moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٢٣٨٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) العالميه للخدمات اللوجستيه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعواه المتضمنه ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل طلبات توصيل حسب الطلب عن طريق البر ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (٤٧٦٧٦٥) اربع ميه وسته وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي استنادا علي(الفواتير والعقد بين الطرفين)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع التسليم مبلغ اجره النقل وقدره (٤٧٦٧٦٥) اربع ميه وسته وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، هذه دعواي). وقد حرر لنظر القضيه عده جلسات حرر المدعي دعواه خلالها بمذكره نصت علي: (انه بتاريخ ٥/٦/١٤٤١ه الموافق ١/١/٢٠٢٠م تم التعاقد مع المدعي عليه علي ان نقوم بنقل طلبات توصيل حسب الطلب المسبق عن طريق البر وقد تخلف المدعي عليه عن سداد الفواتير التاليه (مرفق) المقيد فيها عدد الطلبات بعد اتمام العمل عليها وتفصيلها علي النحو التالي: ١- الفاتوره رقم ٥ عدد الطلبات/ ٧٨٦٢ طلب ٢- الفاتوره رقم ٦ عدد الطلبات/ ١٨٣١٢ طلب ٣- الفاتوره رقم ٧ ٤ اعمال مناديب البريد امازون ٤- الفاتوره رقم ٨ عدد الطلبات / ٤٨٨٧ طلب ٥- فاتوره رقم ٩ عدد الطلبات/ ١٩٠ طلب اجمالي طلبات وقدرها (٣١,٢٥١) طلب قيمه كل طلب (١٥ ريال). ٣١,٢٥١× ١٥= ٤٦٨,٧٦٥ريال اضافه لفاتوره رقم ٧ بقيمه (٨٠٠٠ريال) وهي اعمال مناديب البريد امازون وبناء علي ما سبق تكون اجمال مطالبه الفواتير مبلغ وقدره (٤٧٦,٧٦٥ريال) اربع ميه وسته وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي كما هو موضح بالفواتير والعقد المرفق. الطلبات/ لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٤٧٦,٧٦٥) اربع ميه وسته وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي) كما حررت المدعي عليها جوابها بمذكره تضمنت الاقرار باصل العقد ودفع اسعار الفواتير (٥) و (٦) و (٧) و (٨) بعدم صحه المبلغ الاجمالي فيها مع عدم الاقرار بالفاتوره (٩)، اما الفاتوره (٥) فقد ذكرت بان قيمتها مبلغا قدره (٨٤٧٢٦) ريال، واما الفاتوره (٦) فقد ذكرت بان فيمتها (٢٢٧٣١٢) ريال، والفاتوره (٧) قيمتها (٨٠٠٠) ريال، والفاتوره (٨) قيمتها (٦٥٢٢٦) ريال، كما ارفقت كل فاتوره من هذه وموضح عليها السعر الذي ذكرته ومذيله بختم وتوقيع مؤسسه المدعي، كما ذكرت بانها سددت مبلغا قدره (٨٤.٢٠٠) ريال وان الباقي في ذمتها (٣٠١٠٦٤) ريال ا.ه كما اجابت المدعيه عن ذلك بعدم انكار الفواتير المقدمه من المدعي عليها، ولكنها دفعتها بان القيم الموجوده فيها هي مع خصم لتحفيز المدعي عليها علي السداد، وان المدعي عليها لم تسدد، لذا قامت موكلته بالتعديل علي الفواتير ووضع السعر الاصلي، ولم يقدم ما يثبت الفاتوره (٩)، كما لم يقدم بينه علي ما ذكره، وفي الجلسه الاخيره اقر بسداد المدعي عليها لمبلغ قدره (٨٤.٢٠٠) ريال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبتامل ما سبق من الدعوي وبما ان المدعي يطلب المدعي عليها (٤٧٦٧٦٥) اربع ميه وسته وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال قيمه الفواتير: (٥-٦-٧-٨-٩) المتعلقه بالعقد المبرم بين الطرفين المتفق فيه علي قيام المدعيه بتوصيل طلبات لصالح المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥) خمسه عشر ريال للطلب، وبما ان المدعي عليها اقرت بالعقد وانكرت مجموع الفواتير (٥-٦-٧-٨) كما لم تقر بالفاتوره (٩)، وبما ان المدعي عليها قدمت فواتيرا تدل علي ان المبلغ الاجمالي للفواتير (٥-٦-٧-٨) قدره (٣٨٥.٢٦٤) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الفا ومايتان واربعه وستون ريال، وهي فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيعها وختمها، كما دفعت بسدادها مبلغا قدره (٨٤.٢٠٠) اربعه وثمانون الفا ومايتا ريال، وبما ان المدعيه لم تنكر الفواتير المقدمه من المدعي عليها ولكنها دفعتها بوجود خصم مشروط بالالتزام بالسداد وان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد وعليه قامت المدعيه بتعديل الفواتير بالغاء الخصم، كما اقر في الجلسه الاخيره بالسداد المذكور، وبما ان الظاهر من الفواتير المقدمه من المدعي عليها انها لا تشمل اي خصم بل انها السعر المطالب به، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه علي الخصم وكونه مشروطا بالسداد، ولان الاصل والظاهر عدم ذلك، وبما ان المدعيه لم تثبت استحقاق قيمه الفاتوره (٩) ولا جزء منها، فقد انتهت الدايره الي ما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٠١٠٦٤) ثلاثمايه والف واربعه وستون ريال، ورفضت دعوي المدعيه فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٢٣٨٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) العالميه للخدمات اللوجستيه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل طلبات توصيل حسب الطلب عن طريق البر ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (٤٧٦٧٦٥) اربع ميه وسته وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي استنادا علي(الفواتير والعقد بين الطرفين)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع التسليم مبلغ اجره النقل وقدره (٤٧٦٧٦٥) اربع ميه وسته وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٠١٠٦٤) ثلاثمايه والف واربعه وستون ريال، ورفضت دعوي المدعيه فيما زاد عن ذلك، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم تقدمت بتاريخ ٨ /٣ /١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: لم تراعي الدايره في حكمها البند رقم (١١) من العقد المبرم بين الطرفين والذي نص علي: (في حاله حدوث اي نزاع بين الطرفين بخصوص هذه الاتفاقيه فانه ينبغي تسويته بالطرق الوديه قدر المستطاع..) فكان حريا علي الدايره التحقق ابتداء من مساله محاولات المدعيه في حل النزاع بالطرق الوديه وحيث ان المقرر نظاما حسب ما نصت عليه الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وحدد في اللايحه التنفيذيه علي: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه..) والمدعيه لم تخطر موكلتي وفق ما تضمنته الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، حيث لم تلجا للمصالحه عن طريق منصه تراضي وحيث ان ما جري القضاء به ان تنبي الاحكام علي السلامه وعدم تحقق الدايره من استيفاء الضوابط الشكليه لقبول الدعوي ابتداء يعد قصورا في الحكم، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٧-٢-١٤٤٤ القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) العالميه للخدمات اللوجستيه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠١٠٦٤) ثلاثمايه والف واربعه وستون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.