moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470082618 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ادوات كهرباييه ولمبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٨,٧٩٦) ثمانيه الاف وسبع ميه وسته وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل دون تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وعليه طالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٧٩٦) ثمانيه الاف وسبع ميه وسته وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب تضمن مطابقه لرصيد بتاريخ 2022/07/30م و مبلغ قدره (٨,٧٩٦) ثمانيه الاف وسبع ميه وسته وتسعون ريال، ممهور بختم مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...). 2- ورقه مصادقه رصيد بتاريخ 2021/12/31 بمبلغ قدره (٨,٧٩٦) ثمانيه الاف وسبع ميه وسته وتسعون ريال، مذيله بتوقيع المدعو (...) ومختوم بختم مؤسسه (...) للتجاره. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 07/04/1444ه، وملخصها: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/ (...)بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينه احال الي مصادقه الرصيد، وبعد الاطلاع عليها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ قدره (٨,٧٩٦) ثمانيه الاف وسبع ميه وسته وتسعون ريال، قيمه توريد ادوات كهرباييه، وقدم ما يثبت دعواه ورقه مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه والممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره التبليغ، وحيث نصت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه:"اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها ولم تقدم اجابتها علي الدعوي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه علي الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: لكل ما تقدم، الزمت الدايره المدعي عليها/ (...)هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه(...)قواعد اللمبات الفلورسنت شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا و قدره (٨,٧٩٦.٠٠) ثمانيه الاف وسبع ميه وسته وتسعون ريال، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)