moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570051077 لعام 1445 ه المدعي: شركه(...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محضرها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه عقدت جلستها الاولي بتاريخ: 20/01/1445، وفيها: حضر طرفي الدعوي، وفي مستهل الجلسه ذكرت وكيله المدعيه بان موكلتها تصالحت مع المدعي عليها المدعي عليها، وبسؤالها عن بنود الصلح، ذكرت ما يلي نصا: نفيد فضيلتكم بانه تم الصلح من قبل الطرفين حيث انه تم سداد المبلغ المستحق من قبل الشركه المدعي عليها، وكان السداد بتاريخ: 19/01/1445 بمبلغ قدره: 85.285 ريال. وعليه نطلب اثبات الصلح، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما(رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به, فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين، والالزام به، والله الموفق.