moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٧١٠٩٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم. تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعي(...)هويه رقم (...)، بوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد عازله ومواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٩م بثمن اجمالي قدره (٣٧٧,٨٦٢.٤٧) ثلاث ميه وسبعه وسبعون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال سعودي وسبعه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي الفواتير واثبات التسليم،٢-اضرار تقاضي، وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧٧,٨٦٢.٤٧) ثلاث ميه وسبعه وسبعون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال سعودي وسبعه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦,٦٧٩.٠٠) سته وخمسون الفا وست ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والي الطلبات والاسانيد فيها، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يدفع بشرط التحكيم وفق البند (١٣) من امر الشراء، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: ولما انه قد دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم، كما نص بالبند الثالث عشر تخضع اتفاقيه التوريد وتفسر وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه ويجب حل النزاعات التي قد تنشا بين الاطراف فيما يتعلق بتفسير اداء امر الشراء هذا وديا، والا فسيتم تسويتها من خلال التحكيم ويجري التحكيم في المملكه العربيه، وتكون اللغه المستخدمه في اجراءات التحكيم باللغه الانجليزيه، ويعتبر التحكيم نهاييا وملزما لكلا الطرفين ويكون قابلا للتنفيذ علي الفور .، وبما ان البين مما سبق ان الطرفين قد اتفقا علي تعيين محكم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذا عليهما، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسك به المدعي عليه، استنادا للماده (١١) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤ه علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ كمان نصت الماده الخامسه علي: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه) ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي عليه وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقيده رقم (٤٥٧٠٤٧١٠٩٣) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.