tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630071066 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-08-08 date_hijri=1445-11-20 document_type=ruling entity=document_number:89d126fa-1649-4e4e-a951-028e9dab06e8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٨١٣٦ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدم بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٥ه والمنعقده -مرييا عن بعد- حضر فيها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٤٦ه، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب شهاده التدريب رقم (...)، كما حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وتنتهي بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٦ه، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ارسل لايحتها -عبر التيمز-، وتضمن: (انه بتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٤٤ه الموافق ١/ ١٢/ ٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، عدد (٤٩) عباره عن (شاورما + بطاطس + كتشب + زيت +نشاء) وفق ما جاء تحريرها في الفواتير المرفقه في الدعوي، بثمن اجمالي قدره: (١٨٢,٩٥٣) مايه واثنان وثمانون الف وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين ان تقوم موكلتي بتوريد المواد الغذاييه التي تطلبها المدعي عليها وتصدر لها فواتير وكشف حساب، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب وفواتير. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها وعدم سداد ما في ذمتها لموكلتي مما ادي الي لجوء موكلتي الي محامي وتكبدها اتعاب المحاماه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨٢,٩٥٣) مايه واثنان وثمانون الف وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال)، واشارت الدايره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ: ١٩/ ١١/ ١٤٤٥ه ومفادها: (ان ما تدعيه المدعيه من الاتفاق المذكور وعدده وتاريخه وثمنه واستلامه غير صحيح جمله وتفصيلا، ولا علاقه لموكلتي بما تدعيه المدعيه، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه فلا وجاهه لها لعدم صحه دعوي المدعيه. بناء علي ما تقدم، ولما ذكرناه من اسباب، ولعدم صحه دعوي المدعيه، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٦٦) من نظام الاثبات، ولان ما تدعيه المدعيه من تاريخ الاتفاق – حسب زعمها- اتي بعد سريان نظام الاثبات، ولعدم تقديم المدعيه اي اتفاق مكتوب -لعدم وجوده اساسا-، ولان ما قدمته المدعيه لا يعد بينه ولا قرينه موصله لدعواها، ولان الفواتير المقدمه خلت من توقيع موكلتي فعليه لا وجاهه بالاستناد عليها، عليه نطلب رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ما تدعيه)، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته اجاب بان لديه تسجيل صوتي لمن تتعامل معه المدعيه من طرف المدعي عليها وهو الشخص المخول بذلك، وطلب مهله لتفريغ ، وارفاق التسجيل الصوتي عبر بريد الدايره خلال خمسه ايام، تليها مده مماثله للمدعي عليه وكاله للرد، فاستعدا بذلك، وفي جلسه ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٥ه حضر طرفي الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، واشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٥ه، جاء فيها: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه والي ما ورد في مذكره المدعي عليها المؤرخه بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٥ه، والتي تضمنت انكارها التام للاتفاق المبرم مع موكلتي وذلك كله في سبيل التهرب والتنصل من التزاماتها تجاه موكلتي، حيث ان المبلغ ثابت في ذمه المدعي عليها ويقطع ذلك مكالمه صوتيه مسجله مع ممثل المدعي عليها المدعو (...) الملقب ب(...) وهو الموظف المفوض من قبل المدعي عليها بطلب المواد الغذاييه واستلامها وتسليم المبالغ، حيث تضمن التفريغ الصوتي سؤال ممثل موكلتي لممثل المدعي عليها عن المبلغ المطالب به اجاب بما نصه "خلاص خلاص تمام خير ان شاء الله انا بعرف بعرف بقولك يعني ١٩٣ بس والله العظيم ما انا متاكد من الامر مره مو مشكله ان شاء الله لو مليون بعطيك حقك وزياده ما عندك مشكله"، وهو اقرار صريح من قبل ممثل المدعي عليها بوجود تعامل ووجود مبلغ في ذمه المدعي عليها بمبلغ يتجاوز المبلغ محل المطالبه وذلك كله يقطع بصحه المطالبه وعدم صحه انكار المدعي عليها، ولا يخفي ان وسايل الاثبات لا يحدها حد طبقا لمبدا حريه الاثبات لاسيما في التعاملات التجاريه، ومقتضاه ان للمدعي القيام باثبات الواقعه المدعي بها باي وسيله متاحه. اما بخصوص استناد وكيل المدعي عليها علي الماده (٦٦) من نظام الاثبات فهو استناد غير صحيح حيث ان المكالمه المسجله تعد دليلا رقميا يحل محل الكتابه وفقا لما ورد في الماده (٥٥) من ذات النظام، فضلا علي ان طبيعه التعامل بين موكلتي والمدعي عليها كانت عن طريق توريد المواد الغذاييه التي تطلبها المدعي عليها بشكل متكرر وفي تواريخ متفاوته، ويتضح من ذلك انها لعده تعاملات وليست لتعامل واحد ولم تتجاوز اي من التعاملات مبلغ: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ومعه يكون استناد وكيل المدعي عليها استناد خاطي وغير مؤثر في الدعوي الماثله. اما بخصوص اتعاب التقاضي فان المدعي عليها لم تبادر بسداد ما في ذمتها مما ادي الي لجوء موكلتي للشكايه وتكبدها اتعاب المحاماه، وذلك كله يعد من المماطله)، كما اشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٥ه، وورد فيها: (الرد علي ادعاء وكيل المدعيه بان المدعو (...) هو ممثل او موظف مفوض لموكلتي: ارفق وكيل المدعيه مكالمه صوتيه مسجله زاعما انها مع ممثل موكلتي ومفوض من قبلها وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان موكلتي لم تفوض احد ليمثلها ونطلب من فضيلتكم توجيه وكيل المدعيه باثبات التفويض الذي يدعيه لكي لا تكون دعواه ومذكرته كلاما مرسلا بغير دليل او بينه موصله. الرد علي ارفاق وكيل المدعيه لمكالمه صوتيه مرسله لي (...): ان ما ارفقه وكيل المدعيه من مكالمه صوتيه مسجله مع المدعو (...) لا يعد اقرارا لان الاقرار هو اعتراف يصدر من المقر حسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٧) من نظام الاثبات والتي نصت علي: " الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه"، وحيث ان وكيل المدعيه قد زعم امرا علي خلاف الواقع بارفاقه لمكالمه صوتيه مسجله ليس مع موكلتي ولان الاصل ان الاقرار حجه قاصره علي المقر ولا يتعدي الي غيره فيكون ما ارفقه مردود عليه، كما ان المكالمه الصوتيه المسجله تعد اقرارا في مواجهه المقر (...) -ان صح ذلك-، والدليل علي ذلك ان ممثل المدعيه ساله عن: "المبلغ اللي عليك دحين عارفه كم ؟ عشان ما يصير اشكال بعدين، ثم اردف بان المبلغ الي عليك - ١٨٢،٩٥٣ريال- صحيح المبلغ هذا؟"، وهذا دليلا علي ان موكلتي ليس لها علاقه بذلك، كما ان محل الاقرار الذي يدعيه وكيل المدعيه قد جانبه الصواب بالاستناد عليه علي موكلتي، وحيث ان محل الاقرار لم يكن معينا تعيينا كافيا مانعا من الجهاله وبالتالي لا قيمه له حتي في مواجهه المقر نفسه فضلا من ان يكون دليلا في مواجهه موكلتي. وفيما يتعلق بالماده (٦٦) من نظام الاثبات: ان ما ساقه وكيل المدعيه بعدم صحه الاستناد علي الماده (٦٦) من نظام الاثبات ومبدا حريه الاثبات قول مردود وضعيف، لما نصت عليه القاعده الفقهيه: "لا اجتهاد في مورد النص"، وقد حاول جاهدا وكيل المدعيه الاجتهاد مع ورود نص نظامي وعجز عن ذلك فهرب الي ما غاب عنه ابتداء وعدل دعواه الي وجود عده تعاملات فوقع فيما وقع فيه سابقا وهو الاجتهاد في مورد النص، حيث نصت الماده (٦٧) من نظام الاثبات علي: "لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود ولو لم تزد قيمه التصرف علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) في الحالات الاتيه: ٢- اذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابه"، وعليه يكون استنادنا علي الماده (٦٦) من نظام الاثبات صحيح وموافقه للنظام. رابعا: طلب وكيل المدعيه اتعاب التقاضي وهذا لا وجاهه له لعدم صحه دعوي المدعيه فضلا عن استحقاقها اتعاب التقاضي المزعومه)، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ارسل رده عبر المحادثه لبرنامج التيمز ومفاده: (حيث ان وكيل المدعي عليها لم ينكر الشخص المرفق مكالمته الصوتيه مع ممثل موكلتي وذكر انه عامل لدي موكلته وحيث انه من المقرر قضاء وفقها ان العامل في المنشاه، انما يعمل ويتعامل باسم ولحساب رب العمل الذي يلتزم بما يجريه العامل من تصرفات يستلزمها القيام بعمله باعتباره نايبا عنه؛ وحينما يكون العامل نايبا عن رب العمل فيما يجريه من تصرفات يستلزمها القيام بعمله، يترتب علي ذلك التزام رب العمل بما يجريه الاول من تصرفات؛ وعليه فيكون صاحب المؤسسه مسؤول عن اعمال متبوعه امام الاشخاص حسن النيه)، وبسؤال المدعي وكاله هل موكلته تقبل بيمين المدعي عليها فاستمهل لذلك، فامهلته الدايره ثلاثه ايام، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه ١٨/ ١/ ١٤٤٦ه حضر المدعي وكاله كما حضرت المدعي عليها اصاله ووكيلها، واشارت الدايره الي مذكره المدعيه بتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٦ه ما تضمن: (بالاشاره الي سؤال الدايره عن قبول موكلتي يمين المدعي عليها: فنجيب ان موكلتي تقبل بيمين المدعي عليها بناء علي طلب الدايره ونطلب تذكير المدعي عليها اصاله باثار اليمين وتحذيرها من اليمين الكاذبه وتوضيح للمدعي عليها ان الذمه الماليه للمؤسسه هي ذات الذمه الماليه للشخص، ونطلب ان تكون صيغه اليمين علي النحو الاتي: والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني (...) لم اتعاقد مع الشركه المدعيه (...) او احد من طرفي او من يمثلني لصالحها، كما ان ليس في ذمتي اي مبلغ مالي للمدعيه. والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ثم وجهت الدايره للمدعي عليها اصاله باداء اليمين فاستعدت قايله (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني (...) لم اتعاقد مع الشركه المدعيه (...) او احد من طرفي او من يمثلني لصالحها، كما ان ليس في ذمتي اي مبلغ مالي للمدعيه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ونظرا لصلاحيه النظر في الدعوي، فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبينا علي ما يلي من:

الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (١٨٢,٩٥٣) مايه واثنان وثمانون الف وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال، يمثل المتبقي من قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، وبما ا، المدعي عليها انكرت الاتفاق مع المدعيه وعدده وتاريخه وثمنه واستلامه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان وكيل المدعيه قدم عده فواتير وكشف حساب جاءت كلها خاليه من اعتماد يصح نسبته للمدعي عليها، كما قدم تسجيلا صوتيا نسبه لموظف المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وذكر ان موكلته لم تتعامل معهم سابقا، وان موكلته لم تفوض احدا ليمثلها، وبما ان المدعيه لم تقدم اي بينه او قرينه علي مبلغ المطالبه، فتبقي دعواها مرسله، وبما انه لا بينه موصله للمدعيه، لذا فقد عرضت الدايره يمين المدعي عليها علي المدعيه، ولما طلبت المدعيه توجيه اليمين للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها ادتها علي النحو الوارد في وقايع الحكم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.