moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 2668/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) ضد/ (...)، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 12/6/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا عبد الله بن عبد الرحمن اليابس عضوا محمد بن تركي المطيري عضوا وبحضور/ محمد بن عبد الله العبد الواحد امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ 15/3/1438ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...) (...) – (...) الجنسيه – ويحمل الاقامه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/3/1437ه الصادره من كتابه العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه، بصحيفه دعوي تضمنت ان موكلته قامت بشراء حصه المدعي عليه في شركه (...) وهي تمثل نسبه 30% من اجمالي حصص الشركه، وتم عمل قرار شركاء بالتنازل، وعقد مبايعه بين الطرفين، وحيث ان موكلته تملك باقي الحصص في الشركه والتي تمثل 70%، وعند تحويل عقد التاسيس الجديد الي كاتب العدل بهييه الاستثمار رفض الحضور للتوقيع، مما كبد الشركه خساير بسبب عدم استطاعتها عمل اي اعتمادات بنكيه او فتح تعاملات لعدم وجود عقد تاسيس، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بانهاء اجراءات توقيع قرار الشركاء، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه 11/5/1438ه حضر وكيل المدعيه/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 2/5/1438ه الصادره من كتابه العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 26/4/1438ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي التي سلمت نسختها الي وكيل المدعي عليه واستمهل للاجابه، وفي جلسه 23/6/1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيها: ان موكله لم يتنازل عن حصصه في شركه (...) ولم تقدم المدعيه اي قرار شركاء بتعديل عقد التاسيس ومصدق من كتابه العدل، وباطلاع وكيل المدعي علي ذلك استمهل للاجابه، وفي جلسه 21/8/1438ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعيه/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/3/1438ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه، مذكره افاد فيها: ان موكله لم يتنازل عن حصصه في شركه (...) ولم تقدم المدعيه اي قرار شركاء بتعديل عقد التاسيس ومصدق من كتابه العدل، وباطلاع وكيل المدعي علي ذلك استمهل للاجابه، وفي جلسه 21/8/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها ان تنازل المدعي عليه كان بموجب عقد مبايعه بتاريخ 26/12/1437ه، وقرار شركاء بتاريخ 26/12/1437ه، والتوقيع مصادق عليه من الغرفه التجاريه، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ذلك استمهل للاجابه. وفي جلسه 10/11/1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها: التاكيد علي عدم تنازل موكله عن حصصه في الشركه وعقد التاسيس او قرار شركاء لا يقبل نظاما الا بعد تصديق من قبل كاتب العدل المختص، وباطلاع وكيل المدعيه علي ذلك استمهل للاجابه، وفي جلسه 28/1/1439ه قدم وكيل المدعيه اصل عقد المبايعه وكذلك اصل قرار الشركاء المتعلق بالتنازل، والتي اعادت الدايره اليه في حينها بعد المطابقه، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ذلك استمهل للاجابه، وفي جلسه 26/2/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها: ان عقد المبايعه المقدم من المدعيه صوريه وباطله لانه ذكر فيها ان التنازل بدون مقابل، وباطلاع وكيل المدعيه اكتفي بما سبق تقديمه، وفي جلسه 16/4/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمي الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله وكيل المدعيه السابق، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله وكيل المدعي عليه السابق، وقدم مذكره مفادها: بطلان عقد المبايعه، اضافه الي الجهاله التامه عن وضع حصصه في الشركه، وان موكله لم يقصد التنازل حقيقه دون عوض، وباطلاع وكيل المدعيه علي ذلك اكتفي بما سبق، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)–سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/10/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، ولصلاحيه الفصل في الدعوي؛ رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكاله طلب موكلته بالزام المدعي عليه بانهاء اجراءات توقيع قرار الشركاء ونقل حصصه لموكلته، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان الثابت ان المدعي عليه تنازل عن حصصه في شركه (...) للمقاولات للمدعيه بموجب عقد المبايعه وقرار الشركاء الموقع من قبله والمصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، ولما كان الثابت ان المدعي عليه لم يلتزم بما نص عليه العقد، وقد قال صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، مما تتجه الدايره معه الي الزام المدعي عليه بانهاء اجراءات نقل الحصص. (وعليه) فقد حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بالتوقيع علي قرار الشركاء المؤرخ في 26/12/1437ه والمنتهي الي تنازل المدعي عليه عن جميع حصصه في شركه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعيه: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) امام كاتب العدل المختص؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عبد الله العبد الواحد القاضي محمد بن تركي المطيري القاضي عبد الله بن عبد الرحمن اليابس رييس الدايره د. فهد بن عبد الرحمن الحمام الحكم في القضيه رقم 676 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي احمد بن عبد الله بن احمد الجعفري عضوا وبحضور محمد بن عبد الله العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بالتوقيع علي قرار الشركاء المؤرخ 26/12/1437ه والمنتهي الي تنازل المدعي عليه عن جميع حصصه في شركه (...) للمقاولات للمدعيه شركه (...) المحدوده امام مكتب العدل المختص، والذي تم تاييده من هذه الدايره في 08/08/1439ه، ثم تقدم المدعي عليه وكاله مره اخري بالتماسه بوجود مستندات جديده تمثلت في تقارير طبيه لموكله من شانها التاثير علي الحكم النهايي اعلاه. (الاسباب) ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها، حيث ان المدعي عليه لم يقدم مستندا جديدا مؤثر في الدعوي، وهذا التقرير الطبي المقدم منه لا يغير ما انتهي اليه الحكم، وهو ما تلتفت عنه هذه الدايره بعدم انطباق الضوابط الوارده في المادتين انف الذكر من النظام السالف علي الحاله الراهنه. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه للمره الثانيه . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عبد الله العيسي عضو احمد بن عبد الله بن احمد الجعفري عضو د.خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني