tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 78 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-05-21 document_type=ruling entity=document_number:02a36de9-c6f6-4c05-a9bd-b06dab7a9b00 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 78 لعام 1441 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: انه بتاريخ 21/5/1439ه ابرم مع المدعي عليه عقد اتفاق نقل (محروقات) من شركه (...) الي مقر المدعي عليها في (...)و (...)، مقابل تحمل المدعي عليه قيمه سعر المحروقات المحدد لدي الشركه واضافه مبلغ (583)ريال عن كل عمليه نقل ، وانه تم نقل بضاعه للمدعي عليها تبلغ قيمه نقلها مبلغا مقداره (180,000) مايه وثمانون الف ريال لم تقم المدعي عليها بسدادها ، مرفقا صوره بعقد الاتفاق ، حاصرا دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه بسدادها المبلغ، وبقيد هذه الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه وباحالتها للدايره: حددت لها جلسه بتاريخ 7/3/1441ه والتي حضرها طرفا الدعوي ، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ اجاب بنحو ما سبق ، وبطلب الاجابه من المدعي عليه اقر بصحه العقد ، واقر بان للمدعي مبلغ مقداره (41,400) + قيمه نقله (583) ومجموعها واحد واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا (41,983) وهذا المبلغ هو المذكور في العقد ، واما ما زاد فانه ينكره، فطلبت الدايره من المدعي بينته علي ما زاد عن هذا المبلغ ، فاجاب بطلب المهله لذلك ، ثم افتتحت الدايره في هذه القضيه جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 2/11/1441ه ، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع ، ولم يقدم الطرفان ايه اجابه في الترافع الكتابي ، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الثلاثاء 27/1/1442ه، والتي حضرها المدعي والمدعي عليه وبسؤال المدعي هل لديه بينه علي انه قام بنقل بضاعه تبلغ قيمه نقلها مبلغا مقداره (180.000) ريال ؟ فاجاب بان المحاسب والعامل التابعين له يشهدون علي ذلك ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه لم يقبل بشهادتهم كونهم خصوم وهم الجهه التابعه للمدعي ، ثم انكر صحه الدعوي وتمسك بالمبلغ الوارد في العقد وينكر ما زاد علي ذلك ، فطلب المدعي من المدعي عليه اداء اليمين الحاسمه : فاستعد بذلك ، ثم تلت الدايره اليمين التاليه علي المدعي عليه بعد وصيته بتقوي ﷲ وتحذيره من عاقبه الحلف الكاذب ،فحلف قايلا : ( وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انه ليس في ذمتي للمدعي/(...) لنقل البضاعه محل الدعوي سوي مبلغ مقداره واحد واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا (41.983) ريالا واني انكر ما زاد علي ذلك ، وﷲ العظيم )، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء ، فاصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
ولما كان الفصل في مطالبه المدعيه بثمن النقل لمصلحه المدعي عليها ، داخل في ولايه المحاكم التجاريه ، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/93) وتاريخ 1 8/1441ه : "تختص المحكمه بنظر الاتي : 1_ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا ، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم : ( 13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه : " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد ، وفقد ما يلي : 1_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه : ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ".
واما من حيث الموضوع: ولما اقر المدعي عليه امام الدايره بصحه بصحه العقد ، كما اقر بان للمدعي مبلغ مقداره (41,400) + قيمه نقله (583) ومجموعها واحد واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا (41,983) وهذا المبلغ هو المذكور في العقد ، واما ما زاد فانه ينكره، ولما طلبت الدايره من المدعي بينته علي ما زاد عن هذا المبلغ ، فلم يقدم بينه عليه، ولما نصت الماده ( 108 ) من نظام المرافعات علي ان: " اقرار الخصم -عند الاستجواب او دون استجوابه حجه قاصره عليه ، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها "، وقد جاء في المبدا رقم ( 2311 ) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا: "الاقرار من اقوي البينات، ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين، لان ذلك مبني علي المشاحه وعدم التسامح" ( ك ع ):( 27/3/2 )،( 10/8/1432 )، كما جاء في المبدا رقم ( 2288 ): "الاقرار ملزم في حقوق الادميين ، الا اذا اقترن به ما يوهنه ، مما هو معتبر شرعا" (م ق د):( 585/5 )،( 27/10/1421 ) ولقوله تعالي: "يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل" ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه وتحكم حضوريا بالزامه بدفعه للمدعي.
ولما طلب المدعي من المدعي عليه اداء اليمين الحاسمه علي نفي المبلغ الزايد عما اقر به: فاستعد بذلك ، ولما نصت الماده الثانيه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه علي ان : " لاي من الاطراف ان يطلب توجيه اليمين الي الطرف الاخر " ، وبما ان المدعي عليه استعد باداء اليمين النافيه ، طبقا لنص الماده الثالثه عشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه : " 1- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا ، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك. " ، ولما تلت الدايره اليمين التاليه علي المدعي عليه بعد وصيته بتقوي ﷲ وتحذيره من عاقبه الحلف الكاذب ،فحلف قايلا : ( وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انه ليس في ذمتي للمدعي/(...) لنقل البضاعه محل الدعوي سوي مبلغ مقداره واحد واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا (41.983) ريالا واني انكر ما زاد علي ذلك ، وﷲ العظيم) ، ولما لم ينكل عن ادايها وقصرت دعوي المدعي عن تقديم بينه موصله علي ما انكره المدعي عليه وحلف علي ذلك ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم الحكم به للمدعي .
(منطوق الحكم)
بالزام (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بدفع مبلغ مقداره واحد واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون (41.983) ريالا ، (...)، هويته الوطنيه برقم (...) ، وذلك لما هو موضح في الاسباب .
رييس الدايره
طارق بن عثمان عمير