tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630301281 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

date_gregorian=2024-10-24 date_hijri=1446-04-21 document_type=ruling entity=document_number:48b0dcc8-96a2-4caf-9d7c-2e6a09fb7083 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٦٠٨١١ لعام ١٤٤٥ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات والصيانه شركه الشخص الواحد
الوقايع:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء يشمل جميع اعمال اليد كما هو متفق في العقد المبرم بينهم، وفي عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٥ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٧,٨٦٧) مايه وسبعه واربعون الف وثمانمايه وسبعه وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤٧,٨٦٧) مايه وسبعه واربعون الف وثمانمايه وسبعه وستون ريال و لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه انشاء وتوريد مقاولات ومرفق تفاصيل الاعمال للمدعي عليها كما توجد فواتير وتمت المصادقه عليها من المدعي عليها ولم يسدد منها، والمتبقي في ذمتهم مبلغ وقدره (١٤٧,٨٦٧) مايه وسبعه واربعون الف وثمانمايه وسبعه وستون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب الغش، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٧,٨٦٧) مايه وسبعه واربعون الف وثمانمايه وسبعه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٢م علي مطبوعات المدعي عليها وبختم الطرفين. ٢- عده فواتير علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات مذيله بتوقيعين. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٤ه: حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وجري سماع الدعوي والاجابه وطلب وكيل المدعي عليها من وكيل المدعي تحرير الدعوي، فاستمهل وكيل المدعي لتحرير الدعوي عبر الطلبات، وجري عرض الصلح علي اطراف النزاع وامتنعوا عنه وافهمت المحكمه وكيل المدعي عليها بتقديم اجابته وذلك بارفاقها في الطلبات في ملف القضيه الالكتروني، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. فوردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٣ه اعاد فيها تحرير دعواه -حررت اعلاه- وطالب فيها ب: ١ - الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب الغش. ٢-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٧,٨٦٧) مايه وسبعه واربعون الف وثمانمايه وسبعه وستون ريال. ٣-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه. كما وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥ه ذكر فيها: اولا: ما ذكره وكيل المدعي من تعاقد اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله فهو صحيح ولكن ادعاءه ان اجمالي مبلغ الاتفاق مبلغ وقدره (١٤٧,٨٦٧) مايه وسبعه واربعون الف وثمانمايه وسبعه وستون ريال فهو غير صحيح و المدعي تعمد عدم تقديم جميع المستندات -جميع الفواتير و كشف الحساب- لبيان قيمه اجمالي التعامل حيث ان المدعي عليها قامت بمراجعه السجلات لديها و تبين لها ان اجمالي قيمه التعامل بلغت مبلغ وقدره (١٩٦,٥٢٦) مايه وسته وتسعون الف وخمسمايه وسته وعشرون ريال، وباحتساب مجموع جميع الفواتير يكون اجمالي مبلغ الفواتير اكثر بكثير من المبالغ المزعم بها من المدعي بدعواه واجمالي مبلغ الحوالات البنكيه التي قامت بها المدعي عليها هي اكثر من مبلغ المطالبه حيث بلغ اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها (١٩٦,٥٢٦) مايه وسته وتسعون الف وخمسمايه وسته وعشرون ريال. ثانيا: ما ذكره وكيل الدعي بان المدعي عليها لم تسدد شيء من اجمالي قيمه التعامل فهو غير صحيح فقد قامت بسداد مبلغ وقدره (١٩٦,٥٢٦) مايه وسته وتسعون الف وخمسمايه وسته وعشرون ريال علي دفعات بدايه من تاريخ نوفمبر ٢٠١٩ حتي تاريخ ابريل ٢٠٢٣ مقسمه علي النحو الاتي: مبلغ (٦,٨٢٠) سته الاف وثمانمايه وعشرون ريال في سنه ٢٠١٩م ومبلغ (٧٧,٨١٤) سبعه وسبعون الف وثمانمايه واربعه عشر ريال في سنه ٢٠٢٠م ومبلغ (١٠١,٨٣٠) مايه وواحد الف وثمانمايه وثلاثون ريال في سنه ٢٠٢١م ومبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال في سنه ٢٠٢٢م ومبلغ (٤,٦٠٠) اربعه الاف وستمايه ريال في سنه ٢٠٢٣م ليصبح اجمالي الدفعات حتي ابريل ٢٠٢٣م مبلغ وقدره (١٩٦,٥٢٦) مايه وسته وتسعون الف وخمسمايه وسته وعشرون ريال، وبالمرفق جدول يوضح الدفعات ويثبت ذلك الحوالات البنكيه و الشيكات المستلمه من قبل المدعي و سندات القبض المرفقه، ولما سبق ذكره يتبين عدم صحه المطالبه، مما يتعين الحكم برد هذه الدعوي لتعارضها مع الشرع والنظام. الطلبات: اولا: رد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه لما تدعيه لاستلامهم كامل المبلغ. ثانيا: الزام المدعيه بدفع قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠٣ه: اشارت فيها المحكمه الي تقديم وكيل المدعي مذكره في ١٤٤٥/٠٨/٠٣ه وذكر بان هذا رد تعقيبا علي دعواه يوضح علي ما جاء في الدعوي ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد الفواتير بشكل منتظم وانما يسدد علي دفعات واجزاء والرد الاخير هو جرد لجميع الدفعات من عام ٢٠١٨م، وبسؤال وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. فوردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦ه ذكر فيها: اولا: ما يدعيه وكيل المدعي من وجود اموال في ذمه المدعي عليها ويطلب سدادها يتعلق بتعامل مسبق غير صحيح والصحيح ان المدعي عليها قامت بسداد مستحقات المدعي وسبق تقديم ما يثبت ذلك من حوالات وشيكات وسندات لقبض، اثبتت سداد مبلغ اكبر من المبلغ المطالب به في هذه الدعوي. ثانيا: ما قدمه وكيل المدعي من فواتير فان المدعي عليها تنكرها جمله وتفصيلا لعدم اشتمالها علي اختام المدعي عليها ولعدم وجود تواقيع من قبل المدعي عليها وهذا يؤكد عدم صحه تلك الفواتير المقدمه من قبل المدعي. ثالثا: ما يدعي به وكيل المدعي بشان تسليم المدعي عليها للمدعي شيكات من دون رصيد غير صحيح والصحيح ان المدعي عليها قامت بتسليم شيكات للمدعي ولكن المدعي فرط بالالتزام بصرف الشيكات في وقتها والذي يؤكد ذلك ان ورقه الاعتراض الصادره من البنك وضعه علامه تسبيبيه لعدم صرف الشيك وهي ان تاريخ الشيك قديم والقاعده تقول (المفرط اولي بالخساره) وبناء علي جميع ما تقدم نطلب الاتي: اولا رد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي الصحه ولما قدمناه من مذكرات الرد والجواب. ثانيا الزام المدعي عليها بسداد تكاليف اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال التي تكبدتها موكلتي بسبب اقامه هذه الدعوي الغير صحيحه ضدها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/١٧ه: وفيها جري سؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه قدمها في تاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٥ ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الاجابه قدمها وهي ما ذكره وكيل المدعي عليها في الاولي غير صحيح وفيه تلبيس علي مقام المحكمه حيث ان المبالغ التي تم دفعها من قبلهم هي عباره عن سداد لمبالغ الرصيد المتراكم من عام ٢٠١٨م اما ما نطلبه من مبالغ هو مالم يتم تسديده من قبل المدعي عليها من الرصيد المتراكم. ما ذكره وكيل المدعي عليها ف النقطه الثانيه غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان المدعي عليها اعتادت علي التوقيع باستلام الفواتير من خلال المحاسب المالي لديهم واسمه (...) واخر اسمه (...)، كما ان المدعي عليها ظلت تدفع ما عليها من مستحقات من عام ٢٠١٨م حيث يوجد فواتير في عام ٢٠١٩م لم توقع من جانبهم وبالرغم من ذلك تم سدادها من قبلهم الامر الذي يؤكد عدم صحه ما دفعوا به من سدادهم اذ لا يصح عقلا سدادهم لقيمه فاتوره لا يعلمون تفاصيلها ولا قيمتها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء واراد اضافه علما انه التعامل بين الاطراف علي كل خدمه مقدمه للمدعي عليها مفصله بالفاتوره وقيمتها والخدمات المقدمه ومبلغها وبعدها يتم الاطلاع عليها ويتم التوقيع من قبل الاطراف لمصادقتها عليه قررت المحكمه قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٠٨ه: اشارت فيها الي انه بعد الدراسه وجدت ان وكيل المدعي عدل الطلب الاصلي من فسخ العقد الي فسخ العقد والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤٧,٨٦٧) مايه وسبعه واربعون الف وثمانمايه وسبعه وستون ريال. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه. وحيث ان التكاليف القضاييه تتاتي علي الطلب الاصلي في الصحيفه الالكترونيه فقط الا اذ تم تقديم طلب علي القضيه باسم التعديل علي الطلبات الاصليه لكي تتغير الطلبات الاصليه في صحيفه الدعوي ولكي تحتسب التكاليف القضاييه علي الطلبات الجديده وهذا التوضيح بموجب خطاب وكاله الشؤون القضاييه وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم هذا الطلب بالتعديل علي الطلبات الاصليه وبافهام وكيل المدعيه بذلك هل يصر علي طلباته ام يحصرها بالطلب الذي في صحيفه الدعوي الالكترونيه ؟ افاد انه يصر علي الطلبات المعدله فافهمته المحكمه ان عليه تقديم طلب تعديل الطلبات الاصليه الخاضعه للتكاليف القضاييه فاستعد لذلك. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٠ه:وحيث قدم وكيل المدعيه طلب تصحيح الطلب الاصلي او تعديله علي الطلبات الاصليه تاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٥ ه بطلب فسخ العقد وطلب الزام المدعي عليها مبلغ (١٤٧,٨٦٧) مايه وسبعه واربعون الف وثمانمايه وسبعه وستون ريال، وبعد ان قدم وكيل المدعي هذا الطلب ولان القضيه محجوزه للدراسه وبعد دراسه المحكمه للقضيه رات فتح باب المرافعه وافهام طرفي الدعوي بحاجه القضيه للخبره المحاسبيه لفحص التعامل وفحص الفواتير فحص اوامر الشراء وفحص اذونات الاستلام والتسليم وسندات القبض والتسديد ومستندات الطرفين وبيان المسحق للطرفين ان وجد فوافق وكيل المدعي ووافق وكيل المدعي عليها عليه فان المحكمه ستصدر قرارها في المنصه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٤ه: اشارت فيها الي صدور التقرير المبديي، وبسؤال وكيل المدعي هل لديك ملاحظات اجاب بنعم التي في المنصه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ملاحظاته عن التقرير ام يكتفي؟ افاد انه سيطلع علي التقرير وسيري ان كان هناك ملاحظات فسيضعها في المنصه عليه قررت المحكمه تاجيل نظر القضيه لحين صدور التقرير النهايي بعد الاجابه علي ملاحظات طرفي الدعوي عليه. فوردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٢ه ذكر فيها: نوجز الملاحظات علي تقرير الخبير وعدم قبوله للتقصير فيما اسند اليه تكليفا لتنفيذ قرار هييه المحكمه الموقره وبالطلاع علي التقرير يتبين لنا ان الخبير لم يقم بدارسه التعامل بين المدعي والمدعي عليه منذ بدايه التعامل الفعلي في العام ٢٠١٨ الميلادي ويتضح ذلك من خلال التقرير في البند الاول وهو مطابقه كشف الحساب المقدم من المدعي والمدعي عليه، فذكر الخبير في بيان رصيد اول المده ان دفاتر المدعي تثبت ان بدايه التعامل بمبلغ وقدره (٨٩,١٠٨) تسعه وثمانون الف ومايه وثمانيه ريال وان دفاتر المدعي عليها صفر وكذلك ذكر ان التحصيلات والسدادات عام ٢٠١٨ م هي صفر لكليهما مع العلم انه يوجد عدد (٤) فواتير مسدده من قبل المدعي عليها في تلك الفتره وتم السداد بموجب شيكات بنكيه علي بنك (...) بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢١٨م بموجب الشيك رقم (٠٠٨٩٨٢٥٦) للفاتوره رقم (١٠٤٨١٧.)، ١٥/١٠/٢٠٢١٨م بموجب الشيك رقم (٠٠٨٩٨٢٨٧) للفاتوره رقم (١٠٤٨٤٠.)، ٢٠/١١/٢٠٢١٨ بموجب الشيك رقم (٠٠٨٩٨٢٩٣) للفاتوره رقم (.١٠٤٦٩٧)، ٢٧/١٢/٢٠٢٨ م بموجب الشيك رقم (٠٠٨٩٨٣١١) للفاتوره رقم (١٠٤٨٧٦.)، فلم يتم ذكر ايا من تلك الفواتير والمبالغ المسدده بل اقتصر الخبير علي المستندات المقدمه من المدعي فقط. لذلك نطلب اعاده التقرير للخبير لبيان اوجه القصور في حساب المبالغ التي لم يتم حسابها من بدايه التعامل بين الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٣ه: جري فيها سؤال طرفي الدعوي هل تم ارسال الملاحظات للخبير ؟ اجاب الطرفان بنعم، كما واضاف وكيل المدعي عليها الملاحظات في الطلبات، وباطلاع المحكمه علي منصه الخبره وجدت ان الخبير اصدر تقريره النهايي فسالت المحكمه الطرفين هل لديكما ملاحظات علي التقرير النهايي؟ افاد وكيل المدعي عليها ان الملاحظات التي قدمها في الطلبات هي ملاحظات علي التقرير النهايي فافهمته المحكمه بضروره التواصل مع الخبير وتزويده بالملاحظات واضافه الملاحظات في المنصه كما افهمت المحكمه وكيل المدعي ان كانت هناك ملاحظات فعليه ان يزودها الخبير. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠١ه: وفيها اشارت للاطراف بصدور تشكيل جديد لها من قبل رييس المحكمه، وقررت المحكمه سؤالهما عن الاحاله علي ما سبق من الدعوي والاجابه والمذكرات، فاحالا عليه، وقد قدم الخبير تقريره النهايي الثاني معدلا ومضافا اليه رده علي ملاحظات الاطراف، وقد انتهي الخبير في الصفحه الثانيه عشر من التقرير النهايي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٣٦,٦٧٦.٨) سته وثلاثون الفا وستميه وسته وسبعون ريالا وثمانيه هللات، وطلب وكيل المدعيه مهله للرد، ولم تر المحكمه حاجه للامهال، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بفسخ العقد والزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي عن اعمال المقاوله وقدره (١٤٧,٨٦٧) مايه وسبعه واربعون الف وثمانمايه وسبعه وستون ريال، والتعويض عن اتعاب التقاضي، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمشار اليه بعاليه وعددا من الفواتير، ولما كان جواب المدعي عليها متمثلا في اقرارها بالتعاقد ودفعها بسداد المستحقات كامله، ورات الدايره علي ذلك الحاجه الي ندب خبره بحسب ما نصت عليه الماده (١١٠/١) من نظام الاثبات وعليه قررت الدايره ندب خبره للوقوف علي النزاع بين الطرفين ومدي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وقد قدم الخبير تقريره المثبت خلاصته في وقايع الدعوي والمرفق كاملا في ملف القضيه الالكتروني، والذي انتهي فيه كما جاء في الصفحه الثانيه عشر من التقرير الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٣٦,٦٧٦.٨) سته وثلاثون الفا وستميه وسته وسبعون ريالا وعشرون هلله، ولان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها وهي الخبير الاساس في القضيه وبعد تامل ما قدمه وتامل ملاحظات الاطراف المقدمه في المره الاولي والثاني وبما اجاب الخبير عنه في تقريره النهايي الاخير، ولان الخبير اجير مشترك ندبته المحكمه وطرف محايد في النزاع، فقد اخذت الدايره براي الخبير وتمضي علي تقريره وتضفي عليه الاعتبار، وتقضي بما جاء في منطوقه، اما عن طلب المدعي بفسخ التعاقد بينهما فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الطلب وللمدعي الحق باقامه دعوي مستقله بخصوصه، اما عن اتعاب الخبره ولان المتقرر بان الطرف الخاسر هو من يتحمل تكاليف اتعاب الخبره، واذ البين ما مضت اليه المحكمه من وجاهه دعوي المدعيه، الامر الذي تقضي معه المحكمه بالزام المدعي عليها بسداد اتعاب الخبره للمدعيه بنسبه ما كسبته المدعيه من دعواها استنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن اتعاب المحاماه ؛ فلان المدعي لم يقدم طلبه من خلال الطلبات الكترونيا فان الدايره تحكم بعدم قبوله؛ ولاجل ذلك حكمت الدايره بما يلي؛
نص الحكم:
حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والصيانه شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مايلي اولا: مبلغا قدره (٣٦،٦٧٦.٨) سته وثلاثون الفا وستميه وسته وسبعون ريالا وثمانيه هللات وثانيا: مبلغا قدره (٢٠١٥) الفان وخمسه عشر ريالا عن اتعاب الخبير، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570560811 لعام 1445ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات والصيانه شركه الشخص الواحد
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد والزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي عن اعمال المقاوله وقدره (147,867) مايه وسبعه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريال، والتعويض عن اتعاب التقاضي وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها المؤرخ في 06/02/1446ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والصيانه شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ما يلي اولا: مبلغا قدره (36،676.8) سته وثلاثون الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا وثمانيه هللات وثانيا: مبلغا قدره (2015) الفان وخمسه عشر ريالا عن اتعاب الخبير، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم مبينا فيه القصور الواضح في تسبيب الحكم والاخلال بحق الدفاع الذي اوضح في مذكراته الاخلال بمهام الخبير المكلف بها من المحكمه الموقره وقد قدمنا مذكره الي عداله الدايره الموقره واوضحنا فيها ان الخبير انحرف عن المسار الذي حددته المحكمه ونوضح لفضيلتكم الملاحظات علي تقرير الخبير وعدم قبوله للتقصير فيما اسند اليه تكليفا لتنفيذ قرار هييه المحكمه الموقره وبالطلاع علي التقرير يتبين لنا ان الخبير لم يقم بدارسه التعامل بين المدعي والمدعي عليه منذ بدايه التعامل الفعلي في العام 2018الميلادي ويتضح ذلك من خلال التقرير في البند الاول وهو مطابقه كشف الحساب المقدم من المدعي والمدعي عليه فذكر الخبير في بيان رصيد اول المده من فتح الحساب ان دفاتر المدعي تثبت ان بدايه التعامل بمبلغ وقدره (89108) ريال دون ان يقدم ما يستند عليه هذا المبلغ فلم يقوم الخبير بارفاق فواتير او اي مستندات اخري تثبت ان فتح الحساب كان بمبلغ وقدره (89108) ريال وان موكلتي تنكر احقيه هذا المبلغ جمله وتفصيلا، وقد ذكر الخبير ان دفاتر المدعي عليها صفر وكذلك ذكر ان التحصيلات والسدادات عام 2018م هي صفر لكليهما مع العلم انه يوجد عدد 4 فواتير مسدده من قبل المدعي عليه في تلك الفتره وتم السداد بموجب شيكات بنكيه علي بنك (...) بتاريخ 15/8/20218م بموجب الشيك رقم (00898256) للفاتوره رقم (104817.)، 15/10/20218م بموجب الشيك رقم (00898287) للفاتوره رقم (104840.)، 20/11/20218 بموجب الشيك رقم (00898293) للفاتوره رقم (.104697)، 27/12/2028 م بموجب الشيك رقم (00898311) للفاتوره رقم (104876.) فلم يتم ذكر ايا من تلك الفواتير والمبالغ المسدده بل اقتصر الخبير علي المستندات المقدمه من المدعي فقط وعدم وجود اي مستحقات للمدعي في ذمه المدعي عليها حيث ان ما يدعيه المدعي من وجود اموال في ذمه المدعي عليها ويطلب سدادها يتعلق بتعامل مسبق غير صحيح والصحيح ان موكلتي قامت بسداد مستحقات موكلته وسبق تقديم ما يثبت ذلك من حوالات وشيكات وسندات لقبض، اثبتت سداد مبلغ اكبر من المبلغ المطالب به وما قدمه المدعي من فواتير فان المدعي عليها تنكره جمله وتفصيلا لعدم اشتمالها علي اختام المدعي عليها ولعدم وجود تواقيع من قبل موكلتي وهذا يؤكد عدم صحه تلك الفواتير المقدمه من قبل المدعيه وان ما يدعي به وكيل المدعيه بشان تسليم موكلتي لموكلته شيكات من دون رصيد غير صحيح والصحيح ان موكلتي قامت بتسليم شيكات للمدعيه ولكن المدعيه فرطت بالالتزام بصرف الشيكات في وقتها والذي يؤكد ذلك ان ورقه الاعتراض الصادره من البنك وضعه علامه تسبيبيه لعدم صرف الشيك وهي ان تاريخ الشيك قديم والقاعده تقول (المفرط اولي بالخساره) ثم ختم اللايحه بطلب الغاء حكم اول درجه وبما جاء من اسباب والقضاء مجددا برد دعوي المدعي وعدم الاستناد الي ما جاء بتقرير الخبير لمخالفته الاصول المهنيه وما كلفته به المحكمه، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 04/04/1446ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في 1446/02/06ه و المنتهي الي الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والصيانه شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مايلي اولا: مبلغا قدره (36،676.8) سته وثلاثون الفا وستميه وسته وسبعون ريالا وثمان هللات وثانيا: مبلغا قدره (2015) الفان وخمسه عشر ريالا عن اتعاب الخبير، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.