tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / board_formation

تعديل الفقرة الأولى والسابعة من البند أولا من اللائحة التنظيمية لأعمال اللجنة العامة لمجلس الوزراء واستمرار اللجنة الفرعية بمزاولة أعمالها

ncar · regulation · processed · 5 chunks

date_gregorian=2002-07-01 date_hijri=1423-04-20 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:166 entity=document_number:100 entity=keyword:أساسي entity=keyword:وزراء entity=keyword:مجلس entity=agency:هيئة الخبراء بمجلس الوزراء entity=agency:مجلس الوزراء entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:100 entity=legal_basis:high_order:7 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار تعديل نص الفقرة الأولى من البند الأول من اللائحة وكذلك نص الفقرة السابعة من البند الأول من اللائحة ، واستمرار اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء في مزاولة أعمالها ، وأن ترفع كل من اللجنة العامة واللجنة الفرعية تقريرا عن أدائها إلى رئيس مجلس الوزراء كل ستة أشهر . language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=board_formation validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 1422/4/20ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 1414/3/3ه.
وبعد الاطلاع علي اللايحه التنظيميه لاعمال اللجنه العامه لمجلس الوزراء الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (166) وتاريخ 1402/10/20ه المعدله بقراري مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1407/4/14ه ورقم (48) وتاريخ 1420/3/7ه.
يقرر ما يلي:
اولا: 
تعديل نص الفقره (1) من البند (اولا) من اللايحه التنظيميه لاعمال اللجنه العامه لمجلس الوزراء لتكون بالنص التالي: 
(تشكل اللجنه العامه لمجلس الوزراء من رييس وتسعه اعضاء من اعضاء مجلس الوزراء. يختارهم خادم الحرمين الشريفين الملك رييس مجلس الوزراء. وفي حاله غياب رييس اللجنه العامه يعين من ينوب عنه بامر من خادم الحرمين الشريفين الملك رييس مجلس الوزراء. وفي حاله غياب احد من الاعضاء ينوب عنه الوزير الذي ينوب عنه في الوزاره اذا كان من غير اعضاء اللجنه).
ثانيا:
 تستمر اللجنه الفرعيه للجنه العامه لمجلس الوزراء المشكله بالامر السامي رقم (7/ب/14880) وتاريخ 1420/9/17ه في مزاوله الاعمال الموكله اليها.
ثالثا:
 ترفع كل من اللجنه العامه واللجنه الفرعيه تقريرا عن ادايها الي رييس مجلس الوزراء وذلك كل سته اشهر.
رابعا:
 تعديل نص الفقره السابعه من البند (اولا) من اللايحه التنظيميه لاعمال اللجنه العامه لتكون بالنص التالي:
(يتم عقد اجتماعات اللجنه العامه بحضور سته من اعضايها علي الاقل يكون من بينهم الرييس او من ينوب عنه).
 نايب رييس مجلس الوزراء