tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1229 /14/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2018-01-08 date_hijri=1438-11-06 document_type=ruling entity=document_number:857aaba4-b339-46d2-99d3-aa1d5c86fa12 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1229 /14/ق/ 1438 ه
المقامه من / (...)سعودي الجنسيه
ضد/(...) سعودي الجنسيه .
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد :
ففي يوم الاثنين الموافق 22/11/1438 ه اجتمعت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه الاداريه بالباحه المشكله من : 
القاضي/ خالد بن محمد الزهراني رييسا
القاضي/ عبد العزيز بن فرح العتيبي عضوا
القاضي/ حمزه بن عبد المغني حميدان عضوا
وبحضور/ سعيد بن مشرف العمري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمقيده 7/11/1438 ه، والمحاله للدايره في ذات التاريخ ، والتي حضر فيها المرافعه المدعي اصاله / (...) ورقم هويته الوطنيه (...) بينما لم يحضر المدعي عليه ، وبعد الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه والمداوله اصدرت الدايره حكمها الاتي :-
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر الازم لاصدار هذا الحكم ، في ان المدعي تقدم للمحكمه الاداريه بالباحه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه يطلب المدعي عليه بسداد مبلغا وقدره (437.950) اربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا من اصل مبلغ (713.950) سبعمايه وثلاثه عشر الفا وتسعمايه وخمسون ريالا وذلك مقابل انشاء عماره ( دور وبدروم ) ومسطحاتها المربعه (688.525 متر مسطح)+(32 متر مكعب) وتم الاتفاق علي ان يكون سعر المتر المسطح (750) سبعمايه وخمسون ريال والمتر المكعب (1000) الف ريال مع توريد المواد والتسليم عظم ، وذكر بانه قد تم تصفيه الحساب مع المدعي عليه وتسليمه عقد العمل ورخصه البناء وعمل مخالصه مع المدعي عليه بتوقيعه علي ان يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ (3000) ثلاث الاف ريال شهريا اعتبارا من 25/10/1435 ه دون انقطاع، وسداد اتفاق الحوش علي دفعات اثناء العمل وهي (100.000) مايه الف ريال، ونظرا لكون المدعي عليه قد توقف عن الاقساط الشهريه عن الدفعات المستحقه للحوش كامله لذلك فقد ختم المدعي مذكرته بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (21000) واحد وعشرون الف ريال حتي تاريخ 6/11/1438 ه وتسليمه المبلغ المتفق عليه المتعلق بالحوش وقدره (100.000) مايه الف ريال لتكون المبالغ المستحقه عليه هي (121.000) مايه وواحد وعشرون الف ريال والزامه كذلك بالاستمرار في الاقساط الشهريه وتسليمه دفعات البنك العقاري، وباحاله الاوراق تم قيد اوراقها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره، فباشرت نظرها وفقا للمثبت في محضر الضبط، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في الدعوي وذكر بانه يطالب المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (437.950) اربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، وقد ذكر المدعي بان العقار يملكه المدعي عليه، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي من :- 
(الاسباب)
بما انه يتعين قبل الدخول في موضوع الدعوي البحث في اختصاص ديوان المظالم باعتباره جهه قضاء تجاري وبالنظر في هذه الدعوي وما اذا كانت من المنازعات التجاريه التي في الاختصاص الولايي للديوان فتبسط الدايره ولايتها ام لا فتنحسر عنها وبالتالي يمتنع علي الدايره نظرها، ومناط الاختصاص للديوان بنظر المنازعات التجاريه يتحدد بان تكون الدعوي بين تاجرين وتتعلق باعمالهما التجاريه وهذا ما اوضحته الماده (442) من نظام المحكمه التجاريه وقرار مجلس الوزراء وقم 261 وتاريخ 17/11/1423 ه واللذين حددا اختصاص المحاكم التجاريه وحصراها في المنازعات المتولده من امور تجاريه سواء كانت اصليه او تبعيه، واستنادا لنص الماده الثالثه من نظام المحكمه التجاريه والتي اخرجت دعاوي العقارات من جمله الاعمال التجاريه حيث نصت علي (.... ان دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه ) كما استقر قضاء ديوان المظالم علي اعتبار ما يتعلق بانشاء العقارات والاعمال المتصله بها المقامه من المالك لها او ضده اعمالا مدنيه وليست تجاريه، وعليه وبما ان المدعي عليه مالك للعقار محل العقد بناء علي ما قرره المدعي، وبالتالي فان القضيه قد خرجت من نطاق القضايا التجاريه ودخلت في نظاق الاعمال المدنيه وخرجت عن الاختصاص الولايي لديوان المظالم بناء علي ما سبق بيانه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي وبذلك تقضي .
(لذلك ولكل ما تقدم)
 حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم (1229) لعام 1438 ه والمرفوعه من (...) ضد (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
سعيد بن مشرف العمري امين السر 
حمزه بن عبد المغني حميدان القاضي 
 عبد العزيز بن فرح العتيبي القاضي 
خالد بن محمد الزهراني رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 308 لعام 1439 ه
المقامه من / (...)
ضد/(...) 
والصادر فيها الحكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالباحه بجلسه 22/11/1438 ه في القضيه رقم 1229/14/ق لعام 1438 ه
الحمد لله وحده وبعد :
ففي يوم الاثنين21/4/1439 ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من :
قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
القاضي بالاستيناف يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضوا
وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 2/4/1439 ه .
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (437.950) ريال من اصل مبلغ (713.950) مقابل انشاء عماره .
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالباحه في القضيه رقم 1229/14/ق لعام 1438 ه القاضي: عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم (1229) لعام 1438 ه والمرفوعه من (...) ضد (...).
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
سلطان بن سفر العميري امين السر 
يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضو الدايره 
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره 
عبيد بن عوض العمري رييس الدايره