tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530408741 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1437-11-26 document_type=ruling entity=document_number:42803708 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470716413 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه عبدالله ناس وشركاه
المدعي عليه:
سهم عبدالمحسن دعيرم العتيبي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: احمد خالد محمد بوسعيد، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم 41596182، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه تاجير رافعه ثقيله مجنزره حموله ٢٨٠ طن. وتاريخ ابتداء التعامل 26/١١/1437ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٣٦٣,٩٢٥.٠٠) ثلاث ميه وثلاثه وستون الفا وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 26/١١/1437ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي بطاقات دوام المعده. وطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٠,٤١٢.٠٠) مايه وثلاثون الفا واربع ميه واثنا عشر ريال سعودي، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 13/08/1444 ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، قدم دعواه ونصها: سبق وان اقامت المدعيه لدي هذه الدايره الدعوي رقم 42803708 وتاريخ 28/06/1442ه ضد مؤسسه دار الاشغال للمقاولات - سجل تجاري (...) لصاحبها عبدالمحسن دعيرم العتيبي هويه وطنيه رقم (...)، وبسبب اصابه صاحب المؤسسه (عبدالمحسن بن دعيرم) بمرض عقلي وصدور صك ولايه تم اقامه ولده سهم عبدالمحسن دعيرم العتيبي هويه وطنيه (...) وليا عليه بموجب الصك رقم 40750724 وتاريخ 19/06/1440ه من الدايره الانهاييه الاولي بمحكمه الاحوال الشخصيه بغرب الرياض (مرفق رقم1)، وتاسيسا علي ذلك اصدرت هذه الدايره حكما بانقطاع الخصومه في الدعوي بموجب الصك رقم 437274457 وتاريخ 12/04/1443ه (مرفق رقم2)، وقدمت موكلتنا المدعيه اعتراض علي الحكم نظرته دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض التي حكمت بتاييد الحكم وتعديله الي (عدم قبول الدعوي لانعدام اهليه المدعي عليه) وذلك بموجب الصك رقم 437531376 وتاريخ 21/06/1443ه (مرفق رقم3). وبناء عليه رفعت المدعيه الدعوي رقم 431960846 وتاريخ 2/06/1443ه بالدايره الرابعه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض ضد سهم عبدالمحسن دعيرم العتيبي بوصفه وليا علي والده، وتم رد الدعوي لعدم الاختصاص النوعي وقررت المحكمه العامه ان هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه وذلك بموجب صك الحكم رقم 447153661 وتاريخ 18/01/1444ه (مرفق رقم4). وبما ان فقدان الاهليه لا يبري الذمه ولا يسقط حقوق الغير التي ينبغي ان يلتزم بها الشخص الذي تمت اقامته وليا شرعيا علي فاقد الاهليه، واتساقا مع ذلك فان الماده 91/2 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي الاتي: اذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسه الاولي المحدده لنظر الدعوي فلا تسري احكام الانقطاع، ويقدم المدعي صحيفه دعوي جديده علي خلف من قام به سبب الانقطاع وفقا للاحكام العامه للاختصاص المكاني . واستنادا علي ما سبق نتقدم بدعوانا ضد سهم عبدالمحسن دعيرم العتيبي هويه وطنيه: (...) بوصفه خلف لوالده عبدالمحسن دعيرم العتيبي هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه عبدالمحسن بن دعيرم (دار الاشغال للمقاولات) سجل تجاري (...) وذلك وفقا للوقايع التاليه: اولا: اصل سند التعامل: ارسلت مؤسسه عبدالمحسن بن دعيرم للمدعيه طلب الشراء رقم 3836 وتاريخ 29/08/٢٠١6م والمحرر علي مطبوعات مؤسسه دار الاشغال ومختوم بختمها والصادر بناء علي عرض الاسعار المرسل لها من المدعيه بالرقم (ANPC/SO/2016/08038) وبموجب عرض الاسعار وطلب الشراء ووفق الشروط والاحكام الوارده فيهما تم التعاقد علي ان تستاجر مؤسسه عبدالمحسن بن دعيرم من المدعيه رافعه ثقيله مجنزره حموله 280 طن للعمل بمشروع مترو الرياض الخط رقم (3)، باجره قدرها 220,000 مايتين وعشرون الف ريال سعودي شهريا لمده ثلاثه اشهر، اضافه الي اجره نقل الرافعه الي ومن موقع العمل بمبلغ 45,000 خمسه واربعون الف ريال سعودي، وبناء علي الشروط والاحكام الوارده في عرض الاسعار وطلب الشراء وفرت المدعيه الرافعه وانجزت الاعمال المطلوبه منها. ثانيا: تنفيذ الاعمال: جري تنفيذ الاعمال خلال الفتره من شهر مايو ٢٠١7م (شعبان 1438ه) الي شهر اغسطس 2017م (ذو الحجه 1438ه)، وبناء عليه نفذت المدعيه ما عليها من التزامات ووثقت ذلك باستمارات بطاقات عمل الرافعه او ما يعرف (بالتايم شيت) الموقعه بالاعتماد من موظفي مؤسسه عبدالمحسن بن دعيرم، والتي تثبت وتوثق عمل الرافعه واستلام مؤسسه عبدالمحسن بن دعيرم للخدمه في كل شهر ميلادي وتم ارفاق هذه الاستمارات مع الفواتير الشهريه البالغ عددها (4) اربعه فواتير تم ارسالها للمدعي عليه باجمالي المطالبه البالغه 56. 363,925 ثلاثمايه ثلاثه وستون الف وتسعمايه خمسه وعشرون ريال سعودي وسته وخمسون هلله، وتم تسليم الفواتير للمدعي عليها وختم ووقع بالاستلام موظفها المدعو عطيه عبدالخالق علي ثلاث فواتير وموظف اخر اسمه فايار وقع باستلام الفاتوره الرابعه. ثالثا: مدد التاجير: خلال فتره انجاز العمل عملت الرافعه الساعات الاتي تفاصيلها: 1/ عدد 265 ساعه عملتها الرافعه في شهر مايو 2017م وموثقه باستماره التايم شيت الموقع عليها باستلام الساعات من قبل مؤسسه عبدالمحسن بن دعيرم والمرفقه مع الفاتوره رقم (3165) وتاريخ 31/05/2017 بمبلغ 20. 112,116 ريال. 2/ عدد 190 ساعه عملتها الرافعه في شهر يونيو 2017م وموثقه باستماره التايم شيت الموقع عليها باستلام الساعات من قبل مؤسسه عبدالمحسن بن دعيرم والمرفقه مع الفاتوره رقم (3296) وتاريخ 30/06/2017م بمبلغ 20. 80,385 ريال. 3/ عدد 270 ساعه عملتها الرافعه في شهر يوليو 2017م وموثقه باستماره التايم شيت الموقع عليها باستلام الساعات من قبل مؤسسه عبدالمحسن بن دعيرم والمرفقه مع الفاتوره رقم (3370) وتاريخ 31/07/2017م بمبلغ 60. 114,231 ريال. 4/ عدد 82 ساعه عملتها الرافعه في شهر اغسطس 2017م وموثقه باستماره التايم شيت الموقع عليها باستلام الساعات من قبل مؤسسه عبدالمحسن بن دعيرم والمرفقه مع الفاتوره رقم (3456) وتاريخ 31/08/2017 بمبلغ 56. 57,192 ريال. المستندات المؤيده: 1/ طلب الشراء (مرفق رقم5). 2/ بطاقات سجل الدوام (تايم شيت) التي تثبت انجاز الاعمال والمرفقه مع الفواتير (مرفق رقم6). طلبات المدعي: ١/ الزام المدعي عليه بان تسدد للمدعيه المطالبه البالغه مبلغ 56. 363,925 ثلاثمايه ثلاثه وستون الف وتسعمايه خمسه وعشرون ريال سعودي وسته وخمسون هلله. ٢/ الزام المدعي عليه بان تسدد للمدعيه اتعاب المحاماه نسبه ١٥% من قيمه المطالبه مبلغ (54,588) اربعه وخمسون الف وخمسمايه ثمانيه وثمانون ريال سعودي اضافه الي ضريبه القيمه المضافه مبلغ (8,188) ثمانيه الف ومايه ثمانيه وثمانون ريال سعودي باجمالي مبلغ اتعاب محاماه وقدره (62,776) اثنان وستون الف وسبعمايه سته وسبعون ريال سعودي. وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرضها علي المدعي عليه، وطلبت الدايره حصر الدفوع، فطلب الامهال. فجري الافهام بتقديم الجواب خلال 7ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه - ان وجدت-، وان يقدم المدعي بعد ذلك الرد خلال ال 7 ايام عمل التي تليها ثم يكون للمدعي عليها فرصه الرد الختامي لمده 7 ايام عمل تليها، وذلك عبر النظام وجري الافهام بان اي اخلال بما سبق من معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه، وعلي ذلك رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده في تاريخ 11/09/1444 ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليه المدونه وكالته سابقا وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه حيث امهلت الدايره المدعي عليه تقديم الجواب خلال 7 ايام ولم يقدم جوابه خلال المده المحدده وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وبالله التوفيق وتاجلت الجلسه. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: ان ما ذكرته المدعيه من زعمها بوجود عقد اتفاق بينها وبين المدعي عليها في هذا الشان فهذا غير صحيح حيث انها قررت ان هذا الاتفاق تم بناء علي طلب شراء مدعي به وليس عقد اتفاق وهي صوره تم جحدها اساسا كما انها تحت مسمي طلب شراء وليست عقد اتفاق او ايجار لمعده وهذين امرين مختلفين عن نوع المطالبه المدعي بها , كما ان تاريخ طلب الشراء المدعي به كعقد اتفاق مؤرخ بتاريخ 29/08/2016 م وذك خلاف ما ورد بصوره الشيك المقدم والمؤرخ بتاريخ سابق علي هذا الاتفاق بشهور , وقد قدمت المدعيه بنفسها واقرت به من صور ضوييه لشيكات اخري بتواريخ مختلفه صادره من شخص يدعي / بدر مهل عايش العتيبي وذلك علي اعتبار انه مدير تنفيذي للمؤسسه وانه تم التعامل معه من قبل المدعيه علي اساس انه المدير التنفيذي لمؤسسه دار الاشغال وانه بناء علي ذلك قام باصدار الشيكات لصالح المدعيه , وطلب الزام المدعيه بتقديم اصول تلك الاوراق للطعن بها للتزوير لتاكيد ما ذكره وكيل المدعي عليها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 08/11/1444 ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا، طلبت الدايره من المدعي ارفاق اصول المستندات بصوره واضحه وتقديم ذلك عبر النظام خلال سبعه ايام ثم يكون للمدعي عليه حق الرد. وتاجلت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/01/1445ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث حصر المدعي دعواه في المطالبه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٠,٤١٢.٠٠) مايه وثلاثون الفا واربع ميه واثنا عشر ريال سعودي وحيث استند في دعواه علي امر الشراء وبدراسه الدايره له فلم يظهر عليه صفه الموقع ولا الختم وحيث نازع المدعي عليه في صحه التعاقد وانكرها ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك باي وسيله اخري، ولما كان العرف التجاري يقتضي وجود اتفاقيه مصدقه لاسيما وان المدعيه ان صحه دعواها لم تستلم اي مبلغ منذ نشوء الحق والعرف وجود مخاطبات بين التجار للمطالبه بالمبالغ المتاخره، وتستصحب الدايره ايضا تقادم الدعوي لما له اثر في صحه المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470716413 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه عبدالله ناس وشركاه
المدعي عليه:
سهم عبدالمحسن دعيرم العتيبي
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليه [بدفع مبلغ قدره (130.412) مايه وثلاثون الفا واربعمايه واثنا عشر ريالا نظير المتبقي من تاجير رافعه ثقيله مجنزره حموله 280 طن للمدعي عليه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الخامسه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض هذه الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: ان دعوي المدعيه تمثلت في المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم اجره رافعه ثقيله لاربعه فواتير بمبلغ وقدره (363.925) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا، وليس مبلغ (130.412) مايه وثلاثون الفا واربعمايه واثنا عشر ريالا كما ورد في صك الحكم مما يتضح معه عوار الحكم وعدم ايلاء العنايه والتدقيق اللازمين للدراسه وانعكس ذلك في ركون الدايره في تسبيبها الي العرف التجاري متجاوزه التحقق من امر الشراء والمحرر علي مطبوعات المدعي عليها وعليه توقيع وختم بدر العتيبي المدير التنفيذي لمؤسسه دار الاشغال. ثانيا: جميع الفواتير المقدمه للدايره مختوم علي صورها بالاستلام من قبل المدعي عليها ولدي موكلتنا جميع هذه المستندات الاصليه وعليها التوقيع الاصلي بالقلم (الحي) الطبيعي ويظهر اسم المستلم عطيه عبد الخالق وتوقيعه في ختم التسليم لثلاثه فواتير، ولم تتحقق الدايره الابتداييه من هذا الامر ومخاطبه اداره التامينات الاجتماعيه للتاكد من تبعيه الموظفين الموقعين علي استلام الفواتير خلال الفتره التي تم فيها تسليمها للمدعي عليها. ثالثا: جاء في اخر جزييه من اسباب الحكم (وتستصحب الدايره ايضا تقادم..)، التي قررت بان مده التقادم الخمس سنوات للحق الذي نشا قبل صدور النظام ويبدا حسابها من وقت تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ونصت الماده (36) علي انه: اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام، وحيث نصت الماده (٩٦). علي ان يعمل بالنظام بعد (ستين) يوما من تاريخ نشره في جريده ام القري (وبالتالي يكون النظام قد سري اعتبارا من 24 شوال 1441 ه الموافق 16 يونيو 2020م) وعليه فان مده التقادم لجميع حقوق المطالبات الماليه المبرمه قبل صدور النظام وينتهي الحق في المطالبه بها في 24 شوال 1446ه وهذا موعد لم يات اوانه بعد]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه في القضيه وافهمت طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما الي حد الاكتفاء بان تجيب المستانف ضدها عن لايحه الاستيناف المرفوعه من المستانف تفصيلا خصوصا في موعد اقصاه 21 /3 /1445ه، ثم تجيب المستانفه عن مذكره المستانف ضدها بما لديها في موعد اقصاه 24 /3 /1445ه، ثم ترد المستانفه علي ذلكم الرد في موعد اقصاه 25 /3 /1445ه، ويكون ذلك عن طريق منصه ناجز بوضع نسخه نصيه من المذكره المقدمه في المكان المخصص (بحيث تكون قابله للنسخ واللصق)، ونسخه اخري بصيغه (PDF) في المرفقات، وحال كان حجم المذكره اكثر من المكان المخصص فترسل نسخه منها بصيغه (WORD) علي بريد الدايره الالكتروني الاتي: [COMM-RYD-LAB8@moj.gov.sa]، وعلي كل حال فعلي طرفي الدعوي بعد تقديم ما لديهما ان يقررا اكتفاءهما قبل موعد الجلسه القادمه بيومين علي الاقل، ومن لم يلتزم بذلك فستفرض عليه الدايره الغرامه المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (13) من نظام المحاكم التجاريه بقوه الفقره (1) من الماده (26) من نظام نفسه عند الاقتضاء ، وستعده علاوه علي ذلك مكتفيا وتحجز القضيه للدراسه بما فيها من اوراق ومستندات، ففهم طرفا الدعوي ذلك والتزم بما دون بعاليه، ورفعت الجلسه لما ذكر، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي؛ جري الاطلاع علي المذكره الجوابيه عن اللايحه الاعتراضيه التي تضمنت دفع وكيل المستانف ضدها بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، حيث ان المدعي يدعي بان الحق المطالب به تجاه مؤسسه دار الاشغال للمقاولات وبما ان المدعي عليه ليس صاحب هذه المؤسسه فيجعل الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه، كما تضمنت مذكرته دفعا موضوعيا بان المدعي عليه ينكر هذه الدعوي وان صور الفواتير المترجمه بالقيمه الماليه للايجار محل انكار، وطلب رد دعوي المدعيه لعدم صحتها، هذا مضمون المذكره ثم قدم وكيل المستانفه مذكره تضمنت ان ما ذكره المستانف ضده وكاله غير مؤثر ولا يناهض ما تم تقديمه من بينات مستنديه من قبل المستانفه تؤيد دعواها وتثبت التعاقد وانجازها للاعمال، وتضمنت انه جري شرح وتحرير الدعوي وارفاق البينات المستنديه بطلب تقديم مذكره بالرقم 4410949253 بتاريخ 10 شعبان 1444ه مع عدد من المرفقات المؤيده واحال اليها تفاديا للتكرار، وطلب نقض حكم محكمه الدرجه الابتداييه والحكم مجددا للمستانفه بطلباتها الوارده بلايحه دعواها، ولم يقدم الاطراف مذكرات اضافيه، وقرروا في هذه الجلسه الاكتفاء بما قدم كل منهم امام هذه المحكمه ومحكمه الدرجه الاولي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه فقد استبان للدايره ان ما ذهبت اليه الدايره الابتداييه محل نظر؛ ذلك ان الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وجيث ان النزاع هذه الدعوي ناشي عن عقد بين المستانفه شركه عبدالله ناس وشركاه ومؤسسه دار الاشغال لصاحبها عبدالمحسن دعيرم الشيباني، والمدعي عليه في هذه الدعوي هو وليه سهم عبدالمحسن دعيرم العتيبي، وحيث ان الذمتين مختلفه بين المدين وبين من جرت مخاصمته في هذه الدعوي فان مطالبه الولي تعد من قبيل مطالبه غير ذي الصفه، وقد نصت الماده (الحاديه والتسعين) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان يستانف السير في الدعوي بناء علي طلب احد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الاصول الي من يخلف من قام به سبب الانقطاع.. بالتالي فان مسؤوليه الولي هي تلقي البلاغ والمدافعه عن حقوق المولي عليه، اما الامر المقضي به فلا يدخل في ذمته وفقا لما اسسنا من اختلاف الذمتين، ولا ينال منه ما ورد في الماده (91/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ذلك ان الدايره تفهم منها ان اقامه الدعوي الجديده علي خلف من قام به سبب الانقطاع في حال الوفاه، اما حال فقد الاهليه فيبقي النص النظامي علي عمومه وان التبليغ يوجه لمن قام به سبب الانقطاع؛ مما تنتهي معه الدايره لعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الغاء حكم الدايره [الخامسه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4530066097) وتاريخ 6 /2 /1445ه فيما انتهي اليه من قضاء.
ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.