tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530416770 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=document_number:eef7e64a-fae4-4ba3-8ec0-7a9c8d165f4e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧٤١٨٠ لعام ١٤٤٥ ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي سيارات اجره وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٠١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٢٣٦,٠٠٠) ميتان وسته وثلاثون الف ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو (١٣٨) ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، لوجود مخالفات علي المدعي عليه لدي (...) لم نتمكن من نقل ملكيات السيارات حتي اللحظه. تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٨٤,٧٥٠) ميتان واربعه وثمانون الف وسبع ميه وخمسون ريال. وطالب ١-بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم التنفيذ.٢-رد الثمن المسلم وقدره (٢٨٤,٧٥٠) ميتان واربعه وثمانون الف وسبع ميه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-خطاب للشركه بانه تم تحويل مبلغ (٢٣٦,٠٠٠) ميتان وسته وثلاثون الف ريال تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠ه ٢-حواله الصادره من بنك (...) المتضمنه مبلغ (١٨,٧٥٠)ثمانيه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال تاريخ ٢٤/٢٠٢٢ وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٨ه وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها: وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها ويعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: يطلب مهله للجواب وعليه افهم الطرفين بتبادل المذكرات بخصوص الدعوي عبر النظام لكل منهما خمسه ايام ابتداء من المدعي عليها. وفي جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٠وفيها: وبسؤال المدعي عليه عن ما استمهل من اجله ارفق عبر التيمز ما نصه: (نرد علي دعوي المدعي حيث ذكره في دعواه ان اتفاق مؤسسه المدعي بينها وبين المدعي عليها ان المدعي قد قام بشراء عدد (٥٢٥) سياره اجره لموزين علي ان يكون سعر السياره موديل (٢٠١٢/٢٠١٣/٢٠١٤) احدي عشر الف ريال علي ان يكون قيمه الفحص والتامين وصيانه السياره وتجديد الاستماره ونقل الملكيه وتحويل السياره علي حساب المدعي وان يكون سعر السياره موديل (٢٠١١/٢٠١٠/٢٠٠٩ وفيما فوق) ب (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال علي ان يكون قيمه الفحص والتامين وصيانه السياره وتجديد الاستماره ونقل الملكيه وتحويل السياره علي حساب المدعي حيث ذكر المدعي انه تم الاتفاق مشافهه حيث يوجد خطاب غرفه تجاريه من المدعي بهذا الاتفاق وليس شفاهه كما ذكر المدعي وقد اقر المدعي انه قام بسداد مبلغ وقدره (٢٣٦,٠٠٠)ميتان وسته وثلاثون الف ريال للمدعي عليه حيث انها قيمه عربون لجميع السيارات وذكر المدعي انه قام بسداد مبلغ وقدره (١٨,٧٥٠) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال قيمه رسوم تحويلات خمس سيارات ومبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال قيمه سيارتين لم يتمكن من نقل ملكيتهم ذكر بان ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح لكي يقوم بالتنصل من حقوقهم حيث ان المدعي قام بسداد مبلغ وقدره (٢٣٦,٠٠٠) ميتان وسته وثلاثون الف ريال قيمه عربون للسيارات ويوجد اقرار وتعهد منه بذلك كما هو في المرفق حيث قام المدعي بشراء (٥٢٥) سياره اجره عامه لموزين حيث قام المدعي باستلام السيارات وفحصها ورؤيتها حيث تعهد باستلام السيارات كلها ولا رجعه في بيعها سواء باع تشليح او غير وقام ببيع اكثر من خمسون سياره وتحويلها الي خصوصي وبيعها والتصرف فيها ولم يقم بسدادهم بقيه السيارات التي تم بيعها والتصرف فيها حيث ذكر المدعي في دعواه انه يوجد مبالغ متخلفه ومخالفات عايده للسيارات ونرد عليه وكيف قامت المدعي بتحويل اكثر من خمسون سياره ونقل ملكيتها حيث ان المدعي قام بالوقوف علي السيارات محل الدعوي وتم شراؤها والتصرف في بعضها حيث تم شراء السيارات جمله واحده ولم يقم بشراء سياره علي حده وان هذا الاتفاق وهذا العقد عقد نهايي والدليل علي ذلك التصرف في بعضها دون سداد قيمه السيارات وبسؤال المدعي عن جواب المدعي عليه اجاب قايلا: يطلب مهله للرد. عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٠٤ه وفيها: وبسؤال المدعي عليه عن هل يوجد لديكم مخالفات بسببها لم يتم نقل السيارات الي ملكيه المدعي اجاب قايلا: انكر ذلك وبسؤال المدعي عن ما يثبت ان سبب عدم انتقال ملكيه السيارات المتفق عليها بسبب مخالفات المدعي عليها اجاب قايلا: ارفقنا ذلك عبر الطلبات علي القضيه ونص الحاجه منه ( ما ذكره ممثل المدعي عليه غير صحيح ونرد عليه في النقاط التاليه
اولا ما يخص المبالغ المستلمه فقد اقرت المدعي عليها باستلامها مبلغ ٢٣٦ الف ريال كعربون نبين لكم انه لم يتم خصم مبلغ العربون من قيمه بيع السيارات المستلمه فاصبح هذا المبلغ كالوديعه او الضمان لدي المدعي عليها فاي سياره تم بيعها ونقل ملكيتها قبل وجود الغرامات والمشاكل الواقعه علي المدعي عليها يتم تحويل مبلغ السياره كاملا للمدعي عليها ولا يتم خصم مبلغ السياره من العربون المسلم للمدعي عليها، اما باقي مبلغ المطالبه فتم ارفاق حوالات تؤكد استلام المدعي عليها المبالغ.
ثانيا تم الاتفاق ان يقوم المدعي باستلام السياره من المدعي عليها وعمل صيانه لها حتي تجتاز الفحص الدوري ومن ثم تقوم المدعي عليها بنقل ملكيه السياره الي المشتري كونها مالكه السياره وهي الوحيده القادره علي اتمام اجراءات نقل الملكيه ولم يتعهد موكلي المدعي بشراء عدد معين من السيارات كما ذكرت المدعي عليها في مذكرتها بتعهد موكلي بشراء عدد ٥٢٥ سياره اجره ,وعليه نؤكد ان لا علاقه لموكلي بغير السيارات التي تم استلامها من المدعي عليها .
ثالثا بسبب غرامات تخص المدعي عليها لدي الهييه العامه للنقل لم تتمكن من تحويل استمارات السيارات من نقل الي خصوصي ولم تتمكن من نقل ملكيات السيارات من ملكيتها الي ملكيه المشتري بسبب وجود مخالفات وغرامات لدي شركه (...) مرفق لكم صور من النظام تؤكد وجود حضر علي نقل ملكيه السيارات الخاصه بالمدعي عليها
فعليه يتضح عدم امكانيه اتمام هذا العقد وبيع السيارات بسبب مشاكل تخص المدعي عليها وحدها ولا علاقه لموكلي المدعي بهذا العيب) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:
وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها اولا : فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم التنفيذ. ٢-رد الثمن المسلم وقدره (٢٨٤,٧٥٠) ميتان واربعه وثمانون الف وسبع ميه وخمسون ريال وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم وبما ان المدعي عليه انكر عدم انتقال ملكيه السيارات المتفق عليها بسبب مخالفات المدعي عليها ، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك لكونه لم يقدم البينه علي عدم انتقال ملكيه السيارات بسبب مخالفات المدعي عليها وان الصور المرفقه لم تبين سبب عدم انتقال الملكيه وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض.

نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧٤١٨٠ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها اولا: فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم التنفيذ. ٢-رد الثمن المسلم وقدره (٢٨٤,٧٥٠) ريالا، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن: رفض الدعوي، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في: اولا: قيام المدعي عليها بالتصرف وبيع مالا تملك. ثانيا: عدم قدره المدعي عليه علي نقل ملكيه السيارات بسبب وجود مخالفات علي المدعي عليها حالت دون قدرتها علي نقل الملكيه وانتهي الي طلبه نقض الحكم وفسخ العقد المبرم والزام المدعي عليها برد المبالغ التي تسلمتها من المستانف، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها مرافعه وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه.
الاسباب:
بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه، وعلي ان وجود المخالفات صادره من الجهه المختصه في حق المستانف ضده لا يلزم منه عدم تمكنه من نقل ملكيه السيارات اذ لا يلزم من وجود المخالفات صدور قرار من الجهه بايقاف الخدمات او ايقاع الحجز التحفظي علي الممتلكات او المنع من التصرف بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٢٢٣٣٩٩) وتاريخ: ١٣/٠٣/١٤٤٥ من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧٠٠٧٤١٨٠) القاضي: برفض الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.