moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 215 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مكتب (...) غير ذلك (...) القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا القاضي صالح بن علي الفضل عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ (...) ، هويه وطنيه(...) بموجب الوكاله رقم(...) والصادره بتاريخ 29/4/1442ه من كتابه العدل بشرق المدينه المنوره، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت:" بتاريخ 23/ 9/ 1435ه الموافق 20/ 7/ 2014م تم الاتفاق بين موكلي / (...) سجل مدني رقم (...) ، والمدعي عليها مؤسسه / معرض (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) وذلك علي ان تقوم المدعي عليها بشراء سيارات جديده بالمبلغ العايد لموكلي وقدره (240000) مايتان واربعون الف ريال (مرفق سند الشيك وصرفه لحساب المدعي عليها) ، ومن ثم بيعها بالكاش فقط بدون اقساط او حتي بيع بالاجل ، وذلك مقابل نسبه ارباح (80%) لموكلي ، و (20%) للمدعي عليها ، علي ان يتم تقسيم الارباح وتوزيعها بين الطرفين كل ثلاثه اشهر وذلك حسب ما تضمن عقد الاتفاق الموقع بينهما (مرفق) . وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بتسليم موكلي ارباحه المتفق عليها، وقامت بحبس حقوق موكلي من الارباح وراس المال، ولم يتسلم موكلي خلال مده سبع سنوات من الاتفاق الا مبلغ وقدره (113281) ريال. نوع الشراكه: مضاربه، بحيث يدفع موكلي راس المال ويقوم الطرف الثاني بتشغيله مقابل 20% من الارباح، ويطلب: 1-ارجاع راس المال البالغ قدره 240000 ميتان واربعون الف ريال 2-سداد المتبقي من الارباح (تحدد القيمه بناء علي المستندات التي تتضح اثناء مداوله القضيه)"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحالتها لهذه الدايره، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي الالكتروني ومرفقاتها، حددت لها جلسه عن بعد وابلغت اطراف الدعوي به، وفي جلسه هذا اليوم حكمت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب: (الاسباب) ولما كان نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه، قد حددت اجراءات خاصه في قيد الدعوي التجاريه وقبولها، ولما كانت دعوي المدعي شركه مضاربه، وبما ان اللجوء الي الوساطه والمصلحه شرط في قبول دعوي شركه المضاربه الا ان المدعي ووكيله لم يراعي المدد النظاميه في اللجوء الي المصالحه والوساطه وفقا لما ارفقه من وثيقه صلح في ملف الدعوي الالكتروني، حيث تضمن انه تقدم بالطلب بتاريخ 20/5/1442ه ثم تقدم بطلبه قيد الدعوي بتاريخ 10/6/1442ه، وبما ان الفقره الاولي من الماده(59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" 1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"، وقد نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه علي انه:"1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وحيث ان المده التي تقدم بها المدعي لطلب اللجوء الي المصالحه وتقديم الدعوي اقل من المده المقرره نظاما، مما تنتهي معه الدعوي الي عدم قبولها لعدم مراعاه المدد النظاميه في هذا الجانب، ولا ينال من ذلك الاستدلال بصدر الماده(59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المشار اليها سابقا في ان المصالحه في هذه الدعوي انتهت بغير صلح، اذ ان منطوق الماده هو تحقق مثول الطرفين امام الجهه المختصه بالصلح او بدونه، لا تعذر حضور المدعي عليه لجلسه الصلح وهو في هذه الحاله ينطبق عليه عجز الماده السابقه في التنصيص علي انقضاء المده المقرره في الماده الثامنه من النظام، وهو مالم يتحقق في وثيقه الصلح التي تقدم بها المدعي او وكيله، ومن جانب اخر ان دعوي المدعي مجهله في الطلب الثاني منه حيث نص علي انه يطلب:" سداد المتبقي من الارباح (تحدد القيمه بناء علي المستندات التي تتضح اثناء مداوله القضيه" ومن المتقرر فقها وقضاء ان الدعوي المجهوله غير مقبوله عملا بالقاعده الفقهيه:" الدعوي علي الجهاله مردوده" والقاعده الفقهيه:" لا تصح الدعوي بالمجهول ولا تسمع"، واما قضاء فقد نص المبدا رقم (1830) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا:" لا تسمع الدعوي علي مجهول، فالحكم علي مجهول لا يصح "،مما تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي من هذا الجانب ايضا. (منطوق الحكم) عدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي عضو صالح بن علي الفضل رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 461 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مكتب (...) غير ذلك (...) القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار رييسا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بارجاع راس المال والبالغ قدره (240,000) ريال وسداد المتبقي من الارباح، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها (اولا: المده النظاميه المقرره في اللجوء للمصالحه. يتضح لفضيلتكم ان استناد الدايره علي المده النظاميه كونها لم تبلغ (30 يوما) استناد لا يصح في عدم قبول الدعوي، وذلك للاسباب التاليه: 1- وثيقه المصالحه صدرت من جهه رسميه ومخوله بعقد جلسات المصالحه واصدار الوثايق ونتايج انعقاد جلسات المصالحه، وهي المعنيه في الالتزام وتطبيق نظام وشروط المصالحات والتقيد بالمدد النظاميه عند اللجوء اليها للصلح، وليس علي المدعي او طالب الصلح هذا العبء. 2-شرط المده الزمنيه بنص الماده (59) من اللايحه يلزم في حال عدم صدور وثيقه الصلح، اما وقد صدرت الوثيقه فلا يلزم التقيد بالمده الزمنيه ونص الماده واضح وصريح (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره 1 من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه). ثانيا: مثول الطرفين لدي لجنه الصلح. لا يخفي علي فضيلتكم بان مركز المصالحه هي الجهه المخوله والمسيوله عن تحديد زمن ومكان المصالحه واستدعاء طرفي النزاع وتطبيق كافه التعليمات والشروط النظاميه في تحرير المنازعه وتقريب وجهات النظر واصدار الوثيقه سواء بالصلح او عدمه. وبصفه المدعي (المستانف) طرفا في النزاع ولا يملك الصلاحيه والصفه في توجيه مركز المصالحه عن كيفيه ادارتها لطلبات الصلح الوارده لها او حتي حق الاعتراض علي الوثيقه، والدايره التجاريه القضاييه لها كافه الصلاحيات بمخاطبه مركز المصالحه وتوجيهها في معالجات الملاحظات التي تخص وثايق الصلح الوارده لها من مركز المصالحه. وعليه يامل المدعي من فضيله الدايره النظر في كون الوثيقه التي صدرت من مركز المصالحه بتعذر الصلح مستوفيه بصدورها، وان غياب المدعي عليها عن حضور جلسات المصالحه بالرغم من تبلغها يعد تعذرا بينا عن الصلح، وعدم امتثالها للصلح يعد رفضا من قبلها للصلح. ثالثا: الدعوي علي مجهله. ليس في الدعوي من مجهله، فالمدعي عليها شركه تجاريه مرخصه بموجب سجل تجاري، وتم التعاقد بينها وبين المدعي بتاريخ 23/9/1435ه بموجب عقد استثمار (مرفق صورته) بمبلغ (240,000) مايتان واربعون الف ريال، قام المدعي بتسليمه للمدعي عليها بموجب شيك مرفق صورته، علي ان تكون نسبه الارباح للمدعي (80%) ونسبه الارباح للمدعي عليها (20%)، ولم يستلم المدعي من المدعي عليها الارباح المتفق عليها من تاريخ التعاقد وحتي قيد الدعوي سوي مبلغ (113,281) مايه وثلاثه عشر الفا ومايتان وواحد وثمانون ريال.) وانتهي في اعتراضه الي طلبه (1- فسخ العقد واعاده راس المال المقدر بمبلغ (240,000) مايتان واربعون الف ريال. 2-الزام المدعي عليه بالافصاح عن الارباح خلال الفتره من تاريخ 23/9/1435ه وحتي تاريخ قيد الدعوي، وتسليم المدعي النسبه المقرره منها (80%) من الربح. 3-الزام المدعي عليها بدفع مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال. وفي نص الماده السادسه من لايحه نظام المحاكم التجاريه (يكون المعتبر في تحديد قيمه المطالبه الاصليه المنصوص عليها في النظام واللايحه؛ قيمه المطالبات الوارد في صحيفه الدعوي، فيما عدا المطالبه بمصاريف التقاضي او اتعاب المحاماه. واذا لم تكن المطالبه بمبلغ، كطلب الفسخ او اعاده المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمه الالتزام الناشيه عند المطالبه.)) فقررت الدايره النظر في القضيه مرافعه بناء علي الاعتراض المقدم من المستانف، فتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق 24/8/1442ه للنظر فيما قدم المستانف من مستندات وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي المشار اليهما اعلاه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه , و لا ينال من ذلك ما اثارته الدايره بشان تقديم المدعي لدعواه قبل مضي المده المحدده لبدء اجراءات المصالحه , ذلك ان محضر المصالحه تقرر حفظه من قبل الموظف المختص بعد تعذر المصالحه - و ان كان حفظه خطا اجراءيا فان المدعي لا يتحمل هذا الخطا - باعتبار ان محضر المصالحه جري انهاؤه مما تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم استنادا لما هو موضح اعلاه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (215) لعام 1442ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 3/7/1442ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضو محمد بن ابراهيم البياضي رييس الدايره فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار