moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 10111/1/ق لعام 1436ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين 3/11/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضوا القاضي احمد بن محمد الزيد عضوا وبحضور عبد الرحمن بن عبده محنشي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله بتاريخ 4/11/1436ه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) اذ تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها: انه قام بالشراكه مع المدعي عليه والذي يمتلك مؤسسه (...) للتسويق والتجاره في شهر صفر من عام 1436ه ثم تم تحويل المؤسسه المذكوره الي شركه بتاريخ 29/4/1436ه بموجب عقد التاسيس رقم (....) وتاريخ 18/5/1436ه والمثبت لدي كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره، وتم الاتفاق بيننا علي ان تكون نسبتي 40% كما هو مبين في عقد التاسيس ونسبه المدعي عليه 60% وتم الاتفاق علي ان تكون صلاحيه الاداره للمدعي عليه ويكون هو المدير، وبعد مده من العمل تبين ان المدعي عليه اخل بالاتفاق وقام بتوقيع عده عقود دون علمي ولم يقم بفتح حساب للشركه بل كان يودع الايرادات في حسابه الخاص دون علمي، وهذا اخلال بمفهوم الشراكه واساسها، وبعد مواجهته بذلك ترك مقر الشركه، ولم استطع الوصول اليه، وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليه بالحضور ومواجهته بالدعوي والزامه بانفاذ الاتفاق، والمحاسبه علي جميع الاعمال والعقود التي قام بها. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد جلسه 1/5/1437ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب الحاضر ابلاغ المدعي عليه عن طريق الشرطه، وفي جلسه 6/7/1437ه لم يتبين حضور احد من الاطراف، ثم قررت الدايره شطب الدعوي، وفي تاريخ 4/2/1439ه تقدم المدعي بطلب النظر في القضيه بعد شطبها فحددت لها الدايره جلسه 19/5/1439ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه ولم يرد للدايره ما يفيد ابلاغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن علمه بمقر اقامه المدعي عليه ذكر بانه لا يعلم مقر اقامته ثم قررت الدايره الكتابه الي اداره تنفيذ الاحكام لابلاغ المدعي عليه بالمراجعه، وفي جلسه 9/7/1439ه طلب المدعي وكاله مهله اضافيه لتحرير دعواه وتقديم بيناته علي الدعوي فافهمته الدايره بان الجلسه القادمه اخر موعد لتقديم بيناته علي الدعوي، وفي جلسه 21/8/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله مذكره لم تخرج عما جاء في صحيفه الدعوي، وباطلاع المدعي عليه وكاله ذكر ان موكله هو مدير الشركه ولم يقم بالتوقيع علي اي عقد ولم يودع في حسابه اي مبلغ واطلب من المدعي وكاله اثبات ذلك وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليه في ذلك فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب محضر الجلسه السابقه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله وحصرها بشكل دقيق فذكر بانه يطلب محاسبه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه وبصفته شريك، والمحاسبه علي جميع اعماله في الشركه، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب محاسبه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه وبصفته شريكا عن جميع اعماله في الشركه، ولما كان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه فاجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا وبالتالي فالنظام قد رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظه علي حقوقه بتمكينه من الاطلاع علي كافه المستندات والتي من خلالها يمكنه ان يحدد ما يطلبه علي وجه دقيق وبالتالي فطلب المدعي علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه المطالبه، كما لا يخفي ان فتح المجال امام دعاوي المحاسبه علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات والمؤسسات باعتبار ان اي شريك يطلب اجراء المحاسبه تلو اخري للبحث عما اذا كان له حقوق ام لا، ولا يخفي ان قبول اي مراجعه لبحث حقوق للشريك يؤثر علي الشركات وعلي عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك علي المستندات والميزانيات وبناؤه عليه ومن ثم المطالبه بما يتبين له وقد استقر القضاء التجاري علي ذلك طبقا للحكم الابتدايي رقم 160/تج/12 لعام 1427ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم 519/ت/7 لعام 1428ه والجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير الارباح التي يطالب بها المدعون، اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها؛ لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقا ان يبحث عنها ويتاكد من صحتها، ويحدد مقدار ارباحه في الشركه ثم يرفع الدعوي محرره واضحه لا جهاله فيها ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر بين كما هو مستقر في القضاء التجاري طبقا للحكم الابتدايي رقم 30/تج/10 لعام 1439ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم 445/ت/7 لعام 1430ه وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعي ولا يحول بينه وبين المطالبه بحقوقه المشروعه لذا يمكنه المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقه منها وبيناته علي دعواه اذ ان الاحاله الي الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه اذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه، بل ان الخبير ذاته سيكون مستنده في اثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركه وميزانياتها وهي الامور التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها فسبيل الوصول لمعرفه ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من الاطلاع وهو الطريق الذي رسمه المنظم وحاصل ما تقدم ان الشريك قد مكن نظاما من الاطلاع علي مستندات واوراق الشركه وبالتالي فقد تمكن من تحديد مطالبته وتحريره وفق ما يطلع عليه وبامكانه التقدم بمطالبته وفق هذه المستندات. (وعليه) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الرحمن محنشي عضو احمد بن محمد الزيد عضو عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي رييس الدايره بندر بن سعد العريفي الحكم في القضيه رقم 389 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/05/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور سليمان بن صالح بن عبدﷲ العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/07 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها بعدم قبول الدعوي، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 18/11 /1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 18/12/1439ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 3/11/1439ه الصادر في القضيه رقم 10111/1/ق لعام 1436 ه والقاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من /(...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سليمان بن صالح العريني عضو حجاب بن عايض العتيبي عضو هزاع بن عيسي العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع