moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٤٩٢١٤٥لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: " انه لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...) للمقاولات لصحابها (...)) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٣٩٨٠٢٢٧٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢١ه والمنظوره لدي (التجاريه الثامنه عشر) بشان المطالبه ب(سبق لموكلي (...) ان تعاقد مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها / (...) بعقد اجار معدات بتاريخ ٠٤/ ٠١/ ٢٠١٤ علي تاجير عدد واحد قلاب تريلا لنقل (...) المطلوبه موقع (...) بالمشروع واستلام المهندس المشرف بالموقع لها وذلك نظير مبلغ قدره٢٤٠٠٠ ريال اربعه وعشرون الف ريال؛ تدفع في نهايه كل شهر ميلادي وقد دفعت المؤسسه عده مبالغ الا انه قد تبقي عليها فروقات بلغت (٣٠٠.٠٠٠ريال) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ٣٦٨.٠٠٠ ثلاثميه وثمانيه وستون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٧٥٠٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٥٠,٠٠٠ريال"، وانتهي علي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه١٧/١/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي وكاله المدعي تبين انها منتهيه فافهمته الدايره بتجديدها فاستعد بذلك، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيل المدعي بان عليه تقديم بيناته علي الدعوي والمتمثله في الحكم المكتسب القطعيه حيث ان الحكم المضاف في القضيه انما هو لتعديل الحكم وليس فيه ما يثبت تاييد الحكم من عدمه او اكتساب الحكم للصفه النهاييه فذكر بانه يوجد ذلك ويطلب مهله لتقديمه، ثم افهمته الدايره بان يكون ذلك في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، وتشير الدايره بانها تمهل المدعي عليها المهله الاخيره لتقديم جوابه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام او علي بريد الدايره في حال التعذر مع تزويد الطرف الاخر بنسخه منها، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٣/٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وتشير الدايره بانه قد جري النداء اكثر من مره علي المدعي وكاله فلم يتم التجاوب؛ ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه فطلب مهله للجواب، وعليه جري تاجيل الجلسه؛ وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضرت لحضورها وكيله المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي؛ وبعد اطلاع الدايره علي محاضر الجلسات الماضيه، والطلبات التي تم طلبها من المدعيه من تقديم بيانتها علي الدعوي حيث لم يقدم المدعي البينه التي يمكن من خلالها الاستناد علي صحه دعواه، ولم يتم تواجد ما طلبت منها الدايره، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه فيها، اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي (واسانيده) كما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه قد اوجبت تحديد جميع اسانيد الدعوي كما جاء في فقرتها (ب) علي ما نصه:" يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب- حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي"، وبما ان صحيفه الدعوي قد خلت من بيان اسانيد المدعي والمتمثله بالحكم مكتسب القطعيه ولم يحدد المدعي الاسانيد، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر هذه الاسانيد فعجز عن ذلك في هذه الجلسه مع اقراره بوجود الاسانيد واستمهاله لتقديمها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي حيث ان الواجب هو تحديد جميع الاسانيد ابتداء عند قيد الدعوي وفقا لما نص عليه النظام. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.