moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 5605 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه المدينه الحديثه للصناعه سجل تجاري (...) ضد/ ابراهيم حسن محمد حوباني هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم رييسا (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 1-4-1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حيث تشير الدايره الي تخلف حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب ان المدعي عليه اشتري من موكلته عدد 2 صندوق قلاب باجمالي مبلغ (70.000ريال) وبسؤاله عن بينه موكلته طلب اجلا لتقديمها في ملف الدعوي, وفي جلسه هذا اليوم الموافق 8-8-1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي قرر وكيل المدعيه ان موكلته تطلب الحكم بانتهاء الخصومه في هذه الدعوي لسداد المدعي عليه لموكلته مبلغ المطالبه, ثم تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان مهمه الدايره تقتصر علي النظر فيما يثار امامها من خصومات ما دام النزاع قايما، وحيث قرر وكيل المدعيه ان موكلته لم تعد تطالب المدعي عليه باي مبالغ تخص موضوع الدعوي بعد سداد المدعي عليه لموكلته كامل مبلغ المطالبه ، وعليه تصبح الدعوي غير ذات موضوع، ويتعين اعتبار الخصومه منتهيه فيها، وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي لحكم بما يرد بمنطوق حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بانتهاء الخصومه في هذه الدعوي المقامه من : شركه المدينه الحديثه للصناعه رقم السجل التجاري: (...) ضد: ابراهيم حسن محمد حوباني رقم الهويه : (...) . رييس الدايره خالد بن حسن بن عوض ال خزيم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2970 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه المدينه الحديثه للصناعه سجل تجاري (...) ضد/ ابراهيم حسن محمد حوباني هويه وطنيه (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (70.000ريال) يمثل قيمه 2 صندوق قلاب، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 08/08/1442ه الذي قضي: بانتهاء الخصومه في هذه الدعوي المقامه من: شركه المدينه الحديثه للصناعه رقم السجل التجاري: (...) ضد: ابراهيم حسن محمد حوباني رقم الهويه: (...) ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 20/10/1442ه وفيها اكد وكيل المدعيه علي ماورد في اعتراضه، المتضمن المطالبه بالزام المدعي عليها بقيمه صندوقي قلابات بمبلغ (70.000ريال) واضاف بجلسه اليوم ان الحكم الذي صدر بانتهاء الخصومه بناء علي اقرار الوكيل الاخر بسداد المدعي عليه فان الاقرار غير صحيح ولم يتم السداد وانما تم الصلح ولم يتم تنفيذه وانما سدد مبلغ (10.000ريال) فقط، فعقب المدعي عليه اصاله بان الاتفاق علي ان يتم السداد ببضاعه خرسانه وبلك وانا ملتزم بتنفيذ الصلح وتوريد البضايع للمدعيه ولا اعلم كم سددت حتي الان، فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكره المدعي عليه من السداد بصوره بضايع صحيح وانه ترتب عليه مبالغ اضافيه مقدارها (86.000ريال) وبالتالي فان المتبقي (76.000ريال ) فافهمته الدايره بانها لا تقبل طلبات جديده وافهمت الدايره المدعي ببيان قيمه ما تم سداده وبيان المتبقي وبناء عليه جري تاجيل نظر الدعوي، وبجلسه ذكر المدعي عليه اصاله بان المدعيه لم تطلب منه خرسانه جاهزه بالمبلغ المتبقي قدره (60.000ريال) رغم الاتفاق علي ذلك وانا جاهز لتسليم الخرسانه وقت طلبها ولم تتواصل معي بعد ذلك، فعقب وكيل المدعيه بانه لا يعلم ما اذا كانت موكلته قد طلبت خرسانه من المدعي عليه من عدمه وان المدعيه تطلب اثبات المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه وقدره (60.000ريال) وان يورد بقيمته خرسانه للمدعيه عند طلبها، فعقب المدعي عليه بانه سبق التصالح علي ذلك وانه مستعد بتوريد الخرسانه للمدعيه بقيمه (60.000ريال) عند طلبها، فعقب الطرفان بانهما يطلبان اثبات ما تصالح عليه الطرفان بان يورد المدعي عليه للمدعيه خرسانه جاهزه عند طلبها بمبلغ قدره (60.000ريال) وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث تبين ان طرفي الدعوي قد توصلا الي صلح ينهي النزاع بينهما وطلبا اثباته والزامهما به ، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما ، او حرم حلالا ، ولما كان الصلح المذكور لم يظهر مانع شرعي او نظامي من امضايه والزام طرفيه به ، مما تخلص معه هذه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والقضاء بما يرد ادناه . (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع الغاء حكم الدايره الابتداييه (السابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (5605) لعام (1441ه) والحكم مجددا باثبات الصلح وامضايه والزام الطرفين به. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري