايي للمشروع راي الخبير صحه المطالبه حيث لم يثبت استقطاع المالك اي مبالغ مقابل عيوب او نقص في الجوده من المستخلصات ولم تقدم المدعي عليها اي مستندات ثبوتيه او فواتير لاصلاح عيوب تثبت صحه ما يدعي من وجود نواقص. المطالبه الرابعه: الزام المدعي عليها بتسديد مبلغ 490672,30 ريال اربعمايه وتسعون الف وستمايه واثنان وسبعون ريالا وثلاثون هلله تمثل قيمه المصروفات الاداريه التي اضطرت المدعيه تحملها مقابل تاخير تنفيذها للاعمال نتيجه الاضافات والتعديلات التي تمت بالمشروع ويري الخبير عدم صحه المطالبه حيث لم يقدم مستندات ثبوتيه تدل علي ذلك ولم يحدد المده الزمنيه وعدم اثبات ان اطاله المده تخص التعديلات والاضافات فقط دون بقيه اعمال المشروع. المطالبه الخامسه: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ويري الخبير ان الامر متروك للدايره وتري الدايره ان النظر فيها يكون بعد الانتهاء من الموضوع الاصلي. المطالبه السادسه: الاحتفاظ بالمطالبه بالتعويض عن كافه الاضرار الماديه والمعنويه جراء الامتناع عن تنفيذ التزاماتها التعاقديه ومماطلتها في صرف المستحقات في مواعيدها ويري الخبير احاله هذا الطلب للدايره وتري الدايره انه لم يقدم بيناته علي ذلك وعن طبيعه الاضرار التي لحقت موكلته. المطالبه السابعه: احاله المدعي عليها للتحقيق في اتهامها للمدعيه بارتكاب تزوير في المستندات كما ذكره في مذكرته. ويري الخبير انه امر متروك للدايره، وتري الدايره انه طلب خارج عن اختصاصها. ثانيا: طلبات المدعي عليها: المطالبه الاولي: الزام المدعيه بان تدفع نسبه 16% المستحقه من كل مستخلص ومجموعها 287520 ريال مايتان وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا ويري الخبير عدم صحه المطالبه حيث اجابت المدعيه بان قيمه الاعمال التي وردت بالمستخلصات المقدمه للمالك صدرت بقيمه الاعمال الوارده بين (...) والمقاول وشركه (...) حيث كان يتم تقديمها بدون تعديل للمالك وعليه يتم حسم 16% في خطاب المطالبه المقدم من المدعيه للمدعي عليها بقيمه المستخلص اي ان المستخلصات كانت ترفع بالقيمه الاجماليه مخصوما منها نسبه 16% وهي نسبه المقاول الرييسي. المطالبه الثانيه: الزام المدعيه بان تدفع غرامات التاخير المحدده حصريا في الماده 10/1 من العقد لتاخيرها عن المده المحدد لتنفيذ العقد لمده 11 شهرا وقدرها 257004 ريال مايتان وسبعه وخمسون الفا واربعه ريالات ويري الخبير عدم صحه المطالبه حيث لم يقدم اي مستند يثبت وقوع غرامات تاخير من الجهه المالكه كما ان التاخير كان بسبب التعديل والاضافات التي طلبها المالك وهي تتعلق بالاعمال الكهرباييه والميكانيكيه ولم يتم تطبيق غرامه تاخير من قبل المالك علي المدعي عليها. المطالبه الثالثه: الزام المدعيه باعاده الدفعتين التي استلمتها من المالك وقدرهما 333000 ريال ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال لا غير لكونها خصمت من حسابهم لدي المالك ويري الخبير عدم صحه المطالبه؛ لكونها خصمت من حسابهم لدي المالك حيث لم يثبت ان المدعيه اخذت اكثر من مستحقاتها ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت هذا الادعاء من كون هناك مبالغ زايده عن اجمالي مستحقات المدعيه وحيث ان هذه الدفعات تخص اعمال تعاقديه خاصه بين المالك وبين المدعيه شركه (...) بعقد مستقل بتاريخ 26/8/1432ه وبعد تسليم المشروع ابتداييا بتاريخ 27/5/1432ه ولا تقع ضمن اعمال المدعي عليها ولا علاقه للمدعيه بها. المطالبه الرابعه: الزام المدعيه بسداد مبلغ 700000 ريال سبعمايه الف ريال لا غير التي سددتها المدعي عليها لشركه (...) للمكيفات وذلك لعدم استطاعه المدعيه السداد وفقا لخطابها المؤرخ في 27/2/2010م. ويري الخبير عدم صحه المطالبه حيث تبين ان المبلغ تم خصمه من مستحقات المدعيه من المستخلص الجاري. المطالبه الخامسه: اجراء مقاصه بين المبالغ التي انفقتها المدعي عليها من ضمان حسن التنفيذ لاصلاح العيوب والاخطاء المنفذه من قبل المدعيه وقدرها 513298 ريال خمسمايه وثلاثه عشر الف ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا ويري الخبير عدم صحه المطالبه حيث لم يثبت استقطاع المالك اي مبالغ مقابل عيوب او نقص في الجوده من المستخلصات ولم تقدم المدعي عليها اي مستندات ثبوتيه او فواتير لاصلاح عيوب وملاحظات عن الاعمال حيث لوحظ ان ملاحظات المالك كانت تخص اعمال تشغيل وصيانه وليس عيوب ونواقص والصحيح هو ان المدعيه تستحق مبلغ 515595 ريال خمسمايه وخمسه عشر الف وخمسمايه وخمسه وتسعون ريالا تمثل نسبه 5% من قيمه الاعمال جري استقطاعها من المستخلصات الشهريه مقابل ضمان حسن التنفيذ والواجب الافراج عنها بعد الاستلام النهايي للمشروع. المطالبه السادسه: الزام المدعيه بان تدفع مبلغ وقدره 50000 ريال فقط خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. ويري الخبير انه متروك للدايره وتري الدايره عدم صحه المطالبه لما ثبت للدايره من استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه. المطالبه السابعه: الزام المدعيه بان تدفع تعويض بمبلغ 200000 ريال مايتان الف ريال جبرا للضرر ويري الخبير انه متروك للدايره وتري الدايره عدم صحه المطالبه لما ثبت للدايره من استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه "وفي جلست هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه وقررا الاكتفاء بما سبق. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يذكر بانه نفذ اعمال مقاوله من الباطن بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 12/4/1430ه الموافق 8/4/2009م لمشروع المقر الدايم لمؤسسه (...) بالرياض وانها قامت بتنفيذ كامل التزاماتها التعاقديه وترتب لها مستحقات علي المدعي عليها سددت المدعي عليها جزء منها ويطلب الزامها بما انتهي اليه الخبير الهندسي وقدره مليون واربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا ولما كان النزاع يتمحور حول جمله من الامور الهندسيه المختلف عليها بين الطرفين عليه وبناء عليه اصدرت الدايره قرارها القاضي بندب مكتب (...) ليتولي دراسه وفحص اوراق القضيه من الناحيه الهندسيه والمحاسبيه علي ضوء العقد المبرم بين الطرفين والمستندات التي بيد كل طرف وبيان ما لكل طرف تجاه الطرف الاخر والذي انتهي في تقريره الي استحقاق المدعيه للمبلغ مليون واربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا والمتمثله في بمبلغ وقدره تسعمايه وخمسه وخمسون الف ريال جري استقطاعه من المستخلص الختامي لاعمال المصاعد بدون وجه حق حيث خلا العقد وجداول الكميات من وجود بند المصاعد في جداول الكميات لاسيما وان العقد في اصله مبني علي جداول كميات ذات مواصفات محدده وكميات واسعار افراديه واجماليه والقياس علي ما يتم تنفيذه بالطبيعه وبالتالي فتري الدايره انها من قبيل الاعمال الاضافيه وغير مشموله بالعقد وتعوض عن قيمتها المدعيه بالاضافه الي مبلغ 20% ارباح وتكاليف اداريه وتعتبر بنود اضافيه مستحدثه لعدم وجود مثيل لها بجداول الكميات الملحقه بالعقد ولما كانت المدعيه قدمت القيمه الفعليه للمصاعد بموجب عرض سعر للمصاعد بتاريخ 10/2/2010م الموافق 26/2/1431ه بموجب الخطاب رقم 42/م/ق/123 الصادر من المدعيه الي المدعي عليها وكذلك بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 23/4/1431ه الموافق 13/4/2010م عقد توريد وتركيب 4 مصاعد ماركه (...) بين المدعيه وشركه (...) الكهرباييه السعوديه بمبلغ 1.110000مليون ومايه وعشره الاف ريال اضافه لنسبه 20% مقابل مصاريف اداريه وارباح ليكون المبلغ المستحق لبند المصاعد هو 1332000مليون وثلاثمايه واثنان وثلاثون الف ريال تم صرف مبلغ 420000ريال اربعمايه وعشرون الف ريال فيكون باقي مستحقات المدعيه عن اعمال المصاعد هو مبلغ 912000ريال فقط تسعمايه واثني عشر الف ريال وهو ما تاخذ به الدايره وانتهي الخبير اليه، واما ما يتعلق في المطالبه بمبلغ 46400سته واربعون الف واربعمايه ريال تمثل قيمه اعمال اضافيه فتري الدايره استحقاقها حيث لم تنكر المدعي عليها وجود اعمال اضافيه كما لم تنكر هذا المبلغ وانما طلبت من المدعيه الجلوس معها لغرض التسويه وهو ما انتهي اليه الخبير، واما ما يتعلق بالمطالبه بمبلغ 515595 ريال خمسمايه وخمسه عشر الف وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال تمثل نسبه 5% من قيمه الاعمال جري استقطاعها من المستحقات الشهريه مقابل ضمان حسن التنفيذ فتري الدايره استحقاقها حيث دفعت المدعي عليها بوجود عيوب ونقص في جوده الاعمال ولم تقدم ما يثبت استقطاع المالك لاي مبالغ مقابل عيوب او نقص في الجوده من المستخلصات كما لم تقدم المدعي عليها اي مستندات ثبوتيه او فواتير لاصلاح عيوب تثبت صحه ما تدعي من وجود نواقص، اذ ان ملاحظات المالك كانت تخص اعمال تشغيل وصيانه وليست عيوب ونواقص وهو ما انتهي اليه الخبير، واما بخصوص التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه جراء الامتناع عن تنفيذ التزاماتها التعاقديه فلم تقدم المدعيه البينه الموصله علي دعواها ولم توضح طبيعه الاضرار التي لحقتها واما بخصوص مطالبه المدعيه باحاله المدعي عليها للتحقيق في اتهامها للمدعيه بارتكاب تزوير في المستندات فتري الدايره انه خارج عن اختصاصها مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره النهايي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) السعوديه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون واربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر احمد بن حسن الهاجري عضو عبد الله بن عبد العزيز الثابت عضو محمد بن عبد الله البخيت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه القرار في القضيه رقم 14018/1/ق لعام 1434ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 5478/ق لعام 1438ه المقامه من / شركه (...) السعوديه للمقاولات ضد / شركه (...) للمقاولات (التماس اعاده نظر في الحكم النهايي الصادر في القضيه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الاربعاء 7/5/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع عضوا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في التماس اعاده النظر، المحال الي دايره الاستيناف بتاريخ 29/1/1439ه وبعد دراسه الالتماس وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف قرارها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 17/6/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 17/11/1438ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد مقاوله من الباطن. وبتاريخ 26/1/1439ه تقدم المدعي عليه بالتماس اعاده نظر في الحكم، قال فيه ما حاصله: ان الحكم قضي بشيء لم يطلبه الخصوم او حكم باكثر مما طلبوه وان جميع المبالغ الوارده في المستخلص الختامي قد سددت للشركه المدعيه وذلك بتسليم المدعيه اخر دفعه من عقد اعمال المشروع بسند القبض المؤرخ في 27/9/2011م وذكر في باطن السند ان هذا المبلغ هو دفعه اخيره عند اعمال العقد ولا يمكن كتابه عباره (دفعه اخيره) ما لم يكن نهاييه للمبالغ المستحقه علي المدعي عليها اضافه الي اعتماد دايره الاستيناف علي تقرير الخبير الهندسي كما ذكر ان المدعي عليها لديها شهود لتقديمهم في اي وقت تحدده الدايره وارفق شهاده مكتوبه وطلب من الدايره سماع ما لدي الشاهد وحلف اليمين. واستطرد المدعي عليه في التماسه ذاكرا النقاط التي لم تلتفت اليها دايره الاستيناف في اعتراضه واختتم الالتماس بطلب قبوله شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم محل الالتماس. وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (2001) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما. وبما ان ما ذكره وتقدم به المدعي عليه ليس من الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه ذلك ان ما ذكره الملتمس في التماسه من ان الحكم قضي بشيء لم يطلبه الخصوم او حكم باكثر مما طلبوه وذكره للدفعه الاخيره وان جميع المبالغ سددت للمدعيه وان الدايره اعتمدت علي نتيجه الخبير الهندسي لا علاقه له بما اشار اليه كما ان شهاده الشهود ليست من الحالات التي نص عليها النظام. مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول الالتماس. (لذلك) قررت دايره الاستيناف التجاريه الاولي عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 14018/1/ق لعام 1434ه المقامه من/ شركه (...) السعوديه للمقاولات ضد/ شركه (...) للمقاولات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد المحسن بن محمد العصيمي امين السر ناصر بن حمد الوهيبي عضو بديع بن سعود البديع عضو عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييس الدايره