tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4471170568 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:48fd9740-0c41-4fa6-b5cb-4f6db822f6e6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471170568 لعام 1444ه 
 
المدعي : 
شركه ميدترونيك العربيه السعوديه 
المدعي عليه :
شركه مستشفي بقشان العام
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: المدعيه مصنعه ومتخصصه في مجال الاجهزه والمعدات الطبيه، سبق وان تم التعامل مع المدعي عليها، باجمالي تعاملات غير مسدده بمبلغ قدره (6,534,878.91) سته ملايين وخمسمايه واربعه وثلاثون الف وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال وواحد وتسعون هلله، ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد المنتظم حسب موعد الاستحقاق، وتم ايقاف التعامل بعد تراكم المبالغ المستحقه وعدم الجديه في التعامل. وتم مخاطبه المدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني المعتمد والموثق للمصادقه علي المبلغ المستحق وتم المصادقه علي مبلغ وقدره (5,954,699.52) خمسه ملايين وتسعمايه واربعه وخمسون وستمايه وتسعه وتسعون ريال واثنان وخمسون هلله. وطالب فيها: 1- بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ الذي اقرت به وقدره (6,165,594.04) سته ملايين ومايه وخمسه وستون الف وخمسمايه واربعه وتسعون ريال. 2- اتعاب محاماه (10%) من مبلغ المطالبه (616,559) ستمايه وسته عشر الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلباته الاتي: فواتير عددها (5) علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها ومذيله بختم المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/02/13ه: حضر طرفا الدعوي وكاله وذكرت وكيله المدعي عليه بان المنتجات تستخدم في القسطره القلبيه ولا صحه لما ذكرته المدعيه بانها من اجل البيع، وعن موضوع الدعوي ذكرت بان المدعيه تستحق مبالغ في ذمه المدعي عليها ولا كن لا تعلمها بالتحديد وان طرفي النزاع كانا في مرحله التفاوض الا ان المدعيه توقفت بشكل مفاجي عن التفاوض ولجات الي المحكمه فامهلتها الدايره لتقديم مذكره جوابيه تفصيليه عن المستحقات للمدعيه وارفاق كافه المستندات والبينات وانها المهله الاخيره لتقديم المستندات والبينات وللمدعي مده ثلاثه ايام بعد مهله المدعي عليها لتقديم مذكره تفصيليه ختاميه مرفقا بها كل البينات علي الدعوي فاستعد الطرفان بذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد برقم(4510332661) وتاريخ 1445/02/25ه، ونص الحاجه منها: من الناحيه الشكليه: عدم جواز نظر الدعوي لعدم الاختصاص النوعي حيث ينعقد الاختصاص للمحاكم العامه. من الناحيه الموضوعيه: المبلغ المطالب به وقدره (6,165,594.04) سته ملايين ومايه وخمسه وستون الف وخمسمايه واربعه وتسعون واربعه هللات هو المبلغ المتبقي حصيله توريد المدعيه للمدعي عليها مستلزمات طبيه تستخدم في العمليات. 2- لا يستحق المدعي المطالبه باتعاب المحاماه وهو من توقف عن مراجعه المدعي عليها لفتره طويله، الطلبات: 1- طلب شكلي: عدم السير في الدعوي لعدم الاختصاص. 2- طلب موضوعي: رفض طلب المدعيه الثاني. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/03/04ه: ثم سالت الدايره المدعي عن المبلغ الذي يحصر فيه الدعوي فاجاب بانه (6,165,594.04) سته ملايين ومايه وخمسه وستون الف وخمسمايه واربعه وتسعون واربعه هللات. بالاضافه الي اتعاب المحاماه عشره بالمايه من مبلغ المطالبه وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
حيث حصر وكيل المدعيه طلباته في: 1- بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (6,165,594.04) سته ملايين ومايه وخمسه وستون الف وخمسمايه واربعه وتسعون ريال. 2- اتعاب محاماه (10%) من مبلغ المطالبه (616,559) ستمايه وسته عشر الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بمبلغ المطالبه كما لم يقدم اي بينه علي دفعه بعدم الاختصاص فلم يقدم بينه علي ان المواد المورده ليست للبيع، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛مما تنتهي معه الدايره الي تقدير الاتعاب حسب الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه مستشفي بقشان العام سجل تجاري رقم: (...) بانه تدفع للمدعيه/ شركه ميدترونيك العربيه السعوديه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره سته ملايين ومايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا واربع هللات . ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه مستشفي بقشان العام سجل تجاري رقم: (...) بانه تدفع للمدعيه/ شركه ميدترونيك العربيه السعوديه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وثمانيه الاف ومايتان وتسعه وسبعون ريال اتعاب للمحاماه . لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471170568 لعام 1444ه 
 
المدعي : 
شركه ميدترونيك العربيه السعوديه 
المدعي عليه :
شركه مستشفي بقشان العام
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (6,165,594.04) سته ملايين ومايه وخمسه وستون الف وخمسمايه واربعه وتسعون ريال. اضافه الي اتعاب محاماه (10%) من مبلغ المطالبه (616,559) ستمايه وسته عشر الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 11/03/1445ه الذي قضي: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه مستشفي بقشان العام سجل تجاري رقم: (...) بانه تدفع للمدعيه/ شركه ميدترونيك العربيه السعوديه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره سته ملايين ومايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا واربع هللات. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه مستشفي بقشان العام سجل تجاري رقم: (...) بانه تدفع للمدعيه/ شركه ميدترونيك العربيه السعوديه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وثمانيه الاف ومايتان وتسعه وسبعون ريال اتعاب للمحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 23/04/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محاميه المدعي عليها ونصه (اسباب الاعتراض. اولا: من الناحيه الشكليه: لما كانت الماده (۱۸۷) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي : مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق بما يكون . معه تقدمنا بلايحتنا الاستينافيه تلك قد جاء في الموعد نظاما . ثانيا : عن الاسباب الموضوعيه :- مخالفه الحكم لما اصدره ولي الامر من انظمه ، والخطا في تكييف الواقعه حيث استندت الدايره في حكمها الي ادعاءات المدعي مع تجاهلها الدفوع الشكليه المقدمه من موكلتي من اول جلسه وقبل الخوض في مناقشه موضوع الدعوي والتي تخص عدم الاختصاص النوعي للمحكمه مصدره الحكم لنظر الدعوي حيث انه وطبقا للتعميم الصادر من المجلس الاعلي للقضاء رقم ٩٧٩ت و تاريخ ١٤٣٩/۰۲/۱۲ه المبني علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ۲۸۲٦ وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٩ه البند ثامنا لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري... مثال المستشفيات حيث اكدت موكلتي اثناء الجلسات بانها تقوم باستخدام تلك المستلزمات والادوات الطبيه محل الدعوي اثناء اجراء عمليات القسطره القلبيه ولا تتخذها وسيله للتجاره ببيعها علي المرضي كما تم ادعاؤه من قبل وكيل المدعيه دون سند شرعي او مادي مما ينتفي معه صفه التاجر عن موكلتي وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه بمدينه جده. ٢. صدوره قبل اوانه، حيث ان استحقاق اتعاب المحاماه عن التعويض في الدعوي الماثله متوقف علي اكتساب الحكم القطعيه لذا ان الحكم الصادر بالتعويض عن اتعاب المحاماه معيب من عده اوجه منها : فان الحكم الصادر للمدعيه يكون مرفوعا قبل اوانه. عدم توفر شروط استحقاق اتعاب المحاماه التي من ضمنها ان يكون دينا ثابتا مستقرا وظاهر فيه مطل وتعدي الخصم فالجاء الخصم علي الشكايه وقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في فتاويه : انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي : ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، والثانيه : ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) وبما ان النزاع بين الطرفين لم يكن علي حق ثابت معلوم المقدار حيث انه كان يوجد خلاف بين موكلتي والشركه المدعيه في مبلغ الاستحقاق قبل رفع الدعوي مما ينتفي معه وصف المماطله عن موكلتي، كما وانه بموجب الفواتير المستلمه من المدعيه صادقت موكلتي ما في ذمتها من مبالغ والمتمثله في هذه الدعوي ولم تقم بانكاره وصدر حكم الدايره في مده قصيره وعليه فان مطابقه الرصيد المقدمه من موكلتي للمدعيه هي حفظ حق الشركه المدعيه لا لنكرانه وان تعذر التسليم فذلك يرجع لسبب ان المدعيه طالبت باكثر من المبلغ المصادق عليه مع مطالبه موكلتي لوضع جدوله معينه لسداد ما تم المصادقه عليه وذلك للظروف الماليه التي مرت بها موكلتي وغيرها من المستشفيات والشركات عقب جايحه كرونا ٣. عدم اثبات تكبد المدعيه لاتعاب المحاماه او الضرر الفعلي الموجب للتعويض او سند قبض باتعاب المحاماه، اذ ان الحكم باتعاب المحاماه لابد ان يتحقق فيه اثبات الاضرار الماديه الذي وقع علي المدعيه، اذ لم نر اي ضرر فعلي وقع علي المدعيه، ومن ثم فانه اختل ركن الضرر بعدم اثبات الاضرار التي يحق فيها المطالبه باتعاب المحاماه. ان مبلغ الاتعاب المحكوم به مبالغ جدا فيه الي حد يحمل موكلتي ما لا طاقه لها به واستنادا للقاعده الفقهيه الضرر لايزال بضرر اعظم منه فلا يخفي علي علم فضيلتكم الوضع المالي الذي تمر به موكلتي من عسر يجعلها غير قادره علي سداد ديونها فكيف تقوم بسداد اتعاب محاماه مبالغ بها ولا تكافي صعوبه الدعوي ؟ كما ان تقدير اتعاب المحاماه يقدر بناء علي الجهد المبذول من المحامي ووفقا للعرف، والمرحله التي بلغتها القضيه وحيث ان موكلتي لم تنازع او تنكر المبلغ المطالب به بعد ان راجعت قسم الماليه واقرت بالفواتير المصدقه منها . بالاضافه انه وفقا للايحه التنفيذيه لنظام المحاماه فان تحديد هذه الاتعاب يكون من اهل الخبره الذين يعملون بالمحاكم او من المتخصصين بها، ولم يتم ارسال المعامله لاهل الخبره لتقدير تلك الاتعاب فكيف يكون ذلك !؟. اصحاب الفضيله قال الله تعالي وان كان ذو عسره فنظره الي ميسره . الطلبات . فلهذه الاسباب وللاسباب الاخري التي سوف تبدي بالجلسات والمذكرات الجوابيه ان طلب منا ذلك نلتمس من فضيلتكم بقضايكم العادل وهييتكم الموقره ... اولا : من حيث الشكل : قبول الاستيناف شكلا للتقدم به في الميعاد خلال المده الشرعيه والنظاميه . ثانيا : من حيث الموضوع : تدقيق الحكم الصادر في تلك الدعوي محل وموضوع استينافنا هذا رقم ٤٥٣٠٢٢٣٩٣٥ وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١١ه واعاده نظر الدعوي مره اخري لما ذكر من اسباب) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدمه رده عبر المحادثه الكتابيه ونصه (اشاره الي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه، فاننا ننظم جوابنا في الاتي: 1. بخصوص ما ذكرته وكيله المدعي عليها من حيث عدم الاختصاص النوعي، فاننا نفيد فضيلتكم بان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه وذلك وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وان التعميم الذي اشار اليه وكيل المدعي عليه قد استثني قيام الشركه بمزاوله عمل تجاري كالتوريد من اجل بيعها علي الغير، ومثل ما هو موضح في لايحه الدعوي ان المدعي عليها تمارس العمل التجاري في علاقتها مع موكلتي، لاسيما وان التعميم المشار اليه رقم (979) مستند علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه ،وتم الغاء هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م.93) وتاريخ ١٥.٨.١٤٤١، بشان الموافقه علي نظام المحاكم التجاريه، ونرفق عدد من الاحكام الصادره من المحاكم التجاريه لاختصاصها لنظر مثل هذه الدعاوي. 2. بخصوص اعتراض المدعي عليها علي اتعاب المحاماه، فاننا نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها سبق وان اثارت ذلك اثناء الجلسات وذكرت ان موكلتي لم تراجع مقر المدعي عليها، وتم الجواب عليها بانه سبق وان تمت عده متابعات من الفريق المختص بالزيارات المتتاليه دون اي تجاوب من المدعي عليها، كما يوجد مراسلات بالبريد الالكتروني المتعمد بالمطالبه بالسداد واخطارهم في حال عدم السداد بتاريخ ٢٠.٩.٢٠٢٢ وحتي تاريخه لم يتم الرد عليه ، كما تم اخطار المدعي عليها بالسداد قبل البدء في رفع الدعوي حسب المتبع بنظام المحاكم التجاريه وتم استلام الاخطار بموجب اشعار الاستلام من البريد السعودي، ولما كانت مماطله المدعي عليها ظاهره من خلال عدم انقيادها لاداء الحق مع وجود المصادقه علي المبلغ المحكوم به، مما احوجت موكلتي علي الشكايه، وحيث ان العرف في اتعاب المحاماه من ١٠٪ الي ١٥٪ من مبلغ المطالبه، وان للدايره سلطه تقدير مدي الاضرار وحكمت بنسبه ٥٪، وعليه فان المدعي عليها قد ماطلت في اداء ما ترتب عليه من حقوق دون مسوغ شرعي او نظامي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وحيث ان الراجح في اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله مما. دفعه واحوجه الي الشكايه، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد، مع علم المدعي عليها بالمبالغ المستحقه طوال الفتره السابقه. الطلبات: لذا ولكل ما سبق فاننا نطلب عدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليها) ثم سالت الدايره الطرفين هل سبق ان عرض النزاع علي اي محكمه اخري فاجابا بالنفي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فان ما ذهبت اليه الدايره في حكمها محل نظر، حيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها , وحيث تبين ان موضوع هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف المنازعات التجاريه وفقا لما نصت عليه الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ذلك ان المدعي عليها مستشفي وتقوم بتقديم الخدمات الطبيه للمرضي، وبالتالي فشراؤها الاجهزه الطبيه من المدعيه لا يعد عملا تجاريا بل هو من قبيل الاعمال الخدميه، التي تقوم بها المدعي عليها للمستفيدين من خدماتها، كما لا ينطبق علي المدعي عليها والحال ما سبق وصف التاجر، وعليه فان هذه الدعوي لا تنطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص بها المحاكم التجاريه بل هي من اختصاص المحكمه العامه ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، واحاله القضيه الي المحكمه العامه بجده لنظرها، وبناء عليه وبناء عليه
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره ( الخامسه عشره ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 4471170568) والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي . وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.