tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530063130 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1441-04-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4140455826 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470765713 لعام 1444 ه
المدعي:
عبدالرحمن بن ناصر بن دخيل القحطاني
المدعي عليه :
محمدجمال بن عبدالستار بن محمدعلي ضناوي
SHIN HO HAN
 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ خالد ناصر مبارك القحطاني، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (442701007) بدعوي يختصم فيها المدعي عليهما ولنظرها حددت الدايره جلسه 30/08/1444ه، حضرها وكيل المدعي/ خالد ناصر مبارك القحطاني، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (442701007)، كما حضرت وكيله المدعي عليه/ ساميه حسين ظافر حكمي، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (444431257)، وتبين عدم تبلغ المدعي عليه الثاني، ثم ذكر وكيل المدعي بانه لا يعلم مكان اقامه المختاره في المملكه، وعليه قررت الدايره تبليغه من خلال الشرطه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله في مواجهه المدعي عليه الاول، فابرز صحيفه الدعوي ملخصها: ان المدعي عليهما مدراء شركه كي هاي السعوديه للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، وسبق وان صدر لموكله حكم قضايي غيابيا في مواجهه الشركه التي يديرها المدعي عليهما في الدعوي رقم (3034/4/3/ق لعام 1435ه) من محكمه الدمام التجاريه، بالزام شركه كي هاي السعوديه بان تدفع لموكلنا مبلغ ومقداره (5.981.040) خمسه ملايين وتسعمايه وواحد وثمانون الفا واربعون ريالا، ثم تقدم موكله بطلب تنفيذ ذلك الحكم بعد ان اكتسب الصفه النهاييه وذلك بموجب طلب تنفيذ رقم (4140455826) وتاريخ 13/04/1441ه لدي الدايره السادسه بمحكمه التنفيذ بالدمام، وصدر فيه قرار تنفيذ (46) رقم (41989019) وتاريخ 28/05/1441ه، الا انه لم يتم تنفيذه حتي تاريخه بسبب عدم وجود اصول او اموال كافيه لدي الشركه بالوفاء بقيمه الحكم، وقد خالف مدير الشركه المدعي عليها صريح الماده (181/1) من نظام الشركات القديم باعتباره النظام الذي يحكم الدعوي، والذي ينص علي: (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها)، ولم يقوما المدعي عليهما بابلاغ الشركاء، ولم يسجلا الواقعه في السجل التجاري، ولم تنظر الشركه في استمراريتها اوحلها حسب ما نصت عليها الماده، اذ ان الاخطار بامر التنفيذ في مواجهه الشركه كان في تاريخ 13/04/1441ه، ومنذ ذلك التاريخ لاكثر من ثلاثه سنوات لم يتخذ مدراء الشركه الاجراءات النظاميه لذلك، وتقع مسيوليه التعويض عن الضرر الذي اصاب موكلتي علي عاتق المدراء حسب السجل التجاري وهم المدعي عليهما (الاول: محمد جمال عبد الستار بن محمد علي، والثاني: شي هي هان)، وذلك استنادا علي الماده (165/2) من نظام الشركات التي تنص علي ان: (يكون المديرون مسؤولين -بالتضامن- عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن.)، ثم طلب الحكم بالزام مدير المدعي عليهما محمد جمال عبد الستار بن محمد علي وشي هي هان، منفردين او متضامنين بدفع المبالغ الماليه المستحقه علي المدعي عليها استنادا للماده (265/2) من نظام الشركات، وقيمتها الاجماليه (5.981.040) خمسه ملايين وتسعمايه وواحد وثمانون الفا واربعون ريالا فقط)، 2- الزام المدعي عليهما عليها بدفع اتعاب المحاماه بقيمه (200.000) مايتا الف ريالا فقط)، وبعرضها علي وكيله المدعي عليه الاول، احالت علي جوابها المرفق في النظام، وبعرضه علي وكيل المدعي استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي تاريخ 30/08/1444ه، قدمت وكيله المدعي عليه مذكره افادت فيها: 1- يجب صرف النظر عن الدعوي لعدم استيفاء المدعي متطلبات الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، 2- المدعي عليه تخارج من الشركه بما لها وما عليها وانتهت علاقته بها كمدير بتاريخ 01/06/1433ه الموافق 22/04/2012م -مرفق ملحق عقد التاسيس-، ولا تسمع دعوي المسؤوليه بعد انقضاء (5) سنوات من تاريخ نهايه السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار، او (3) سنوات من انتهاء عمل المدير المعني بالشركه ايهما ابعد، ومن ثم فان الدعوي بوضعها الحالي مقامه علي غير ذي صفه، 3- بموجب قرار الشركاء تم تعديل عقد التاسيس المثبت لدي كاتب العدل بالهييه العامه للاستثمار بالمنطقه الشرقيه المحرر بتاريخ 25/08/1433ه بالصحيفه (47) عدد (46) من المجلد (22) لعام 1433ه، والذي تضمن تعديل الماده (10) من عقد التاسيس (بان يدير الشركه مدير يعينه الشركاء بعقد مستقل ويجوز ان يكون المدير من الشركاء او الغير)، وهذا اثبات اضافي علي انتهاء صفه المدعي عليه كممثل نظامي، اما بقاء اسم موكلي كمدير وممثل نظامي في السجل التجاري بعد اكتمال تخارجه من الشركه وانتهاء صفته باحد عشر سنه امر لا يسال عنه موكلي ولا ذنب له فيه، كما لا يتحمل تبعاته لانه قام بما يلزم به نظاما، ولان النظام ينص علي ضروره قيام الشركاء الجدد في هذه الحاله باصدار قرار الشركاء بتعيين المدير الجديد للشركه وتحديد صلاحياته واشهار وتوثيق القرار، 4- لم يثبت المدعي عجز المنفذ ضدها عن السداد بعد اقفال اجراءات التنفيذ، 5- استقر العمل القضايي بانه لا يمكن مناقشه او قبول الدعوي الخاصه بمسؤوليه المدير قبل ثبوت ان اموال الشركه لا تكفي لسداد المبلغ المطالب به، وقد ذكر المدعي ان الشركه ليست تحت التصفيه، ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وعليه فان هذه المطالبه سابقه لاوانها وغير مقبوله، 6- ان الشركه هي المدينه المسؤوله عن سداد الديون والالتزامات المترتبه عليها وليس المدعي عليه، وذمتها الماليه مستقله عن ذمم الشركاء، ولا يجوز اقحام موكلي في هذه القضيه، 7- المستقر قضاء لا تصح مطالبه المدعي عليه الا بعد اثبات خطاه وبعد التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها للوفاء بدينها، ولا يمكن التحقق من ذلك الا بتصفيه الشركه حسب نظام الشركات واعلان افلاسها حسب نظام الافلاس، 8- لم يثبت المدعي عجز المنفذ ضدها عن السداد بعد اقفال اجراءات التنفيذ، 9- تضمنت الدعوي ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 03/04/1441ه، وقد تخارج موكلي من الشركه بتاريخ 01/06/1433ه (اي قبل هذا التاريخ بثماني سنوات) حسب ملحق عقد التاسيس المرفق، ولم يعد له علاقه بادارتها منذ ذلك التاريخ، وبالتالي لا يعتبر مسؤولا عن اي خطا يستوجب الزامه بتعويض اي ضرر اصاب الشركه او الشركاء او الغير، ثم قدمت وكيله المدعي عليه مذكره اخري بتاريخ 19/09/1444ه، لم تخرج في مضمونها عما ذكرته سابقا، وفي تاريخ 20/09/1444ه، قدمت وكيله المدعي عليه مذكره افادت فيها: انه وبحسب الماده (84) من نظام المرافعات الشرعيه وبما لا يتعارض مع نظام المحاكم التجاريه للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه والمقابله، وبما للطلبات العارضه من فايده في وحده الخصوم، وعدم الاعتراض علي الخصوم، واختصار الوقت، وحيث ان موكلي تنازل عن حصته في الشركه الكوريه بما لها وما عليها قبل اكثر من (10) سنوات، ولم يعد له اي علاقه بها، وانتهت صفته فيها كمدير وممثل نظامي وتم تعيين مدير جديد حسب ملحق عقد التاسيس المرفق، الا انه لم يتم ازاله اسمه من السجل التجاري من ذلك الوقت، الامر الذي الحق به اضرارا جسيمه، ونظرا لارتباط ما تقدم بالدعوي الاصليه في الموضوع والسبب، فان طلب موكلي العارض يتمثل في: 1- مخاطبه وزاره التجاره لازاله اسمه من السجل التجاري للشركه، 2- الزام الشركه بتعويضه عن الاضرار التي لحقته نتيجه ذلك، ومن ضمنها اصدار قرار من دايره التنفيذ بمنعه من السفر -مرفق- طلب تحفظي عاجل: الي حين الفصل في الدعوي، والطلب العارض يلتمس موكلي من فضيلتكم اصدار قرار بايقاف تنفيذ قرار منع موكلي من السفر مؤقت، وفي جلسه 13/10/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، ثم اشارت الدايره الي انه تعذر تبليغ المدعي عليه الثاني عبر الشرطه، وعليه قررت الدايره نظر الدعوي في مواجهته غيابيا، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته، فابرز وكيل المدعي مذكره ملخصها: ان ما ذكره ممثل المدعي عليه الاول في البند (2و9) من لايحته ان موكله تخارج عن الشركه، وقدم مرفقات تثبت تخارجه من الشركه قبل صدور الحكم الاول ضد الشركه التي كان يديراها المدعي عليهما، فان هذه الدعوي اساسها يقوم علي كونه مديرا، ولم تقام علي اساس انه شريكا او مالكا للشركه، ومستند ذلك ما نصت عليه الماده (165/2) من نظام الشركات، فهذه الدعوي اساسها قايم علي اخطاء المدعي عليهما كمدراء وليس كشركاء او ملاك في الشركه حتي لا يختلط الامر، ووجه الخطا الذي يستدعي التعويض هو مخالفه المدعي عليهما للنظام في عدم اتخاذ الاجراءات النظاميه عند خساره الشركه لاكثر من نصف راس مالها والمفروض انهم نما الي علمهم هذه الخساره بمجرد صدور حكم ضد الشركه ورفعه للتنفيذ، في تاريخ 19/05/1441ه بان الشركه التي يديرانها شركه كي هاي ملزمه بسداد مبلغ (6.000.000) ريالا لموكلنا، فلم يتخذا اي من الاجراءات التي فرضها نظام الشركات في حاله خساره الشركه لاكثر من نصف راس مالها، وما دفع به وكيل المدعي عليه الاول بان صفته كمدير الشركه قد انقضت بفوات مده مسؤوليته النظاميه، وانه يطلب عدم مساءلته النظاميه لانقضاء مده الخمس سنوات لسماع دعوي المسؤوليه، فاننا نرد عليه بان المده النظاميه لمسؤوليه المدعي عليهما بدات منذ صدور الحكم في حق الشركه في عام 1441ه بالدعوي رقم (3034/4/ق للعام 1435ه)، وصدر فيها حكم بتاريخ 11/04/1441ه، وهو تاريخ السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار، كما ان المدعي عليمها ما زالا مدراء في سجل الشركه وفي نظام وزاره التجاره مما يعني عدم انقضاء اي مده نظاميه في حقهم بشان التقادم في دعوي المسؤوليه، لان مده التقادم لا تبدا في حاله كان المدير علي راس اداره الشركه، وهو ما نصت عليه الفقره رقم (4) من الماده (165) من نظام الشركات، واما ذكره وكيل المدعي عليه الاول في البند رقم (3) من انه تم تغيير سجل الشركه وازاله اسم موكله من الاداره فغير صحيح، حيث مازال حتي تاريخه المدعي عليه الاول مديرا في شركه كي هاي، ولم يسعي المدعي عليه الاول في ازاله اسمه من اداره الشركه الا قبل اشهر قليله، حيث قام برفع دعوي لدي محكمه التنفيذ طالب خلالها بالغاء المنع من السفر الصادر ضده لذات الاسباب التي دفع بها في هذه الدعوي، وردت محكمه التنفيذ بالدمام دعواه مستند في ذلك الي ان المدعي عليه مسجلا كمدير في الشركه لدي وزاره التجاره ولا مناص من اصدار المنع للسفر في حقه من اجل تطبيق الاجراءات النظاميه كونه مديرا للشركه، حيث ان المدعي عليه سكت طول هذه الفتره التي تخارج فيها عن الشركه فيما ظل مديرا للشركه منذ تخارجه حتي هذه اللحظه، وهذا يثبت توليه مهام الاداره والتي رتب نظام الشركات عليها مسؤوليات والتزامات لا يقبل فيها الدفع بالجهل من جانب المدعي عليه، والظاهر والثابت هو موافقه المدعي عليه علي تولي الاداره، والا لم يسكت طوال هذه الفتره، ولم يطالب ولو بالطرق القضاييه بازاله اسمه من اداره الشركه، عليه فاننا نتمسك بكافه طلباتنا في مواجهه المدعي عليهما الاول والثاني، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه الاول استمهلت للرد، وفي تاريخ 17/10/1444ه، قدمت وكيله المدعي عليه مذكره افاد فيها: ان موكلها قدم استقالته كشريك ومدير بتاريخ 22/04/2012م، اي قبل (11) سنه من الان، وحسب ما جاء في مذكره المدعي من ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 03/04/1441ه، وفي هذا التاريخ كان موكلي قد غادر الشركه، وتخارج من حصته فيها، وقدم استقالته كمدير بتاريخ 22/04/2012م، اي قبل (7) سنوات، ولم يكن له اي دور في العقد المبرم بين الشركه وبين المدعي، وتخارج المدعي عليه من الشركه كشريك واشهار ذلك رسميا بموجب ملحق عقد التاسيس امام كاتب العدل المشار فيه الي تعيين مدير جديد، وتقديمه لاستقالته في 22/04/2012م، وبقاء اسم المدعي عليه في السجل التجاري للشركه كمدير بعد تقديمه استقالته واشهاره رسميا يمكن وصفه بانه خطا اداري من جانب الشركاء لا يتحمل نتايجه وتبعاته، ولا ينهض في الوقت ذاته بمفرده كسبب لتضمينه وتحميله المسيوليه عن الضرر الذي اصاب المدعي بزعم الافراط والاهمال ومخالفه النظام، وفي جلسه 04/11/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وحضر وكيل المدعي عليها/ عثمان حمود عبد الله التويجري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (444432956)، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته؟ فابرز وكيل المدعي مذكره ملخصها: ان اركان التعويض (وهي الخطا والضرر وعلاقه السببيه)، فالثابت وجود الخطا الذي يستدعي التعويض هو مخالفه المدعي عليهما للنظام في عدم اتخاذ الاجراءات النظاميه عند خساره الشركه لاكثر من نصف راس مالها، كما تم ذكره سابقا، اما عن الضرر، فان ترتب علي عدم مراعاه المدعي عليهما الاجراءات التي حددها النظام اهدار اموال الشركه وضياعها وتشتتها بعامل الزمن والتي كان من الممكن انقاذ جزء منها، فالطبيعي ان الهدف الذي يرمي اليه نظام الشركات من الزام الشركاء بتصفيه الشركه او تمويلها في حاله بلوغ الخساره نصف راس مالها هو حمايه حقوق دايني الشركه حتي يتحصلوا عند افلاس الشركه علي جزء من اموالهم ولا يخرجوا دون اموالهم او جزء منها بسبب اهمال المدراء، وكما لا يخفي علي فضيلتكم ان الجهل بالنظام ليس بعذر، واما عن الركن الثالث علاقه السببيه، فانه بمراجعه البنود السابقه لاركان التعويض نجد اجتماع الخطا وتحقق الضرر، ووجود علاقه مباشره بين اهمال المدراء للنظام ومخالفته وتحقق الضرر في حق موكلتنا وتعظيمه بتفويت كل الفرص التي تؤدي الي تحصيل اموال موكلنا، مما يكون معه قد تحققت كافه الاركان للتعويض النظامي في الوقايع محل الدعوي، بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 25/11/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، رفعت الجلسه، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بسداد مبلغ وقدره (5.981.040) ريال؛ كونهما مدراء في شركه كي هاي السعوديه، وصدر حكم في القضيه رقم (3034/4/3/ق لعام 1435ه) بالزام الشركه بالمبلغ المشار اليه غير انها لم تفي بذلك، وتبين وقوع خساير لها، والمدعي عليهما اخلا في تطبيق المادتين (181/1)، (165/2) من نظام الشركات؛ عليه فهما مسؤولان عن سداد المبلغ محل الدعوي، كما طلب الحكم بالزامهم متضامنين ايضا باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (200,000) ريال، ولما كان من البين تعذر تبلغ المدعي عليه الثاني/ شين هون هان من خلال النظام؛ والمدعي قرر بانه لا يعلم له مكان مختار في المملكه فقامت الدايره بتبليغه من خلال الشرطه وتبين تعذر تبليغه؛ وعليه فان الدايره سارت في نظر الدعوي في مواجهته غيابيا، بحسبان ما نصت عليه الفقره (ط) من الماده (17) من نظام المرافعات الشرعيه، واما ما يتعلق بالمدعي عليه الاول/ محمد ضناوي وحيث دفعت موكلته بعد صفته في الدعوي انطلاقا من انه تخارج من الشركه كشريك بموجب التعديل علي عقد التاسيس المثبت لدي كاتب العدل بالهييه العامه للاستثمار بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 25/08/1433ه، كما انه استقاله من الاداره بتاريخ 22/04/2012م، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي، وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في شكل الدعوي والخوص في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم؛ باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام؛ وعليه فقد ثبت للدايره استقاله المدعي عليه/ محمد ضناوي من اداره الشركه بتاريخ 22/4/2012م بموجب الاستقاله المرفقه، ونظام الشركات لم يتطرق الي مساله استقاله المدير او اعتزاله باحكام خاصه؛ وعليه فان الاصل ان المدير حال تقديمه استقالته ليس مقيدا بموافقه الشركاء، والا اصبح رهن هذه العلاقه حبيسا لها؛ ولذا فان صفته لا تمدد الي المطالبه محل النزاع؛ كونها نشات حسب تقرير المدعي وكاله بتاريخ 03/04/1441ه؛ وعليه فلا صفه للمدعي عليه/ محمد ضناوي في الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان اسم المدعي عليه لا يزال مدون في بيانات وزاره التجاره، فان ذلك وصف غير مؤثر بعد ثبوت الاستقاله، والتعديل علي بيانات وزاره التجاره من شان الشركاء بعد تخارج المدعي عليه/ محمد ضناوي واستقالته، واما ما يتعلق بالمطالبه في مواجهه المدعي عليه الثاني/ شين هو هان، فالمدعي اسس دعواه علي تضمينه كمدير بسبب عجز الشركه عن سداد المستحقات في ذمتها، وهذا الامر لا يمكن الجزم به الا باتخاذ السبل النظاميه والتي رسمت الطريق في استحصال الحقوق بمطالبه الشركه بكامل الطرق النظاميه حتي الوصول نهايه الي حلها كي يمكن التحصيل من اصولها بعد ذلك، او ثبوت عجزها عن الوفاء بعد حلها وتصفيتها، وذلك عن طريق التصفيه وفقا لنظام الشركات او عن طريق افلاس الشركه وفقا لنظام الافلاس، وحيث ان المدعي في هذه الدعوي لم يتخذ اي من الاجراءين السابقين لاثبات عدم وجود اموال للشركه تكفي لسداد المبلغ المدعي به، فان الدايره تنتهي لعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها قبل اوانها في مواجهه المشار اليه،
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره اولا: عدم قبول الدعوي في مواجهه/ محمد جمال بن عبدالستار بن محمد علي ضناوي، هويه وطنيه رقم (...)، لعدم صفته في الدعوي. ثانيا: عدم قبول الدعوي في مواجهه/ SHIN HO HAN، اقامه رقم (...)، لاقامتها قبل الاوان، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470765713 لعام 1444 ه
المدعي:
عبدالرحمن بن ناصر بن دخيل القحطاني
المدعي عليه :
محمدجمال بن عبدالستار بن محمدعلي ضناوي
SHIN HO HAN
 
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: بعدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه/ محمد جمال بن عبدالستار بن محمد علي ضناوي ، هويه وطنيه رقم (...)، لعدم صفته في الدعوي. ثانيا: عدم قبول الدعوي في مواجهه/ المدعي عليه SHIN HO HAN اقامه رقم (...)، لاقامتها قبل الاوان ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 20/1/1445ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعي(المستانف) خالد بن ناصر بن مبارك القحطاني بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (442701007) كما حضر وكيل المدعي عليه (المستانف ضده /محمد ضناوي ) عثمان بن حمود بن عبدالله التويجري بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (444432956) ، وقررت الدايره فتح المرافعه حيث اكتفي الطرفان بما قدماه ، وتمسكا به ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ،والحكم الصادر فيها ، والاعتراض المقدم عليه ، المتضمن السبب الاول: اغفال الدايره لاهمال المدعي عليه الاول – جمال عبد الستار ضناوي – وتفريطه في عدم ازاله اسمه من اداره الشركه- طوال الفتره التي يزعم انه تنازل عن حصته في الشركه فيها- مع العلم ان الدايره ذكرت انه قدم استقاله عن الاداره – ولم تفرق الدايره بين انه قدم تنازل عن حصته فيها – وهو ما تم تقديم منه – انه تنازل عن حصته – ولكنه لم يقدم مستند يفيد فيه تعديل عقد التاسيس بتعين مديرا غيره او بتنازله عن الاداره او استقالته منها ونبين ذلك تفصيلا. 1- لم يكلف المدعي عليه الاول نفسه بالسعي الي ازاله اسمه من سجل الشركه رغم مضي فتره طويله جدا والشركه تظهر ضمن شركاته بوزاره التجاره وعليه ايقاف خدمات من قبل محكمه التنفيذ لكونه مديرا في ذات الشركه ومنعه من السفر من قبل محكمه التنفيذ – علي الرغم من ذلك لم يشرع في الدفاع عن نفسه الا بعد رفع هذه الدعوي في مواجهته. ولم يسع لازاله اسمه من سجل الشركه ابدا. 2-حيث ان المدعي عليه سكت طول هذه الفتره التي تخارج فيها عن الشركه فيما ظل مديرا للشركه منذ تخارجه وحتي هذه اللحظه ، وهذا يثبت توليه مهام الاداره والتي رتب نظام الشركات عليها مسؤوليات والتزامات لا يقبل فيها الدفع بالجهل من جانب المدعي عليه ، وحيث ان الاضرار التي اصابت موكلنا كانت نتيجه مباشره لمخالفه المدعي عليهما الاول والثاني بصفتهم مدراء وفقا لنظام الشركات . السبب الثاني: اخطا الحكم في رد الدعوي لرفعها قبل اوانها ، فالشركه حاليا ليس لها اي وجود وهما مدراءها كما وانهم نما الي علمهم هذه الخساره بمجرد صدور حكم ضد الشركه ورفعه للتنفيذ، في تاريخ 1441/05/19ه بان الشركه التي يديرانها شركه كي هاي ملزمه بسداد مبلغ 6.000.000 لموكلنا، فلم يتخذا اي من الاجراءات التي فرضها نظام الشركات في حاله خساره الشركه لاكثر من نصف راس مالها ، او تصفيتها – وحيث ان النظام رتب المسؤوليه علي المدراء لمجرد المخالفه عن اتخاذ الاجراءات النظاميه – صحيح ان النظام اجاز للداين التقديم بطلب افلاس امام المحكمه المختصه – الا ان هذا الخيار جعله النظام للداين كضمانه لتنفيذ الحكم واخر وسيله يلجا لها في ذلك – ولكن المسؤوليه التي نحن بصددها هي مسؤوليه مدراء الشركه لكونهم من القي علي عاتقهم النظام المسؤوليه ورتب لهم عقوبات بالمسؤوليه عن اي ضر يصيب الشركاء او الغير نتيجه مخالفتهم النظام فهو النص الواجب التطبيق - وذلك وفقا للماده (2/165) التي نصت علي انه (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصلب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام نظام الشركات او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم ، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كانه لم يكن) – اذا فالمسؤوليه علي المدراء وهم ما يجب ان يلزموا بالسداد للمتضررين عن تعاملاتهم المخالفه للنظام ،لان النظام جعل لهم ذمه المدراء ضمانه لمخالفه المدراء الشروط والاحكام النظاميه المتبعه في اداره الشركات للمحافظه علي حقوق الاطراف من شركاء وغيرهم ممن يتعامل مع الشركه التي يمثلها المدراء ، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف ، والزام المدعي عليهما بسداد المبلغ المدعي به ، مع اتعاب المحاماه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف الي اسباب الحكم فيما يتعلق بعدم قبول الدعوي في مواجهه/ المدعي عليه SHIN HO HAN، لرفعها قبل الاوان ؛ ان المدين هو الشركه لا المدير ولا الشركاء فيها ، ذلك ان للشركه ذمتها الماليه المستقله عن الشركاء، ومن ثم فالدعوي تقام في مواجهتها ، فاذا ثبت الحق عليها وعجزت عن وفايه لافلاس ونحوه، فحينيذ يمكن الرجوع علي المتسبب فيه وفقا للضوابط المقرره لذلك ، ولا ينال مما تقدم ما رتبه نظام الشركات بشان مسيوليه المدير ، فهي مسيوليه عن التزامات الشركه النظاميه ، وليس عن دينها الثابت محل التنفيذ ، والمدعي به مجددا في هذه القضيه ، ولذلك فالنصوص النظاميه الوارده في نظام الشركات المقرره لمسيوليه المدير ليست علي اطلاقها ، بل لابد في تقرير المسيوليه التقصيريه للمدير من اكتمال ثلاثه اركان مهمه لا تقوم هذه المسؤوليه اذا انتفي واحد منها، وهي الركن المادي والمتمثل بالخطا التقصيري، والركن المعنوي والمتمثل بالضرر الذي يلحق بالغير، والعلاقه السببيه بينهما ، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت تحقق اركان المسيوليه التقصيريه واكتمالها ، وعلاقتها بطلب التضمين لدين الشركه محل الدعوي ؛ لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، مع اضافه هذه الدايره ، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 4/12/1444ه في القضيه رقم 4470765713 القاضي اولا: بعدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه/ محمد جمال بن عبدالستار بن محمد علي ضناوي، هويه وطنيه رقم (...)، لعدم صفته في الدعوي. ثانيا: عدم قبول الدعوي في مواجهه/ المدعي عليه SHIN HO HAN، اقامه رقم (...)، لاقامتها قبل الاوان ، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.