tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 298/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-01-20 document_type=ruling entity=document_number:5960a543-3515-4cf2-9ef9-823bec319a55 entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٢٩٨/٢/ق لعام ١٤٣٩ه
المقامه من: (...)
ضد: (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٣٩/٣/٣٠ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من:
القاضي / (...) رييسا 
القاضي / (...) عضوا 
القاضي / (...) عضوا 
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ ٢٠/٠١/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ضد المدعي عليه يطلب فيها الزام المدعي عليه بنقل ملكيه (السيارات) وتنفيذ ما التزم به وفق العقد والاقرار تفاديا للاضرار والتعويض عن الاضرار التي حلت بموكله وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ١١/٠٢/١٤٣٩ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقدم الحاضر خطاب عمده حي (...) المتضمن ابلاغ المدعي عليه بموعد الجلسه الا انه استلمه في موعد متاخر فافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تقديم بينته علي الدعوي واعاده ابلاغ المدعي عليه في اوقات الدوام الرسمي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٣٩ه حضر المدعي عليه اصاله ووكيل المدعي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي التي سلمت نسخه منها الي المدعي عليه الذي طلب امهاله اجلا للرد كما تقدم وكيل المدعي بصوره من عقد البيع ومن المطالبات ضد المدعي بمحكمه التنفيذ كما تقدم باتفاقيه صلح وتسويه واقرار وملحق عقد بيع ارفقت بملف الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ان يتقدم اليها بصور الوكالات التي وكل بها المدعي عليه كما طلبت منه ان يتقدم بجميع المطالبات ضد المدعي التي تضرر بها بسبب عدم التزام المدعي عليه بالعقد، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٣٩ه للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي، حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغه بجلسه هذا اليوم ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه الاصليه فحصرها في طلب الزام المدعي عليه بالاتفاقيه المبرمه بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٣٩ه، لدي احد مكاتب المحاماه والزام المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب المحاماه، والتي نصها الاتي:
اتفاقيه صلح وتسويه نهاييه 
بعون الله وتوفيقه ابرمت هذه الاتفاقيه في مدينه جده في يوم السبت ١٦/٠٢/١٤٣٩ه الموافق ٢١/١٠/٢٠١٧م بين كل من:
١- مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ رقم ١٣/٠٧/١٤٣٧ه وعنوانها (...) حي (...) شارع (...) ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه مالكها البايع بموجب عقد بيع بتاريخ ٢١/١٠/١٤٣٧ه الموافق ٢٦/٠٧/٢٠١٦م الاستاذ/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ويشار له فيما بعد ب (الطرف الاول).
٢- مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) صادره من وزاره التجاره وعنوانها (...) ويمثلها في التوقيع علي هذا العقد المشتري بموجب عقد بيع بتاريخ ٢١/١٠/١٤٣٧ه الموافق ٢٦/٠٧/٢٠١٦م الاستاذ/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ويشار اليه فيما بعد ب (الطرف الثاني). 
تمهيد 
حيث اقام الطرف الاول دعوي ضد الطرف الثاني امام ديوان المظالم بالمحكمه التجاريه لاتمام نقل سجل وترخيص والتزامات (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٣/٠٧/١٤٣٧ه وحيث رغب الطرفان في انهاء موضوع النزاع القايم بينهما وديا باشراف مكتب المحامي (...)، وعليه فقد اتفق الطرفان وتراضيا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا للتعاقد علي الشروط والاحكام التاليه:
اولا: يعتبر التمهيد المتقدم واي ملاحق ترفق بهذه الاتفاقيه جزءا لا يتجزا منها ومتمما ومكملا لها ويتم تفسيرها وتطبيقها علي هذا الاساس.
ثانيا: التزامات الطرف الاول.
١- تسليم خمس سندات لامر الاول بمبلغ وقدره (٤١٨.٠٠٠) اربعمايه وثمانيه عشر الف ريال سعودي والثاني بمبلغ وقدره (٢٩٠.٠٠٠) مايتان وتسعون الف ريال سعودي والثالث بمبلغ وقدره (١٤٩.٥٠٠) مايه وتسعه واربعون الف وخمسمايه ريال سعودي والرابع بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي والخامس بمبلغ وقدره (٤٤.٠٠٠) اربعه واربعون الف ريال سعودي لدي مكتب المحامي وهذه السندات مقابل المبلغ الموجود لدي الشيون الاسلاميه وتستحق الدفع بشروط تحويل المبلغ علي حساب المؤسسه وكذلك سداد الاقساط المستحقه.
٢- تصديق اقرارات التنازل من الغرفه التجاريه باشراف مكتب الدكتور (...) متي طلب ذلك الطرف الثاني.
الطرف الاول الطرف الثاني
(...) (...)
٣- عمل وكاله شرعيه لمكتب المحامي علي السجل رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٣٥ه لنقل السيارات وكذلك علي السجل رقم (...) وتاريخ ١٣/٠٧/١٤٣٧ه لنقله وتجديده وتجديد التراخيص وتقديم كافه التسهيلات.
٤- التوقيع علي جميع التنازلات للسيارات ونقلها لمصلحه الطرف الثاني.
٥- يقر الطرف الاول انه بتوقيعه علي هذه الاتفاقيه يخلي ويبري ذمه الطرف الثاني من اي مطالبه او دعوي او حق في الحال او المستقبل فيما يتعلق بموضوع الدعوي المشار اليها بالتمهيد السابق اعلاه وذلك خلال اسبوعين عمل من تاريخه.
٦- يلتزم الطرف الاول بايقاف دعواه المذكوره اعلاه في مده لا تتجاوز اسبوع عمل، او عمل مكتب المحامي.
٧- يلتزم بعمل وكاله باسم (...) تخوله من ابرام العقود واستلام المبالغ المتفق عليها وبيع السيارات والتنازل عنها ونقل السجل وتجديد الترخيص ونقله وكل ما يلزم لممارسه نشاط السجل قبل نقله وتحدد مده هذه الوكاله سته اشهر فقط من تاريخ ٠١/٠٢/١٤٣٩ه. 
٨- يلتزم بالانتظام بسداد اقساط السيارات التي باسمه لدي شركه (...) يلتزم الطرف الاول للطرف الثاني بقيمه وقدرها (٢١٥.٩٩٠) مايتان وخمسه عشر الفا وتسعمايه وتسعون ريال سعودي وهي اقساط متبقيه لسته عقود خاصه بالطرف الاول خارجه من عقد البيع المتفق عليه لشركه (...) من شهر (١٠/٢٠١٧م) بحيث اذا تاخر في سداد قسط واحد لمده خمسه ايام من تاريخ استحقاقه تكون جميع الاقساط حاله الدفع ويلزم بالسداد المبكر لدي (...) ويعمل وكاله لمكتب المحامي ويقدم كل التسهيلات التي يتم من خلالها نقل العقود ونقل السيارات لصالح الطرف الثاني وهذا شرط مكمل لما تضمنه العقود والسندات لامر.
ثالثا: التزامات الطرف الثاني:
١- سداد المتاخرات للاقساط لشركات ((...) - (...) - (...)) وذلك اقساط شهر (٩-٨/٢٠١٧م) بشيك مسلم لمكتب المحامي (...).
٢- نقل مديونيه السيارات والكمبيالات عليه امام الجهات المطالبه ((...) - (...) - (...)) خلال مده لا تتجاوز شهر اذا قبلت الوكاله او ثلاثه اشهر اذا نقل السجل.
٣- سداد جميع المخالفات المروريه المستحقه عليهم من تاريخ البيع المتفق عليه.
٤- نقل ترخيص التاجير من مكه المكرمه ونقل السجل التجاري وتوكيل مكتب المحامي بذلك بوكاله تمكنه من جميع الاجراءات النظاميه.
٥- احضار مخالصه ماليه من الشركات المورده بانتهاء علاقه الطرف الاول معهم فيما يخص سيارات (...) المشتراه من (...).
الطرف الاول الطرف الثاني
(...) (...)
٦- يحرر الطرف الثاني سند لامر بمبلغ بقيمه وقدرها (٢١٨.٤٣٢) مايتان ثمانيه عشر الف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال سعودي وهذا السند يعتبر ضمان لما يثبت في ذمه مكفوله (...) بعد قرار لجنه المحاسبه المتفق عليها بين الجميع وهي شخص يمثل الطرف الثاني.
وشخص يمثل مكتب المحاماه ويشترط ان تنهي هذه اللجنه عملها خلال سته اشهر وتكاليف المحاسبه تكون مناصفه اذا ثبت الحق لكلا الطرفين وفي حاله ثبت الحق لطرف واحد يتحمل جميع التكاليف الطرف المقصر.
٧- يحرر الطرف الثاني للطرف الاول سند لامر بقيمه وقدرها (٣٥٧.٢٤٠) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الف ومايتان واربعون ريال سعودي وهي اقساط شركه (...) من شهر (١٠/٢٠١٧م) القادم بحيث اذا تاخر في سداد قسط واحد لمده عشر ايام من تاريخ استحقاقه تكون جميع الاقساط حاله الدفع ويلزم بالسداد المبكر.
٨- يحرر الطرف الثاني للطرف الاول سند لامر بقيمه وقدرها (٣٩.٢٥٣) تسعه وثلاثون الف ومايتان وثلاثه وخمسون ريال سعودي وهي اقساط شركه (...) من شهر (١٠/٢٠١٧م) القادم بحيث اذا تاخر في سداد قسط واحد لمده عشر ايام من تاريخ استحقاقه تكون جميع الاقساط حاله الدفع ويلزم بالسداد المبكر.
٩- يحرر الطرف الثاني للطرف الاول سند لامر بقيمه وقدرها (٦٩.٢١٠) تسعه وستون الف ومايتان وعشره ريال سعودي وهي اقساط شركه (...) من شهر (١٠/٢٠١٧م) القادم بحيث اذا تاخر في سداد قسط واحد لمده عشر ايام من تاريخ استحقاقه تكون جميع الاقساط حاله الدفع ويلزم بالسداد المبكر.
رابعا: تشكل هذه الاتفاقيه كامل التفاهم والاتفاق بين طرفيها فيما يتعلق بموضوعها وتلغي وتحل محل اي اتفاقيات سابقه بين طرفيها الخاصه بذات الموضوع خطيه كانت او شفويه ما عدا عقد البيع المتفق عليه في حينه.
خامسا: لا يجوز تعديل هذه الاتفاقيه الا بمستند خطي موقع عليه من الطرفين او ممثليهما المفوضين بذلك.
سادسا: حررت هذه الاتفاقيه من ثلاث (٣) نسخ اصليه بيد كل طرف نسخه لانفاذ ما جاء بها والعمل بمقتضاها بحسن النيه والنسخه الثالثه تحفظ لدي مكتب المحامي (...) وقبل الطرفين التوقيع عليها بعد قراءتها وفهم مضمونها ومدلولها واذنا لمن يشهد والله خير الشاهدين.
وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم....
الشاهد علي العقد (...) سجل مدني/ (...) جوال (...)
الطرف الاول الطرف الثاني
(...) (...)
(الاسباب)
وبما ان المنازعه نشات عن علاقه تجاريه بين طرفي الدعوي ويطالب احدهما الاخر بتنفيذ العقد المبرم بينهما، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، كما ان الاختصاص مكانيا منعقد لهذه المحكمه كون مقر المدعي عليه بمدينه (...)، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي وكاله بعد حصر دعواه في الزام المدعي عليه باتفاقيه الصلح المبرمه بين الطرفين، وتبين للدايره ان هذه الاتفاقيه قد رضي بها الطرفان، واتفقا عليها بعد التقدم بهذه الدعوي، وحررت لدي طرف ثالث ليقوم عليها، ومبتغي هذه الاتفاقيه هو الخروج من النزاع، وتحريرها والاتفاق عليها بعد قيام الدعوي مقصده قطع الخصومه، والانتهاء الي نتيجه مرضيه، والصلح محمود مرغب فيه لقطع الخصومه والمنازعه، ففي محكم التنزيل يقول الباري سبحانه وتعالي (والصلح خير)، وعن عمرو بن عوف المزني – رضي الله عنه – ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا، واحل حراما، والمسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا، واحل حراما) رواه الترمذي وصححه، وبما ان هذه الاتفاقيه حصلت بعد التقدم بالدعوي ورضي بها الطرفان فتكون منتهي انتهي اليه الطرفان في نزاعهما، فقد حصر المدعي دعواه بعد تحرير الاتفاقيه بطلب الالزام بها، ولما رات الدايره القضيه جاهزه للفصل؛ وان الالزام بهذه الاتفاقيه كاف في الفصل في الخصومه الذي هو مقصد القضاء وغايه ما يطلبه المدعي من دعواه حكمت بالالزام بها للطرفين حسما لماده النزاع من ان تطول ويحصل بها الضرر المدفوع شرعا، وبناء علي الجاء المدعي عليه المدعي الي القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولذا حكمت الدايره الي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وفق تقديرها، وبناء علي الاسباب المشار اليها اعلاه انتهت الدايره الي منطوق حكمها.
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره: اولا: الزام طرفي الدعوي بما اتفقا عليه صلحا بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٣٩ه ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٢٢٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٣/١٦ ه، وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٢/٢٢ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي وكاله تصحيح الحكم في القضيه رقم (٢٩٨) لعام ١٤٣٩ه الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه .
(لذلك)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٩٨ لعام ١٤٣٩ ه القاضي: برفض طلب تصحيح الحكم في القضيه رقم (٢٩٨) لعام ١٤٣٩ه المقدم من/ (...)، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.