moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3553 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، ذكر فيها ان الطرفان اتفقا بموجب عقد اتفاق في يوم الاثنين بتاريخ 1/4/1437ه علي ان يقوم المدعي نيابه عن المدعي عليه بصفته محامي بتولي قضيه المدعي عليه في مطالبه ماليه بموضوع شراكه، علي ان يتم السير في الدعوي في كافه مراحلها امام جهات الاختصاص وحتي صدور حكم فيها، علي ان يلتزم المدعي عليه بسداد اتعاب محاماه بمبلغ سبعه عشر الف وخمسمايه (17.500) ريال كدفعه اولي وسبعه عشر الف وخمسمايه (17.500) ريال بعد صدور الحكم في الدعوي المنظوره لدي الدايره التجاريه الاولي بالدمام، وتم سداد الدفعه الاولي من قبل المدعي عليه وبعد السير في الدعوي وحضور عده جلسات وصدور الحكم قام المدعي عليه بفسخ الوكاله وعزل وكيله بتاريخ 23/7/1441ه، وعليه فانه ملزم بسداد الدفعه الثانيه من اتعاب المحاماه حسب البند الخامس المتفق عليه في العقد، والذي نص بانه في حال فسخ الوكاله او عزلها من قبل الطرف الثاني (المدعي عليه) فانه ملزم بدفع كامل اتعاب الطرف الاول (المدعي)، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ سبعه عشر الفا وخمسمايه (17.500) ريال، وفي سبيل نظر هذه الدعوي احالت الدايره الطرفين للمرافعه الكتابيه، حيث قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها بانه تم فسخ وكاله المدعي بسبب تقصيره وعدم ادايه المهمه الموكله به باحترافيه ومهنيه، حيث انه توكل عنه في خمس قضايا، وقد اقام المدعي عليه دعوي في المحكمه العامه ضد المدعي لما ارتكبه من تقصير وعدم التزام بواجبه تجاه القضايا، حيث ان المدعي عليه قام بدفع مبالغ تجاوزت المايه والثمانين الف (180.000) ريال كمقدم اتعاب، ولم يقم المدعي بواجبه تجاه المهام الموكله به، وسوف يقوم المدعي عليه بالمطالبه باسترجاع ما اخذه المدعي، مضيفا ان المدعي رفض ارجاع جميع الاوراق والمستندات الاصليه التي استلمها منه للمساومه عليها، ثم ذكر المدعي عليه في مذكرته بعض التصرفات التي ذكر انها تنم عن تقصير المدعي في اداء مهامه، مضيفا انه هو من كان يقوم باعداد المذكرات وليس المدعي لعدم ثقته فيه، وختم مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوي وضمها للقضيه المقامه ضد المدعي في المحكمه العامه، والزام المدعي بارجاع المستندات واصولها بما في ذلك الوكالات وغيرها، وبتسلم المدعي نسخه من المذكره قدم مذكره ذكر فيها بان ما ذكره المدعي عليه اقوال مرسله ولا تتعلق بموضوع هذه الدعوي، ولا توجد لديه اصول مستندات وكل ما ذكره المدعي عليه غير صحيح ومناقض للواقع، واكد علي طلبه، وبتسلم المدعي عليه نسخه من المذكره قدم مذكره اكد فيها علي ما قدمه في مذكرته السابقه، وارفق بها شهاده مكتوبه من شخصين بانهما كانا يقومان بتسليم مستندات للمدعي، وعليه حددت الدايره جلسه هذا اليوم موعدا حضرته وكيله المدعي/ (...)، وحضره المدعي عليه اصاله، واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وما جري في المرافعه الكتابيه، واكتفي الطرفان كل بما قدم. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان طلب المدعي ينحصر في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سبعه عشر الفا وخمسمايه (17.500) ريال وذلك عن بقيه اتعابه في الاتفاقيه الموقعه بتاريخ 1/4/1437ه، وعن موضوع الدعوي وباطلاع الدايره علي الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين وحيث نصت الفقره (ثانيا) من الاتفاقيه علي ان: (يلتزم الطرف الثاني "المدعي عليه" بدفع مبلغ وقدره (17.500) ريال سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال مقدما عند توقيع الاتفاقيه غير قابل للرد، والباقي من اتعاب الطرف الاول "المدعي" ومبلغ وقدره (17.500) سبعه عشر الف وخمسمايه ريال يتم دفعه عند صدور الحكم في القضيه دون تاخير لصالح الطرف الثاني)، وبما ان البين من اتفاق الطرفين ان المدعي لم يستمر في الترافع في القضيه بسبب فسخ المدعي عليه لوكالته، وحيث نصت الفقره (خامسا) من الاتفاقيه نفسها علي انه: (اعتبارا من تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقيه لا يحق للطرف الثاني عزل او الغاء وكاله الطرف الاول، فان عزله او الغي وكالته التزم بدفع كامل اتعاب الطرف الاول)، وبما ان هذا الشرط قد رتب استحقاق المدعي لمبلغ الدفعه الثانيه حال عزله او الغاء وكالته، وحيث ثبت باتفاق الطرفين عزله عن الوكاله في القضيه بالغاء وكالته، ولما لم يقدم المدعي عليه اسبابا وجيهه معضوده بالبينات التي تثبت تقصير المدعي بما يجعله يقوم بفسخ وكالته، كما ان المدعي عليه قد وقع هذا الشرط طايعا مختارا، وبالتالي فان الشروط في العقود حقها الالتزام، ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}, مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، والزامه بسداده.
(منطوق الحكم)
وعليه حكمت الدايره بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغ سبعه عشر الفا وخمسمايه (17.500) ريال. وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 770 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغ سبعه عشر الفا وخمسمايه (17.500) ريال؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه علي الحكم وفق ماهو مرفق بملف القضيه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، عقدت لها جلسه هذا اليوم الاثنين 12/6/1442ه، وبعد اطلاعها علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان موضوع الدعوي مطالبه المدعيه بالحكم لها بالزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (17.500 ريال)، وبما ان الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال..". وبما ان الدعوي الماثله تعتبر من الدعاوي اليسيره الغير قابله للاستيناف بحسبان ما نصت عليه الماده انفه الذكر؛ فانه لذلك:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف علي حكم الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 17/4/1442ه في القضيه رقم 3553 لعام 1441ه؛ لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.