moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 295 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره المدعيه، بلايحه تتضمن:" تعاقدت المدعيه بصفتها صاحبه مؤسسه (...) لتقديم الوجبات مع المدعي عليه (...) (بصفته الفرديه ولم يزودنا بسجله التجاري) علي القيام بتشغيل وتطوير واداره المطعم بموجب (عقد التشغيل) المتفق عليه ويكون بدايه العقد من تاريخ 2/ 12/ 1441 باجمالي قيمه العقد 40000 اربعون الف ريال سعودي الا ان المدعي عليه استلم دفعات مبالغ بقيمه 27000 سبعه وعشرون الف ريال علي شكل سند صرف رقم (...) بمبلغ (15000) خمسه عشر الف ريال، وسند صرف رقم (...) بمبلغ (10000) عشره الاف ريال وتحويل بنكي بمبلغ (2000 ريال) الفا ريال محوله باسم (...) قد طلب المدعي عليه تحويل المبلغ اليه، بحيث يبدا في تنفيذ العقد بناء علي نص الفقره 3 (يبدا عقد التشغيل يوم الخميس بتاريخ 2/ 12/ 1441 ه ) الا ان المدعي عليه اخل بالبند رقم 3 من العقد ولم يقم باي عمل لصالح المدعيه ويرفض استرجاع المبلغ المسلم له فاطلب من فضيلتكم استرجاع المبالغ المسلمه له وهي بقيمه 27000 سبعه وعشرون الف ريال سعودي"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره موعدا لهذا اليوم وفيه: اتفق اطراف الدعوي علي امضاء الصلح بينهما علي ان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره 20.000 عشرون الفا ريال في مده اقصاها تاريخ 11/11/1442ه وطلبا اطراف الدعوي اثبات هذا الصلح وامضايه بينهما، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم بالدعوي. (الاسباب) ولما كان اطراف الدعوي قد انتهوا في هذه الدعوي علي امضاء صلح بينهم تمثل بما يلي:" علي ان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره 20.000 عشرون الفا ريال في مده اقصاها تاريخ 11/11/1442ه"، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي ﷲ عنه ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح , وحيث ان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه, وبما ان الطرفين اتفقا علي انهاء النزاع صلحا. (منطوق الحكم) بثبوت الصلح وامضايه بينهما لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.