tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531086876 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-05-22 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=document_number:1d00e2ac-7921-4b08-a73f-208493651f66 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٨٤٠٥ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للتشغيل والصيانه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال مسانده وذلك في تنفيذ اعمال مسانده، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٤٦,٨٢٩.٠٠) ست ميه وسته واربعون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٤٦,٨٢٩.٠٠) ست ميه وسته واربعون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٨٧,٨٦٠.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا وثمان ميه وستون ريال سعودي، والمتبقي (٢٥٨,٩٦٨.٠٠) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٤٦,٨٢٩.٠٠) ست ميه وسته واربعون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في عدم السداد مما ادي الي (اتعاب محاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي.وختم بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٨,٩٦٨.٠٠) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. وفي جلسه ٦/١١/١٤٤٥ افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…) وكاله (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب مرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ١٣/١١/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…) وكاله (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغه عليه قررت الدايره النطق بالحكم
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها ولكون وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الزام المدعي عليها ١--دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٨,٩٦٨.٠٠) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي ، وحيث استند وكيل المدعيه في الدعوي علي خطاب من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وختمها مؤرخه في ٨/٢/٢٠٢٣م علي اقرارها بوجود مبالغ لصالح المدعيه تفوق مبلغ المطالبه وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه : اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه خطاب من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وختمها مؤرخه في ٨/٢/٢٠٢٣م علي اقرارها بوجود مبالغ لصالح المدعيه تفوق مبلغ المطالبه ، وعليه مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تري الدايره صحه خطاب من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وختمها مؤرخه في ٨/٢/٢٠٢٣م علي اقرارها بوجود مبالغ لصالح المدعيه تفوق مبلغ المطالبه كما ان عدم حضور المدعي عليها يعد نكولا مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه اما بشان المطالبه باتعاب المحاماه فلم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت تكبد موكلته لاتعاب المحاماه فترفضها الدايره
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢٥٨,٩٦٨) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريال ورفض اتعاب المحاماه