ncar · regulation · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 1422/4/20ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 1414/3/3ه. وبعد الاطلاع علي اللايحه التنظيميه لاعمال اللجنه العامه لمجلس الوزراء الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (166) وتاريخ 1402/10/20ه المعدله بقراري مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1407/4/14ه ورقم (48) وتاريخ 1420/3/7ه. يقرر ما يلي: اولا: تعديل نص الفقره (1) من البند (اولا) من اللايحه التنظيميه لاعمال اللجنه العامه لمجلس الوزراء لتكون بالنص التالي: (تشكل اللجنه العامه لمجلس الوزراء من رييس وتسعه اعضاء من اعضاء مجلس الوزراء. يختارهم خادم الحرمين الشريفين الملك رييس مجلس الوزراء. وفي حاله غياب رييس اللجنه العامه يعين من ينوب عنه بامر من خادم الحرمين الشريفين الملك رييس مجلس الوزراء. وفي حاله غياب احد من الاعضاء ينوب عنه الوزير الذي ينوب عنه في الوزاره اذا كان من غير اعضاء اللجنه). ثانيا: تستمر اللجنه الفرعيه للجنه العامه لمجلس الوزراء المشكله بالامر السامي رقم (7/ب/14880) وتاريخ 1420/9/17ه في مزاوله الاعمال الموكله اليها. ثالثا: ترفع كل من اللجنه العامه واللجنه الفرعيه تقريرا عن ادايها الي رييس مجلس الوزراء وذلك كل سته اشهر. رابعا: تعديل نص الفقره السابعه من البند (اولا) من اللايحه التنظيميه لاعمال اللجنه العامه لتكون بالنص التالي: (يتم عقد اجتماعات اللجنه العامه بحضور سته من اعضايها علي الاقل يكون من بينهم الرييس او من ينوب عنه). نايب رييس مجلس الوزراء