moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 172 لعام 1444 ه المقامه من/ شركه (...) للسفر والسياحه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض(...) بوكالته عن شركه وكاله (...) للسفر والسياحه شركه شخص واحد -سجل تجاري رقم: (...)- بطلب تضمن: المطالبه بتصفيه المدين لافلاسه وتعثره. فقيد الطلب لدي المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه. (الاسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه للشركه المدينه، وبما ان الماده (93/1) من نظام الافلاس قد نصت علي انه: "يشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه"، وبما ان صحيفه الطلب لم تتضمن بيان اسباب تقديمه مخالفا بذلك في الماده (3/ ا) من لايحه المعلومات والوثايق، فضلا عن ان مقدم الطلب لم يرفق في طلبه ما يثبت انه طلب السداد من المدين قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب واكتفي بتقديم طلب التنفيذ، اما افاده سبل المرفقه فلم تتضمن اسم المستلم او توقيعه كما انه لم يرفق خطاب طلب السداد، وبما ان المنظم في الفقره (2/ج) من الماده ذاتها قد اشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه من داين "ان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه." وبما ان اللايحه التنفيذيه للنظام قد نصت في الماده (48) علي انه: "يجب ان يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الداين الي المدين بموجب الفقره (2/ج) من الماده (93) من النظام مؤرخا ومحددا فيه مقدار الدين وسبب نشويه"، وبما ان نص النظام واللايحه صريح في اشتراط ان يتقدم الداين للمدين بطلب السداد بكيفيه محدده نظاما ؛ وقد اكدت علي ذلك الماده (11) من لايحه المعلومات والوثايق والتي تضمنت بيان ما يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس المقدم من الداين، وحيث ان هذا الطلب لم يستوف الفقره (د) من تلك الماده –حيث لم يرفق الداين مع طلبه ما يثبت انه طلب من المدين سداد الدين قبل (28) يوما من تاريخ قيد الطلب فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب وفق ما نصت عليه الماده (99) "2- تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء وتقضي باي مما ياتي: ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذا الطلب، وبالله التوفيق.