moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٩٣٩٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي الماثله في ان وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم: (...) قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، والمتضمنه: ان المدعي قد تعاقد مع المدعي عليه في مجال المعدات وبموجب الشراكه بينهما بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٢٦ه الموافق ١٢/ ٠٧/ ٢٠٠٥م، وقد سلم المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره: (٢٢٥.٠٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الف ريال، الا ان المدعي عليه لم يقم بالعمل ولم يسلمه راس المال او الارباح، وعلي اثر ذلك يطلب وكيل المدعي تصفيه الشراكه محل الدعوي واعاده المبالغ المسلمه. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها وفقا لما ورد في محضر ضبط ففي جلسه ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٣ه التحضيريه، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبتحقق الدايره من اختصاصها وشروط قبول هذه الدعوي تبين ان المدعي لم يرفق الاخطار او المصالحه عند اقامته لهذه الدعوي بحسب المستندات والاوراق المقدمه بملف هذه الدعوي، وبتاكد الدايره من ذلك سالت وكيل المدعي الحاضر عن الاخطار والمصالحه فاجاب: بانه وموكله لم يخطرا او يتصالحا مع المدعي عليه عند اقامه هذه الدعوي. وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (٤٣٩٠٣٩٣٩٠) والمقامه من المدعي/ (...) رخصه اقامه رقم (...) ضد المدعي عليه /(...) سجل مدني رقم (...) ؛ استنادا علي كونها من الدعاوي التي يجب ان يخطر فيها المدعي المدعي عليه، او يحضر المدعي ما يعد في حكم الاخطار من اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره اعتراضه علي الحكم، واصدرت دايره الاستيناف الاولي حكمها القاضي بالغاء الحكم، واعاده ملف القضيه للدايره، وفي جلسه ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع وكاله، واشارت الدايره الي انها تعقد الجلسه بعد عوده القضيه من محكمه الاستيناف، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب قايلا: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (فني معدات)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره: (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره: (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال سعودي لشراء المعده، كما ان الاتفاق ان يقوم موكلي بدفع المال ويقوم المدعي عليه بالعمل، ونشاط الشراكه معدات، وقد بدات الشراكه في ٦/ ٦/ ١٤٢٦ه الموافق ١٢/ ٧/ ٢٠٠٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (الخلاف بين الشريكين)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (لا يوجد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ / ٦/ ١٤٢٦ه الموافق ١٢/ ٧/ ٢٠٠٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- رغبه المدعي في تصفيه الشركه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. وطلب رد راس المال وقدره: (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه؛ طلب مهله لاحضار جواب مفصل علي الدعوي، فافهمته الدايره بارفاقها عن طريق خانه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام قادمه. وقد وردت مذكره جواب وكيل المدعي عليه، وفيها دفع بعدم تحرير المدعي لدعواه، ورفعها قبل اوانها؛ كون دعاوي الشركات غير المسجله يجب اثباتها قبل النظر في تصفيه الشراكه، وبالنظر لدعوي المدعي؛ فليس لديه اي اثبات علي هذه الشراكه، بل دعواه مرسله، والصحيح ان المدعي قد اقام عده دعاوي لدي المحكمه العماليه منها دعوي يطالب بها بمكافاه نهايه الخدمه، وقدرها: (٦٧,٠٠٠) سبعه وستون الف ريال، وهو ذات المبلغ الذي يطالب به في دعواه، وقد صدر صك الحكم رقم: (٤٣٧٤٠٩١٧٧) من المحكمه العماليه القاضي برد الدعوي، وانتهي الي طلب رفض الدعوي، وفي جلسه ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر المدعي اصاله والمدعي وكاله/ (...) هويه رقم: (...)، كما حضر لحضورهما المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن وكالته؛ افاد بان وكالته منتهيه، ولا يمكن تعديل الوكاله بسبب انتهاء اقامه المدعي، وعليه جري سؤال المدعي اصاله عن بينته في هذه الدعوي واجاب بقوله: ان بينتي تتمثل في شهاده الشهود، ثم جري طلب سماع شهاده الشهود من المدعي، فاجاب بقوله باني غير قادر علي احضارهم في هذه الجلسه، واطلب مهله، فجري امهاله لاحضار الشهود في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٥/ ١/ ١٤٤٤ه والتي افتتحت عبر الاتصال المريي، وحضر فيها المدعي اصاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عن بينته علي دعواه؛ اجاب بانهم حاضرون معه في الاتصال المريي، وبسؤاله هل اطلع علي مذكره المدعي عليه؟ اجاب بالنفي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لسماع الشهود حضوريا، وجواب المدعي علي مذكره المدعي عليه في مده اقصاها عشره ايام تليها مده مماثله للمدعي عليه. وقد وردت مذكره جواب المدعي، وفيها اكدد تحريره لدعواه من خلال صحيفه الدعوي التي ارفقها وكيله، ونصها: (قمت بالشراكه مع المدعي عليه منذ عام (١٤٢٦ه) ابتداء في معده نوعها: (...) موديل (...) اذ دفعت من قيمه شراءها مبلغ قدره: (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وكان الاتفاق بيننا بان تكون الارباح الثلث، وفي عام (١٤٣٠ه) تقريبا قام ببيع المعده المشار لها اعلاه بمبلغ قدره: (٢٢٥.٠٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الف ريال، وقد قمنا بشراء معدتين عباره عن قلابين من (...)موديل (...)، وموديل (...) بمبلغ قدره اجمالي: (٥٧٠.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وتم تغطيه مبلغ الشراء من خلال قيمه بيع المعده السابقه وارباحها عن الفتره الماضيه، وحيث انه الي تاريخه والقلابات محل الشراكه تعمل لدي المدعي عليه دون ان يسلمني ريالا واحدا من ارباحها، ونتج عن ذلك شراء معدات اخري من ارباح تلك الفتره تتمثل بالمعدات التاليه: (عدد اثنين باندوزر، عدد اثنين شيول، عدد اثنين تريلات، عدد واحد دريلر، عدد واحد رصاصه)، وعند مواجهه المدعي عليه للتصفيه، وتسليمي ارباحي طبقا للاتفاق المبرم معه ظل يماطل في اداء ما علي من حقوق؛ مما اضطرني لرفع هذه الدعوي ضده. لذا؛ نامل من فضيلتكم الحكم لي بالاتي: ١/تصفيه المعدات محل الشراكه. ٢/تسليمي حقوقي الناشيه عن ذلك من راس مال، وارباح)، كما ان الثابت وجود الشراكه بشهاده الشهود، وانكر كون المبلغ محل الدعوي هو ذاته المبلغ بالدعوي العماليه، والصحيح ان الدعوي العماليه تخص حقوقه لعمله لدي المدعي عليه اصاله خلال الفتره السابقه بمسمي: فني معدات، بخلاف الشراكه؛ اذ جاءت مطالبته بمبلغ اجمالي قدره: (٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الف ريال عن نهايه الخدمه، وبدل تذاكر، واما عقد الشراكه؛ فالمبلغ محل الدعوي قدره: (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وفي جلسه ٤/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله في الجلسه السابقه؟ اجاب: احضرت شهاده كل من/ (...)، و(...)، و(...) واطلب سماع شهادتهم، وبسؤال الشاهد الاول/ (...) عن عمره، ومقر سكنه، وعلاقته باطراف الدعوي؟ اجاب: عمري (...) (...)، واسكن في (...) بمكه، والمدعي عليه صديقي، وبسؤاله عن شهادته شهد بالله قايلا: (اشهد بالله العظيم اني سمعت المدعي عليه يقول بان المدعي عز الدين شريك معه في المعدات، وانه ساهم معه في راس مال بمبلغ قدره: (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، والله علي ما اقوله شهيد)، وبسؤال الشاهد الثاني/ (...) عن عمره، ومقر سكنه، وعلاقته باطراف الدعوي؟ اجاب قايلا: عمري (...) (...)، اسكن بحي (...)بمكه، وليس لي علاقه باطراف الدعوي، وبسؤاله عن شهادته شهد بالله قايلا: (اشهد بالله العظيم اني سمعت المدعي عليه يقول بانه هو والمدعي اشتركا في شراء بوكلين، ولا اعلم قيمه المساهمه التي ساهم بها المدعي، والله علي ما اقول شهيد) هكذا شهد، وبسؤال الشاهد الثالث/ (...)، وسكنه، وعلاقته باطراف الدعوي؛ اجاب قايلا: عمري (...) (...) سنه، وسكني في حي(...) بمكه، ولا علاقه لي باطراف الدعوي، وبسؤاله عن شهادته؛ شهد بالله قايلا: (اشهد بالله العظيم اني سمعت (...) – المدعي عليه – يقول ل (...) – المدعي – انه شريك معه، ولا اعلم مقدار الشراكه، ولا قيمه المساهمه والله علي ما اقول شهيد) هكذا شهد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؛ طلب مهله للجواب علي الشهاده ومناقشه المدعي بمذكره جوابيه، فجري افهامه من قبل الدايره بارفاق جوابه خلال تبادل المذكرات في مهله اقصاها عشره ايام تبدا من يوم غد، وللمدعي مهله مماثله، وقد وردت مذكره وكيل المدعي عليه، وتضمنت الدفع بعدم الاختصاص النوعي؛ كون ما ذكره المدعي من المبلغ الذي دفعه للمعده يبلغ: (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وقيمه المعده اكثر من ذلك؛ مما يعني ان موكله اكمل مبلغ المعده، وينتفي معه كون الشراكه مضاربه، وفي الموضوع: فقد تناقض المدعي؛ اذ نفي تحديد الارباح في صحيفه الدعوي، ثم عقب في الطلبات بكون الربح (٢٥%)، ثم ذكر في مذكره تحرير الدعوي بان الارباح الثلث، اما فيما يتعلق ببينه المدعي، فالشاهد الاول/ (...) بينه وبين موكله خصومه، وليس صديق للمدعي عليه، اما الشاهد/ (...)؛ فشهادته غير موصله؛ كونه لم يحدد نوع الشراكه او مقدارها، وفيما يخص الشاهد الثالث/ (...)؛ فشهادته غير موصله ايضا وغير مكتمله؛ اذ لم يحدد الزمان والمكان، وطلب صرف النظر لعدم الاختصاص النوعي، وفي جلسه ٩/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وقررا الاكتفاء، وفي جلسه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن حضور موكله، فطلب مهله لاحضاره في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وحصر المدعي طلبه في اثبات شراكته في شركه المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر شراكه المدعي معه في شركته، وذكر بان المدعي عامل معه في الشركه فقط، ولم يستلم من المدعي اي مبالغ، وانه مستعد لاداء اليمين علي ذلك، وبعد تخويفه من مغبه اليمين الفاجره وخطرها استعد لاداء اليمين، فحلف بالله قايلا: اقسم بالله العظيم الحي القوم الذي لا اله الا هو لم يلد ولم يولد ولن يكن له كفؤا احد: ان المدعي ليس شريكا معي في الشركه، وليس له في ذمتي اي حقوق ماليه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم ، ولوصول القضيه لهذا الحد وصلاحيتها للحكم فبناء عليه؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم؛ بناء علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب اثبات شراكته في شركه المدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث ان بينه المدعي المتمثله بشهاده الشهود غير موصله للحق المدعي به؛ اذ لم تبين كون الشراكه علي ماذا، كما لم تبين نسبه الشراكه، ولا راس المال الذي بينهما علي سبيل التحقيق والجزم، بالاضافه لكون شهاده الشاهد الاول قد طعن فيها المدعي عليه؛ للخصومه بينه وبين موكله، ولم يعترض المدعي علي هذا الطعن، وبما ان المدعي عليه انكر دعوي المدعي، وحيث ان البينه المقدمه من المدعي غير موصله؛ فليس له الا يمين المدعي عليه؛ لقوله ﷺ: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وحيث وجهت الدايره اليمين للمدعي عليه، واداها كما طلبت منه، بناء عليه؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض دعوي المدعي لما هو موضح في اسباب الحكم , والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٩٣٩٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب اثبات شراكته في شركه المدعي عليه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت تمسك موكله بشهاده الشهود الذين شهدوا في الدايره الابتداييه باثبات شراكه موكله مع المدعي عليه، وان المدعي عليه طعن بشهاده الشاهد الاول (...) لوجود خصومه بينهم ولم يقدم ما يثبت تلك الخصومه، وطلب نقض الحكم، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٠٧ / ٠٤ / ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩٠٣٩٣٩٠) القاضي: (برفض الدعوي)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.