tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430031175 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2022-09-15 date_hijri=1444-02-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:750357b5-b2fa-48e7-915e-d6d3cc18b508 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٥٤١٥ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...) لاعمال الديكور
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (ان موكلي شريك بشركه (...) لاعمال الديكور ، ويمتلك عدد خمسون حصه من حصص الشركه البالغه مايه حصه ، وحيث ان المدعي عليه مدير عام الشركه وامتنع عن صرف حصه موكلي من الارباح ومن المعلوم نظاما بان مدير الشركه ملزم بقيامه بتوزيع الارباح بناء علي الموازنه التي يجب تنظيمها من قبله الا ان المدعي عليه حرم موكلي من ارباح الشركه ولم يسلم موكلي نصيبه من الارباح من يوم تاسيس الشركه وحتي الان هو ما يعد مخالفه صارخه للفقره (١) من الماده (١٧٥) من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح ، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه) كما خالف الفقره (ب) من الماده (١٥) من عقد تاسيس الشركه الارباح والخساير والتي نصت علي انه بوجوب توزيع الباقي من الارباح علي الشركاء بنسبه حصص كل منهم في راس المال) .ثانيا: سبق وان قام موكلي برفع دعوي ضد المدعي عليه لالزامه بتسليم موكلي ميزانيات الشركه وقد صدر حكم بالزامه بذلك وسلم لموكلي ثلاث ميزانيات (ميزانيه عام ٢٠١٤م ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٦) . وبالاطلاع علي ميزانيه عام ٢٠١٤ م نجد ان الشركه حققت صافي ارباح مبلغ وقدره (٧١,٩٧٦) واحد وسبعون الف وتسعمايه وسته وسبعون ريالا يستحق موكلي نصفها مبلغ وقدره (٣٥,٩٨٨) خمسه وثلاثون الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا (مرفق رقم (١) صوره ميزانيه عام ٢٠١٤ م) . وبالاطلاع علي ميزانيه عام ٢٠١٥ م نجد ان الشركه حققت صافي ارباح مبلغ وقدره (٣١٤,١٩٩) ثلاثمايه واربعه عشر الف ومايه وتسعه وتسعون ريالا حصه موكلي منها مبلغ وقدره (٥/ ١٥٧,٠٩٩) مايه وسبعه وخمسون الف وتسعه وتسعون ريال وخمس هللات . (مرفق رقم (٢) صوره ميزانيه عام ٢٠١٥ م) ثالثا: بالاطلاع علي ميزانيه عام ٢٠١٦ م والتي تم استلامها بموجب حكم قضايي والمشار اليه اعلاه وبعرض هذه الميزانيه علي (شركه (...) المحدوده ، للاستشارات والتطوير) (مرفق رقم ٣ صوره تقرير الشركه) (وكذلك علي (مكتب المحاسب القانوني (...)، محاسبون قانونيون ومستشارون) (مرفق رقم (٤) صوره تقرير مكتب المحاسب القانوني) اكدوا مجتمعين علي قيام المدعي عليه بالتلاعب بالقوايم الماليه لعام ٢٠١٦ م والتي قام المدعي عليه بتسليمها لموكلي بموجب حكم قضايي والادله علي ذلك تتمثل في الاتي: ١- القوايم الماليه لعام ٢٠١٦ ، تم اصدارها من قبل مكتب (...) – محاسبون قانونيون – ترخيص رقم (...) وقد قام المحاسب القانوني بالامتناع عن ابداء الراي ، نظرا لتحفظه وعدم تحققه من صحه عناصر القوايم الماليه (اي عدم التاكد من صحه الارقام والبيانات المقدمه اليه من الشركه) ، كما اشار ايضا الي عدم استطاعته التحقق من صحه الارصده الافتتاحيه. وذلك نظرا لعدم تحقق المحاسب القانوني من صحه البيانات ، لا سيما ان هذه القوايم الماليه المشار اليها جاءت بخساير غير منطقيه ، وهذه الخساير تفوق ارباح الاعوام السابقه لها ، و هناك تلاعب في التكاليف والمصروفات واظهارها بشكل مبالغ فيه جدا لتحقيق خساير تظهر نتيجه النشاط للثلاثه اعوام خساره مطلقه. ٢- من خلال تحليل عناصر المركز المالي ظهر بوضوح التاثير السلبي لعام ٢٠١٦ علي وضع الشركه (وكانه تاثير متعمد لاظهار تحول الشركه من مكسب متصاعد لخساير في ٢٠١٦ حولت الربح الي خساره . " لا سيما ان القوايم الماليه لعام ٢٠١٦ غير محققه ويمكن التلاعب فيها "). ٣- تاثير التلاعب في تكلفه الايرادات علي مجمل الربح . ٤- عدم معقوليه نسبه تمثيل بعض المصروفات الي اجمالي المصروفات من ناحيه والي ايراد العمليات المستمره من النشاط قياسا علي ذات المعدلات بنشاط المقاولات . ٥- عدم معقوليه المصروفات الاداريه حيث تمثل ٣١,٣ % من اجمالي الايرادات خلال عام ٢٠١٣م مقارنه بالنسب المتعارف عليها بنشاط المقاولات والتي تتراوح ما بين ١٠% الي ١٢% . ٦- عدم معقوليه قيمه جميع عناصر تكلفه الايرادات خلال عام ٢٠١٦م والتي بلغت اجماليها ١,٤٠٢,٢٩٩ ريال سعودي مقارنه بمثيلاتها خلال عام ٢٠١٥م والتي بلغت اجماليها ٢,٠٢٧,٩١٠ ريال علي الرغم من كون اجمالي الايرادات خلال عام ٢٠١٥م تمثل ١٧٠,٧٢% من اجمالي الايرادات خلال عام ٢٠١٦م . ٧- عدم معقوليه قيمه بند الرواتب والاجور وما في حكمها من المصروفات الاداريه خلال عام ٢٠١٦م والذي بلغ اجماليه ٢٠١,٠٠٠ ريال سعودي ٢٦ ضعف مثيله خلال عام ٢٠١٥م والذي بلغ اجماليه ١٢,٠٠٠ ريال علي الرغم من كون اجمالي مصروفات التامينات الاجتماعيه – الاداريه – خلال عام ٢٠١٥م ضعف نظيره خلال عام ٢٠١٦ م . واستنادا الي الفقره (٢) من الماده (١٦٥) من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يكون المديرون مسؤولين – بالتضامن – عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد التاسيس او بسبب ما يصدر منهم من اخطاب في اداء عملهم ، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن، فقد خالف المدعي عليه نظام الشركات وكذلك عقد التاسيس وذلك بقيامه بالتلاعب بالقوايم الماليه للشركه مما الحق الضرر بموكلي وذلك بسبب حرمانه من الارباح التي اخفاها المدعي عليه بهذا التلاعب وبالتالي يستوجب تعويض موكلي عن هذا الضرر . رابعا: قيام المدعي عليه بصرف مبالغ من حساب الشركه لصالح اقاربه حيث قام بتحرير الشيكات التاليه والتي لا نعرف مصير هذه المبالغ حتي الان وذلك لاخفايه هذه الشيكات وعدم ظهورها في حسابات الشركه وهي كالتالي: ١- شيك رقم (١٦٤) بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٦م بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال مسحوب علي بنك (...) لصالح / (...) وهي اخت المدعي عليه . ٢- شيك رقم (١٥٦) بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠١٥م بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال مسحوب علي بنك (...) . ٣- شيك رقم (٣٧) بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠١٦م بمبلغ وقدره (٤٢,٠٠٠) ريال مسحوب علي بنك (...) . ٤- شيك رقم (٤٢) بتاريخ ٠٤/١٠/ ٢٠١٦م بمبلغ وقدره (١٠,٥٥٥) ريال مسحوب علي بنك (...) . خامسا: مخالفه المدعي عليه للفقره (١) من الماده (١٧٥) من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح ، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه) وتمثلت هذه المخالفه في عدم اصدار ميزانيات للشركه اعوام (٢٠١٨م ، ٢٠١٩ م، ٢٠٢٠م ، ٢٠٢١ م) ..)؛ انتهي فيها الي طلب: ا- الزام المدعي عليه بتسليم موكلي حصته في ارباح الشركه اعوام (٢٠١٤م ، ٢٠١٥م) مبلغ وقدره (١٩٣,٠٨٧) مايه وثلاثه وتسعون الف وسبعه وثمانون ريال . ٢- الزام المدعي عليه برد المبالغ التي قام بسحبها من حساب الشركه وقدرها (٢٧٢,٥٥٥) مايتان واثنين وسبعون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال وتسليم موكلي حصته منها وقدرها (١٣٦,٢٧٧) مايه وسته وثلاثون الف ومايتين وسبعه وسبعون ريال . ٣- تعويض موكلي عن جميع الخساير التي لحقت به من جراء تلاعب المدعي عليه بالقوايم الماليه للشركه . ٤- الزام المدعي عليه باصدار ميزانيات للشركه عن اعوام (٢٠١٨م ، ٢٠١٩ م، ٢٠٢٠م ، ٢٠٢١ م) . ٥- الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه مبلغ قدره ٦٠٠٠٠ ستون الف ريال، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٦/٠٩/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٩/١٠/١٤٤٣ه: حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، و بسؤاله عن ما يحصر به دعوي موكله اجاب (احصر الدعوي في المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم موكلي حصته في ارباح الشركه اعوام (٢٠١٤م ، ٢٠١٥م) مبلغ وقدره (١٩٣,٠٨٧) مايه وثلاثه وتسعون الف وسبعه وثمانون ريال .) وبسؤاله عن بينته اجاب انها ميزانيات معتمده للاعوام محل الدعوي الصادره من المدعي عليها وانه تعذر عليه تقديمها عن طريق النظام وعليه افهمته الدايره تقديم ما لديه خلال ٥ ايام فاستعد بذلك. وفي جلسه في ٠٧/١١/١٤٤٣وفيها: حضر وكيل المدعي والمشار الي بيانته اعلاه ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها ،وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير طلبه ارفق مذكره عن طريق المحادثه الجانبيه وهذا نصها " الموضوع/ تحرير دعوي حيث ان موكلي شريك بشركه (...) لاعمال الديكور ، ويمتلك عدد خمسون حصه من حصص الشركه البالغه مايه حصه ، وحيث ان المدعي عليه مدير عام الشركه وامتنع عن صرف حصه موكلي من الارباح ومن المعلوم نظاما بان مدير الشركه ملزم بقيامه بتوزيع الارباح بناء علي الموازنه التي يجب تنظيمها من قبله الا ان المدعي عليه حرم موكلي من ارباح الشركه ولم يسلم موكلي نصيبه من الارباح من يوم تاسيس الشركه وحتي الان هو ما يعد مخالفه صارخه للفقره (١) من الماده (١٧٥) من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح ، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه) كما خالف الفقره (ب) من الماده (١٥) من عقد تاسيس الشركه الارباح والخساير والتي نصت علي انه بوجوب توزيع الباقي من الارباح علي الشركاء بنسبه حصص كل منهم في راس المال) . ثانيا: سبق وان قام موكلي برفع دعوي ضد المدعي عليه لالزامه بتسليم موكلي ميزانيات الشركه وقد صدر حكم بالزامه بذلك وسلم لموكلي ثلاث ميزانيات (ميزانيه عام ٢٠١٤م ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٦) . وبالاطلاع علي ميزانيه عام ٢٠١٤ م نجد ان الشركه حققت صافي ارباح مبلغ وقدره (٧١,٩٧٦) واحد وسبعون الف وتسعمايه وسته وسبعون ريالا يستحق موكلي نصفها مبلغ وقدره (٣٥,٩٨٨) خمسه وثلاثون الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا (مرفق رقم (١) صوره ميزانيه عام ٢٠١٤ م) . وبالاطلاع علي ميزانيه عام ٢٠١٥ م نجد ان الشركه حققت صافي ارباح مبلغ وقدره (٣١٤,١٩٩) ثلاثمايه واربعه عشر الف ومايه وتسعه وتسعون ريالا حصه موكلي منها مبلغ وقدره (٥/ ١٥٧,٠٩٩) مايه وسبعه وخمسون الف وتسعه وتسعون ريال وخمس هللات . (مرفق رقم (٢) صوره ميزانيه عام ٢٠١٥ م) ثالثا: بالاطلاع علي ميزانيه عام ٢٠١٦ م والتي تم استلامها بموجب حكم قضايي والمشار اليه اعلاه وبعرض هذه الميزانيه علي (شركه (...) المحدوده ، للاستشارات والتطوير) (مرفق رقم ٣ صوره تقرير الشركه) (وكذلك علي (مكتب المحاسب القانوني (...) ، محاسبون قانونيون ومستشارون) (مرفق رقم (٤) صوره تقرير مكتب المحاسب القانوني) اكدوا مجتمعين علي قيام المدعي عليه بالتلاعب بالقوايم الماليه لعام ٢٠١٦ م والتي قام المدعي عليه بتسليمها لموكلي بموجب حكم قضايي والادله علي ذلك تتمثل في الاتي: ١- القوايم الماليه لعام ٢٠١٦ ، تم اصدارها من قبل مكتب (...) – محاسبون قانونيون – ترخيص رقم (...) وقد قام المحاسب القانوني بالامتناع عن ابداء الراي ، نظرا لتحفظه وعدم تحققه من صحه عناصر القوايم الماليه (اي عدم التاكد من صحه الارقام والبيانات المقدمه اليه من الشركه) ، كما اشار ايضا الي عدم استطاعته التحقق من صحه الارصده الافتتاحيه. وذلك نظرا لعدم تحقق المحاسب القانوي من صحه البيانات ، لا سيما ان هذه القوايم الماليه المشار اليها جاءت بخساير غير منطقيه ، وهذه الخساير تفوق ارباح الاعوام السابقه لها ، و هناك تلاعب في التكاليف والمصروفات واظهارها بشكل مبالغ فيه جدا لتحقيق خساير تظهر نتيجه النشاط للثلاثه اعوام خساره مطلقه. ٢- من خلال تحليل عناصر المركز المالي ظهر بوضوح التاثير السلبي لعام ٢٠١٦ علي وضع الشركه (وكانه تاثير متعمد لاظهار تحول الشركه من مكسب متصاعد لخساير في ٢٠١٦ حولت الربح الي خساره . " لا سيما ان القوايم الماليه لعام ٢٠١٦ غير محققه ويمكن التلاعب فيها "). ٣- تاثير التلاعب في تكلفه الايرادات علي مجمل الربح . ٤- عدم معقوليه نسبه تمثيل بعض المصروفات الي اجمالي المصروفات من ناحيه والي ايراد العمليات المستمره من النشاط قياسا علي ذات المعدلات بنشاط المقاولات . ٥- عدم معقوليه المصروفات الاداريه حيث تمثل ٣١,٣ % من اجمالي الايرادات خلال عام ٢٠١٣م مقارنه بالنسب المتعارف عليها بنشاط المقاولات والتي تتراوح ما بين ١٠% الي ١٢% . ٦- عدم معقوليه قيمه جميع عناصر تكلفه الايرادات خلال عام ٢٠١٦م والتي بلغت اجماليها ١,٤٠٢,٢٩٩ ريال سعودي مقارنه بمثيلاتها خلال عام ٢٠١٥م والتي بلغت اجماليها ٢,٠٢٧,٩١٠ ريال علي الرغم من كون اجمالي الايرادات خلال عام ٢٠١٥م تمثل ١٧٠,٧٢% من اجمالي الايرادات خلال عام ٢٠١٦م . ٧- عدم معقوليه قيمه بند الرواتب والاجور وما في حكمها من المصروفات الاداريه خلال عام ٢٠١٦م والذي بلغ اجماليه ٢٠١,٠٠٠ ريال سعودي ٢٦ ضعف مثيله خلال عام ٢٠١٥م والذي بلغ اجماليه ١٢,٠٠٠ ريال علي الرغم من كون اجمالي مصروفات التامينات الاجتماعيه – الاداريه – خلال عام ٢٠١٥م ضعف نظيره خلال عام ٢٠١٦ م . واستنادا الي الفقره (٢) من الماده (١٦٥) من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يكون المديرون مسؤولين – بالتضامن – عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد التاسيس او بسبب ما يصدر منهم من اخطاب في اداء عملهم ، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن . فقد خالف المدعي عليه نظام الشركات وكذلك عقد التاسيس وذلك بقيامه بالتلاعب بالقوايم الماليه للشركه مما الحق الضرر بموكلي وذلك بسبب حرمانه من الارباح التي اخفاها المدعي عليه بهذا التلاعب وبالتالي يستوجب تعويض موكلي عن هذا الضرر . رابعا: قيام المدعي عليه بصرف مبالغ من حساب الشركه لصالح اقاربه حيث قام بتحرير الشيكات التاليه والتي لا نعرف مصير هذه المبالغ حتي الان وذلك لاخفايه هذه الشيكات وعدم ظهورها في حسابات الشركه وهي كالتالي: ١- شيك رقم (١٦٤) بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٦م بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال مسحوب علي بنك (...) لصالح / (...) وهي اخت المدعي عليه . ٢- شيك رقم (١٥٦) بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠١٥م بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال مسحوب علي بنك (...) . ٣- شيك رقم (٣٧) بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠١٦م بمبلغ وقدره (٤٢,٠٠٠) ريال مسحوب علي بنك (...) . ٤- شيك رقم (٤٢) بتاريخ ٠٤/١٠/ ٢٠١٦م بمبلغ وقدره (١٠,٥٥٥) ريال مسحوب علي بنك (...) . خامسا: مخالفه المدعي عليه للفقره (١) من الماده (١٧٥) من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح ، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه) وتمثلت هذه المخالفه في عدم اصدار ميزانيات للشركه اعوام (٢٠١٨م ، ٢٠١٩ م، ٢٠٢٠م ، ٢٠٢١ م)طلبات الدعوي: - الزام المدعي عليه بتسليم موكلي حصته في ارباح الشركه اعوام (٢٠١٤م ، ٢٠١٥م) مبلغ وقدره (١٩٣,٠٨٧) مايه وثلاثه وتسعون الف وسبعه وثمانون ريال . ٢- الزام المدعي عليه برد المبالغ التي قام بسحبها من حساب الشركه وقدرها (٢٧٢,٥٥٥) مايتان واثنين وسبعون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال وتسليم موكلي حصته منها وقدرها (١٣٦,٢٧٧) مايه وسته وثلاثون الف ومايتين وسبعه وسبعون ريال . ٣- تعويض موكلي عن جميع الخساير التي لحقت به من جراء تلاعب المدعي عليه بالقوايم الماليه للشركه . ٤- الزام المدعي عليه باصدار ميزانيات للشركه عن اعوام (٢٠١٨م ، ٢٠١٩ م، ٢٠٢٠م ، ٢٠٢١ م) . ٥- الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه مبلغ قدره ٦٠٠٠٠ ستون الف ريال." كما جري سؤاله عن بينته علي دعواه فاجاب قايلا تم ارفاقها عن طريق تبادل المذكرات برقم (٤٣٠٧٤٨٨٨٤) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٣ه ،هكذا اجاب ، ثم عقب وكيل المدعي الاكتفاء بما قدمه وعليه رفعت الجلسه .وفي جلسه ٢١/١٢/١٤٤٣: حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عن البينه التي يستند عليها موكله فذكر بانها متمثله في التقرير الصادر من مكتب (...) وشركه (...) وسالته الدايره عن الملاحظات التي يذكر انه المدعي عليها قد ارتكبتها وذكر بان التقرير الصادر من مكتب (...) بعد مراجعته للقوايم الماليه والتقارير الصادره عن عام ٢٠١٥م تحفظ عن الميزانيه الصادره عن ٢٠١٦م وامتنع عن ابداء الراي فيها لعدم قناعته بما ورد فيها وافهمته الدايره بتقديم التقرير الصادر من مكتب (...) خلال ثلاثه ايام من تاريخه فاستعد بذلك .، وفي جلسه ١٨/٠١/١٤٤٤: حضر وكيل المدعي (...) المدونه بياناته سابقا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه بمهمه التبليغ رقم ١٦٥١٩٢٦١٦، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب عدم ارسال ما طلب منه في الجلسه الماضيه فذكر انه قام برفعه في النظام وبالرجوع اليه لم يظهر الطلب للدايره فافاد بان رقم الطلب هو ٤٣٠٧٤٨٨٨٤، فطلب منه اعاده ارساله مره اخري، وافهمته بتقديمه خلال ثلاثه ايام من تاريخه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٠/٠٢/١٤٤٤: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وحصر وكيل المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره (١٩٣.٠٨٧) مايه وثلاثه وتسعون الف وسبعه وثمانون ريال وذلك مقابل ارباح موكله للشركه المدعي عليها لعام ٢٠١٤ م و ٢٠١٥ م وبسؤاله عن بينته استند علي القوايم الماليه الصادر ه من المدعي عليها والمتضمنه ارباح عام ٢٠١٤ م مبلغا قدره ٧١.٩٧٦ ريال وارباح عام ٢٠١٥ م مبلغ قدره ٣١٤.١٩٩ ريال وان نصيب موكله من هذه الارباح المبلغ محل المطالبه استنادا الي ما ورد في عقد التاسيس والمتضمن ان حصه موكله في الشركه قدرها ٥٠ % ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره (١٩٣.٠٨٧) مايه وثلاثه وتسعون الف وسبعه وثمانون ريال وذلك مقابل نصيب موكله من ارباح الشركه المدعي عليها لعام ي ٢٠١٤ م و ،٢٠١٥ وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي ولم يحضر من يمثلها وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعي قدم بينه علي صحه دعوي موكله علي القوايم الماليه الصادر ه من المدعي عليها والمتضمنه بان اجمالي ارباح عام ٢٠١٤ م مبلغا قدره ٧١.٩٧٦ ريال و اجمالي ارباح عام ٢٠١٥ م مبلغ قدره ٣١٤.١٩٩ ريال وعلي تقرير مراجع الحسابات مكتب (...) والمتضمن بان القوايم الماليه المذكوره انفا " تظهر بعدل من كافه النواحي الجوهريه في المركز المالي للشركه كما هي عليه وفي ضوء العرض والافصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوايم الماليه وفقا للمعايير المحاسبه المتعارف عليها الملايمه لظروف الشركه ،كما تتفق مع متطلبات نظام الشركات وعقد تاسيس الشركه فيما يتعلق باعداد وعرض القوايم الماليه" وعلي عقد التاسيس المصدق من وزاره التجاره والمتضمن بان حصه المدعي في الشركه المدعي عليها قدرها ٥٠ % وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه واستحقاقه للمبلغ, وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به.
نص الحكم:
بناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام شركه (...) لاعمال الديكور سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره (١٩٣.٠٨٧) مايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعه وثمانون ريالا لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.