tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 447120987 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-08-04 date_hijri=1443-06-02 document_type=ruling entity=document_number:7d4cc0b7-d935-4fd6-9a3a-20cc3cbc4bcb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439053184 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للسيارات المحدوده

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 2/ 6/ 1443ه حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وبسؤال المدعي عليه عن دعواها ذكرت اولا: استاجرت المؤسسه المدعي عليها من المدعيه عدد (22) سياره، من نوع: ((...)، (...)، (...)، (...))، بموجب عدد (6) عقود ايجار مقرونه بوعد البيع مؤرخه في: 18/04/2006م قيمتها الاجماليه مبلغ قدره (1،264،914) ريال سعودي (مليون وميتان واربعه وستون الفا وتسعمايه واربعه عشر ريالا)، مقسمه علي ايجارات شهريه عددها (36) شهرا لعدد (5) عقود، و (35) شهرا لعقد واحد، قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (33.899) ريال سعودي (ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا)، ودفعه مقدمه من اجمالي القيمه الايجاريه مبلغ قدره (46.280) ريال سعودي (سته واربعون الفا وميتان وثمانون ريالا). ثانيا: حررت المؤسسه المدعي عليها سندات لامر موكلتي المدعيه بكامل المبلغ المتبقي من قيمه الاجره بعد حسم قيمه الدفعه المقدمه، تستحق سندات الامر بتاريخ استحقاق الايجارات الشهريه المتفق عليها في عقد التاجير، وتستلم المؤسسه المدعي عليها (المستاجره) كل سند لامر تلتزم بسداد قيمته. ثالثا: التزمت المؤسسه المدعي عليها (المستاجره) بسداد مبلغ قدره (147.977) ريال سعودي (مايه وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا)، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من اجمالي القيمه الايجاريه لعقود التاجير وقدره (1،116،937) ريال سعودي (مليون ومايه وسته عشره الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا). رابعا: انتفعت المؤسسه المدعي عليها بالسيارات المستاجره حتي تاريخ انتهاء مده عقد التاجير واستحقت بذمتها كامل قيمه الاجره، واستمرت المؤسسه المدعي عليها في الانتفاع بالعين المستاجره بعد انتهاء عقود التاجير واستحقت بذمتها اجره مثيلاتها مده الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا ويدها عليها بعد انتهاء عقد تاجيرها يد غاصبه يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. لذا اطلب الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (1،116،937) ريال سعودي (مليون ومايه وسته عشره الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا)، عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي. وبجلسه 7/ 7/ 1443ه حضرت وكيله المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وافهمت الدايره وكيله المدعي بان عليها احضار بيان من المرور بحاله السيارات التي كانت بحوزه المدعي عليها فاستعد بذلك، وبجلسه 26/ 8/ 1443ه حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال الحاضره عما طلب منها من تقديم بيانات السيارات عبر اداره المرور وما يثبت استهلاك المدعي عليه لها؟ طلبت مهله اخري لتقديمها، واشارت الي ما قدمته من سندات الامر التي ذكرت انها تثبت دعوي موكتها. وبجلسه 1/ 11/ 1443ه حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، وطلبت الدايره من وكيله المدعيه كشف بكامل السيارات يتضمن ارقام لوحاتها وهياكلها وتاريخ استلام المدعي عليها لها وتاريخ السحب او التلف مع بيان السيارات التي لا تزال بحوزه المدعي عليه علي ان تقدم ذلك خلال اسبوعين فاستعد بذلك. وبجلسه 20/ 12/ 1443ه حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وذكرت وكيله المدعيه بانها قد قدمت مذكره تفصيليه تضمنت الاجره المستحقه علي السيارات حتي تاريخ سحبها او انتهاء العقد وبناء عليه. وبجلسه 11/ 1/ 1444ه حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا واشار وكيل المدعي بان الكشف المقدم في 7/12/1443ه عبر تبادل المذكرات يتضمن قيمه 22 سياره 11 سياره مسحوبه و11سياره لازالت لدي المدعي عليه وان المتبقي من مجموع قيمه اجره السيارات (1.050.790) ريال مبينا جري احتساب الاجره للسيارات المسحوبه حتي تاريخ سحبها وللسيارات الاخري حتي تاريخ انتهاء العقد ثم حصر الدعوي بهذا المبلغ وانه سيتقدم بدعوي اخري لاتعاب المحاماه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (1.050.790) مليون وخمسون الفا وسبعميه وتسعون ريالا، تمثل قيمه اجره سيارات اجرتها المدعيه للمدعي عليه ولا زالت لدي المدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي المبلغ المدعي به متمثله في العقد المبرم بين الطرفين، وكشف يوضح قيمه ال 22 سياره، وان مطالبته تنحصر بالمبلغ المتبقي، وحيث ان العقد في اي صفقه ملزم للطرفين شرعا، ولا يجوز لاحدهما ان يرجع فيه بارادته المنفرده، دون رضا الطرف الاخر، لمخالفته لما امر الله تعالي ورسوله صلي الله عليه وسلم، واكدته نصوص القران والسنه، قال تعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)) [المايده: 1]. وقال عز وجل: ((واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا)) [الاسراء: 34] ولما جاء في الحديث: (المسلمون علي شروطهم) رواه ابو داود (3594)، ورواه الترمذي (1352) من حديث عمرو بن عوف. وصححه الالباني؛ فالعهود بين الناس يجب الوفاء بها وعدم الغدر، وحيث ان العقود ملزمه، فيوفي بالعقد ايا كان، سواء كان عقد بيع، او عقد اجاره، او عقد شراكه او غير ذلك، فهو بالنسبه الي عاقديه يعد بمثابه النظام او هو نظام خاص بهما، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه /(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.050.790) مليون وخمسون الفا وسبعميه وتسعون ريال، لما هو موضح بالاسباب.